Travaux supplémentaires : La preuve de leur réalisation et de leur utilité pour le maître d’ouvrage suffit à fonder l’obligation de paiement en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65629

Identification

Réf

65629

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4972

Date de décision

13/10/2025

N° de dossier

2024/8201/3032

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve et le paiement de travaux supplémentaires non formalisés par un avenant. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des seules prestations prévues au contrat, rejetant la demande relative aux travaux additionnels au motif que les factures n'avaient pas été acceptées et que leur exécution n'était pas prouvée.

L'entreprise prestataire soutenait en appel que la réalisation effective de ces travaux et le bénéfice qu'en avait retiré le maître d'ouvrage suffisaient à fonder sa créance. La cour retient qu'en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, les travaux supplémentaires sont dus dès lors que leur nécessité technique et leur réception sans réserve par le maître d'ouvrage sont établies, ce qui vaut accord des parties sur la chose et le prix.

S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour constate que lesdits travaux étaient indispensables à l'obtention d'un permis de construire modificatif et que le maître d'ouvrage en a tiré un profit certain. La cour écarte par ailleurs l'appel du maître d'ouvrage fondé sur une prétendue inexécution, jugeant que l'arrêt du chantier lui était imputable.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en y ajoutant la condamnation au paiement des travaux supplémentaires et le confirme pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ر. ل. و. ا. ع.) بواسطة دفاعها ذ/ حسن (س.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/01/2023 تحت عدد 263 في الملف رقم 441/8228/2020 القاضي :

في الطلب الأصلي في الشكل: بقبوله جزئيا

في الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة (ر. ل. و. ا. ع.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية الشركة (م. ل.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 435060,00 درهم عن أصل الدين، وتعويض عن التماطل قدره 20000,00 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم الأداء، وتحميلها الصائر في حدود المحكوم به ورفض الباقي.

في الطلب المضاد و طلب إدخال الغير في الدعوى

في الشكل: بقبولهما

في الموضوع : برفضهما وتحميل رافعتهما الصائر.

كما تقدمت الشركة (م. ل.) بواسطة دفاعها ذ/ هشام (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 02/10/2024 تستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه .

في الشكل :

و حيث سبق البث بقبول الاستئنافين بمقتضى القرار التمهيدي عدد 348 الصادر بتاريخ 05/05/2025 .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن الشركة (م. ل.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2020/01/17 ، تعرض فيه انها تعاقدت مع المدعى عليها شركة (ر. ل. و. ا. ع.) بخصوص اشغال الطبوغرافيا بالمشروع المسمى (د. م. -1-) المقام على العقار في الرسم العقاري عدد 12659/20 الكائن بمقاطعة احصاين بسلا الجديدة، وانها أنجزت المهام والخدمات الموكولة لها وسلمتها للمدعى عليها مقابل وصولات تسليم مرفقة بفواتير تتضمن المبالغ المستحقة لها بما مجموعه 989.160,00 درهم أدت منه المدعى عليها مبلغ 352.800,00 درهم كما انها لازالت دائنة لها بمبلغ 236.400,00 درهم المتفق عليه خارج العقود الاصلية، الا ان المدعى عليها امتنعت عن الاداء رغم سابق انذارها ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 636.360,00 درهم مقابل الاشغال المنجزة والمسلمة، ومبلغ 236.400,00 درهم الذي يمثل باقي المبلغ المتفق عليه خارج العقود الاصلية، ومبلغ 100.000,00 درهم تعويض عن التماطل الكل مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية وتحميلها الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها المقدمة بواسطة نائبها بتاريخ 2020/03/09 جاء فيها ان صفة المدعية غير قائمة في الدعوى على اعتبار ان العقدين تم ابرامهما مع السيد احمد (ب.) في حين ان الدعوى أقيمت من طرف شخص معنوي الذي لم تلتزم العارضة يأي التزام او تعهد تجاهه، وفي الموضوع فان العارضة ابرمت 3 عقود مع المهندس الطبوغرافي احمد (ب.) الأول رقم 82442 مؤرخ في 2014/01/10 والثاني رقمه 82446 مؤرخ في 2014/12/22 جاء كعقد تكميلي للعقد الاول اما العقد الثالث رقمه 82465 المؤرخ في 2017/01/32 فقد جاء مكملا ومحينا للعقدين السالفين والذي تضمن ما مجموعه 814.080,00 درهم وهي قيمة الاشغال المتفق عليها، وان الاشغال التي يلزم الاداء عنها هي الاشغال المنجزة فعليا علما ان المشروع توقف عمليا من سنة 2015 ولم يرخص للعمارات موضوع العقد التكميلي المبرم في 2014/12/22 الا في سنة 2019 وتم التعاقد في الفترة التالية لهذا التوقف مع مهندس طبوغرافي اخر لتكون قيمة الاشغال المنجزة من طرف المهندس الطبوغرافي احمد (ب.) عن العقد الاول عدد 82442 هي 154.080,00 درهم ولان المبالغ التي توصل بها المدعي هي 357.600,00 درهم يكون الطرف المدعي قد توصل بأكثر مما يستحق، وبخصوص الفواتير المحتج بها فانها جاءت مخالفة للفصول ،417 ، 426 و 443 من ق ل ع ملتمسا أساسا في الشكل بعدم قبول الطلب واحتياطيا في الموضوع برفض الطلب.

وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعية المقدمة بواسطة نائبها بتاريخ 2020/07/06 جاء فيها ان العقدين ابرما من طرف السيد احمد (ب.) بصفته الممثل القانوني للشركة المدعية، وبخصوص المديونية فان زعم المدعى عليها بوجود عقد مؤرخ في 2014/12/22 لا أساس له من الصحة لان هذا العقد لم يتم توقيعه من طرف المدعى عليها وان الاشغال تمت على أساس العقد المؤرخ في 2014/01/10 والمتعلق ب 15 عمارة والعقد الثاني المؤرخ في 2017/01/23 المتعلق بأشغال مضافة بعدما اصبح عدد العمارات 23 عمارة، وان باقي الاشغال المقدمة خارج العقود فصلت في الفواتير المدلى بها وتم احتسابها على أساس الاثمنة المتفق عليها العقدين السالفي الذكر ، ملتمسة رد دفوعات المدعى عليها والحكم وفق طلبها

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها المرفقة بطلب مضاد مع ادخال الغير في الدعوى المقدمة بواسطة نائبها بتاريخ 2020/07/06 اكدت فيها سابق كتاباتها وبخصوص طلب ادخال الغير في الدعوى والطلب المضاد فان العارضة تعاقدت مع المهندس الطبوغرافي السيد احمد (ب.) وان هذا الاخير توقف عن انجاز الاشغال سنة 2015 ليتم التعاقد مع مهندس طوبوغرافي اخر بعد ذلك كما انه قام بمجموعة من الاخطاء المهنية والتأخير الذي شهده المشروع، كما ان المهندس المدخل في الدعوى توصل بأكثر مما يستحق بحيث توصل بمبلغ 357.600,00 درهم وحتى بعد تفعيل نسبة 25% من قيمة العقد الواردة فيه في حالة فسخه من طرف صاحب المشروع والمحددة في مبلغ 93.750,000 درهم يكون المبلغ الواجب ارجاعه الى العارضة هو 203.520,00 درهم ملتمسة في الطلب الاصلي الحكم وفق سابق ملتمساتها، وفي طلب ادخال الغير في الدعوى والطلب المضاد الحكم على كل من المهندس الطوبوغرافي احمد (ب.) والشركة (م. ل.) الاصلية بأدائهما تضامنا لها مبلغ 203.520,000 درهم و تعويض عن الاضرار التي لحقت بها تقدره اوليا في مبلغ 200.000,00 درهم مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق للعارضة بالنظر لجميع الاضرار التي لحقت بها بفعل المهندس الطبوغرافي المدخل في الدعوى مع النفاذ المعجل وجعل الصائر على المدخل في الدعوى والمدعية الاصلية.

وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعية المقدمة بواسطة نائبها بتاريخ 2014/09/07 جاء فيها ان ادعاء المدعى عليها بأدائها أكثر من المستحق غير صحيح ومجرد وغير مبني على اية فواتير او حساب، كما ان الاخطاء المنسوبة للمهندس الطبوغرافي جاءت مجردة وبدون دليل ملتمسة رد دفوعاتها والحكم وفق الطلب الاصلي.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 397 الصادر عن عدد 397 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2020/09/21 القاضي بإجراء خبرة وعهد للقيام بها للخبير مصطفى امحزون

وبناء على مستنتجات ما بعد الخبرة المقدمة من الطرفين.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في الملف بتاريخ 2021/03/08، والقاضي بإجراء خبرة ثانية تسند مهام القيام بها للخبير بنعاشر عموري.

وبناء على إيداع الخبير لتقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2021/10/15، خلص فيه الى تحديد مديونية المدعى عليها اتجاه المدعية في مبلغ 435060 درهم.

وبناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة بجلسة 2021/11/08، جاء فيها ان الخبير لم يحتسب نهائيا الأشغال المنجزة بناء على طلبيات خارج العقود الأصلية وقيمتها 236400 درهم كما احتسب 25 في المائة فقط وليس 100 في المائة عن الفسخ الأحادي للمدعى عليها ملتمسة في ذلك ارجاع المهمة للخبير بنعاشر عموري ، واحتياطيا الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى.

وبناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة بجلسة 2021/11/29، جاء فيها ان المهندس الطبوغرافي الثاني هو الذي أنجز الأشغال الطبوغرافية واكملها بخصوص العمارات التي كانت موضوع العقد التكميلي مع المدخل في الدعوى في 2014/12/22، وبما يعني ان المدخل في الدعوى لم يقم عمليا بأي عمل لفائدة العارضة بعد سنة 2015 ، وهو الذي أقام دعواه على العارضة باسم شركته وليس باسمه الشخصي، وانه وعند المقارنة بما وقف عليه الخبير من تنزيل العقد الأول من خلال التحقق من إنجاز الأشغال عبر محاضر الورش العشرة لا نجد ما يثبت أو يدل على أن المكلف بالأعمال الطبوغرافية في العقد الثاني وهو العقد عدد 82465 المبرم في 23 يناير 2017 أحال على محاضر إنجازها كما كان عليه الأمر في عملية التنفيذ الجزئي للعقد الأول المبرم سنة 2014 ، فعوض ان يراقب الخبير هل تم إنجاز الخدمات اكتفى بالإحالة على وثيقتين هما وثيقة التسليم المؤرخة في 2017/11/21 والتي لا تفيد بكون المهندس الطبوغرافي قام بإنجاز ما تعاقد عليه مع العارضة وجعلها الخبير تتعلق بعملية إنجاز الرسوم العقارية الفرعية وان الحقيقة هو انه وبعدم انجاز المهندس الطبوغرافي لمهامه المسندة له واضطرارها الى تعيين مهندس طبوغرافي جديد الذي قام بإنجازها محله عمل على ان يخلق أمرا واقعا من خلال إيداع ملف تقني لا علاقة للعارضة به ولم توقع عليه ولم يكن مكتملا ولا تتوفر فيه الشروط المطلوبة إداريا كما أتى على ذلك الخبير المعين بنفسه، ولا يعكس حقيقة إنجاز الأشغال حتى يبرر المطالبة بمبالغ غير مستحقة ،اصلا وحتى يصل الى الخلاصة التي وصل اليها الخبير المعين وجعل العارضة مدينة للمدعية، امتنع عن استلام تواصيل الإيداع المختومة من طرف مصلحة المسح العقاري والتي تثبت أن اشغال تقسيم التجزئة او تطبيق نظام الملكية المشتركة ومطابقة التصميم العقاري للحالة الراهنة للعقار رقم 12/12659 تمت من طرف المهندس الطبوغرافي الجديد السيد بدر (خ.) ، وما يؤكد أن المدخل في الدعوى قام بإيداع ملف بتاريخ 2018/09/19 بدون علم الشركة ولا إذنها أنه لم يكن يتوفر على الوثائق المؤسسة للملف، نظرا لعدم وجود رخصة التجزئة اصلا في هذا التاريخ، وهذا لعدم قيامه بأشغال الربط والتهيئة الخاصة بالتجزئة مند انتهاء العلاقة التعاقدية بين هذا المهندس والشركة في سنة 2017، بل ان عدم توفر الشركة على محضر تسليم التجزئة وشهادة التسليم المؤقت بتاريخ 2018/09/19 راجع لهذا السبب ويتحمل هذا المهندس المسؤولية الكاملة عنه ، كذلك قام هذا المهندس بهذا الإيداع مع أن محضر تحديد التجزئة ونظام الملكية المشتركة يجب ان يوقع من طرف المالك ويصادق على توقيعه وهما وثيقتين اساسيتين تستوجبان بالضرورة توقيع وإمضاء مالك العقار، كما لم يقم هذا المهندس بتقديم أي طلب في هذا الشأن خصوصا ان المشرع المغربي صاحب التجزئة العقارية بقيد التجزئة في السجل العقاري قبل الإقدام على إيداع اي ملف تقني بصدد المنجزات، ولا يجوز قانونا القيام بهذا القيد او التقييد الا بعد قيام المحافظ على الأملاك العقارية بوضع الخريطة الناتجة عن عمليات التحديد من جهة أو إدلاء صاحب التجزئة بنسخة مشهود بمطابقتها لأصل محضر التسلم المؤقت وبالنظام المتعلق بالملكية ،المشتركة ولأن الشركة توصلت بكتاب رسمي بتاريخ 2018/12/18 تحت عدد 13476 من طرف رئيس الجماعة الحضرية لسلا يفيد بضرورة توقيف أشغال التجزئة الخاصة بالعقار رقم 12/12659 المرخص بتاريخ 2014/02/28 بشكل نهائي طبقا للمادة 11 من القانون 25-90 المتعلق بالتقسيمات الفرعية للمجموعة السكنية لكون الترخيص يعتبر لاغيا بانقضاء فترة ثلاث سنوات التي تبدأ من تاريخ إصدار الترخيص دون إنجازه والحصول على شهادة التسليم المؤقت، فلا يمكن للمهندس الطبوغرافي احمد (ب.) عمليا وواقعيا ان يكون قد أنجز اي اشغال تخص التجزئة، لا على مستوى الأشغال او على المستوى الإداري، تتمثل في تقديم الملف التقني لمصلحة المسح العقاري وإلا كيف بمكن له إنجاز هذه المهمة بتاريخ 2018/09/19 لمشروع لم تنجز اشغاله بعد وانتهت مدة السماح بإنجازه قانونا منذ سنة 2017، وان الملف المودع من طرف المهندس احمد (ب.) لا يعدو أن يكون مجرد ملف تمهيدي لتقسيم العقار تم إيداعه بدون الموافقة من مالك العقار وبدون إذن منه لغرض فرض أمر واقع عليه، وللتدليل على انه في نفس التاريخ لم تكن أخد اي تجزئة مسجلة على رسم العقاري كون نفس المهندس الطبوغرافي قام بإيقاع حجز تحفظي بتاريخ 2020/01/28 تحت رقم 2020/8106/162 على عقار العارضة موضوع الرسم العقاري رقم 20/12659، وأن وصل إيداع ملف تمهيدي لتقسيم وإحداث العقار بتاريخ 2018/09/19 وكما اعتبر الخبير يستوجب الحصول على شهادة التسليم المؤقت لأشغال التجزئة وذلك بعد إنجاز اشغال التجزئة والتي تم سحب رخصتها من طرف الجماعة الحضرية لسلا، علما أن الرخصة التعديلية لم يتم الحصول عليها الا بتاريخ لاحق لما ذكر وذلك في 2019/02/14 ، وان الخبير اهتدى الى هذا الاستنتاج دون ان يذكر في تقريره الى انه توصل بأي وثيقة تثبت قيام المدعية باستخراج الرسوم العقارية الفردية للشقق كما انه لم يشر الى تاريخ قيامها بهذه العملية مع الإشارة الى أن الحصول على الرسوم العقارية الفردية للشقق يستوجب توفير عدة وثائق صادرة عن الجماعة الحضرية والمحافظة العقارية لسلا، وان إنجاز ملف تقسيم وإحداث العقار الخاص بالرسم العقاري رقم 20/12659 المرخص بتاريخ 2019/02/14 تم بواسطة المهندس بدر (خ.) وهو الأمر الذي يتأكد خلال مجموعة من الوثائق، أما فيما يخص إنجاز ملف استخراج الرسوم العقارية الفردية للشقق الخاص بالرسم العقاري رقم 20/12659 والتي حددها الخبير المعين بقيمة 338400 درهم فهو أيضا تم إنجازه بواسطة المهندس بدر (خ.) وهي الحقيقة التي تتأكد من خلال مجموعة من الوثائق، ولأن هذه الوثائق رفض الخبير التوصل بها واعتبرها خارج إطار مهمته حتى يلغي حجيتها، ملتمسة في ذلك، استبعاد تقرير الخبرة بنعاشر عموري وتمتيعها بكتاباتها مع طلب ادخال الغير في الدعوى، والحكم برد مطالب المدعية وارفقت المذكرة بمجموعة من الوثائق. وبناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بجلسة 2022/01/17، جاء فيها ان ما تزعمه المدعى عليها بخصوص غياب محاضر الأوراش المتعلقة بها لا يستند على اساس لأن محاضر الأوراش تواكب اشغال البناء في حين يشرع في الأشغال الطبوغرافية المتعلقة بالأثمان رقم 4 و 5 و 6 من القائمة بعد الانتهاء منها وما يبرر إنازها هو وصل التسليم بتاريخ 21 نونبر 2017 ووصل إيداع الملف التقني بمصلحة المسح العقاري المؤرخ في 19 شتنبر 2018 بالإضافة الى تصاميم التجزئة والتصاميم الفردية المتعلقة بالملكية المشتركة المدلى بها للخبير، وبخصوص عدم تمكين المدعية من التسلم المؤقت للمشروع فإنه وبالنظر لعدم توصل المدعية بأي انذار او شكاية بخصوص التأخر في الأشغال وبالنظر لعدم فسخ العقد، فإن المدعية استمرت في تنفيذ الأشغال وقامت بإيداع الملف التقني لدى المصالح المحافظة العقارية التي وافقت عليه في انتظار التوصل بمحضر التسلم المؤقت للمشروع، وهذا الأخير تسلمه المصالح الجماعية بعد استكمال مراحل المشروع الأساسية بما في ذلك إنجاز المنشآت شبكات الطرق التي ستؤول للملك العمومي الجماعي وشبكات الماء والصرف الص وبخصوص تقسيم وإحداث العقار من طرف مهندس آخر ، فإن الأشغال المسلمة من طرف المدعية استعملت على دعائم إلكترونية مما مكن المهندس الثاني من اقتراح قد بمبلغ 300000,00 درهم فقط، وهو ثمن لا يتناسب بتاتا وحجم المشروع، كما أن ذات المهندس أدين تأديبيا في الموضوع من قبل المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين لجهة فاس مكناس ومن قبل المجلس الوطني لهيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين بناء على اقراره بالتعاقد مع زبونه رغم ان المشروع في مراحل متقدمة وان مساحا طبوغرافيا غيره كان وراء الأشغال المنجزة منذ البداية وانه لم يكلف نفسه عناء البحث عن مصير عقد المهندس الذي باشر الأشغال قبله، ملتمسة تمتيعها بأقصى طلباتها ودفوعها. وارفقت المذكرة بصورة عقد 020415 وصورة قرار المجلس التأديبي رقم 2020/1 وصورة محضر اجتماع المجلس الوطني مؤرخ في 2021/11/24.

وبناء على مذكرة تعقيب المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 2022/01/31، جاء فيها ان الأشغال الطبوغرافية تمت بعد الإنجاز وليس قبلها، ولا يمكن لأي مهندس طبوغرافي تقديم الملف التقني الى المصالح الطبوغرافية للمحافظة العقارية إذا لم يتم الحصول على التسليم المؤقت من المصالح الإدارية للجماعة التي يقع في دائرتها العقار التي يكون قد أنجزت عليه العمارات والشقق المكونة لها، حتى يمكن استخراج الرسوم الفرعية من الرسم العقاري الأم ولم يثبت الطرف المدعي من خلال محاضر الورش انجاز الأشغال، وتبعها من خلال إنجاز قياسات الشقق والمحلات بمكوناتها وحدودها زيادة على تحديد الوعاء العقاري لكل وحدة على حدى فكيف بالتالي وفي غياب هذه الإثباتات يمكن القول انه تتبع الإنجاز وقام بإحدى المهام الأساسية المضمنة في الخدمة الذي يربطه مع العارضة وهو فرز الرسوم العقارية الفرعية من الرسم العقاري الأم، مؤكدة طلبها المضاد مع إدخال الغير في الدعوى وكذا مستنتجاتها بعد الخبرة الثانية وجميع كتاباتها .

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في الملف بتاريخ 2022/02/14 ، والقاضي بإرجاع المأمورية إلى الخبير بنعاشر عموري قصد إعادة انجاز الخبرة وفقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية والتقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2021/03/08 وفق التفصيل الوارد به والكل داخل اجل 30 يوما من تاريخ توصله.

وبناء على إيداع الخبير لتقريره التكميلي بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2022/09/19، خلص فيه الى كون الوثائق التي أدلت بها المدعى عليها " شركة (ر.)" في مستنتجاتها بجلسة 29 نونبر 2021 غير دات علاقة بحيثيات تنفيد العقد الثاني ولم تقدم أي معطيات أو وقائع تفيد عدم قيام المدعية للأشغال الطبوغرافية، وأن المدعية أنجزت لفائدة المدعى عليها جزءا من الأشغال الطبوغرافية المتفق عليها في العقد الثاني والمتعلقة بالوثائق الطبوغرافية اللازمة لترخيص التصميم التغييري للمشروع وبتقسيم المشروع إلى أربعة أجزاء ونظام الملكية المشتركة وتصاميم الشقق والمتاجر المتعلقة بثلاثة أجزاء أي 16 عمارة من أصل 23 بمبلغ ما قيمته 577.680,00 درهم مع احتساب الرسوم، بينما لم تنجز المدعية لفائدة المدعة عليها جزءا من الأشغال والخدمات الطبوغرافية والمتعلقة بسبع 7 عمارات بالنظر الى حدود تاريخ رفع الدعوى لم بنيت بعد.

وبناء على إدلاء نائب المدعية بمدكرة بعد تقرير الخبرة التكميلية بجلسة 2022/10/03، جاء فيها ان في تقريره من أن ما أدلت به المدعى عليها من وثائق غير دات صلة بظروف تنفيد العقد الدي يربط الطرفين ولا يفيد أن موكلتي لم تنجز الأشغال التي تم التعاقد بشأنها وموكلتي غير معنية بقرار المدعى عليها اللجوء لخدمات طرف ثالث والمدعى عليها تتحمل تبعات إخلالها بعقدها مع موكلتي، وان المدعى عليها برفضها تمكين المدعية من محضر التسلم المؤقت وعدم إتمامها للعقد توجد في وضعية فسخ أحادي بحكم الواقع، فكان على الخبير تقييم التعويض التعاقدي عن الفسخ الأحادي وفقا للفصل 7 من العقد الدي ينص على أنه في حال فسخ العقد من طرف صاحب المشروع فإنه يؤدي قيمة الأشغال المنجزة وتعويضا قدره 25 في المائة من الأشغال غير المنجزة وقيمتها 59100 درهم كما ان المدعية أنجزت لفائدة المدعى عليها وبطلب منها أشغالا طبوغرافية لطلبيات خارج العقود الأصلية إلا أن الخبير لم يحتسبها نهائيا وقيمتها 236400 درهم، مما يجعل مجموع مديونية المدعى عليها لفائدة المدعية تصل الى مبلغ 674460 درهم، وأنه وفي الوقت الدي كانت المدعية تنتظر موافاتها بمحضر التسلم المؤقت للمشروع لمواصلة الإجراءات دات الطبيعة الإدارية الصرفة، قامت المدعى عليها بقصد التهرب من أداء ما بدمتها بتسليم المحضر المدكور لمهندس جديد علما أن ذلك ما كانت تحتاجه فلو تسلمته المدعية لقامت بالإجراءات الإدارية لأنها كانت قد أنهت إنجاز الأشغال الطبوغرافية وسلمتها كما هو ثابت في الملف، وأن الحجج المادية تثبت إنجاز المدعية لأشغال العقد حيث قامت بالوفاء بالتزاماتها وأنجزت المطلوب داخل الآجال وسلمته للمدعى عليها وأودعت الملف التقني لدى مصالح المحافظة العقارية التي وافقت عليه وكل ذلك في إطار عقد سار لم يفسخ من قبل المدعى عليها ، وأن قيمة مديونية المدعى عليها لفائدة المدعية هي مبلغ 674460 درهم يشمل قيمة الأشغال المنجزة في إطار العقدين غير المؤداة والتعويض عن الفسخ الأحادي والطبيات خارج العقود الغير مؤداة ملتمسة في ذلك، الحكم لصالحها بأقصى طلباتها.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة مستنتجات بعد التقرير التكميلي للخبرة بجلسة 2022/10/03، جاء فيها أنه في نظر الخبير المعين تم إنجاز من طرف المدعية الرسوم الفردية لمجموع 423 شقة ومتجر ، وبما يعني وحسب هذا التصريح أن هذه الشقق كانت منجزة وتم قياسها على أرض الواقع لتهيئ رسومها الفردية تمهيدا لتسليمها الى المستفيدين منها أو عرضها للبيع، وأيضا ان المشروع كان في حكم لأن الرسوم الفرعية أو الفردية هي آخر ما يتم وضعه وذلك قصد وضع الملف التقني لدى مصالح المسح الطبوغرافي للحصول على هذه الرسوم العقارية الفردية التي يتم استخراجها من الرسم العقاري الأم، وانه بالنظر للتصاميم والوثائق المدلى بها ، فكلها غير مصادق عليها ولا أنها تحمل طابع الختم الإلكتروني الخاص لمصلحة المسح العقاري بسلا الجديدة إن كانت أنجزت فعلا للغرض المقصود منها ، وهو الحصول على الرسوم الفردية، تبعا للإدلاء بها لهده المصالح من طرف المهندس الطبوغرافي الدي أنجزها والدي يتوصل عنها بما يفيد الإيداع، وبالرجوع الى التاريخ الدي تحيل عليها الوثائق الإثباتية المدلى بها ضمن تقرير الخبرة التكميلي، فهو شهر شتنبر 2018 مع العلم أن الشركة العارضة توصلت بكتاب رسمي يحمل تاريخ 2018/12/18 صادر عن رئيس الجماعة الحضرية لسلا يتعلق بالأمر بوقف الأشغال، وان التصاميم التي يدعى انها صادرة عن تحت عدد 13476 أحمد (ب.) لا تعجو أن تكون مجرد ملف تمهيدي لتقسيم العقار لم يتم إيداعها ما دام لا تحيل على موافقة مالك العقار وإدن منه لغرض فرض أمر واقع عليه، أو أنها مجرد نسخ من الوثائق المدلى بها من طرف المهندس المعماري الدي حل محله أزيل منها رقم رسم العقار ولا يستدل منها على المعلومات المتعلقة بالإيداع، ولأن وصل إيداع ملف تمهيدي لتقسيم وإحداث العقار بتاريخ 2018/09/19 وكما اعتبر ذلك الخبير يستوجب الحصول على شهادة التسليم المؤقت الأشغال التجزئة وذلك بعد إنجاز أشغال التجزئة، علما أن الرخصة التعديلية لم يتم الحصول عليها الا بتاريخ لاحق لما ذكر وذلك في 2019/02/14 وهو ما يتأكد منه استحالة انجاز تصاميم العقارات الفردية في سنة 2018 ، وأن إنجاز ملف تقسيم وإحداث العقار الخاص بالرسم العقاري رقم 20/12659 المرخص بتاريخ 2019/02/14 تم بواسطة المهندس بدر (خ.) وهو الأمر الدي يتأكد من خلال ما أدلي به في مدكرة المستنتجات لجلسة 2021/11/29، ملتمسة في ذلك، تمتيعها بكل ما جاء في مذكرتها المدلى بها في ملف القضية وكدا طلبها المضاد مع الحكم تبعا برفض طلب المدعية. وارفقت المذكرة بالتصاميم الفعلية المودعة عند مصالح المسح الطبوغرافي.

وبناء على إدلاء المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة ترمي الى الإدلاء بوثيقة أثناء المداولة جاء فيها أنه سبق للعارضة أن أدلت بتصاميم تخص المطالب التي تقدمت بها الطالبة صادرة عن مهندس طبوغرافي آخر، وعليها طابع إدارة مصلحة المسح الطبوغرافي وانه للمزيد من الإثبات تدلي العارضة بشهادة صادرة عن نفس إدارة مصلحة المسح الطبوغرافي يستفاد منها أن من قام بإيداع هذه التصاميم ليس الجهة المدعية بل المهندس الطبوغرافي السيد بدر (خ.) الوارد اسمه في التصاميم المدلى بها سابقا والخبرة التكميلية غيرت الحقيقة وحاولت إخفاء هذه الوقائع خلافا للخبرة التي قام بها الخبير المعين سابقا في الملف والدي اهتدى الى هده الحقيقة وتأكد له أن الجهة الطالبة تطالب مقابل عمل لم تقم به أصلا، ملتمسة ضم الوثيقة لملف القضية مع تمتيعها بكل ما جاء في مذكراتها وطلبها المضاد.

وبناء على قرار المحكمة بإخراج الملف من المداولة قصد عرض المدكرة الجوابية المرفقة بأصل شهادة صادرة عن مصلحة المسح الطبوغرافي المدلى بها على المدعية.

وبناء على إدلاء المدعية بمذكرة تعقيب مرفقة بوثائق بجلسة 2022/12/26، جاء فيها أن المدعى عليها وبشكل متعارض مع الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية تحاول تجاوز ذلك وإخفاءه من خلال إحضارها لشهادة تفيد قيام مهندس آخر بإيداع ملف التجزئة ولا تشهد له بالقيام بالأشغال ولا عدم قيام العارضة بالأشغال الطبوغرافية المتفق عليها لفائدة المدعى عليها ، وأن الإيداع هو مرحلة إدارية فقط يختتم بها مسار التحفيظ وانها لم تقم به لسبب واحد ووحيد هو عدم تمكينها من محضر التسلم المؤقت، علما أنها أنهت الأشغال الهندسية الميدانية منها والمكتبية التي تسلمتها المدعى عليها وهو ما أثبته الخبير المساح الطبوغرافي في تقريره بشكل حاسم ومؤكد، وأنه وإضافة للوثائق المثبتة المضمنة بالملف ولأجل تعزيز قناعة المحكمة بأحقية العارضة في المستحقات المتعلقة بتنفيذ بنود عقدها مع المدعية، تدلي بالمراسلة عدد 186 بتاريخ 2022/11/23 الصادرة عن مصلحة العقاري لسلا الجديدة والتي تشهد فيها هذه المصلحة بما يلي: ان العارضة قامت بإيداع الملف التمهيدي الطبوغرافي المتكون من العقد الدي يربط العارضة والمدعى عليها وتصاميم مشروع المسح الطبوغرافي وأن مصلحة المسح العقاري صادقت على الملف المذكور ، وأن محضر التسلم المؤقت يعد طبقا للفقرة الخامسة من المادة 1- من المعيار عدد 1 من منشورات المحافظة العقارية وثيقة إدارية ضرورية لإيداع الملف التقنى النهائي وأن المدعى عليها تعمدت عدم تسليمه للعارضة عن سوء نية بعد إنهائها للأشغال الطبوغرافية ودون فسخ للعقد الدي يربط الطرفين، ملتمسة في ذلك، رد جميع دفوع المدعى عليها وتمتيعها بأقصى طلباتها. وارفقت المدكرة بأصل شهادة صادرة عن مصلحة المسح العقاري بسلا الجديدة.

وبناء على المذكرة التوضيحية لنائب المدعى عليها بجلسة 2023/01/09 ، يؤكد من خلالها ان الطرف المدعي لم ينجز ملف إنجاز التصاميم الفرعية التي يتم إعدادها في آخر مرحلة من إقامة المشروع بجميع محتوياته، أي أنه يكون في هذه المرحلة منجزا كاملا أو في حدود معينة وبعد التسليم المؤقت، وأن الشركة العارضة توصلت بكتاب بتاريخ 2018/12/18 تحت عدد 13476 من رئيس جماعة سلا الحضرية يستفاد منه بضرورة توقيف أشغال التجزئة الخاصة بالعقار موضوع الرسم العقاري عدد 20/12659 المرخص بتاريخ 2014/02/28 ، بعد مرور ثلاثة سنوات المحددة في ترخيص التجزئة لإنجازها، وذلك تطبيقا للمادة 11 من القانون رقم 90-25 المتعلق بالتقسيمات الفرعية للمجموعة السكنية، وأن الترخيص التعديلي لتصاميم المشروع، فلم يتم الحصول عليها من جديد من طرف العارضة الا بتاريخ 2019/09/14 أي بعد التعاقد مع المهندس الطبوغرافي بدر (خ.) قصد إنجاز الأشغال الطبوغرافية الخاصة بالمجمع السكني للعارضة، أي أن مشروع المسح الطبوغرافي للرسم العقاري عدد عدد 20/12659 التي يدعي الطرف المدعي أصليا أنه قام بإيداعه لا بعدو ان يكون مجرد ملف تمهيدي لتصميم العقار، وكان لا يمكن المرور الى عملية التصميم وإنجاز التصاميم المتعلقة بهذا التصميم او التجزئة، الا بعد الحصوص على رخصة جديدة أو الترخيص التعديلي بتاريخ 2019/09/14 او الانتهاء من الاشغال اما كليا أو جزئيا ليكلف المهندس الطبوغرافي بدر (خ.) بإنجاز تصاميم الترخيص التعديلي، ملتمسة في ذلك، تمتيعها بطلباتها الواردة في مذكرتها بالإضافة لدفوعها وطلبها المضاد الصائر على الطرف المدعي أصليا. مع جعل الصائر على الطرف المدعى أصليا

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف المقدم من طرف شركة (ر. ل. و. ا. ع.) :

حيث تتمسك المستأنفة بخصوص عدم جواب الحكم المستأنف على دفوعها : أن اعتبرت العلاقة التعاقدية هي مع الشخص الطبيعي وليس مع الشركة المستأنف عليها و أدخلت العارضة هذا الشخص الطبيعي بحكم أن صفته هي التي تحدد العلاقة التعاقدية معه، وكونه هو الذي يقوم بأعمال الهندسة الطبوغرافية، وليس غيره أو شخص معنوي إذ اعتبر الحكم المستأنف أن العلاقة التعاقدية كانت مع الشركة المستأنف عليها وليس مع المهندس المكلف بأعمال الهندسة الطبغرافية و أنه لم تعتمد محكمة الدرجة الأولى في تأكيد هذه العلاقة على أي إثبات وقفزت على كون المهمة الموكولة للمدخل في الدعوى، هي مهمة يقوم بها الشخص الطبيعي وليس الشركة المستأنف عليها ، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وعلى هذا الأساس.

