Contrat de prestation de services : La reconnaissance de la relation contractuelle par des actes d’exécution établit l’engagement de la société malgré une erreur matérielle dans l’acte écrit (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55313

Identification

Réf

55313

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3024

Date de décision

30/05/2024

N° de dossier

2024/8201/711

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services financiers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un engagement contesté pour vice de forme et erreur sur la personne du cocontractant. Le tribunal de commerce avait condamné la société cliente au paiement des honoraires convenus. L'appelante soutenait que le contrat, signé au nom d'une autre entité, lui était inopposable. La cour retient que la relation contractuelle est avérée, dès lors que l'appelante a elle-même reconnu l'existence du contrat en formant une demande reconventionnelle en restitution de l'acompte versé. En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, la cour s'appuie sur le paiement de cet acompte par chèque de la société et sur les correspondances échangées pour établir que l'engagement a bien été souscrit pour son compte, l'erreur matérielle dans la désignation du signataire étant sans incidence. La cour écarte par ailleurs l'appel incident du prestataire, rappelant que l'indemnité pour retard de paiement ne se cumule pas avec les intérêts moratoires et que les tiers mis en cause sont étrangers à la convention en vertu de l'effet relatif des contrats. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة ف.ب. بواسطة محاميها بتاريخ 10/01/2024 بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 10041 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/10/2023في الملف عدد 2879/8207/2023 القاضي في الطلب الأصلي: بأداء المدعى عليها شركة ف.ب. في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة م.ب.ف. مبلغ (900.000,00) درهم وكذا تعويض عن التماطل قدره (30.000,00) درهم وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات, وفي الطلب المضاد برفضه وبإبقاء الصائر على رافعه, وفي مقال إدخال الغير في الدعوى برفضه وبإبقاء الصائر على رافعه.

وبناء على الاستئناف الفرعي المقدم من طرف شركة م.ب.ف. بواسطة دفاعها والمؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 14/03/2024 تستأنف من خلاله فرعيا الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون بتاريخ 3/1/2024 وفق ما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بتاريخ 10/1/2024 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانون صفة و أداء و أجلا.

وحيث إن الاستئناف الفرعي تابع للاستئناف الأصلي و يدور معه وجودا و عدما و اعتبارا لكونه قدم من ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي وطبقا لنص الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية يكون مقبولا شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة م.ب.ف. تقدمت بتاريخ 22/02/2023 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء,جاء فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها عقد مرافقة ومواكبة مالية متعلق بإتمام عملية تفويت حصصها الاجتماعية للمستثمر، و أنها توصلت برسالة النوايا من المستثمر الراغب في الشراء منذ شهر مارس 2022, بعدها تم التوقيع على مذكرة التفاهم معه، وأنه تم تفويت الحصص للشريك الجديد في شهر أكتوبر 2022 بعد صدور قرار بالموافقة من مجلس المنافسة، إلا أنها لم تتوصل بمستحقاتها رغم الإنذار الموجه للمدعى عليها,ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ (900.000,00) درهم وكذا تعويض عن التماطل قدره (90.000,00) درهم, مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق المبلغ وهو 31/03/2022 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، وأرفقت مقالها بصورة شمسية لعقد المواكبة المالية، صورة لبلاغ مجلس المنافسة، صورة لرسالة انذارية وأخرى لمحضر تبليغها، وصورة رسالة النوايا.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها ذ. البكدوري المدلى بها بجلسة 12/04/2023 جاء فيها أن المقال قدم في مواجهتها دون بيان نوعها طبقا للفصل 32 من ق.م.م, وأن مذكرة التفاهم أبرمت بين المدعية وشخص ذاتي أجنبي عن أطراف النزاع، وفي الموضوع أوضحت أن المقال أغفل بيان المهام التي أسندت للمدعية في مرافقة المدعى عليها في عملية تفويت الأسهم، في حين أنها حددت بالتدقيق في مساعدة ومواكبة المدعية في إنجاز وإعادة تقويم الوثائق الضرورية لعملية البيع من تحرير مذكرة تتضمن المعلومات الأساسية في مثل هذه العقود، وتقديمها للفرقاء و المشاركة في المباحثات مع المستثمرين و ضرورة الحضور في عمليات المواكبة والمطلوبة من المشتريين المحتملين و المشاركة في تبادل الآراء مع المستثمرين والدفاع عن مصالح البائعة عبر بنود العقد الرامي إلى القيام بالمطلوب, وأخيرا بصفة عامة المساهمة في إنجاز الأشغال الضرورية لإنهاء المهمة، في حين أن المدعية اكتفت بتقديم نظرة عن حالة الشركة لم ترض بقبول المشترين وغابت بعد ذلك إلى حين تقديمها لطلبها الحالي، بعدما قبلت بنصف أتعابها في كتاب صادر عنها، و لم تحترم التزاماتها رغم توصلها بمبلغ 120.000 درهما وفق الفصل الثاني من عقد المواكبة " TEASERملتمسة رفض الطلب الأصلي،وفيما يخص الطلب العارض الحكم على المدعية الأصلية بإرجاع مبلغ (120.000,00) درهم مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر، وأدلت بصورة الفاتورة عدد 20220003، وأخرى لشيك بنكي تحت عدد 2836749، صورة الفاتورة عدد 20220007.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليها الأصلية بواسطة دفاعها ذ. أعواج بجلسة 12/04/2023 جاء فيها أن المرفقات مجرد صور شمسية ولا يمكن الاعتداد بها طبقا للفصل 444 من ق.ل.ع. ,وأن صورة الاتفاق وحسن النوايا المؤرخ في 09/09/2021 فإنه باطلا ولا يترتب عليه أي اثر قانوني في مواجهتها، لانه غير موقع في محضر نظيرين وموقع عليه من الطرفين ومصادق على إمضائهم من الجهة المختصة،ومن جهة ثانية فإنه بالرجوع للصفحة الثالثة من صورة الاتفاق يتضح ان اسم شركة ر. هي الموقعة وليس الشركة المدعى عليها, ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا في الموضوع فإنها تلتمس حفظ حقها في الجواب إلى حين إدلاء المدعية بما يفيد ادعائها ,مدلية بصورة من الصفحة الثالثة لاتفاق المواكبة المالية.

وبناء على المذكرة التعقيبية المرفقة المقدمة من طرف المدعية الاصلية بواسطة نائبها بجلسة 03/05/2023 اكدت من خلالها مقالها الافتتاحي,موضحة أن الفاتورة مودعة إلكترونيا لدى المدعى عليها، ملتمسة الحكم وفق الطلب ولو بعد إجراء بحث بين الطرفين، وأرفقت مذكرتها بصورة لمراسلة إلكترونية.

وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها ذ. أعواج بجلسة 17/05/2023 اكدت من خلالها أنها ليست الموقعة على العقد,مدلية بنسخة من نموذج "ج" لشركة رياكتينغ، وصورة من النظام الأساسي لشركة بروفارما.

وبناء على مذكرة إسناد النظر المقدمة من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها ذ. البكدوري بجلسة 17/05/2023 التمس من خلالها عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا، مع الاستجابة للطلب المضاد.

وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق والمدلى بها من طرف المدعية الأصلية بواسطة نائبها بجلسة 17/05/2023 اكدت من خلالها ما سبق, موضحة أن المدعى عليها تقر بالمعاملة التجارية من خلال ما صرحت به من تسلمها لمبلغ مالي ملتمسة الحكم وفق الطلب، وأدلت بنسخة طبق الأصل من عقد المواكبة المالية، صورة شيك، شهادة التسجيل بالضريبة، صور شمسية لعقود تفويت، صورة لرسالة النوايا، صورة من قرار الشريك الوحيد، وأخرى لملحق تصحيحي.

وبناء على المذكرة التعقيبية المرفقة المقدمة من طرف المدعية الأصلية بواسطة نائبها بجلسة 31/05/2023 جاء فيهاأن الخطأ المادي الذي شاب عقد المواكبة المتمثل في صفة الممثل القانوني للمدعى عليها لا يمكن أن يمحو و يعدم التزام الشركة المدعى عليها ,خاصة وأن العقد تم تحريره لفائدة السيد فؤاد (ب.) الرئيس المدير العام لشركة ف.ب. الكائن مقرها الاجتماعي ب : CHEMIN TERTAIRE 1077, ZONE INDUSTRIELLE LISSASFE CASABLANCA كما هو ثابت من رأسيته وأخذا بعين الاعتبار أن السيد فؤاد (ب.) كان يشغل يوم توقيع العقد أي يوم 2021/09/09 : منصب الممثل القانوني للشركة المدعى عليها كما هو ثابت من النموذج رقم 7 وأيضا منصب الممثل القانوني لشركة ر. وفق الثابت من النموذج رقم 7 صحبته ، وأن هاته الأخيرة كانت بدورها موضوع مشروع تكليف ، وعززت مذكرتها بصورة من السجل التجاري للمدعى عليها ونموذج 7 و صورة من السجل التجاري لشركة ر. و صور من مراسلات إلكترونية بخصوص عملية تفويت الحصص.

وبناء على مذكرة الجواب المقدمة من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها ذ. البكدوري بجلسة 31/05/2023 والتي أكدت من خلالها مضمون مذكرتها الموضوعة من طرف الأستاذ أعواج مصطفى بجلسة 17/05/2023 التي تشير إلى أن العقد أبرم بين المدعية وشركة ر.، شخص معنوي مختلف، بالإضافة إلى أن الطلب المقدم للقضاء جاء معيبا شكلا لخرقه الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ، كما أنها تؤكد طلبها الرامي إلى استرجاع مبلغ 120.000 درهم في مواجهة المدعية الأصلية ، مع تحميل المدعية الأصلية الصائر.

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جواب بجلسة 13/06/2023 جاء فيها أن أسهم شركة ف.ب. تم تفويتها لمشتري لم يسبق للمدعية أن تواصلت معه ,سيما وأنها قبلت بأتعاب لا تتعدى 450.000 درهما، ولم تذكر المبلغ الذي توصلت ،به والذي عليها إرجاعه، نظرا لعدم احترامها التزاماتها التعاقدية مؤكدا ما سبق.

وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها ذ. أعواج بجلسة 20/06/2023 أكد من خلالها ما سبق انه لا علم للشركاء الجدد الذي اشتروا شركة ف.ب. بذلك العقد, المبرم بين كل من مريم (ع.) التي تمثل المدعية و فؤاد (ب.) الذي يمثل شركة ر. و في نفس الوقت يمثل شركة ف.ب., ملتمسة مع إخراجها من الدعوى الحالية.

و بناء على المقال الإصلاحي مع الرد على تعقيب مقرون بطلب إدخال الغير في الدعوى المقدمين من طرف المدعية الأصلية بواسطة نائبها بجلسة 20/06/2023 التمس بمقتضاه التوضيح, أنها شركة متخصصة في الاستشارات المالية و الجبائية، و في إطار مزاولة نشاطها، قامت بإبرام عقد بتاريخ 09 شتنبر 2021 مع فؤاد (ب.)، بصفته الممثل القانوني للشركة المدعى عليها، ف.ب.، و أجل إنجاز المهام و أنه تم تحديد مقابل هذه الخدمات في البند الثاني من العقد عن عمولة تقييم الحصص 100.000,00 درهم, تؤدى 50.000,00 درهم تؤدى بمجرد التوقيع على العقد؛ 50.000,00 درهم تؤدى بمجرد إيداع تقرير التحليل وتقرير التقييم المالي؛ و عن عمولة الاستثمار مبلغ 750.000,00 درهم تؤدى بمجرد إتمام عملية تفويت رأس المال وحقوق تصويت شركة ف.ب. أي ما مجموعه 850.000,00 درهم ؛ كما تم الاتفاق بين الطرفين على أن هذه المبالغ غير شاملة للرسوم و الضريبة على القيمة المضافة و أتعاب التنقل المترتبة عن الخدمات المنجزة ؛ و أن أطراف العقد اتفقوا على تبادل المعلومات اللازمة لتنفيذ المهام المنوطة بالمدعية, حسب الثابت من الرسائل الالكترونية المتبادلة بينها سيما الرسالة المؤرخة في 16 أبريل 2022، التي وجهت بعدها الرسالة الالكترونية المؤرخة في 17 أبريل 2022، المتعلقة بالعرض الشامل لجميع المعلومات التي من شأنها إنجاح الاجتماع , و قامت باعداد خطة العمل BUSINESS PLAN تغطي 10 سنوات من سنة 2020 إلى 2030 حسب الثابت من الوثيقة ، كما و تقريرا مدققا بشأن خطة العمل المتعلق بشركة ف.ب. لمدة 4 سنوات من سنة 2021 على سنة 2024 ، و عرضا مدققا، يتضمن جميع المعلومات و التقارير المتعلقة بالوضعية المالية و الاقتصادية لشركة ف.ب. ، و الذي استند عليه السيد فؤاد (ب.) في اجتماعاته مع المستثمرين الذي عرض عليهم الحصص للبيع ,و الذي نجح في تفويت جميع حصصه بهذه الشركة بتاريخ 19 أكتوبر 2022، إلى شركة ب.ب.، بتاريخ 04 نونبر 2022، مبلغ 63.447.873,00 درهم بموجب عقد التفويت, و أنه جراء تفويت الحصص، تم عقد جمع عام من طرف الشريك الوحيد للمدعى عليها كةف.ب. بتاريخ 19 أكتوبر 2022، قصد المصادقة على قرار التفويت و استقالة السيد فؤاد (ب.) من منصبه كمسير للشركة و تعیین مسیرین جدد، و تعديل النظام الأساسي للشركة و أنه بناء على تفويت حصص الشريك الوحيد لدى المدعى عليها السيد فؤاد (ب.)، إلى شركة ب.ب. ، تم تعديل النظام الأساسي لشركة ف.ب.، لتكون المدعية محقة في استخلاص باقي الثمن المتفق عليه ,و تم تقسيم مقابل الخدمات إلى شطرين، ، حيث قامت بإعادة إعداد الفاتورة الأولى بمبلغ 450.000,00 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة، تحت عدد 20220007، الصادرة بتاريخ 31 أكتوبر 2022 و أما بالنسبة للفاتورة الثانية، بنفس المبلغ، أي 450.000,00 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة، أصدرتها المدعية بنفس التاريخ، تحت عدد 20220007 bis, إلا أن المدعى عليها ممثلة من طرف فؤاد (ب.) تخلفت عن أداء باقي ثمن الخدمات المنجزة، أي ما مجموعه 900.000,00 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة على الرغم من الرسالة الإنذارية الموجهة إليها بتاريخ 20 دجنبر 2022 بواسطة السيد المفوض القضائي "زكري رضوان"، توصلت بها بنفس التاريخ كما هو ثابت من محضر السيد المفوض القضائي ,ملتمسة الإشهاد لها بتوجيه دعواها ضد شركة ف.ب. شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بطريق الجديدة كلم 9 تجزئة باب الخير، رقم 12 ، ليساسفة الدار البيضاء,و إدخال السيد فؤاد (ب.) و شركة ب.ب. في شخص ممثلها القانوني و شركة ر. في شخص ممثلها القانوني ,مع ترتيب الآثار القانونية ,و الحكم عليهم بالأداء بالتضامن مع المدعى عليها شركة ف.ب. المبلغ موضوع الدين، مدلية بنسخة من عقد المواكبة المالية، صور لمراسلات إلكترونية، صورة من خطة العمل المتعلقة بشركة بروفارما وتلك المتعلقة بشركة رياكتينغ، صورة من العرض المفصل للوضعية المالية والاقتصادية لشركة فارمابروم، صورة شيك بنكي، صور لفواتير، صورة عقد تفويت حصص اجتماعية، صورة لشهادة التسجيل بالضريبة، صورة لمحضر قرارات الشريك الوحيد، النظام الأساسي للشركة المدعى عليها، رسالة مطالبة بالأداء مؤرخة في 07/11/2022، صورة لرسالة إنذارية ومحضر تبليغها، صورة من النموذج ج للسجل التجاري للمدعى عليها، صورة قرار محكمة النقض عدد 5، وأخرى للقرار عدد 496، صورة من النظام الأساسي لشركة رياكتينغ، صورة من النموذج ج من سجلها التجاري

و بناء على إدلاء نائب المدخلة في الدعوى شركة ر. والسيد فؤاد (ب.) بمذكرة جوابية بجلسة 03/10/2023 جاء فيها أن العقد أبرم مع شركة ف.ب.,أن المدعية صرحت بمقتضى مذكرتها بجلسة 20/06/2023 بأنها لم تقدم أية خدمات لفائدتها ,و لم يسبق لها أن تعاقدت معها وأن ورود إسمREACTING لم يكن سوى إغفالا من الطرفين نتيجة نسخ ولصق بيانات العقد, ملتمسة إخراجها و ممثلها القانوني السيد فؤاد (ب.) من الدعوى، عززت مذكراتها : صورة من الفاتورة رقم 20220003 بمبلغ 120.000,00 درهما و صورة من الفاتورة رقم 20220007 بمبلغ 450.000,00 درهما.

و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 17/10/2023 أكدت من خلالها ما سبق,ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها المسطرة في المقال الافتتاحي و الإصلاحي.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنةفي أسباب استئنافها أن الوثائق المدلى بها مجرد صور مخالفة للفصل 444 من قانون الالتزامات و العقود، ثم أن نسخ الاتفاق و حسن النوايا المؤرخ في 09 شتنبر 2021 يجب أن يكون موضوع محضر موقع عليه من الطرفين و مصادق على صحتهما من قبل الجهات المختصة، ووجب أن يحتفظ كل طرف على نظير، و الا فالعقد باطل,ثم انه موقع باسم شركة ر. وليست شركة ف.ب.، و أن الشركاء الجدد في شخص سعد محمد (ب.) و محمد (ب.) لم يوقعا أي عقد سري مع المستأنف عليها، وإنما كان الاتفاق بين فؤاد (ب.) و المستأنف عليها، و لا يعني للمستأنفة في شيء, التي تعتبر أجنبية عن الاتفاق، و كان على المستأنف أن تقدم دعواها في مواجهة فؤاد (ب.) بصفة شخصية وليس المستأنفة شركة ف.ب.، ملتمسة لذلك التصريح بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا وبعد التصدي الحكم من جديد بإخراج المستأنفة من الدعوى .

وحيث أدلى المستأنف عليهما شركة ر. و فؤاد (ب.) مذكرة جوابية بجلسة 14/03/2024 جاء فيها أن شركة ر. أجنبية عن النزاع ولا تربطها أية علاقة بالمستأنف عليها شركة م.ب.ف. ، وأن الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد فهي لا تضر الغير و لا تنفعهم إلا في الحالات المحددة في القانون طبقا لمقتضيات الفصل 228 من ق ل ع ، مما يتعين معه رد استئناف شركة ف.ب. و تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به، و تحميل المستأنفة الصائر.

وحيث أدلت المستأنف عليها شركة م.ب.ف. بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي بجلسة 14/03/2024 جاء أنها أدلت بنسخة طبق الأصل لعقد المواكبة المبرم بينها و بين المستأنفة رفقة مذكرتها المدلى بها لغاية جلسة 17 ماي 2023، و أن الفصل 444 من قانون الالتزامات و العقود المحتج به يتعلق بالإثبات بواسطة شهادة الشهود، و لا علاقة له بالدفع المثار من طرف المستأنفة المتعلق بالإثبات بواسطة نسخ الوثائق، الذي يؤطره الفصل440 من قانون الالتزامات و العقود، و أنه قد ثبت لديها بأن المستأنفة نازعت في طبيعة الوثائق على أنها مجرد صور دون أن تنازع في مضمونها، و من جهة أخرى فان المستأنفة أقرت صراحة بتوقيع الشريك المسير القديم فؤاد (ب.) عقد المواكبة المالية و الاقتصادية لفائدتها ( أي لصالح شركة ف.ب.)، في حين أن المستأنفة في شخص شركائها و مسيريها الجدد، سبق لها و أن تقدمت بمقال مضاد في المرحلة الابتدائية، من أجل استرجاع مبلغ 120.000,00 درهم المؤدى للمستأنف عليها من طرف شركة ف.ب. طبقا للاتفاق و هي ممثلة من طرف الشريك القديم بها ا فؤاد (ب.) قبل وقوع عملية التفويت، و هو ما يعد اعترافا من طرف الشركاء الجدد بحلولهم محل الشريك القديم في الحقوق، اذأنه على الرغم من شراء شركة ب.ب. لجميع حصص فؤاد (ب.)، تم تفويت هذه الحصص لكل من سعد محمد (ب.) و محمد (ب.)، اللذان يحلان محل فؤاد (ب.) في جميع حقوقه و التزاماته طبقا للفصلين 1011 و 1047 من قانون الالتزامات و العقود ، و أنه يبقى من حق الشركاء الجدد مباشرة دعواهم في مواجهة فؤاد (ب.) لمسؤوليته المباشرة عن الأضرار اللاحقة بهم، طبقا للفصل 1046 من قانون الالتزامات و العقود ، و ان تغير الشركاء داخل شركة ف.ب. ، لا اثر له في مواجهتها, و بخصوص الاستئناف الفرعي, فإنها تلتمس الحكم برفع التعويض المحكوم به عن التماطل إلى بمبلغ 90.000,00 درهم , والذي لا يمثل سوى نسبة 10% من أصل الدين المحدد في مبلغ 900.000,000 درهم، باعتبار ام مبلغ 30.000,00 درهم المحكوم به, لم تحدد المحكمة المعايير و الأسس التي اعتمدتها في تقدير مبلغ التعويض، و من جهة أخرى فان الحكم اغفل البت في الطلب المتعلق بالفوائد القانونية, على الرغم من كونها تاجرة و من كون المعاملة المنجزة بينها و بين المستأنفة أصليا "معاملة تجارية" ، و احتياطيا فإنها تطعن في الشق المتعلق برفض الحكم على المدخلين في الدعوى بالأداء بالتضامن مبلغ الدين و التعويض عن المطل والضرر والفوائد القانونية لفائدتها.

وحيث أدرج الملف بجلسة 23/05/2024 حضر ذ/ المرابط عن ذة/ بكوشي والفي بالملف بشهادة تسليم دفاع المستأنف تفيد أن المحل مغلق بعد عدة محاولات وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 30/05/2024.

محكمة الاستئناف

1- في الاستئناف الأصلي:

حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف مجانبته الصواب بدعوى أن الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية, وأن نسخة الاتفاقية غير مرفق بمحضر موقع عليه من الطرفين و مصادق على صحته من قبل الجهات المختصة، وأنه موقع باسم شركة "ر." وليست شركة "ف.ب." المستأنفة التي تعتبر أجنبية عن النزاع.

وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بالمنازعة في التعاقد, فانه و لئن كان عقد الاتفاق موقع من طرف شركة "ر." و ليس الطاعنة, فإنه بالرجوع لوثائق الملف و خاصة مذكرة الطاعنة المدلى بها أمام محكمة البداية بجلسة 12/4/2023 بواسطة الاستاذ البكدوري, يتضح أن شركة "ف.ب." المستأنفة قد كلفت المستأنف عليها شركة "م.ب.ف." بمواكبتها في عملية تفويت الأسهم, و أضافت أن هذه الاخيرة اكتفت بتقديم نظرة عن شركة "ف.ب." لم تحظى بقبول المشترين, و أنها توصلت بتسبيق قدره 120.000,00 درهم نظير خدمتها, مما يثبت وجود اتفاق بين الطرفين يتعلق بمواكبة بيع أسهم المستأنف عليها الاولى, يعضد ذلك نسخة الشيك البنكي الصادر باسم الطاعنة لفائدة "م.ب.ف." بتاريخ 31/3/2022 الحامل لتوقيع المستأنفة,و المتطابق مع مبلغ عمولة التقييم المتمسك بها من طرف المستأنف عليها الأولى, و تقابله الفاتورة الحاملة لنفس المبلغ و الصادرة عن الطاعنة بتاريخ 23/3/2022, و التي لم تكن محل أي طعن أو منازعة جدية من طرفها, و يعضدها أيضا نسخ الرسائل الالكترونية المتبادلة بين فؤاد (ب.) باعتباره الممثل القانوني لفارمابروم و المستأنف عليها الأولى, و التي لم تنازع فيها بدورها الطاعن بمقبول, ثم إنه لا يكفي التمسك بمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع لاستبعاد الوثيقة بل يتعين المنازعة في مضمونها وهو ما لم يفعله الطاعن," والمحكمة لما تبين لها أساس قضائها فإنها لم تكن ملزمة بتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها ولا بإجراء تحقيق لا تراه ضروريا للفصل في النزاع" ,حسبما استقرت عليه محكمة النقض في قرارها رقم 5/2022 الصادر بتاريخ 4/1/2022 في الملف المدني رقم 2019/1/1/2923 منشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض, و بالتالي و استنادا لمبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية المكرس بمقتضى لمادة 334 من مدونة التجارة, يكون التعاقد بين الطرفين بشان مواكبة بيع الأسهم قائم و يتعين رد الدفع المثار بهذا الخصوص.

و حيث انه و بخصوص الدفع المتعلق بان السيد فؤاد (ب.) قد تعاقد باسمه الخاص و ليس باسم شركة ف.ب., فان الثابت من نسخة الشيك الحامل لمبلغ 120.000,00 درهم و نسخة الفاتورة المؤرخة في 23/3/2022 انهما يحملان توقيع و تاشيرة الطاعنة, و ليس السيد فؤاد (ب.) بصفته الشخصية, و بالتالي فان الملزمة بتنفيذ الالتزام هي الطاعنة و ليس ممثلها القانوني استنادا لمبدأ استقلال الذمة المالية للشركة عن ذمة الشريك, و نسبية العقود التي تقضي بحصر آثار العقد بين أطرافه دون الغير, و يتعين تبعا لذلك رد الدفع المثار بهذا الشأن, و ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين تأييده رد الاستئناف الأصلي, مع إبقاء الصائر على رافعه.

2- في الاستئناف الفرعي:

حيث تنعي الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى أن المبلغ المحكوم به عن التماطل لا يغطي الضرر الذي نابها, و انه تم إغفال البت في طلب الفوائد القانونية, و احتياطيا التمست الحكم عل المدخلين في الدعوى تضامنا.

و حيث انه و بخصوص التعويض عن التماطل, فإنه و لئن كان التماطل محقق في النازلة, إلا أن قيمة تعويضه تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة, لتحديده و فق ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب، متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم وفاء بالالتزام, استنادا لما يدلي به الأطراف, إلا أن المستأنفة فرعيا و رغم أنها شركة تجارية و تمسك محاسبة منتظمة, لم تدل بما يثبت أن المبلغ المحكوم به لا يغطي الضرر الذي لحقها, سيما و أن الضرر يجب أن يكون حتمي الوقوع, و ما عدا ذلك لا يدخل ضمن الضرر المحقق المبرر للتعويض, ويتعين لذلك رد الدفع المثار بهذا الشق في غياب إثبات أن حجم الضرر يفوق المبلغ المحكوم به.

و حيث انه فيما يخص الفوائد القانونية, فإنها تعتبر تعويضا عن الضرر الناتج عن تأخر المدين في الأداء, و أن الثابت من مقتضيات الحكم المطعون فيه, انه قضى للمستأنفة فرعيا بتعويض عن التماطل, و باعتبار أن الضرر لا يجبر مرتين, فيبقى طلبها غير مؤسس و يتعين رده.

و حيث انه فيما يخص الحكم تضامنا على المدخلين في الدعوى,فإن الثابت من نسخة الشيك الحامل لمبلغ 120.000,00 درهم و نسخة الفاتورة المؤرخة في 23/3/2022 الحاملين لتوقيع و تأشيرة الطاعنة, أن التعاقد قائم بين المستأنفة أصليا و المستأنفة فرعيا, و أن المدخلين في الدعوى أمام محكمة البداية أطراف أجنبية عن اتفاق المواكبة, و بالتالي فان الملزمة بتنفيذ الالتزام هي المستأنفة اصليا, استنادا لمبدأ نسبية العقود التي تقضى بحصر آثاره بين أطراف دون الغير,ليكون الدفع غير جدير بالاعتبار,و ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به, و يتعين لذلك تأييده و رد الاستئناف الفرعي, مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي.

في الموضوع: بردهما و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial