Réf
21433
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
108
Date de décision
04/02/1999
N° de dossier
6/99/25
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Base légale
Article(s) : 5 - Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
Les prêts accordés par des établissements de crédit en exerçant leurs activités habituelles sont considérés comme des opérations commerciales.
Par conséquent, toutes les créances en découlent sont renvoyées devant les tribunaux de commerce.
القروض التي تمنحها مؤسسات الائتمان في نطاق نشاطها المعتاد تعتبر أعمالا تجارية وبالتالي فإن جميع الدعاوى المتعلقة بها والناتجة عنها والمترتبة عن المساطر التي تتفرع عنها يرجع النظر فيها إلى المحاكم التجارية.
حيث إن الطرف المستأنف ينازع في أن تكون المحكمة التجارية مختصة نوعيا للبت في النزاع القائم بينه وبين المستأنف عليها على اعتبار أن طبيعة الدعوى القائمة بين الطرفين عينية عقارية ترمي إلى إبطال الإنذار عدد 98/9288, وأنها تتخذ على أساس صفتها هي وليست على أساس صفة أطراف الدعوى.حيث أنه لا جدال في أن مقتضيات المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية رقم 53/95 صريحة في أن المحاكم التجارية تختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية وكذا الدعاوى التي تنشأ بين التجار.حيث إنه لا نزاع بين الطرفين في أنهما تاجرين, فضلا عن ذلك فإن عقود القرض الرابط بينهما عقودا تجارية استنادا إلى أن القروض التي تعقدها مؤسسات الائتمان في نطاق نشاطها المعتاد تعتبر أعمالا تجارية, وبالتالي فإن جميع الدعاوى المتعلقة بهذه العقود وكذا الدعاوى الناتجة عنها والمترتبة عن المساطر التي تتفرع عنها يرجع النظر فيها إلى المحاكم التجارية, لذا فإن ما يدفع به الطرف المستأنف من عدم اختصاص المحكمة التجارية بالبت في الطلب المقدم من طرف المستأنف عليها والرامي إلى إبطال الإنذار عدد 98/9288 استنادا إلى أن الدين المترتب بذمته قد انقضى بالوفاء ، لا يرتكز على أساس قانوني ويصطدم ومقتضيات المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية ، مما ينبغي رده وبالتالي تأييد الحكم الذي أقرته محكمة الدرجة الأولى لأنه جاء معللا تعليلا سليما.