CAC,Casablanca,13/06/2006,320

Réf : 19707

Identification

Réf

19707

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3209/2006

Date de décision

13/06/2006

N° de dossier

59/5/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 171 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

 Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent  opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment des intérêts du débiteur.

Résumé en arabe

تنص المادة 171 من مدونة التجارة على أنه لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالة أن يتمسكوا تجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالساحب أو بحامليها السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد باكتسابه الكمبيالة الإضرار بالمدين.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار رقم : 3209/2006 بتاريخ  2006/06/13 ملف رقم : 59/2005/5 التعليل  حيث تتمسك الطاعنة بكونها بريئة من الدين المطالب به على اعتبار أنها أدت قيمة الكمبيالة إلى شركة سوكطراب بواسطة شيكين وبالتالي لا يعقل أن تقوم بأداء الدين مرتين وأن الحكم المستأنف لم يكن على صواب عندما قضى برفض طلب إدخال شركة سوكطراب في الدعوى. حيث إنه بالرجوع إلى الكمبيالة موضوع النزاع تبين للمحكمة أنها مسحوبة على شركة مونديال فنييت وموقعة بالقبول من طرفها.وحيث إنه من المعلوم أن المادة 171 من مدونة التجارة تنص على أنه لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالة أن يتمسكوا تجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالساحب أو بحامليها السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد باكتسابه الكمبيالة الإضرار بالمدين. وحيث إنه بما أن البنك المستأنف عليه هو حامل حسن النية للكمبيالة عن طريق الخصم فإنه لا يمكن مواجهته بالأداء الواقع من طرف الطاعنة لفائدة الساحبة وبالتالي يبقى المنحى الذي سار عليه الحكم المستأنف مصادفا للصواب ويتعين تأييده في جميع مقتضياته ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس لهذه الأسباب :فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا ، علنيا ، حضوريا تصرح  في الشكل : قبول الاستئناف في الجوهر : برده وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 6/10/2004 في الملف عدد 6911/2003/5 وتحميل المستأنفة الصائر.  

Quelques décisions du même thème : Commercial