Appréciation des conditions du droit de repentir : Le juge ne peut ignorer les pièces établissant le départ du preneur des lieux loués (Cass. com. 2003)

Réf : 17577

Identification

Réf

17577

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

780

Date de décision

18/06/2003

N° de dossier

765/3/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Base légale

Article(s) : 32 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 61

Résumé en français

L’exercice par le bailleur du droit de repentir, prévu à l’article 32 du Dahir du 24 mai 1955, est subordonné à la condition que le preneur occupe encore les lieux loués. Fait ainsi légitimement échec à ce droit le locataire qui établit, par la production d’un constat d’huissier et d’un acte d’acquisition, avoir déjà libéré le local et acquis un nouveau fonds de commerce.

Dès lors, encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt de la cour d’appel qui, pour valider le repentir, se contente d’affirmer que le preneur n’a pas quitté les lieux, sans examiner les pièces décisives contraires versées aux débats. Ce refus de répondre à des éléments de preuve déterminants équivaut à une absence de motivation et prive la haute juridiction de la capacité d’exercer son contrôle sur la correcte application de la loi.

Résumé en arabe

طلب التوبة ـ شروط قبوله.
يشترط لقبول طلب التوبة ألا يكون فات أوانها، وألا يكون الحكم الصادر بالتعويض قد أصبح نهائيا، وأن يكون المكتري لازال يشغل المحل ولم يعمد لكراء أو شراء محل جديد، وإن اختل أحد هذه الشروط فقد المكتري هذا الحق وانتهت العلاقة الكرائية.
المحكمة التي اعتبرت أن المكتري لم يفرغ بعد محل النزاع ولم يقتن محل النزاع وقضت بالإشهاد على تنازل المكرية عن الإنذار بالإفراغ دون ردها سلبا أو إيجابا على الوثائق المثبتة لانتقال المكتري لمحل آخر تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وعرضته للنقض.

Texte intégral

القرار عدد: 780، المؤرخ في: 18/6/2003، الملف التجاري عدد: 765/3/1/2002

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن الوسيلة الفريدة،

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية مراكش تحت عدد 688 بتاريخ 21/2/02 في الملف عدد: 1424/12/96 أن المطلوبة مبروكي ابريكة تقدمت بمقال لابتدائية مراكش عرضت فيه أنه صدر حكم في الملف عدد 1219/97 بتاريخ 15/1/00 قضى برفض طلب إبطال الإنذار بالإفراغ الذي بعثته للطالب انصالي عبد العزيز الذي يكتري منها المحل المعد للتجارة الكائن بحي الداوديات الوحدة الرابعة رقم 319،  ومنح  المكتري تعويضا كاملا قدره (146.000.00 درهم)، وأنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 32 من ظهير 24 ماي 1955 تلتمس  الإشهاد علة تنازلها عن الإنذار المذكور، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها  بعدم الاختصاص،  استأنفته  المدعية  فقضت  محكمة الاستئناف بإلغائه والحكم من جديد بالإشهاد على المستأنفة بتنازلها  عن  الإنذار  بالإفراج  وهو  القرار  المطعون فيه

في شأن الوسيلة الثانية،

حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل  الموازي لانعدامه ذلك أنه أثار في  مذكرته  التعقيبية،  كونه  غادر  العين المكتراة واكترى محلا آخر، مستدلا على الواقعتين بمحضر مشاهدة ضمنه العون القضائي  أنه  انتقل  للمحل  فثبت له فراغه من أية منقولات للطالب، وبعقد بيع زينة متجر مؤرخ في 4/4/00 بموجبه باع له السيد نور الدين بيوس  زينة المتجر الكائن بحي أسيف عمارة البركة شارع علال الفاسي بثمن قدره 160.000,00 درهم سدد منها مبلغ 20.000,00 درهم وبقي بذمته الباقي الذي التزم بدفعه عند توصله بالتعويضات المحكوم له بها، وبالرغم من ثبوت هذه الوقائع لمحكمة الاستئناف ولكون الفصل 32 من ظهير 24/5/55 اشترط أن يكون  المكتري لازال  بالعين  المؤجرة  وإلا  يكون  عمد لاقتناء أو اكتراء محلا غيره، فإنها اعتبرت أن الطالب لم يفرغ المحل ولم يقتن محلا آخرا مما يتأكد معه عدم صوابية تعليلاته وينبغي نقض قرارها.

حيث أورد الطالب في مذكراته الجوابية المودعة  بتاريخ 21/6/01، كون الفصل 32 من ظهير 24 ماي 55 قيد قبول طلب التوبة بشرط ألا يكون فات أوانها، وإلا يكون الحكم الصادر بالتعويض قد أصبح نهائيا، وأن يكون المكتري لازال يشغل المحل ولم يعمد لكراء أو شراء محل جديد، وأن اختل أحد هذه الشروط  فقد  المكتري  هذا الحق وانتهت العلاقة الكرائية، وأنه على إثر الحكم الصادر بالإفراغ اقتنى الطاعن محلا آخرا وأفرغ العين  المكتراة،  ملتمسا  ملاحظة  فوات أوان التوبة لسقوط شروطها، بيد أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع بعلة « أن المكتري لم يفرغ بعد محل النزاع ولم يقتن محلا آخرا، غير محق في طلب رفض الطلب « هكذا » منتهية إلى الإشهاد على تنازل المستأنفة عن الإنذار بالإفراغ، دون ردها إيجابا أو سلبا على الوثائق المدلى بها، خارقة بتعليلها المذكور المجلس الأعلى من بسط رقابته على حسن تطبيقها لمقتضيات الفصل 32 من ظهير 24 ماي 55،  فاتسم  قرارها  بفساد  التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يعرضه للنقض.

حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبث فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا وعبد اللطيف مشبال وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Commercial