CCass,11/3/1985,256

Réf : 19804

Identification

Réf

19804

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

256

Date de décision

11/03/1985

N° de dossier

0

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 221, 264 -

Résumé en français

Selon l’article 221 du Code de commerce maritime, le frêteur est responsable des pertes et avaries occasionnées aux marchandises qui sont sous sa garde à moins qu’il ne prouve la force majeure.
Une tempête de force 8° à 10° constitue un évènement insurmontable revêtant un caractère de force majeure.  A suffisamment motivé sa décision la Cour qui, faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, retient un rapport d’expertise judiciaire concluant au caractère insurmontable d’une tempête et exonère le transporteur maritime de sa responsabilité.

Revue Marocaine de Droit 1986, n°3, p.155

Texte intégral

المجلس الأعلى
قرار رقم 256 صادر بتاريخ 11/03/1985
التعليل:
في شأن الوسيلتين مجتمعتين :
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء رقم 2274 بتاريخ 1981/11/24 أن شركة التأمين الشمال الإفريقي وفيما بين القارات قدمت مقالا جاء فيه أنها أمنت نقل حمولة من أوكسيد الرصاص على متن الباخرة ( زيبترادير ) في اتجاه الدار البيضاء بمقتضى وثيقة الشحن عدد 37 . ولما وصلت الباخرة يوم  1974/02/09 للميناء عوين خصاص في الحمولة تبلغ قيمته 76.100,30 درهم. والتمست استدعاء ربان الباخرة المذكورة بصفته الممثل الشخصي للناقل البحري والشركة الشريفة للتجهيز، والحكم عليهما تضامنا بأداء المبلغ المذكور مع الفائدة القانونية من يوم الطلب مع الصائر والنفاذ المعجل. فعقب المدعى عليهما بأن الطلب غير مقبول شكلا لعدم الادلاء بوثيقة تسوية العوار وشهادة وصول الحمولة واحتياطيا أن الربان غير مسؤول عن الأضرار التي تنتج عن القوة القاهرة لأن الباخرة تعرضت فيما بين 4 و 9 فبراير لتقلبات بحرية شكلت قوة قاهرة حسب تقرير الخبير برودوهم، وأن الربان والمجهز لا يمكن أن يتحملا مسؤولية القوة القاهرة. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها وفق الطلب فاستأنفه المحكوم عليهما وبعد الاجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهيديا بإجراء خبرة قضائية لمعرفة أسباب العوار وعينت لها الخبير بوايي الذي أثبت في آخر تقريره أن قوة العاصفة كانت تتراوح ما بين 8 و 10 درجات مما كون حاجزا للباخرة لا يمكن التغلب عليه، مما جعل محكمة الاستئناف بالبيضاء تصدر قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب بعلة أن ما تعرضت له الباخرة يكون قوة قاهرة يعفي الناقل البحري من المسؤولية.وهذا هو القرار المطعون فيه.
حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون وعلى الأخص الفصل 221 من المدونة المغربية للتجارة البحرية وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن القرار استنتج أن العاصفة التي تعرضت لها الباخرة لا يمكن التغلب عليها دون اعتبار لما وضحته العارضة في مذكرتها المؤرخة في 81/5/29 والتي تتضمن التعريف بالقوة القاهرة في الميدان البحري وهي مشروطة بشرطين : أن تكون العاصفة غير متوقعة ولا يمكن التغلب عليها. وأن القرار اكتفى بتعليل واحد وهو أن العاصفة كانت بالنسبة للباخرة حاجزا لا يمكن التغلب عليه دون الإشارة إلى الشرط الثاني وهو عدم توقع العاصفة، كما أن العارضة أثارت عدة دفوع على تقرير الخبير لم يجب عنها القرار مما يجعله معرضا للنقض.
لكن حيث إن الفصل 221 من م.م.ت.ب. نص على »  أن مؤجر السفينة يبقى مسؤولا عن كل هلاك أو عوار يصيب البضائع مادامت تحت حراسته وما لم يثبت وجود قوة قاهرة « دون زيادة أي شرط، ثم أن قضاة الموضوع باعتمادهم على تقرير الخبرة القضائية فقد استعملوا سلطتهم التقديرية التي لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى إلا من حيث التعليل، وقد عللوا بأن عدم تمكن الناقل من التغلب على العاصفة بسبب قوتها يكون قوة قاهرة تعفي الناقل البحري من المسؤولية. أما الدفوع التي أثارتها العارضة على تقرير الخبرة ولم يجب عنها القرار فقد وردت غامضة ومبهمة، مما يجعل الوسيلتين غير قائمتين على أساس.
لهذه الأسباب:
· قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل صاحبته الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial