CA,Settat,03/12/1985,917

Réf : 19679

Identification

Réf

19679

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Settat

N° de décision

917

Date de décision

03/12/1985

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Avril - Mai - Juin 1986

Résumé en français

La gérance libre est un contrat par lequel le propriétaire d'un fonds de commerce en confie l'exploitation à un tiers tout en conservant la propriété. Le fait que le gérant supporte le loyer, les taxes et les charges, et qu'il soit inscrit au registre du commerce, n'a pas pour effet de le rendre propriétaire du fonds. L'inscription au registre du commerce est une formalité unilatérale entreprise sous la responsabilité du déclarant; elle peut faire présumer que celui-ci est propriétaire du fonds de commerce pour l'exploitation duquel il s'inscrit. Mais il s'agit d'une présomption simple dont la preuve contraire est rapportée par l'existence du contrat de gérance.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بسطات قرار رقم 917  صادر بتاريخ 03/12/1985 التعليل: حيث إن التسيير الحر هو عقد بمقتضاه يتخلى المالك للغير لمدة معينة عن حق استغلال الأصل التجاري مع احتفاظه بملكيته مقابل احتفاظ الغير بمنافع استغلاله، وتحمله التكاليف الناجمة عن الاستغلال مع التزامه بأداء مبلغ ثابت إلى المالك. وحيث يستخلص من ذلك أن المالك والمسير يرتبطان بعقد يرتب حقوق والتزامات لفائدة وعلى كل واحد منهما. ولا يمكن التحلل من تلك الالتزامات، إلا حسب مقتضيات العقد المذكورة أو القانون. وحيث يتجلى من أوراق الملف أن المستأنفة والمستأنف عليه السيد بلعزري مرتبطان بعقد التسيير الحر المؤرخ في 4 غشت 1965 ، والذي وقع تجديده عدة مرات آخرها في 23 مارس 1970 يمنع بمقتضاه على المستأنف عليه المذكور نقل أي حق ناتج عنه، وكذلك المطالبة بأي حق من حقوق الملكية التجارية عن إدارته للأصل التجاري. وحيث إن دفع المستأنف عليه بلعزري المتعلق بشرائه لمحطة البترين لا يوجد بالملف ما يثبته، ومع ذلك وعلى فرض أنه مشتر للمحطة، فهذا لا يعني أنه مشتر للأصل التجاري لأن شراء أرض المحطة والبناءات الموجودة بها، لا يشمل الأصل التجاري، باعتباره أن الأصل تملكه المستأنفة حسب مقتضيات عقد التسيير الحر المشار إليه أعلاه. وحيث إن قاضي الدرجة الأولى اعتمد في تعليله لرفض طلب المستأنفة على أن المستأنف عليه كان يؤدي واجبات الكراء للمستأنفة وكذلك أداء الضرائب الحضرية والتجارية وأن التقييد بالسجل التجاري المدلى به من طرف المدعية، يرجع تاريخه إلى سنة 1965 ، بينما التقييد المدلى به من طرف المدعى عليه يرجع تاريخه إلى سنة 1970. وحيث إن أداء واجبات الكراء والضرائب الحضرية والتجارية هي التزامات رتبها العقد الرابط بين الطرفين بحكم طبيعته على المستأنف عليه، ولا يعتبر الأداء المذكور حتى قرينة على ملكية هذا الأخير للأصل التجاري. حيث إن الحقيقة أن التقييد بالسجل التجاري الذي قام به المستأنف عليه بلعزري ليس لاحقا عن تقييد المستأنفة، بل العكس، فإن هذه الأخيرة قد أدلت بصورة مطابقة للأصل لتقييد قامت به بتاريخ 2 يونيو 1971 جددت به تقييدها السابق المؤرخ في سنة 1965  . بالإضافة إلى ذلك، فإن التقييد بالسجل التجاري ليس سوى إجراء قانوني بإرادة منفردة تحت مسؤولية المصرح، وإن كان قرينة على ملكية المصرح للأصل التجاري المسجل بصفة نظامية، فهي قابلة لإثبات العكس. وقد أثبتت المستأنفة أنها مالكة للأصل بالعقد المبرم بينها وبين المستأنف عليه المؤرخ في 4 غشت 1965. وحيث إن المستأنف عليه لا ينازع في كونه قد تسلم بالفعل 80.000,00 درهم كتعويض عن الأصل التجاري من الجماعة الحضرية بسطات التي كان عليها ألا تسلمه المبلغ، إلا بعد أن تتأكد من ملكيته للأصل التجاري. لذا تبقى هي الأخرى ملزمة بالأداء تضامنا معه. وحيث إن المبلغ المذكور معلوم المقدار أصلا، فإن الفوائد القانونية بالنسبة له يبدأ سيرانها من تاريخ تسجيل المقال الافتتاحي للدعوى أي بتاريخ 3 ماي 1983. حيث إن تسلمه للمبلغ المذكور دون وجه حق، وامتناعه من إرجاعه لمن يستحقه، واستناده في ذلك إلى وسائل تفصح عن سوء نيته حسب ما أشير إلى ذلك أعلاه، لهو المبرر الذي يتيح للمحكمة، بما لها من سلطة تقديرية، الحكم للمستأنفة بتعويض تقدره في 1.000,00 درهم يؤديه المستأنف عليه. لهذه الأسباب: ... · قبول الاستئناف شكلا. · وموضوعا/ بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه  بلعزري مصطفى للمستأنفة تضامنا مع الجماعة الحضرية بسطات مبلغ 80.000,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ المقال الافتتاحي للدعوى، وأدائه لها تعويضا قدره 1.000,00 درهم وتحميلهما الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial