CA,Casablanca,23/01/1998,322

Réf : 20167

Identification

Réf

20167

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

322

Date de décision

23/01/1998

N° de dossier

3824/97

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial

Source

Non publiée

Résumé en français

La remise de la lettre de change signée comme acquittée constitue seule une présomption et preuve de règlement à l’exclusion de tout autre document non explicite.  Si le dernier délai de l’appel correspond à un samedi ou dimanche ou jour férié, l’appel est valablement formé le premier jour ouvrable suivant.  Toute partie qui entend se prévaloir de l’exception d’incompétence doit, à peine d’irrecevabilité, préciser la juridiction normalement compétente.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم  322 صادر بتاريخ 23/01/1998
ملف تجاري رقم 97/3824
التعليل:
من حيث الشكل:
حيث إن المستأنفة بلغت بالأمر المستأنف بتاريخ 97/8/15حسب ظرف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وبما أن اليوم الذي ينتهي فيه أجل الاستئناف صادف يوم السبت والأحد فإن الاستئناف يكون واقعا داخل الأجل القانوني وبالتالي فهو مقبول شكلا.
من حيث الموضوع:
حيث إن المستأنف عليه استصدر الأمر بالأداء المستأنف استنادا إلى خمس كمبيالات آخرها حلت بتاريخ 93/12/31 انتقلت إليه عن طريق الخصم.
وحيث إن المستأنفة من خلال مقالها الاستئنافي تثير الدفع بعدم الاختصاص المكاني لرئيس المحكمة الابتدائية المصدر للأمر السالف الذكر، ذلك أن المعاملة تمت داخل الدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية عين السبع الحي المحمدي فضلا على أن عنوانها يوجد بمدينة الدار البيضاء مع العلم بأن المستأنف عليه يقع مركزه الاجتماعي بالرباط.
وحيث إنه عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب …… الاختصاص المكاني ان يبين المحكمة التي ترفع إليها القضية وإلا كان الدفع غير مقبول …….. أن المستأنفة اكتفت بإثارة الدفع بعدم الاختصاص المكاني دون بيان المحكمة التي …….. مختصة فإن هذا الدفع يغدو غير مقبول في النازلة موضوعا.
وحيث أثارت المستأنفة أيضا من باب الاحتياط بأن مبلغ الكمبيالات قد تم أداؤه للمستأنف عليه حسب التوصيل المدلى بها رفقة المقال الاستئنافي.
وحيث إنه عملا بمقتضيات الفصل 152 من القانون التجاري فإن تسليم الكمبيالات إلى المدين موقع عليها بالمخالصة من طرف الحامل هو الذي يعتبر دليلا على الأداء وقرينة على حصوله أما الوثائق المدلى بصور منها من طرف المستأنفة فإنها لا تغير الأداء بما فيها التوصيل الوحيد الذي يوجد من بينها والذي يتعلق بإيداع المستأنفة المذكورة لمبلغ 2.000.000,00درهم لدى المستأنف عليه الذي لايرقى إلى درجة الاعتبار لأنه لا يعتبر مخالصة لأداء جزء …….
بناء على الفصل 152   المشار إليه أعلاه والذي لا يعتد به.
وحيث إنه بناء على ما ذكر بكون الأمر المتخذ جاء مجانبا للصواب مما ينبغي اعتبار الاستئناف وتأييد الأمر المذكور.
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف وهي تبث علنيا، حضوريا، وانتهائيا تقضي :
شكلا : بقبول الاستئناف.
موضوعا : برده ثم بتأييد الأمر المتخذ وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial