Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,24/06/2009,1076

Réf : 19610

Identification

Réf

19610

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1076

Date de décision

24/06/2009

N° de dossier

208/3/1/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 456 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Revue des Juridictions Marocaines مجلة القضاء المغربية

Résumé en français

Le retard apporté au transport des marchandises prive le transporteur de sa rémunération. Toute clause d’exonération ou de limitation de la responsabilité en matière de contrat de transport est sans effet.

Résumé en arabe

- إن تأخير الناقل في نقل البضاعة خارج الأجل المتفق عليه تراضيا يؤدي إلى سقوط أجرة النقل كاملة مع حق المرسل إليه في التعويض. - كل شرط بسقوط الضمان أو الإعفاء منه أو تحديده في مجال عقد النقل يعتبر شرطا عديم الأثر .

Texte intégral

قرار عدد: 1076، بتاريخ: 24/06/2009، ملف تجاري عدد: 208/3/1/2007 و بعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 18/10/05 في الملف 3142/03/10 تحت رقم 3659/05 أنه بتاريخ 2 يناير 2003 قدمت شركة دوكيمان هاندلينك ليميتد مقالا إلى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها شركة أطلس كاربيت موروكو بما قدره 27900 درهم من قبل كشف حساب موقوف في 15/07/2002 والمدعم بأربع فاتورات مصحوبة بأوراق الإرسال وأنه رغم إنذارها برسالة مضمونة مؤرخة في 18/12/02 لم تؤد طالبة لذلك الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ إيقاف الحساب وتعويض 3000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والتنفيذ المعجل وتخلف دفاع المدعى عليها ولم يجب رغم إمهاله، فأصدرت المحكمة المذكورة في الملف 03/03/4 نتاريخ 18/3/03 الحكم رقم 437 وفق طلب الأداء ورفض طلب التعويض والفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية يوم الأداء، استأنفته المحكوم عليها، فأيدته محكمة الإستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الاولى: ‏حيث تعيب الطاعنة القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة لم تجب عن دفوع الطاعنة والمرتكزة على عدم تقيد المطلوبة في النقض بأجل تسلم البضاعة للمرسل إليه، وهو ما أقرت به المطلوبة بعد توصلها برسالتي الاحتجاج وتنازلت عن جزء من ثمن النقل في حدود 18355 درهم، كما هو مثبت بالتنازل المرفق بمذكرنها الجوابية المؤرخة في 12/03/04 والمحكمة أغفلت الجواب متجاوزة بالإضافة إلى إرادة الأطراف إرادة المشرع المعبر عنها في الفقرة 10 من المادة 457 م ت، ولو من باب الإحتياط لانقاص جزء من ثمن النقل وهو ما يعرض القرار للنقض. حيث تمسكت الطاعنة في مقالها الإستئنافي بأن المطلوبة حددت أجلا لنقل البضاعة في يومين وعلى أبعد حد ثلاثة أيام إلا أنها لم ترسل البضاعة ولم تثبت نقلها واستغرق التأخير ليس ضعف الأجل المقرر للوصول بل عشرات الأضعاف، وبذلك سقط حقها في الثمن كله، مع إلزامها بدفع تعويض ولا أثر لكل شرط يقضي بعدم الضمان وفقا للمادة 475 م ت وأنه إثر احتجاج الطاعنة فإن المطلوبة تنازلت كتابة عن جزء من الثمن في حدود 18355,00 درهم، وأنه وفقا للمادة 456 م ت يجب أن يتم النقل داخل الأجل المحدد من قبل طرفي الإتفاق أو طبقا للعرف الجاري والمحكمة اكتفت بتعليل قرارها " أن تمسك المستأنفة بعدم الأداء بدعوى إخلال المستأنف عليها بالتزاماتها هو دفع مردود لأن المشرع يحفظ لها حقها في حالة وجود إخلال مما تكون معه ملزمة بأداء مصاريف النقل " دون أن ترد على الدفع بمقبول مما يكون معه القرار مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. ‏لهذه الأسبـاب ‏قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض المصايف.ا