Comptabilité commerciale : La force probante des livres de commerce régulièrement tenus supplée l’absence d’acceptation des factures (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55479

Identification

Réf

55479

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3215

Date de décision

06/06/2024

N° de dossier

2023/8203/3050

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres de commerce régulièrement tenus pour l'établissement d'une créance contestée entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées.

L'appelant contestait la créance au motif que les factures n'étaient pas acceptées au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, et sollicitait une expertise comptable pour vérifier le montant dû Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour relève que l'expert a conclu à l'existence de la créance en se fondant exclusivement sur les livres comptables du créancier, le débiteur n'ayant produit aucune pièce contraire.

La cour retient que, dès lors que les livres de commerce du créancier sont reconnus comme étant régulièrement tenus, ils constituent une preuve suffisante de la créance en application de l'article 19 du code de commerce. L'absence de contestation sérieuse de la régularité de la comptabilité et le défaut de production de documents par le débiteur rendent sa contestation de la dette infondée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة ا.ل. R.N. بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 15/06/2023، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4133 الصادر بتاريخ 25/04/2023 في الملف عدد 11849/8235/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي ب " بأدائها للمدعية مبلغ 261.168,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات ".

في الشكل:

حيث سبق البت في الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 855/2023 الصادر بتاريخ 05/10/2023.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن شركة ب. P. تقدمت بواسطة دفاعها بمقال لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/03/2023 عرضت أنه في إطار معاملاتها التجارية مع الزبناء في المجال الذي تنشط فيه أصبحت دائنة لشركة R.N. بمبلغ إجمالي قدره 261.168,00 درهم المترتب عن الفواتير التالية: الفاتورة عدد 2110055 P بتاريخ 2021/10/28 بمبلغ قدره 1560,00 درهم مرفقة بوصل الطلب ووصل التسليم، و الفاتورة عدد 2111050P بتاريخ 2021/11/25 بمبلغ قدره 18900,00 درهم مرفقة بوصل الطلب ووصل التسليم، و الفاتورة عدد 2111055 P بتاريخ 2021/11/25 بمبلغ قدره 6780,00 درهم مرفقة بوصل الطلب ووصل التسليم، و الفاتورة عدد 2111065 P بتاريخ 2021/11/25 بمبلغ قدره 1830.00 درهم مرفقة بوصل الطلب ووصل التسليم، و الفاتورة عدد P2112010 بتاريخ 2021/12/13 بمبلغ قدره 624.00 درهم مرفقة بوصل الطلب ووصل التسليم، و الفاتورة عدد 2112031 P بتاريخ 2021/12/21 بمبلغ 3600.00 درهم مرفقة بوصل الطلب ووصل التسليم، و الفاتورة عدد 2112047 P بتاريخ 2021/12/27 بمبلغ 2748.00 درهم مرفقة بوصل الطلب ووصل التسليم، و الفاتورة عدد 2112048 P بتاريخ 2021/12/27 بمبلغ 474.00 درهم مرفقة بوصل الطلب ووصل التسليم، و الفاتورة عدد 2112057 P بتاريخ 2021/12/30 بمبلغ 19800.00 درهم مرفقة بوصل الطلب ووصل التسليم، و الفاتورة عدد 2112058 P بتاريخ 2021/12/30 بمبلغ 6372.00 درهم مرفقة بوصل الطلب ووصل التسليم، و الفاتورة عدد 2112061P بتاريخ 2021/12/31 بمبلغ 116760.00 درهم مرفقة بوصل الطلب ووصل التسليم، و الفاتورة عدد 2201011 P بتاريخ 2022/01/14 بمبلغ 828.00 درهم مرفقة بوصل الطلب ووصل التسليم، و الفاتورة عدد 2201038 P بتاريخ 2022/01/25 بمبلغ 22560.00 درهم مرفقة بوصل الطلب ووصل التسليم، و الفاتورة عدد 2201039 P بتاريخ 2022/01/25 بمبلغ 2574.00 درهم مرفقة بوصل الطلب ووصل التسليم، و لفاتورة عدد 2201049 P بتاريخ 2022/01/31 بمبلغ 46740.00 درهم مرفقة بوصل الطلب ووصل التسليم، و الفاتورة عدد 2202057 P بتاريخ 2022/02/28 بمبلغ 2574.00 درهم مرفقة بوصل الطلب ووصل التسليم، و الفاتورة عدد 2203017 P بتاريخ 2022/03/25 بمبلغ 3600.00 درهم مرفقة بوصل الطلب ووصل التسليم، و الفاتورة عدد 2203048 P بتاريخ 2022/03/28 بمبلغ 2844.00 درهم مرفقة بوصل الطلب ووصل التسليم، وأن الفواتير تعتبر حجة في الإثبات طبقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة، مما يكون معه الدين ثابت في حق المدعى عليها، و التمست الحكم عليها بأداء مبلغ 261.168,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق و النفاذ المعجل لثبوت الدين وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 27/03/2023 المرفقة ب 18 فاتورة مؤشر عليها بالقبول مرفقة بوصولات التسليم وبوصولات الطلب.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 17/04/2023،والتي جاء فيها أن المدعية أدلت ب 18 فاتورة تجارية مرفقة بوصولات الطلب والتسليم، وانه بعد الاطلاع على بيانات هذه الفواتير يتبين أنها لا تحمل طابع وتوقيع العارضة وبالتالي فهي غير مقبولة ولا تعتبر حجة كافية في إثبات المبالغ المضمنة فيها، وأن هذه الأوراق التجارية هي من صنع المدعية وحتى تتمتع بالحجية وتعتبر وسيلة إثبات في المادة التجارية يجب أن تحمل صيغة القبول بالتوقيع والتأشير عيلها من طرفها، وهذا ما تنص عليه مقتضيات الفصل 417 من ق. ل.ع التي جاء فيها ''الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية او عرفية ويمكن ان ينتج كذلك من المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السمسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة ''، وهو ما يناسب استبعادها من الملف، والحكم بعدم قبول الطلب، و بصفة احتياطية فإنها تنازع بشدة في قيمة المديونية المطالب بها، و التمست أساسا الحكم بعد قبول الطلب، واحتياطيا إجراء خبرة حسابية للتحقق من المديونية من خلال الاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين ، وعززت مذكرتها بصورة من قرار محكمة النقض.

وبجلسة 25/04/2023 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن محكمة الدرجة الأولى لم ترتكز على أساس قانوني بأخذها بالفواتير المدلى بها رغم أنها غير مقبولة طبقا لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع ، و أنها التمست إجراء خبرة حسابية للتحقق من الدين لوجود أداءات بين الطرفين خاصة و أن المبالغ المضمنة بالفواتير تفوق طلب المستأنف عليها ، و التمست إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب، و احتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية و تحميل المستأنف عليها الصائر، و ارفقت مقالها بصورة من الحكم المستأنف و من طي التبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 27/07/2023 جاء فيها أن الفواتير مرفقة ببونات الطلب و وصولات التسليم و كلها مؤشر عليها بالقبول، و أن الأمر يتعلق بوثائق مستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام، و أن ادعاء المستأنفة أن مجموع المبالغ المضنة بالفواتير يفوق طلباتها ادعاء مغلوط ، و التمست تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.

و بناء على القرار التمهيدي عدد 855/2023 الصادر بتاريخ 05/10/2023 و القاضي بإجراء خبرة حسابية كلفت للقيام بها الخبيرة السعدية فتحي التي انتهت في تقريرها إلى تحديد المديونية العالقة بذمة المستأنفة في مبلغ 261.168,00 درهم.

و بجلسة 30/05/2024 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن تقرير الخبرة جانب الصواب، لأن بيانات الفواتير لا تحميل طابع و توقيع الطاعنة، و بالتالي فهي غير مقبولة، و أنها من صنع المستأنف عليها، و ان تقرير الخبرة اعتمد هذه الفواتير، و التمس إلغاء الحكم الإبتدائي و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب.

و بنفس الجلسة أدلى نائب المستأنف عليها بمستنتجات بعد الخبرة التمس فيها المصادقة على تقرير الخبرة و رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

و بجلسة 21/09/2023 أدلى نائب المستانفة بمذكرة تعقيبية أكد فيها دفوعه و محرراته السابقة.

وحيث ادرج الملف بجلسة 30/05/2023 حضرها دفاع الطرفين و تقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 06/06/2024.

محكمة الإستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه نقصان التعليل و عدم الإرتكاز على أساس قانوني بدعوى أن الفواتير المحتج بها غير مقبولة طبقا لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع، و أن المبالغ المضمنة بالفواتير تفوق طلب المستأنف عليها ، و أن هناك أداءات بين الطرفين و يتعين إجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية.

و حيث إنه و إن كان يتبين من وثائق الملف أن المستأنف عليها أدلت ببونات الطلب و وصولات التسليم تحمل توقيع و تأشيرة المستأنفة و أن الفواتير تتضمن نفس رقم بون الطلب، فإن الثابت من هذه الفواتير أنها تشير إلى أن الأداء تم بواسطة شيكات مستحقة الأداء من 28/10/ 2021 إلى 28/03/2022 ، و نظرا لمنازعة المستأنفة في المديونية قضت المحكمة بإجراء خبرة حسابية كلفت للقيام بها الخبيرة السعدية فتحي التي انتهت في تقريرها إلى تحديد المديونية العالقة بذمة المستأنفة في مبلغ 261.168,00 درهم.

و حيث إن الخبرة المنجزة احترمت الفصل 63 و ما يليه من ق.م.م و مقتضيات القرار التمهيدي و يتعين التصريح بقبولها.

و حيث إن الثابت من تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبيرة السعدية فتحي أن المستأنفة لم تدل للخبيرة بأية وثيقة و أن المستأنف عليها أدلت بالدفتر الكبير ال تبين أنه ممسوك بانتظام و مسجلة به كل الفواتير موضوع النزاع ، و بالتالي فإن الخبيرة استندت في تحديد المديونية على الدفاتر المحاسبية للمستأنف عليها الممسوكة بانتظام ، و التي لم تنازع فيها المستأنفة بمقبول، و بما أنه وطبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 19 من مدونة التجارة "إذا كانت المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم" فإن منازعة المستأنفة في المديونية غير ذي أساس.

و حيث إنه و ترتيبا على ذلك يتعين رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل : سبق البت في الإستئناف بالقبول.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial