Lettre de change et allégation de faux : le refus d’ordonner une contre-expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2002)

Réf : 17552

Identification

Réf

17552

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1044

Date de décision

17/07/2002

N° de dossier

600/3/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 159 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 359 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | N° : 2 | Page : 106

Résumé en français

Le refus d’ordonner une contre-expertise relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond dès lors que leur conviction est établie par un premier rapport qu’ils estiment concluant. En l’espèce, la Cour suprême confirme le rejet de l’allégation de falsification du montant d’une lettre de change. Elle retient que la cour d’appel a légitimement écarté la demande de nouvelle expertise en se fondant sur les conclusions claires du premier rapport graphologique, lequel avait formellement exclu toute altération frauduleuse du titre, par ailleurs reconnu comme régulier en la forme au sens de l’article 159 du Code de commerce.

La Cour déclare en outre irrecevable le moyen tiré de l’absence de cause à l’engagement cambiaire. Elle juge que l’argument, qui ne s’appuyait sur aucune relation commerciale, n’était pas formulé selon l’un des cas d’ouverture à cassation limitativement prévus par l’article 359 du Code de procédure civile.

Résumé en arabe

ان الاستجابة لطلب اجراء خبرة مضادة من عدمه خاضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف المجلس الأعلى الا فيما يخص التعليل.
الوسيلة التي لم تؤسس على أي سبب من اسباب الطعن بالنقض المنصوص عليها في الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية تكون غير مقبولة.

Texte intégral

القرار عدد 1044 المؤرخ في17/7/2002 – ملف تجاري عدد 600/3/1/2002
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم اجراء بحث وفقا لمقتضيات الفصل 363 من  قانون  المسطرة  المدنية.
في شان الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين،
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة  الاستئناف  التجارية  بفاس  بتاريخ 7/3/02 تحت عدد 272 في الملف رقم 980/01 ان السيد محمد الكرعي تقدم بمقال لدى الحكمة التجارية بفاس بتاريخ 13/2/2001 يعرض فيه انه دائن للمدعى عليه بمبلغ 310000 درهم حسب  كمبيالة مصححة الامضاء من طرفه الا انه لم يلتزم بالوفاء رغم المحاولات الحبية وحلول اجل الاداء  بتاريخ 31/8/1999 ملتمسا  الحكم بأداء المدعى عليه محمد الخيراوي له  مبلغ  اصل  الدين  المذكور  ومبلغ 50000 درهم  كتعويض  مدني  عن التماطل مع الفوائد القانونية بسعر 14 % عن اصل  الدين  ابتداء من 1/9/1999 وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى. وتقدم المدعى عليه بطعن  بالزور  الفرعي  في  الكمبيالة المذكورة مستندا في ذلك إلى انه سحبها بمبلغ 10.000 درهم واضيف  لها  رقم 3 فاصبحت 310.000 درهم  كما  اضيف  عبارة Trois cent  بالحروف فأصدرت  المحكمة حكما قضى بأداء المدعى عليه للمدعي  مبلغ  اصل  الدين  المطلوب مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق 1/9/1999 بتاريخ الاداء وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى ورفض باقي الطلبات مع رفض طعن بالزور الفرعي ايدته المحكمة الاستئنافية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع  بدعوى  ان  الكمبيالة  محررة  بيد  المطلوب حسب ما جاء في الخبرة وان هذا الأخير ترك عمدا فراغا بين الحروف واضاف بنفس  القلم  وبنفس  الخط  رقم ثلاثة فصار المبلغ 310.000 درهم بدلا من 10.000 درهم كما ان المطلوب  اضاف  كلمة Trois cent باللغة اللاتينية فضلا على ان حرف D لا يكتب على ذلك الشكل الا في اول السطر وليس في وسط الكلمة وهي قرينة قوية على زورية الكمبيالة ومحكمة الاستئناف لم على تلك القرائن والمعطيات بشكل  شاف  ومقنع وجاء  تعليلها ناقصا اضافة إلى انه أمام التناقض الوارد في الخبرة والغموض الذي يعتريها فقد التمس اجراء خبرة مضادة على نفقته إلا ان المحكمة لم تستجب لطلبه مما تكون معه قد خرقت مبدا من مبادئ حقوق الدفاع.
لكن حيث ان الاستجابة لطلب اجراء خبرة  مضادة  من عدمه  خاضع  للسلطة  التقديرية  لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف المجلس الأعلى  الا فيما يخص التعليل،  والمحكمة  مصدرة  القرار المطعون فيه التي ثبت له ان الكمبيالة متوفرة على جميع البيانات  الالزامية  المنصوص  عليها في المادة 159 من ق ت وان توقيع الساحب والمسحوب عليه بها مصادق عليه لدى المصالح  المختصة  وان  الخبرة  اكدت ان الكتابة اليدوية المحررة بحروف لاتينية وارقام عربية بالكمبيالة هي كتابة  من  انجاز  المستفيد  منها  وان  كتابة  رقم 3 بمبلغ 310.000 درهم وعبارة Trois cent  كتابة غير  مضافة  ومخططة  عن  طواعية  بنفس القلم المستعمل لباقي الكتابة وان كتابة المبلغ بالحروف والارقام هي كتابة اصلية ولا يوجد بها أي  علامة  من  علامة الزور مستنتجة من ذلك بان الخبرة مستوفية لشروطها الشكلية والجوهرية وأنها أنجزت  بطريقة  دقيقة  وعلمية  في  فن  تحقيق الخطوط وانه لم يوجه لها أي مطعن جدي وان طلب  اجراء  خبرة  مضادة لا أساس  ولا جدوى  منه،  تكون قد استعملت سلطتها المذكورة وبينت الأسباب التي جعلتها لا تستجيب لطلب اجراء خبرة مضادة واستبعدت ما تمسك به الطاعن بخصوص القرائن، ولم تبين الوسيلة الأولى وجه  عدم  اقناع  تعليل  القرار ووجه نقصانه، مما تكون معه غير مقبولة في هذا الفرع وباقيها وكذا الوسيلة الثانية على غير أساس.
في شان الوسيلة الثالثة،
حيث ينعى الطاعن على القرار انه تساءل في جميع دفوعه عن سبب الذي يجعله  يسلم  للمطلوب  كمبيالة تحمل مبلغا كبيرا دون صفقة تجارية أو عملية بيع وشراء، مع انه متقاعد من وظيفة التعليم ولا علاقة له بالتجارة وسنه لا يسمح له بممارسة أي نشاط من ذلك النوع وهي قرينة تضاف للقرائن السابقة  بان  القرار  أجحف بحقوق في غياب سبب تعامله مع المطلوب حول مبلغ الكمبيالة.
لكن حيث لم تبن الوسيلة على أي سبب من اسباب الطعن بالنقض المنصوص عليها في الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية مما تكون معه غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات  العادية  بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة : زبيدة التكلانتي مقررة وعبد اللطيف مشبال وعبد الرحمان مزور المصباحي وبمحضر  المحامي  العام  السيدة  فاطمة  الحلاق وبمساعدة كاتب الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Commercial