C.A.C, 24/12/1998, 578

Réf : 21432

Identification

Réf

21432

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

578

Date de décision

24/12/1998

N° de dossier

589/98/4

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 10 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 5 -

Source

Non publiée

Résumé en français

Le contrat de location conclu par le commerçant est un contrat commercial, sauf indication contraire en application de l'article 10 du Code de commerce.

Résumé en arabe

عقد الكراء الصادر عن التاجر بمناسبة عمله يعد عقدا تجاريا ما لم يثبت خلاف ذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 10 من مدونة التجارة.

Texte intégral

التعليل
حيث تمسكت الطاعنة بكونها تاجرة بحكم تعاطيها لأعمال تجارية مختلفة وذلك بممارستها الاحترافية والاعتيادية ذات الصلة الوطيدة بشراء العقارات وبنائها وإعادة هيكلتها من أجل بيعها ولذلك تعيب على الحكم المستأنف ما ذهب إليه من عدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في طلبها بعلة أن عقد الكراء عقد مدني صرف.حيث أن من الثابت من معطيات الملف أن الطاعنة تاجرة بحكم تعاطيها لأعمال تجارية مختلفة منها بيع وشراء العقارات وفق ما تنص عليه الفقرة 3 من المادة السادسة من مدونة التجارة كما أن المستأنف عليها علاوة على كونها بدورها تاجرة باعتبارها شركة مساهمة فإنها لا تنازع في الصفة التجارية للطاعنة وإنما تنازع في طبيعة عقد الكراء وتعتبره مدنيا.وحيث إن هذه المنازعة وإن انصبت على عقد إلا أنها اعتبارا لصدورها عن تاجر ولارتباطها بنشاطه التجاري فإنها تكتسب الصفة التجارية التبعية وما يعزز ذلك ما نصت عليه المادة 10 من مدونة التجارة التي تقر أن الوقائع والأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة تجارته يفترض أنها تجارية ما لم يثبت ما يخالف ذلك.وحيث أنه لا يوجد بالملف ما يفند الصفة التجارية للطاعنة فضلا على أن اسم هذه الأخيرة كإدارة للأملاك العقارية كما يستشف منه يؤكد صحة ذلك وبما أن عقد الكراء مناط الدعوى أبرم بين تاجرين وبمناسبة أعمالهما التجارية فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادا لمقتضيات الفقرة 2 من المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية وبذلك فإن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي من التصريح بعدم الاختصاص مجانب الأمر الذي يتعين معه إلغاؤه والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية للبت في الطلب.
الأطرافالهيئة الحاكمة

Quelques décisions du même thème : Commercial