Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

C.A.C, 04/02/1999, 108

Réf : 21433

Identification

Réf

21433

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

108

Date de décision

04/02/1999

N° de dossier

6/99/25

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Les prêts accordés par des établissements de crédit en exerçant leurs  activités habituelles sont considérés comme des opérations commerciales.

Par conséquent, toutes les créances en découlent  sont renvoyées devant les tribunaux de commerce.

Résumé en arabe

القروض التي تمنحها مؤسسات الائتمان في نطاق نشاطها المعتاد تعتبر أعمالا تجارية وبالتالي فإن جميع الدعاوى المتعلقة بها والناتجة عنها والمترتبة عن المساطر التي تتفرع عنها يرجع النظر فيها إلى المحاكم التجارية.

Texte intégral

حيث إن الطرف المستأنف ينازع في أن تكون المحكمة التجارية مختصة نوعيا للبت في النزاع القائم بينه وبين المستأنف عليها على اعتبار أن طبيعة الدعوى القائمة بين الطرفين عينية عقارية ترمي إلى إبطال الإنذار عدد 98/9288, وأنها تتخذ على أساس صفتها هي وليست على أساس صفة أطراف الدعوى.حيث أنه لا جدال في أن مقتضيات المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية رقم 53/95 صريحة في أن المحاكم التجارية تختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية وكذا الدعاوى التي تنشأ بين التجار.حيث إنه لا نزاع بين الطرفين في أنهما تاجرين, فضلا عن ذلك فإن عقود القرض الرابط بينهما عقودا تجارية استنادا إلى أن القروض التي تعقدها مؤسسات الائتمان في نطاق نشاطها المعتاد تعتبر أعمالا تجارية, وبالتالي فإن جميع الدعاوى المتعلقة بهذه العقود وكذا الدعاوى الناتجة عنها والمترتبة عن المساطر التي تتفرع عنها يرجع النظر فيها إلى المحاكم التجارية, لذا فإن ما يدفع به الطرف المستأنف من عدم اختصاص المحكمة التجارية بالبت في الطلب المقدم من طرف المستأنف عليها والرامي إلى إبطال الإنذار عدد 98/9288 استنادا إلى أن الدين المترتب بذمته قد انقضى بالوفاء ، لا يرتكز على أساس قانوني ويصطدم ومقتضيات المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية ، مما ينبغي رده وبالتالي تأييد الحكم الذي أقرته محكمة الدرجة الأولى لأنه جاء معللا تعليلا سليما.