Réf
65597
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4208
Date de décision
15/09/2025
N° de dossier
2025/8223/3689
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Preuve du paiement, Paiement par chèque, Opposition à l'ordonnance, Mention obligatoire sur le chèque, Lettre de change, Injonction de payer, Effets de commerce, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce retient que le débiteur d'effets de commerce qui prétend s'être acquitté de sa dette par la remise de chèques doit prouver que ces derniers ont été émis en règlement desdits effets. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'imputation des paiements allégués sur les créances titrisées par les lettres de change.
L'appelant soutenait que l'existence d'une relation commerciale continue et la production de relevés bancaires et de copies de chèques suffisaient à justifier, à tout le moins, une mesure d'expertise comptable pour établir l'extinction de la dette. La cour écarte ce moyen en relevant que le remplacement d'une lettre de change par un chèque est soumis à une procédure spécifique.
Au visa de l'article 198 du code de commerce, elle rappelle que le chèque remis en paiement doit expressément mentionner le numéro des effets de commerce qu'il solde ainsi que leur date d'échéance. En l'absence du respect de ce formalisme et faute de toute autre preuve établissant un lien entre les chèques émis et les lettres de change litigieuses, la cour considère que la preuve du paiement n'est pas rapportée.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ13/05/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد2833 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ18/09/2024في الملف عدد 1190/8216/2024القاضي في منطوقه في الشكل بقبول التعرض و في الموضوع برفض الطلب و تأييد الأمر بالآداء رقم 819 الصادر بتاريخ 17/10/2023 ملف رقم 819/8102/2023 و بتحميل المتعرضة الصائر.
في الشكل :
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها تملك بمدينة القنيطرة الصيدلية المسجلة تحت اسم صيدلية (م.) وأنه في إطار النشاط الذي تمارسه الصيدلية المذكورة درجت على التعامل مع المتعرض ضدها التي تزودها بالأدوية وغيرها من المواد التي تستعمل في هذا المجال وأنه في إطار المعاملات المذكورة سلمت المدعي عليها ثلاثة كمبيالات وإنه تم الاتفاق بينهما أن يتم الاداء على أقساط بكيفية دورية وذلك عن طريق تسليم الشركة المتعرض ضدها شيكات و انها التزمت فيه بالأداء الدورية بتسلم على مجموعة من الشيكات تحميل على سبيل المثال لا الحصر مجموعة من المبالغ بلغت مجموعها 323.947,18 درهم وأن الشركة المذكورة استفادت من المبالغ المدونة بالشيكات التي تسلمتها منها وأنه لأسباب تجهلها المدعية تقدمت المدعي عليها بمقال من أجل الأمر والأداء أمام رئاسة محكمة تطالب فيه الحكم عليها بأداء المبالغ المدونة بالكيميا لا ت وأنه صدر أمر بالأعداء في مواجهتها قضى عليها بأداء مبلغ 243.854,89 درهم وذلك في إطار الملف عدد 819/8102/2023 بتاريخ 17-10- 2023م وأنه أمام هذا الوضع وبما أن المبالغ المدونة بالكمبيالات التي قد تم استيفاؤها وزيادة فإنها تلتمس القول بإلغاء الأمر بالأداء عدد 819 الصادر في مواجهتها وبعد التصدي القول والحكم برفض الطلب وذلك لسبقية الاداء ملتمسة الحكم أساسا بإلغاء الأمر بالأداء عدد 819 موضوع الطعن بالتعرض الحالي والتصدي التصريح برفض طلب لأسباب المفصلة و احتياطيا الحكم تمهيدا بإجراء خبرة حسابية واحتياطيا جدا التصريح بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر يحضرها الطرفين ودفاعهم وحفظ حقها بالإدلاء بمستنتجاتها و جعل الصائر على غيرها و ارفق المقال بنسخة من الأمر بالآداء وكشوف حسابية وصورة لشيكات.
و بجلسة 13-7-2024م تقدم نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفعت من خلالها ان المدعية تقر بثبوت مديونيتها لفائدتها وأن الإقرار القضائي الصريح الصادر من المدين والذي يقر بمقتضاه صراحة بأنه توصل من الشركة بمجموع من الأدوية وأنه لا زال إلى غاية يومه لم يؤدي ثمنها إنما يؤكد صحة وسلامة الأمر بالأداء المتعرض عليه م وعدم جدية أوجه الطعن بالتعرض من جهة ثانيه فما جاء في مقال المتعرضة بخصوص أدائها مبلغ 323.94718 درهم بواسطة شيكات فإن الشركة المدعية تؤكد أن هذه الأداءات لا علاقة لها بالمديونية التي سبق لها أن سلمت بخصوصها الكمبيالات وأنها هي متخصصة في بيع الأدوية للصيدليات وتتعامل بشكل مستمر مع الصيادلة الذين يتسلمون الأدوية ويدفعون لها إما شيكات الآداء وإما كمبيالات تدفع بتواريخ معينة وان أداء المدعي لمجموعة من الشيكات لا علاقة له بالمديونية المتعلقة بالكمبيالات وأنه برجوع المحكمة للكشوفات البنكية المدلى بها فأن اغلبها يعود لسنة 2022 وبالتالي لا علاقة لها بالأمر بالأداء موضوع التعرض وأنها تلتزم بأداء ديونها و خير دليل على ذلك اعتراف بدين سبق وأن وقعته سنة 2019 ولم تلتزم بمضمونه والتمست التصريح بعدم قبول الطلب و في الموضوع وتأكيد وتأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه في جميع ما قضى به وتحميل المتعرضة كافة الصوائر والكل ما يترتب قانونا وأرفقت المدكرة باعتراف بدين .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة أن المحكمة المصدرة للحكم الإبتدائي ذهبت في تعليلها إلى خلو الملف من أي اتفاق بين الطرفين يفيد أداء الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء بواسطة الشيكات المحتج بها وأن ما تتمسك به العارضة في هذا الصدد مفتقر للإثبات ومن تم قضت برفض الطلب وان قضاء الدرجة الأولى جاء موقفه مجانبا للصواب وغير مرتكز على أساس لأن قانون المسطرة المدنية ينص صراحة على أن من ضمن إجراءات تحقيق الدعوى الأحكام التمهيدية التي تقضي على سبيل المثال بإجراء جلسة بحث بمكتب السيد القاضي المقرر يحضرها طرفا النزاع وكذا الخبرة الحسابية التي من شأنها حسم كل نقاش وأن المستأنف عليها لم تنكر العلاقة والمعاملة التجارية مع العارضة ولمدة ليست بالهيئة وبما أن الطاعنة أدلت أمام القضاء الإبتدائي ضمن الوثائق المعززة لدعواها بكشوفات الحسابات البنكية وبصور للشيكات المحررة لفائدة الشركة المستأنف عليها كان على المحكمة التجارية بالرباط من باب أولى القول تمهيديا بإجراء محاسبة بين طرفي النزاع حسما لكل نقاش وإنصافا للطرفين وحتى يعلم كل طرف ما له وما عليه الشيء الذي يجعل الحكم الإبتدائي مجانبا للصواب وناقص التعليل الموازي لانعدامه ولأن المعاملة التجارية بين الطرفين ثابتة وواقعية ولا أحد من الطرفين ينكرها . ولأن الخلاف بينهما محاسبتي صرف ولأن الخبرة الحسابية هي التي من شأنها الحسم في النزاع ولأن المحكمة الأعلى درجة سوف ترجع الأمور إلى نصابها ، ملتمسة قبول هذا المقال الاستينافي شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم الإبتدائي المطعون فيه وبعد التصدي إصدار قرار بإلغاء الأمر بالأداء عدد 813 موضوع الطعن بالتعرض وتصديا القول برفضه لسبقية الأداء وفق التفصيل المتعلق بالمبالغ المذكورة أعلاه واحتياطيا القول تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين وذلك لاستجلاء الحقيقة وإنصافا للطرفين معا واحتياطيا جدا التصريح بإجراء جلسة بحث بمكتب السيد المستشار المقرر يحضرها طرفي النزاع ودفاعهما .
أرفق المقال ب: نسخة عادية من الحكم المطعون فيه تحمل تأشيرة كتابة الضبط.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ08/09/2025 توصل نائب المستأنفة و توصلت المستأنف عليها،فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة15/09/2025.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بكونها قد أدت مبالغ الكمبيالات بواسطة شيكات استفادت من مبالغها المستأنف عليها بصفة فعلية.
لكن حيث إن واقعة استبدال الكمبيالات بالشيكات لم يتم تعزيزها بأي حجة مثبتة، إذ أن الملف خال مما يثبت كون الكمبيالات و الشيكات تتعلق بنفس المعاملة التجارية، فالمادة 198 من مدونة التجارة تنص على أنه :"إذا رضي الحامل بتسلم شيك على سبيل الوفاء، وجب أن يعين في هذا الشيك عدد الكمبيالات الموفاة بهذه الكيفية و تاريخ استحقاقها."، و مادام أن الطاعنة لم تحترم المسطرة المنصوص عليها بمقتضى هذه المادة فيبقى السبب المثار ناقصا عن درجة الاعتبار و يتعين التصريح برده.
وحيث إنه مادام أن الادعاء بالوفاء غير ثابت في نازلة الحال خلافا للفصل 319 و 400 من قانون الالتزامات و العقود فإن الطاعنة تبقى ملومة بالوفاء بمقابل الكمبيالات استنادا لمقتضيات المادة 162 من مدونة التجارة أم ثبوت المعاملة التجارية، مما يجعل الاستئناف مردودا و يستوجب بالتالي تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على عاتق الطاعنة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا:
في الشكل :بقبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.
65600
L’absence de clause pénale dans un contrat de partenariat exclut toute indemnisation pour non-respect des quotas d’achat minimum (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65603
Preuve commerciale : La facture revêtue du cachet du débiteur vaut acceptation et fait pleine preuve de la créance en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65607
L’omission du montant total des loyers impayés dans la sommation de payer ne vicie pas la procédure de résiliation du bail commercial dès lors que la période concernée est indiquée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65616
Contrat de transport aérien : L’obligation du transporteur d’acheminer les passagers à l’heure convenue est une obligation de résultat engageant sa responsabilité en cas de retard préjudiciable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65617
Prescription commerciale : L’inscription d’une dette dans la comptabilité du débiteur ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65618
Vente du fonds de commerce : La demande de vente globale est recevable après un procès-verbal de carence, sans qu’une saisie-exécution préalable sur le fonds soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2025
65576
Gérance libre : la mise en demeure adressée au gérant interrompt la prescription quinquennale, rendant exigibles les redevances dues au cours des cinq années précédant sa réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
65586
Contrat de partenariat : La mise en demeure adressée par les créanciers vaut aveu écrit de la modification de l’accord sur la répartition des bénéfices (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65587
Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue fait pleine foi contre le cocontractant dont la comptabilité est irrégulière (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025