و بخصوص تعليل استحقاق تعویضات : أن اعتمد الحكم المستأنف على أن محكمة الدرجة الأولى أمرت بإجراء خبرة تكميلية بعد أن أدلت بما يثبت أن المستأنف عليه لم ينجز المهمة المنوطة به، وأن مشروع العارضة تم توقيفه، إضافة لكون رسم عقارها لم تدون عليه أي تجزئة في التاريخ الذي يدعي فيه المطلوب في هذا الاستئناف، أنه أنجز الملف التقني للتجزئة والتصاميم الطبوغرافية للشقق وغيرها من المرافق التي تضمنتها تصاميم المشروع ولأن مهمة المهندس الطبوغرافي تتعلق بداية في إنجاز قياسات التجزئة، وبعد الحصول على رخصة إحداث هذه التجزئة وبداية الأشغال بها ينتقل عند الانتهاء من الأشغال إلى إنجاز التصاميم الطبوغرافية للإنجازات ويقوم بالقياسات الضرورية عليها، لإعداد تصاميمها الطبوغرافية حتى يمكن بعد ذلك استخراجها من العقار الأم وإعطائها رسوم عقارية فرعية خاصة بها، وهي رسوم لا يمكن إنشائها إلا بعد أن تتم كل مراحل البناء المتعلق بها و أنه لا يمكن إنجاز قياسات في الفراغ وقبل أن تكون هذه الإنجازات موجودة على أرض الواقع، ليتم إنجاز تصاميمها الطبوغرافية تمهيدا لاستخراج رسومها العقارية الفرعية ولأن المناقشة تركزت ابتدائيا على مدى إنجاز الالتزامات التي وردت في العقد الثاني المبرم مع المهندس المستأنف عليه أي العقد عدد 82456 المبرم في 23 يناير ،2017، خصوصا أن كل ما تم تغييره في هذا العقد، وبعد أن تيقنت الشركة التي أبرمته مع المستأنف عليه أنه لم يتمكن من إنجاز أشغاله في الأجل القانوني لرخصة التجزئة والبناء عملت على تحفيزه وبكل حسن نية من العارضة حتى ينجز الأشغال التي كانت مضمنة في العقد الأول التي نقلت بعد ذلك للعقد الثاني، عندما لم يتم إنجازها في الأجل المتفق عليه ولأن المهام التي حددها العقد الثاني هذا تخص المرحلة النهائية للمشروع، عندما يكون الإنجاز في مراحله الأخيرة ويتطلب الأمر إنجاز التصاميم الطبوغرافية للمنجزات على الواقع ليتم تهيئ تصاميم ومحتويات العقارات الفرعية التي تستخرج من العقار الأم ولأن هذه المرحلة لا يمكن الوصول إليها بدون أن يكون هناك إنجاز على الأرض حتى يتسنى القيام بالقياسات وتهيئ التصاميم الطبوغرافية التي تبين محتويات البنايات المنجزة، على الوعاء العقاري موضوع الرسم العقاري الأم ولأنه لا يمكن القفز على هذه المرحلة، وإنجاز هذه التصاميم بدون أن يكون هناك إنجاز على الأرض يقابلها ولأن إيداع ملف تقني عن هذه الأعمال قبل هذا الإنجاز يعد في حد ذاته محاولة من الطرف الآخر لخلق حالة ارتباك ومزايدة على العارضة، خصوصا أن الملف تم إيداعه بتاريخ 2018/09/19 أي في تاريخ لم تكن التجزئة المرخص بها قد وضعت تصاميمها النهائية ولأن العلاقة بين المستأنف عليه والعارضة انتهت سنة 2017 وما قام به بعد هذا التاريخ هي محاولة منه لخلط الأوراق وخلق البلبلة لتدعيم ادعاء أنه وفي هذا التاريخ كان مازال معتمدا من طرف الشركة ولأن التعثرات التي أصابت المشروع كان المتسبب فيها نفس المهندس الطبوغرافي المستأنف عليه، لأنه لم ينجز ملف مشروع التجزئة وارتكب أخطاء تقنية عرقلت سير المشروع وأخرت عمليات إنجازه حتى توصلت العارضة بكتاب رسمي في 2018/12/18 تحت عدد 13476 من رئيس الجماعة الحضرية لسلا يأمر فيه بإيقاف الأشغال في التجزئة الخاصة بعقار العارضة اعتمادا على أن نفس الترخيص يعتبر لاغيا بعد مرور ثلاثة سنوات وعدم الحصول على التسليم المؤقت ولأن التسليم المؤقت يسلم بعد أن يتم الحصول عليه بعد إنجاز المشروع كاملا وبجميع مكوناته طبقا للضوابط الإدارية المعمول بها ولأن عدم إنجاز المشروع في أجل ثلاثة سنوات يؤدي إلى إيقافه حتى الحصول على رخصة جديدة لإتمام التجزئة والبناء عليها وهو ما تم بالفعل عندما قدمت العارضة عن طريق مندس طبوغرافي جديد مشروع تعديلي للتجزئة التي كانت عازمة على إنجازها في عقارها ليتم قبولها والتسريع في وثيرة الإنجاز ولأن المشرع ألزم صاحب التجزئة العقارية بقيد التجزئة في السجل العقاري للمشروع قبل الإقدام على إيداع أي ملف تقني خاص بالمنجزات المنتهى من تشييدها، هذا علما أن الأشغال أوقفت في المشروع بقرار رئيس جماعة سلا الجديدة أي أن إتمام الأشغال كان لا يمكن استئنافها إلا بعد الحصول على ترخيص جديد ولأن الملف التقني الذي تقدم به المهندس الطبوغرافي المستأنف عليه لا يعدو أن يكون ملف بدون مضمون، مادام لم يتم الحصول على التسليم المؤقت في تاريخ وضع هذا الملف في: 2018/09/19 وصدور بعد ذلك أمر عن رئيس المجلس الجماعي لسلا الجديدة ن بإيقاف الأشغال في الورش ابتداء من 2018/12/18، وهو ما يشكل دليل مادي وكافي ، على أن الأشغال لم تنجز وفق الأجل الذي حدد في الرخصة الأولى ولا يمكن بالتالي الحصول على أي تسليم مؤقت بشأنها ولأن الرخصة التعديلية للتجزئة بعد أن تم توقيف الأشغال، لم يتم الحصول عليها إلا في 2019/02/14 ، فلا يمكن الحديث على أي ملف تقني طبوغرافي لاستخراج الرسوم الفرعية العقارية قبل هذا التاريخ مادامت التجزئة وكل الأشغال فيها توقفت ابتداءا 2018/12/18 و إرجاع عدم الحصول على التسليم المؤقت للعارضة، واعتماده كسبب لمنع المستأنف عليه من إنهاء "مهمته" كما ذهبت إلى ذلك محكمة الدرجة الأولى هو ادعاء فارغ، خصوصا أن التسليم المؤقت مرهون قانونا وواقعا بإنجاز الأشغال الواردة في التصاميم المصادق عليها وبعد تحقق الجهات الإدارية التي تمنح التسليم المؤقت من اكتمال الأشغال وبالمواصفات المتوافقة مع الضوابط الإدارية المعمول بها في مجال التعمير ولأن عدم إيداع التسليم المؤقت ضمن ملف تقني يجعل هذا الملف دون موضوع لكونه تم تقديمه قبل أوانه ما دامت الوضعية على الأرض لا يستدل منها أن الإنجازات قد تمت كاملة ووقع تحقق منها من طرف الجهات الإدارية التي تصدر التسليم المؤقت. عند عجزه عن إحكام قياساته و أن الحكم المستأنف عندما قضى بأداء العارضة تعويضات للطرف المستأنف عليه، اعتمد في ذلك على ما جاء في تقرير الخبرة والتقرير التكميلي لها، متجاهلا بذلك حقائق ومعطيات واقعية تم بسطها بتفصيل ابتدائيا وتدعيمها بحجج لم يتم دحضها بأي وجه كان خاصة تبعات الأمر بإيقاف الأشغال في الورش نتيجة لإلغاء رخصة التجزئة والبناء الصادر عن رئيس جماعة سلا الجديدة في سنة.2018 ولأن القول إن شهادة رئيس مصلحة المسح العقاري بسلا الجديدة بكون مهندس آخر وهو بدر (خ.) هو من قام بإيداع ملف التجزئة للرسم العقاري عدد 20/12659 لا تبرر عدم استحقاق المستأنفة لمقابل الأشغال المنجزة التي أثبتتها الخبرة المأمور بها، قول مردود ويزكي المناورة والاحتيال في التحصل على تعويضات غير مستحقة ولكون الأمر يتعلق وفي جميع الأحوال بملف تقني غير مكتمل، يطرح وبالضرورة التساؤل عن الفائدة من تقديم هذا الملف الغير المكتمل وبدون علم العارضة وغياب أي تسليم مؤقت للمشروع مادامت الغاية من تقديم أي ملف تقني هي الحصول على الرسوم الفرعية بعد أن تستكمل الانجازات المتعلقة بالشقق والمرافق الأخرى التي تحيل عليها هذه الرسوم فما الفائدة بالتالي من تقديم أي ملف تقني لإدارة المسح الطبوغرافي غير مكتمل في حين أن الهدف والغاية من كل ملف تقني هو المصادقة على التصاميم الطبوغرافية التي تحيل على الشقق والمرافق التي تم الانتهاء من بنائها ، لذلك كيف يمكن الارتكان إلى كون العارضة ملزمة عن تقديم ملف تقني غير كامل لم يحصل من وضعه على موافقتها على إيداعه أو تم إخبارها بذلك علما أنه لم يكن قد اكتمل إنجاز أشغال البناء في التجزئة وكون المشروع في نفس الفترة كان متوقفا بأمر من رئيس المجلس الجماعي للاس الجديدة ولأن الغاية بالتالي من تقديم المستأنف عليه لملفه التقني المزعوم ومن تلقاء نفسه وبدون أن يكتمل أو تتوفر فيه شروط الصحة، ما هو إلا محاولة منه لفرض أمر واقع على العارضة غرضه ابتزازها وخلق حجة عليها "وهي حجة" لا تحيل على أعمال فعلية لها علاقة بمشروعها العقاري ، إذ وجب إلغاء الحكم المستأنف وعلى هذا الأساس.

و بخصوص رفض طلبها المضاد : أن اعتمدتها في طلبها المضاد على أن الطرف المستأنف عليه أكان الشركة المدعية أو المدخل في الدعوى واعتمادا على ما تم التعاقد عليه في العقدين موضوع هذه الدعوى أن هذا الطرف لم ينجز الأشغال التي كلف بها مما أدى إلى تعطيل إنجاز المشروع وإيقاف الأشغال فيه من طرف رئيس جماعة سلا الجديدة وبعد أن تضررتها من هذه الوضعية التي تسبب فيها الطرف المستأنف عليه عند عجزه عن إحكام قياساته وتحديداته في إطار المساحة الاجمالية لعقارها والحدود التي ستخصص لإنجاز تجزئة عليه وبعد أن أو وقفت الأشغال في المشروع لتجاوز المدة المحددة في رخصة التجزئة والبناء دون إنجاز أو الانتهاء من مكونات المشروع اضطرت العارضة إلى تكليف مهندس طبوغرافي آخر محل الطرف المستأنف عليه قصد تهيئ القياسات والتصاميم المطابقة للوضعية العقارية للتجزئة المطلوب إنجاز عليها المشروع ثم بادرت بعد ذلك إلى تقديم طلب للحصول على رخصة تكميلية بخصوص مشروعها ، كما اضطرت وبعد أن تعثر مشروعها العقاري وصدور الأمر بإلغاء رخصة التجزئة والبناء إلى أن استصدرت رخصة تكميلية جديدة، بعد أن هيأ مهندس طبوغرافي جديد الوثائق الصحيحة وتكوين الملف الضروري للحصول على رخصة جديدة للتجزئة والبناء ولأن الطرف المستأنف عليه لا يستحق أي تعويض لأنه أخل بالتزاماته التعاقدية لا على مستوى العقد الأول أو الثاني ولأن رد طلبها من طرف المحكمة التجارية بالرباط انبنى على تعليل أن الطرف المستأنف عليه مستحق لتعويض عن أشغال التي لم يقم بها وهو الذي تسبب في أضرار كبيرة للعارضة بسبب أخطاء مهنية وتقنية أدت إلى تأخير إنجاز المشروع وتحمل تكاليف إضافية بسب فعل الطرف المستأنف عليه، الذي فضلا على أنه لم يقم بالقياسات والدراسات الصحيحة لاستخراج المساحة الحقيقية التي سينجز عليها مشروعها اضطر كذلك هذه الأخيرة، إلى الاستعانة بخبرات مهندس آخر وتوقف العمل في مشروعها نتيجة هذه الأخطاء ولأن الحكم المستأنف لم يرد على دفوعها بخصوص الأسس التي انبنى عليها طلبها المضاد واكتفت بالقول أن الطرف المستأنف عليه مستحق للتعويض عن أعمال أنجزها لفائدة العارضة بدون الالتفات إلى نتائج الأخطاء التي كانت بفعل الطرف المستأنف وتضررت منها ، لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف في كل ما قضى به من تعويض للطرف المستأنف عليه وبعد التصدي الحكم من جديد برفض طلبه مع تمتيعها بكل ما جاء في طلبها المضاد مع جعل الصائر على الطرف المستأنف عليه.

أدلت: نسخة من الحكم الابتدائي الصادر في الموضوع و نسخة من الحكمين التمهيديين.

أسباب الإستئناف المقدم من طرف الشركة (م. ل.) :

حيث تتمسك المستأنفة بخصوص وجه الاستئناف المتعلق بإنجاز أشغال خارج العقد : أن قضى الحكم الابتدائي برفض طلب المدعية الأصلية بخصوص استحقاقها لمبلغ 257400 درهم مجموع الفاتورة بتاريخ 2017/3/25 بمبلغ 154080 درهم و الفاتورة بتاريخ 2017/3/25 بمبلغ 203400 درهم المرفقتان 11 و 12 بالمقال الافتتاحي هو 257400 درهم و ليس 236400 كما جاء في ملتمس المقال الافتتاحي على سبيل الغلط المادي في الحساب و طلب 257400 درهم عوض 236400 درهم هو مقبول لأنه يدخل في إطار ما ينص عليه الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية مقابل الأشغال المنجزة خارج العقود بعلة خلو الملف مما يثبت العلاقة التعاقدية و حول الفاتورتين الإضافيتين بتاريخ 2016/03/07 بمبلغ 54.000 درهم و 2017/03/25 بمبلغ 203.400 درهم غير معززتين بأي وصل طلب ولا تتضمنان تأشيرة أو توقيع المدعى عليها وإن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب بهذا الشأن فالموكلة تستحق مقابل أشغال أنجزتها فعليا طلبتها المدعى عليها وتسلمتها وتحقق لها منها نفع ومصلحة خاصة و أثبثت الموكلة عبر المقال الافتتاحي و المذكرات الجوابية و التعقيبية و الوثائق المدلى بها ، استحقاقها لمبلغ 257400 درهم 236.400 درهم المقابل لتلك الخدمات .

و بخصوص قيام العلاقة التعاقدية : أن تتعلق الأشغال خارج العقد بإنجاز تصاميم مجسم ماكيت فردية للشقق و المتاجر و ترقيم و حساب الشقق والمتاجر من أجل عملية البيع و بإعداد تصميم تغييري Plan modificatif وقد كان إنجازها مبررا وضروريا لحسن سير المشروع لثلاث اسباب استدعت إجراء التصميم التغييري بأشغال جديدة لم توجد في العقد سببها مستجدات في المشروع وهي الاستجابة لملاحظات لجنة الجماعة الحضرية على وثائق تصاميم المشروع علما انه ارفق بالتصريح الكتابي المدلى به للخبير و أن حدوث اتفاقية بين المدعى عليها والجماعة الحضرية لتغيير بعض محتوى المشروع بإضافة مرافق وحذف مرافق وتغيير أخرى و انصرام الأجل القانوني لرخصة البناء المحدد في ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الرخصة 2014/2/28 و إن ملاحظات الجماعة الحضرية والاتفاقية وانصرام أجل الرخصة جاؤوا لاحقا بعد العقد، فلقد التقت إرادتا الطرفان في ظرف خاص استعجالي جعلتهما يتفقان بصفة مباشرة على إنجاز أشغال ملحقة بالعقد وكلفتها دون تحيين العقد لكن بمرجعية و على أساس العقد كما اعترفت بذلك المدعى عليها في مذكرتها التعقيبية بتاريخ 2020/07/06 حيث تم احتساب أثمان هذه الأشغال على أساس الأثمنة المتفق عليها في العقدين دون أن تكون جزءا منهما و أن العلاقة التعاقدية سليمة والعناصر الأساسية لصحة التزامات الطرفين متوفرة بالنظر وجود سبب حقيقي ومشروع للالتزام هو إنجاز أشغال من ضروريات ومستلزمات حسن إنجاز باقي أشغال العقدين وإن فائدة عامة حقيقية قد نتجت للمطلوبة بخصوصه و وجود إرسالية (إرساليات) وتبادل الكتروني بين الطرفين يفيد وجود طلب و إيجاب و قبول و وجود محاضر اجتماعات للمدعية مع مسؤولي و ممثلي المدعى عليها بشأن تتبع سير تلك الأشغال خارج العقد إنجاز المدعية للأشغال بمهنية و بحسن نية و ترخيص فعلي للمشروع بتصميم تعميري عدد 2019/01 بتاريخ 2019/2/14 و رفض المدعى عليها بسوء نية توثيق الطلبيات في عقد ملحق نزولا عند رغبة المدعى عليها التي أثارت عنصر الاستعجال باشرت المدعية الأشغال دون انتظار إعداد و توقيع ملحق للعقد لقد رفضت المدعى عليها بسوء نية إبرام عقد كتابي مستقل أو عقد ملحق و ماطلت إلى أن رفضت صراحة أداء جميع المستحقات بما فيها تلك موضوع عقدين بما اضطرت معه الموكلة لرفع الدعوى و إن المدعى عليها تقر في مذكراتها و منها المذكرة الجوابية المؤرخة في 2020/20/25 المدلى بها لجلسة 2020/3/9 الصفحة 5 السطر 14 و ما بعده و مذكرتها التوضيحية المؤرخة في 2020/6/22 المدلى بها لجلسة 2020/7/6 الصفحة 2 السطر 17 و ما بعده بوجود عقد ملحق عدد 82446 بمبلغ 271740 درهم يتعلق بجزء من الأشغال خارج العقد و لكنها في الواقع رفضت توقيعه بدون مبرر - المرفق 11 بهذا المقال الاستئنافي صورة هذا العقد الملحق الموقع من طرف الموكلة و المسلم للمدعى عليها بتاريخ 2014/12/25 قصد التوقيع أن ترجعه أو توقعه إن هذه الأشغال قد أنجزت لصالح المدعى عليها و استفادت منها و إن الموكلة قد أنجزت الأشغال وفق الضوابط و بحسن نية تام عكس المدعى عليها و إن هذه المعاملة تجارية و بين تاجرتين وبالتالي فعدم توثيقها في عقد كتابي مستقل أو ملحق كتابي مستقل لا يعفي المدعى عليها من الأداء .

بخصوص ثبوت إنجاز الأشغال وفق المواصفات المتفق عليها وتسلمها : أن وفت المدعية بالتزاماتها التعاقدية وأنجزت الأشغال وفق المواصفات المتفق عليها كما يثبت ذلك الارساليات و وصولات التسليم الموقع عليها دون تحفظ من المدعى عليها ، كما جاء في الحكم الابتدائي عدم تضمن الملف على ما يفيد الإنجاز و ذلك دون مناقشة الوثائق المدلى بها ودون تعليل ودون الاعتماد على خبرة ، خصوصا وأن خبرة الخبير بنعاشر عموري لم تتطرق لهذه الأشغال بتاتا ولم تخلص لإنجازها من عدمه رغم كون موضوع الخبرة كما جاء في الحكم التمهيدي هو مطالبة المدعى عليها بأداء مبلغ 636360 درهم المشكل لمقابل الأشغال المنجزة و المسلمة و بأداء مبلغ 236400 درهم ( 257400 درهم ) باقي المبلغ المتفق عليه بين الطرفين خارج العقود الأصلية و إن هذه الأشغال ذات طبيعة تقنية كان من المناسب أن تأمر المحكمة بشأنها بتقرير تكميلي حتى تكون قناعتها في هذا الشأن إذ عابت على الخبرة في مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 2021/11/8 وكذلك في مذكرة ما بعد الخبرة التكميلية المدلى بها بجلسة 2022/10/3 عدم تطرق الخبرة لإنجاز الأشغال خارج العقد من عدمه ولم تحتسبها في المديونية رغم أنها في صلب النزاع مع المدعى عليها و المدعية ما فتئت تؤكد طلباتها بشأنها طيلة مسار الدعوى و أن طبيعة الوثائق التي اعتمدتها الخبرة و أقرها الحكم الابتدائي للقول بإنجاز الأشغال التي تضمنها العقد الكتابي من نفس طبيعة الوثائق المدلى بها من الموكلة و المثبثة لإنجاز الأشغال الإضافية على العقد الكتابي .

و بخصوص إثراء المدعى عليها على حساب المدعية بدون سبب : أن تسلمت المدعى عليها الأشغال واستخلصت منها نفعا و رفضت أداء مقابلها. وإن الاجتهاد القضائي استقر على أن الاستفادة من الأشغال بناء على ثبوث تكليف بالقيام بها ولو في غياب عقد مستقل مكتوب ينتج الأحقية في المقابل إن توفر الإيجاب والقبول بشأن الأشغال الإضافية ثابث و إن إنجاز الموكلة للأشغال الإضافية ثابث و إن استفادة المدعى عليها من هذه الأشغال الإضافية و تسلمها دون تحفظ ثابث إن الموكلة بناء على ذلك تستحق بكل تأكيد مقابل تلك الأشغال الإضافية .

و بخصوص التعويض المحكوم به لا يوازي الأضرار أن قضى الحكم الابتدائي للمدعية بمبلغ 20.000 درهم تعويضا عن المماطلة في درهم الأداء. وإن موكلتي تؤكد ما جاء في المقال الافتتاحي من مطالب وتذكر بأن سوء نية المدعى عليها وإخلالها بعدة مقتضيات متفق عليها في عقديها الأول والثاني مع الموكلة ورفضها أداء المستحقات التي قضى بمشروعيتها الحكم الابتدائي عن كل الأشغال المنجزة قد عرضاها الأضرار وتسببا لماليتها في نفقات مختلفة طيلة سنوات الدعوى وحرمها من وضوح الرؤيا . وإن الحكم الابتدائي، بتحديده التعويض عن المماطلة فقط في مبلغ 20.000 رغم طلب الموكلة مبلغ 100.000 درهم لم يراع قاعدة تناسب التعويض مع الضرر ولم يأت منصفا للموكلة حيث لم يأخذ بعين الاعتبار مدة النزاع و الأثر المالي لحرمان المدعية من المبلغ الذي قضى به الحكم ابتدائيا على حسن سيرها كمقاولة صغيرة ومشغلة و الأثر المعنوي لما راج في الدعوى على السمعة المهنية لها و أنه بناء على كل ذلك وعلى غيره مما يكمله أو يعوضه ، لذلك تلتمس الحكم بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بإضافة مبلغ 257400 درهم المتعلق بالأشغال الإضافية المنجزة لصالح شركة شركة (ر. ل. و. ا. ع.) و رفع التعويض عن المماطلة إلى مبلغ 100000 درهم مع تحميل المستأنف عليها جميع الصائر.

أدلت: وثيقة تتعلق بجزء من الأشغال خارج العقد أنجزت من أجل عملية البيع للمواطنين و إرسالية موجهة لمدير المشروع مؤرخة في 2014/12/8 . و ملاحظات الشباط الوحيد يطلبون من المهندس المختص إنجاز تصمیم مستويات و تصميم داخلي للمشروع و محضر اجتماع مؤرخ في 2014/3/12 . و التزام المدعى عليها ببناء بعض المرافق العمومية و إرسالية مؤرخة في 2015/1/27 تثبت تسلم أشغال جديدة بسبب التصميم التغيير و إرسالية مؤرخة في 2015/6/4 تثبت قبول الأشغال و ذلك بالتأشير عليها و إرسالية مؤرخة في 2014/12/15 و إرسالية مؤرخة في 2017/11/21 و ترخيص التصميم التغييري عدد 2019/01 بتاريخ 2017/2/14 و عقد ملحق عدد 82446 يتعلق بجزء من الأشغال خارج العقد و نسخة مشهود على مطابقتها للأصل من الحكم المستأنف و هو 263 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2023/1/23 في الملف رقم 2020/8228/441 و نسخ المقال الاستئنافي .

و بجلسة 15/07/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها بخصوص طلب شركة (ر.) إدخال الغير في الدعوى : أن طلبت المدعى عليها إدخال الغير في الدعوى زاعمة غياب أية علاقة تعاقدية بينها وبين الشركة (م. ل.) وأن العقود كانت المدخل السيد أحمد (ب.) مع وإنه بالرجوع إلى العقدين رقم 82442 و 82465 ، يتضح جليا أن السيد أحمد (ب.) وقعهما بصفته مسيرا لـالشركة (م. ل.) بصفة الأخيرة طرفا ثانيا للعقد وليس بصفته شخصا طبيعيا مع وجود خاتم الشركة عليهما ، مما يجعل العلاقة التعاقدية قائمة بين المدعى عليها وبين الشركة (م. ل.) وهو ما استندت عليه محكمة الدرجة الأولى في حكمها لرفض طلب المدعى عليها إدخال الغير في الدعوى و إن الطبيعة القانونية لـالشركة (م. l.) ، كما يدل على ذلك قانونها الأساسي ، تجعل السيد (ب.) مساهما وحيدا و مسير الها ما يكفل له كامل الصفة والأهلية لتمثيلها قانونيا بما في ذاك إقامة الدعاوى باسمها وعليه فإن طلب شركة (ر.)إدخال الغير في الدعوى يظل غير ذي موضوعو الوسيلة الاستئنافية بشأنه غير ذات أساس.

بخصوص تعليل استحقاق الشركة (م. ل.) للتعويضات : إذ تزعم شركة (ر.) نقص تعليل الحكم الابتدائي بشأن استحقاق موكلتي للتعويضات في زعم استحالة إنجاز التصاميم في غياب ما يقابلها على أرض الواقع و زعم وضع المدعية ملفا تقنيا غير ذي مضمون بمصلحة المحافظة العقارية و زعم عدم استحقاق التعويضات عن الأشغال لكون مهندس ثان هو من قام باستخراج الرسوم الفردية.

بخصوص زعم استحالة إنجاز التصاميم فى غياب ما يقابلها على أرض الواقع: إن طلبات المدعية بأداء مستحقات عن الأشغال التي أنجزتها يتعلق بطبيعة الحال، بتلك المتعلقة بالمنجزات على أرض الواقع. والواقع، كما أثبت ذلك تقرير الخبير الطبوغرافي الأول والتكميلي، أنجزت المدعية لفائدة المدعى عليها الأشغال الطبوغرافية المتفق عليها والمتعلقة بالوثائق الطبوغرافية اللازمة لترخيص التصميم التغييري للمشروع ولتقسيم المشروع إلى أربع أجزاء ونظام الملكية المشتركة وتصاميم الشقق والمتاجر المتعلقة بثلاث أجزاء من أربع أي 16 عمارة من أصل 23 أما الأشغال والخدمات الطبوغرافية المتعلقة 7عمارات فإنها لم تكن قد شيدت بعد إلى حدود تاريخ رفع الدعوى وتؤكد الموكلة أنها لا تطالب بأي مستحقات عن الأشغال الطبوغرافية للعمارات 7 باستثناء حقها في التعويض عن الأشغال غير المنجزة بسبب الفسخ الأحادي لشركة (ر.) بناء على مقتضيات العقد بينهما و إن الأشغال الطبوغرافية التي أنجزتها المدعية سنة 2017 بعد انتهاء أشغال بناء 16 عمارة تشمل خصوصا التقسيمات (Morcèlement) والرسومات (Dessins) والتركيبات (Montage) والحسابات (Calcuis) والتحيينات Mise à jour وتشكل أساس الملف التقني للرسوم الفردية وفي هذا الصدد، أثبت تقرير الخبرة، بما لا يدع مجالا للشك، واستنادا لوصل تسلم المدعى عليها للأشغال بتاريخ 21 نونبر 2017 ووصل إيداع الملف التقني بمصلحة المسح العقاري المؤرخ في 19 شتنبر 2018 والملف التقني وتصاميم الرسوم العقارية، أن موكلتي أنجزت الأشغال الميدانية والمكتبية المنصوص عليها في العقد كما يدل على ذلك ما استند إليه الخبير من مرفقات ولا سيما وصل تسلما لمدعى عليها للأشغال بتاريخ 21 نونبر 2017 ووصل إيداع الملف التقني بمصلحة المسح العقاري المؤرخ في 19 شتنبر 2018 والملف التقنيو تصاميم الرسوم العقارية المدلى بها للخبير ، كما أنها أنجزت لفائدة المدعى عليها، وبطلب منها، أشغالا طبوغرافية لطلبيات خارج العقود الأصلية طلبتها وتسلمتها المدعى عليها رسميا وأدلينا ابتدائيا بوصولات تسلم هذه الاشغال ولم تحتسبها الخبرة وقيمتها 236400 درهم وعليه إن مجموع مديونية المدعى عليها لموكلتي بمرجعية للأثمان الأحادية والكمية المنجزة ولكون المدعى عليها في وضع فسخ أحادي للعقد فإن مبلغ 435.060,00 درهم الذي قضت به محكمة الدرجة الأولى الفائدة موكلتي درهم يظل مستحقا ومعللا رغم أنه لا يصل مبلغ المديونية الحقيقية للمدعى عليها لصالح موكلتي إذا احتسبت الأشغال المنجزة خارج العقود بقيمة 236.400,00 درهم والتعويض المطالب به عن الضرر بمبلغ 100.000,00 درهم

بخصوص وضع المدعية ملفا تقنيا غير ذى مضمون بمصلحة المسح العقاري إن الملف التقني هو نتيجة أشغال ميدانية - تقنية - مكتبية الهدف منها إنجاز تصاميم فردية للشقق والمتاجر مرورا بتقسيم وإحداث العقار (تحفيظ) (المباني) ويتم إيداعه بمصلحة المسح العقاري للموافقة عليه وبعد ذلك يجب الإدلاء لهذه الأخيرة مصلحة المسح العقاري بمحضر التسليم المؤقت للأشغال الصادر عن مصالح الجماعة الترابية للحصول على وصل الإيداع النهائي للملف التقني وإن موكلتي أنجزت جميع أشغال العقد الثاني الذي ربطها بالمدعى عليها وفق ما أكده تقرير الخبرة وأودعت الملف التقني التمهيدي بما في ذلك التصاميم والوثائق المرتبطة وفق ما تثبته رسالة مصلحة المسح العقاري المدلى بها في الملف وقد أكد تقرير الخبرة أيضا موافقة مصالح المحافظة العقارية على الملف التقني مما يفيد اكتماله وصحته. وعلى عكس ما ذهبت إليه المدعى عليها، إيداع الملف التقني إجراء تلقائي ومرحلة من مراحل استخراج الرسوم الفردية لا يحتاج إلى إخبار ولا موافقة صاحب المشروع ما لم يطلب هذا الأخير عكس ذلك وإن ما يحتاج موافقة صاحب المشروع هو استخراج الوصل النهائي للملف التقني بعد استصدار التسليم المؤقت وإنه في الوقت الذي كانت المدعية تنتظر موافاتها بمحضر التسلم المؤقت للمشروع لمواصلة الإجراءات ذات الطبيعة الإدارية الصرفة، قامت المدعى عليها قصد التهرب من أداء ما بذمتها، بتسليم المحضر المذكور لمهندس طبوغرافي ثان وأن الإجراءات الإدارية الصرفة لاستخراج الرسوم الفردية للشقق والمتاجر متوقف على تسلم الشركة الطبوغرافية المحضر المذكور.

بخصوص الدفع بعدم استحقاق التعويضات عن الأشغال لكون مهندس طبوغرافي ثان هو من قام بها : إن المدعى عليها قد قامت ابتدائيا، وتعيد ذلك استئنافيا وبسوء نية، بالادعاء أن موكلتي لم تنجز الأشغال وأن مهندسا آخر هو من قام بها وهذا مردود عليه بحكم أنا لأشغال الطبوغرافية، بالنظر لطبيعتها، تتمظهر في شكل تصاميم تسلمها صاحب المشروع قياسا على التصاميم المعمارية ، وهو ما ثبتعبر الخبرة ومن جهة أخرى فقد أكد الخبير أن ما أدلت به المدعى عليها ابتدائيا من وثائق ذات علاقة باستخراج مهندس ثان الرسوم العقارية الفردية، غير ذات صلة بظروف تنفيذ العقد الذي يربط طرفي الدعوى فضلا عن كون الموكلة أنجزت الأشغال التي تم التعاقد بشأنها وهي غير معنية بقرار المدعى عليها اللجوء لخدمات مهندس ثان والمدعى عليها تتحمل تبعات إخلالها بعقدها معها وفي هذا الشأن، لقد استمرت المدعى عليها في تسلم الأشغال الطبوغرافية من موكلتي حتى شهر نونبر 2017 كما تم تأكيده بوثائق التسليم رغم تعاقدها مع مهندس آخر أربعة أشهر قبل ذلك وإنه لمن دواعي التساؤل والريبة قيام المدعية وهي المتخصصة في الاستثمار العقاري ولها كامل المعرفة بأثمان الأشغال الطبوغرافية وبقواعد (المهنة بالتعاقد مع مهندس ثان لإنجاز نفس الأشغال التي تعاقدت مع موكلتي بشأنها لكن فقط بمبلغ أقل ب 70% من مبلغ عقد المدعية. فما يبرر الأمر هو استعمال المهندس الثاني الدعائم الإلكترونية لأشغال موكلتي لاستخراج الرسوم الفردية، الأمر الذي أدين بسببه ابتدائيا واستئنافيا من قبل الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين التي عللت قرارها التأديبي في حق المعني بالأمر ب" اعتراف المتابع بالتعاقد مع زبونه د رغم أن المشروع في مراحل متقدمة وأن مهندسا مساحا طبوغرافيا غيره كان وراء الأشغال المنجزة ".

بخصوص الطلب المضاد للمدعى عليها : أن بنت المدعى عليها طلبها المضاد لاسترجاع مبلغ 203.520,00 درهم من أداءاتها واستحقاق مبلغ 200.000,00 درهم كتعويض عن الضرر على عدم إنجاز موكلتي الأشغال وتعطيل المشروعو هو أمر تبث انتفاءه واقعا وقانونا بناء على ما يلي من حجج وقرائن.

بخصوص استرجاع جزء من الأداءات : أن أثبت تقرير الخبرة التكميلية الذي استند عليه الحكم الابتدائي أن موكلتي أنجزت أشغالالطبوغرافية منصوصا عليها في العقد و أشغاللطلبيات خارج العقود الاصلية وبطلب من المدعى عليها وإن تعليل احتساب مديونية المدعى عليها كما تم بيانه سالفا بمبلغ 674.460,00 درهم كاف ويؤكد أن الطلب المضاد باسترجاع مبلغ 203.520,00 درهم غير ذي أساس.

بخصوص التعويض عن الضرر إن ما تزعمه المدعى عليها عجز المدعية عن إحكام قياساتها وتحديداتها وارتكابها أخطاء مهنية وتقنية " زعم مجرد وغير صحيح و إن المدعية قد قامت بالقياسات والدراسات الصحيحة بما فيها استخراج المساحة الحقيقية التي أنجز عليها المشروع ومساحات الشقق والمتاجر كما أقرته الخبرة ومصلحة المسح العقاري وإن تأخير المشروع وإيقاف الأشغال مرده لعدم قيام المدعى عليها بأشغال التجهيز الكبرى المتعلقة بالمشروع داخل الأجل القانوني لرخصة التجزئة من قبيل الطرق وشبكات ربط المياه العادمة والماء الصالح للشرب مما حدا برئيس المجلس البلدي إيقاف المشروع لتجاوز المدة المحددة في الرخصة وفق التشريع المغربي. وإن موكلتي في حل من كل مسؤولية عن تأخير المشروع وان المدعى عليها لو كانت كما تزعم غير راضية على جودة او وتيرة إنجاز الأشغال لقامت بمراسلة موكلتي وإنذارها أو وجهت لها شكاية في الموضوع أو باشرت بحسن نية إجراءات فسخ العقد ، كما لم تثبت المدعى عليها من خلال كل ما أدلت به من وثائق أية مؤاخذة منها بشان تقاعسها في إنجاز الأشغال أو وتيرتها أو جودتها، علاوة على بأنها لم تطلب فسخ العقد، مما جعلها تستمر بكل حسن نية في تنفيذه وإنجاز الأشغال الطبوغرافية و أنها وفت بالتزاماتها المتعاقد بشأنها بمهنية ووفق قواعد المهنة والقانون وداخل الآجال التعاقدية وفي غياب لأدنى تقصير ما يجعل الطلب المضاد بالتعويض عن الضرر غير مبرر ووسيلة الاستئناف غير ذات أساس ، لذلك تلتمس رفض استئناف شركة (ر. ل. و. ا. ع.) وتحميلها صائره.

و بجلسة 15/07/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة جوابية جاء فيها أن انصب الاستئناف الجزئي للطرف المدعي أصليا للحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2020/8228/441، في شقه الأول على أن الحكم الابتدائي رفض طلب المدعية الأصلية بخصوص أداء قيمة مزعومة لأشغال أن إضافية غير موثقة بعقود، وغير معززة بأي وصل طلب ولا تتضمن تأشيرة أو توقيع العارضة، وكذلك عدم تعزيز هذه المطالب بما يفيد إنجاز الخدمات التي تحيل عليها ، كما أورد المدعي الأصلي في مقاله الاستئنافي أن الأشغال المدعى فيها ، والتي تمت خارج إطار ما تم التنصيص عليه في عقود الخدمة السابقة، كانت ضرورية لثلاث أسباب استدعت، كما يزعم، إجراء تصميم تغييري بأشغال جديدة لم توجد في العقد المبرم بين الطرفين ولم يتم تدوينها في أي عقد أو ملحق جديد وكان سببها مستجدات في المشروع و أما الحديث على أن هناك اتفاقية بين العارضة والجماعة الحضرية، لتغير بعض محتوى المشروع، بإضافة مرافق وحذف مرافق وتغير أخرى، والتي فرضت أن تتم الأشغال المدعى فيها على وجه الاستعجال، فهذا الادعاء لا يبرر عدم اللجوء إلى إنجاز عقد جديد أو ملحق للعقد القديم، أو على الأقل الحصول على طلبات كتابية صادرة عن العارضة ، قصد تحديد ما هي التغييرات والإضافات وهل كان سيكون لها انعكاسا على قيمة الخدمة الإجمالية أم لا و أما التستر وراء هذه التبريرات الواهية، فهو كلام لا يقبله العقل والمنطق، خصوصا أن العلاقة بين الطرفين انتظمت سابقا في إطار عقود مكتوبة وقع تغييرها ،وتحيينها تبعا للمراحل التي عاشها مشروع العارضة، علما أن أي أشغال إضافية في إطار أعمال الهندسة الطبوغرافية، والتي تحكم العلاقة التعاقدية بشأنها ضوابط وإجراءات محددة هي الأولى من غيرها بإبرام عقود بكل ما يتم الاتفاق عليه من أشغال أكانت أصلية أو إضافية، ولسبب بسيط أيضا، هو لأجل تحديد المسؤوليات في حالة الإخلال بأي التزام تعاقدي بشأنها إلا أن الأدهى من ذلك هو القول بأن إلغاء رخصة البناء من طرف الجماعة جعل حالة الاستعجال ضاغطة علما أن رئيس الجماعة الحضرية بسلا أعلم العارضة بتاريخ 2018/12/18 بإيقاف الأشغال بسبب انقضاء أجل الرخصة التي سلمت في سنة 2014 ، لكن لم يتم الحصول على رخصة جديدة للبناء إلا في سنة 2020، أي بعد سنتين من إلغاء الرخصة الأولى، فأين يا ترى حالة الاستعجال التي تبرر عدم صياغة عقد أو ملحق جديد لما سيتم إنجازه، تبعا للتغيرات التي طرأت على المشروع ، كما علل الحكم الابتدائي رفضه لطلب الأداء عن أشغال إضافية مزعومة بتعليل سديد تم التركيز فيه، ليس فقط على عدم وجود علاقة تعاقدية موثقة بشأن الأشغال المدعى فيها، بل أيضا على أن الفواتير المدلى بها والتي تحيل على الأشغال المدعى فيها، لم تكن نظامية بأن اعتبر أن الفاتورتين المؤرختين الأولى في : 2016/03/07 والثانية في : 2017/03/25، غير معززتين بأي وصل طلب، ولا يتضمنان تأشيرة أو توقيعها للقول باستحقاق الطالبة لمبلغهما ... الخ، وهو التعليل الذي جاء بالتدقيق التالي والذي يدحض كل مزاعم الطرف المدعي أصليا بهذا الشأن: وحيث أن المحكمة و بعد اطلاعها على وثائق الملف، تبين لها أن الملف خال مما يفيد قيام علاقة تعاقدية بشأن الأشغال السالفة الذكر، على اعتبار أن الفواتير الأربعة المدلى بها وحسب كشف الحساب الصادر عن المدعية الذي يشير إلى كون الرصيد الدائن لصالح الشركة (م. ل.) هو 989160 درهم و بمقارنته بالمبلغ المطلوب أداؤه المشار له صلب وقائع المقال الافتتاحي فهو يخص الأشغال المنجزة بصدد العقدين موضوع الدعوى، هذا من جهة، و من جهة أخرى و على اعتبار أن الفاتورتين الأولى مؤرخة في 2016/03/07 بمبلغ 54000,00 درهم و الثانية مؤرخة في 2017/03/25 بمبلغ 203400,00 درهم يخصان الأشغال المنجزة خارج العقود فإنهما غير معززتين بأي وصل طلب وفق ما تم بيانه بصلب كشف الحساب المستدل به من قبل المدعية، ولا يتضمنان تأشيرة أو توقيع المدعى عليها للقول باستحقاق المدعية لمبلغهما، فضلا عن أنها لم تعزز طلبها المذكور بما يفيد إنجاز الأشغال التي تدعي إنجازها خارج العقود، وأن ما أدلت به من محاضر تسليم الأشغال ليس بها ما يفيد ارتباطها بطلبيات أنجوت خارج العقدين، وفي ظل ذلك و بعدم ثبوت اتفاق الطرفين على إنجاز أشغال إضافية و خلو الملف مما يفيد إنجازها، فإن الطلب السالف الذكر يبقى غير مقبول ويتعين التصريح بذلك ولأن لا مصداقية ولا إثبات لما يدعيه الطرف المدعي أصليا في استئنافه للشق المتعلق بعدم قبول طلب الأداء عن أشغال إضافية بالتالي تأييد الحكم المستأنف في هذا الشق مع جعل الصائر على الطرف المدعي أصليا والمستأنف جزئيا للحكم الصادر في الملف عدد: 2020/8228/441 عن المحكمة التجارية بالرباط.

في استئناف الطرف المدعي أصليا للشق المتعلق بالتعويض : أن كانت المحكمة التجارية حكمت بتعويض للطرف المدعي أصليا والمستأنف جزئيا للحكم الابتدائي قدره 20.000,00 درهم و بينتها وبتفصيل مآخذها على الحكم المستأنف في مقالها الاستئنافي، وأكدت على أن الطرف المستأنف جزئيا للحكم الابتدائي، هو المسؤول الأول والأخير، عن الأضرار التي لحقت بها من جراء الأخطاء التي وقع فيها بخصوص المساحة التي اعتمدت في تصميماته والتي لا تتطابق مع ساحة المسموح بالبناء عليها، مما أدى الى تأخير إنجاز المشروع وتعثره و قضى أيضا الحكم المستأنف بالتعويض لهذا الطرف بتعليل غامض ومضطرب حين اعتبر في تعليله للحكم للمدعى الأصلى بهذا التعويض " و إنه وبتخلف المدعى عليها عن أداء واجبات الكراء رغم توجيه إنذار إليها وبقائه بدون جدوى فإن التماطل يكون ثابتا في حقها طبقا لمقتضيات الفصل 255 من ق ل ع مما تبقى معه المدعية مستحقة للتعويض عن التماطل تقدره المحكمة وفق سلطتها التقديرية في مبلغ 20.000,00 درهم ولأن التعليل المعتمد في الحكم بهذا التعويض لا علاقة له بعناصر القضية التي معروضة على المحكمة التجارية بالرباط، ولم يثبت تسجيل في حقها أي تماطل في واجبات كرائية اتجاه المستأنف جزئيا للحكم الابتدائي و لأنها أبرزت في طلبها المضاد، أن تعثرات مشروعها كانت في جلها، بسبب الطرف المدعي أصليا وبالتالي لا يستحق هذا الأخير أي تعويض بحكم أنها هي المتضررة الوحيدة من عجز هذا المستأنف على إنجاز أشغاله وفق الضوابط الفنية المطلوبة في مجال اختصاصه، مما عرقل إنجاز مشروعها في الأجل المحدد له أصليا ، وأثر مباشرة على نسبة كسبها منه ، لذلك تلتمس بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الأداء عن أشغال إضافية مزعومة، مع رد أي طلب للتعويض، وذلك بتمتيعها بكل ما جاء في مقالها الاستئنافي، وجعل الصائر على المستأنف جزئيا للحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد: 2020/8228/441

و بجلسة 09/09/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة جوابية جاء فيها أنها تؤكد ما جاء في دفوعاتها السابقة ، لذلك تلتمس رد استئناف الطرف المدعي وتمتيعها بكل ما جاء في مقالها الإستئنافي .

و بجلسة 30/09/2024 أدلى دفاع المدخل في الدعوى بمذكرة جوابية جاء فيها أن المدعى عليها عمدت بالجلسة الابتدائية المنعقدة بتاريخ 2020/7/6 إلى إدخالا السيد أحمد (ب.) بصفته الشخصية في الدعوى و طلبت الحكم ضده بجانب الشركة (م. ل.) بمبالغ و قد ردت محكمة الدرجة الأولى بناء على خبرات وتعليل كاف و سليم من الناحية الواقعية و من الناحية القانونية و أن السيد أحمد (ب.) يؤكد أمام محكمة أن التي تعاقدت مع شركة (ر.) هي الشركة (م. ل.) فكما يتضح من العقد الأول رقم 2442 و من العقد الثاني رقم 82465 في مادتهما الأولى فإن الطرف المتعاقد مع شركة (ر.) هو الشركة (م. ل.) ممثلة في شخص مسيرها grant de societe السيد أحمد (ب.) الذي وقع العقدين الذين يحملان خاتم الشركة بصفته تلك وليس بصفته كشخص ذاتي كما أن كل وصولات تسليم الخدمات و الفواتير المتعلقة بالعقدين المذكورين التي توصلت بها شركة (ر.) صادرة عن الشركة المحترفة ذات الشخصية المعنوية المستقلة و حاملة و موقعة ، كما هو شأن العقدين ، من طرف السيد أحمد (ب.) بصفته مسير لها و ليس بصفته الشخصية أو بصفته متعاقد شخصيا بصفته شخص واقعي ، لذلك يلتمس أساسا إخراجه من الدعوى و احتياطيا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلبات المقدمة من طرف شركة (ر. ل. و. ا. ع.) ضده و تحميلها جميع الصائر و حفظ جميع حقوقه ضدها .

و بناء على القرار التمهيدي عدد 665 الصادر بتاريخ 21/10/2024 القاضي بإجراء الخبرة بواسطة عبد العالي الطاوس و الذي انجز تقريرا خلص من خلاله الى المديونية المتخلدة بذمة المستانف عليها هي بمبلغ 93.600,00 درهم .

و بجلسة 07/04/2025 أدلى دفاع المستأنفة بمستنتجات بعد الخبرة الإستئنافية جاء فيها بخصوص الأشغال والخدمات رقم 2 بالجدول الوارد بالصفحة 15 من تقرير الخبير : أن ما جاء في تقرير الخبير بجدول مقارنة الأشغال الإضافية المصرح بها بتلك المضمنة بالعقود و أن البيانات والاستنتاج بخصوص إنجاز الأشغال رقم 2 إذ استنتج الخبير أن هذه الأشغال انجزت واستفادت منها المدعى عليها لكنه حصر قيمة المديونية في خمس عمارات فقط وذلك باستناده لرقم الأثمان عدد 9 من ملحق العقد عدد 82442 وهذا مجانب للواقع لأن هذه الأشغال المطلوبة مديونيتها على أساس أنها خارج العقود ليست هي الواردة في رقم الأثمان .

و بخصوص اختلاف في عدد بنود الأثمان : أن هذه الأشغال غير منصوص عليها في العقود وتتألف من أربعة بنود العمود الأول من الجدول أعلاه في حين أنها في ملحق العقد الأصلي تحتوي على بندين فقط

و بخصوص تباين في محتوى بنود الأثمان موضوع المقارنة : يتضح من الجدول أعلاه بجلاء لا لبس فيه أن ثلاثة من البنود الأربعة العمود الأول من الجدول أعلاه لا علاقة لها من حيث طبيعتها بتلك التي قارنها بها الخبير العمود الثالث من الجدول أعلاه على أساس أنها ضمن العقد.

و بخصوص تباين في وحدات الأشغال وكمياتها : أنه بالرجوع لجدول الأشغال الوارد بملحق العقد عدد 82442 الذي قارن معه الخبير ما تطالب به العارضة، يتضح جليا أن وحدة كميات الأشغال فيه هي عدد الشقق (480) شقة وثمنها الأحادي هو 20 درهما في حين أن وحدة كميات الأشغال التي تطالب بها المدعية هي عدد العمارات (23) عمارة وثمنها الأحادي هو 1500 درهما وقد نتج عن هذه الأخطاء الثلاث استنتاج الخبير أن المدعية تستحق المبالغ الموافقة لخمس عمارات فقط من أصل 23 على أساس أن أشغال 18 عمارة مضمنة بالعقد في حين أن الأشغال التي تطالب بها المدعية وإن كانت تخص فعلا 23 عمارة تتعلق بأشغال مختلفة من حيث طبيعتها ووحدتها وكميتها وثمنها.

و بخصوص الأشغال والخدمات رقم 4 و 5 بالجدول الوارد بالصفحة 15 من تقرير الخبير : أن ما في تقرير الخبير أن البيانات والاستنتاج بخصوص إنجاز هذه الأشغال قد استنتج الخبير أن هذه الأشغال أنجزت واستفادت منها المدعى عليها لكنه اعتبر أنها مضمنة بالعقد الأول تحت رقم الأثمان عدد 8 وهو أمر مجانب للصواب بالنظر إن هذه الأشغال التي تطالب بها المدعية أنجزت بتاريخ 2017/02 الجدول بالصفحة 15 رقم 4 و 5 العمود الثالث وهو تاريخ لاحق لتوقيع العقد الثاني كما أقر بذلك الخبير وهذا العقد لا يتضمنها بتاتا مع العلم أن الأشغال غير المنجزة بالعقد الأول رحلت إلى العقد الثاني مع تحيين الكميات والأثمان على غرار الوسيلة السابقة بالعنوان السابق، هناك اختلاف واضح لا لبس فيه بين عدد ومحتوى وبنود الأثمان في العقد الأصلي الثمن الذي تمت المقارنة معه وما تطالب به وقد نتج عما سلف كذلك عدم احتساب الخبير مديونية أشغال مختلفة من حيث طبيعتها ووحدتها وكميتها وثمنها ولا يتضمنها أي عقد ، لذلك تلتمس أساسا استحقاقها مبلغ 257400 درهم مقابل الأشغال المنجزة خارج العقود و التعويض عن المماطلة من مبلغ 20000 درهم المحكوم به ابتدائيا إلى المبلغ المطلوب في المقالين الافتتاحي والاستئنافي وهو 100000 درهم وذلك لما تسببت لها فيه المدعى عليها من أضرار مادية ومعنوية ومصاريف تقاضي ودفاع وفوات كسب و احتياطيا إرجاع تقرير الخبرة للخبير للتحقق من عدم تضمن العقد الأول الأشغال المتعلقة بالأرقام 2 و 4 و 5 واحتساب المديونية كاملة على هذا الأساس مع تأييد الحكم الابتدائي في الباقي وتحميل شركة (ر. ل. و. ا. ع.) جميع الصائر. أدلت: 2 نسخ من هذه المذكرة .

و بجلسة 14/04/2025 أدلى دفاع المستأنف عليها بمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها من حيث الموضوع : لأن الأشغال التي احتسب على أساسها الخبير المعين لفائدة الطرف المدعى أصليا والمستأنف عليه، وادعي أنها كانت بمقتضى اتفاق شفوي، تحيل بالأساس على أشغال تم الاتفاق عليها سابقا في إطار العقد الأول رقم: 82442 و التعريفة المحددة في عرض الأثمان التفصيلي الخاص بالعقد الأول و في بنده رقم 8 لأنها بعد أن تأكد لها أن هناك أخطاء حسابية مرتكبة في عملية الإعداد وإنجاز بالتالي الشركة المستأنف عليها لتصاميم داخلية غير مطابقة للواقع، وهو الشيء الذي يتضح بالمقارنة مع التصميم التعديلي المرخص ، قامت بالتعاقد مع مهندس طبوغرافي آخر، وهو ما تؤكده المدعية نفسها في مقالها الافتتاحي للدعوى و أنه وبالرجوع للحكم الابتدائي الذي جاء تعليل رفضه لطلب الأداء عن أشغال إضافية مزعومة، دقيقا عندما تم التركيز فيه، ليس فقط على عدم وجود علاقة تعاقدية موثقة بشأن الأشغال المدعى فيها، بل أيضا على أن الفواتير المدلى بها، والتي تحيل على هذه الأشغال المدعى فيها، لم تكن نظامية بأن اعتبر أن الفاتورتين المؤرختين الأولى في : 2016/03/07 والثانية في 2017/03/25، غير معززتين بأي وصل طلب، ولا يتضمنان تأشيرة أو توقيعها للقول باستحقاق الطالبة لمبلغهما الخ، وهو التعليل الذي جاء كالتالي والذي يدحض كل مزاعم الطرف المدعي أصليا بهذا الشأن" مما يدل على أن المهندس الطبوغرافي أحمد (ب.)، لم يقم بأية أشغال تخص التجزئة، لا على مستوى الأشغال أو على المستوى الإداري بتقديم الملف لمصلحة المسح العقار، فكيف يمكن له أيضا إنجاز هذه بتاريخ 2018/09/19 عن طريق اتفاق شفوي مزعوم على مبلغ إضافي خاص بأشغال مزعومة أنجزت خارج العقد، وبشكل أحادي دون وجود أي دليل مادي على ذلك، عندما يتعلق الأمر بمشروع في وضعية غير قانونية ومتوقف مند سنة 2017 " ولأن العقد التكميلي رقم 82446 ، لم ترخص الأشغال الخاصة به، لأن المشروع توقف عمليا من سنة 2015 ولم يتم الترخيص للعمارات الخمس موضوع العقد التكميلي المبرم في 2014/12/22 إلا في سنة 2019 ، وتم التعاقد في الفترة التالية لهذا التوقف مع مهندس طبوغرافي آخر، وهو ما تؤكده المستأنف عليها نفسها في مقالها الافتتاحي للدعوى ليكون الحكم الابتدائي عندما رفض طلب المدعية الأصلية بخصوص أداء قيمة مزعومة لأشغال إضافية غير موثقة بعقود مكتوبة، وغير معززة بأي وصل طلب ولا تتضمن تأشيرة أو توقيعها ، وكذلك عدم تعزيز هذه المطالب بما يفيد إنجاز الخدمات التي تحيل عليها، جاء صائبا ومعللا بشكل قانوني و أما مزاعم المدعية الأصلية في مقالها الاستئنافي، بكون الأشغال المدعى فيها، والتي تمت خارج إطار ما تم التنصيص عليه في عقود الخدمة السابقة، أو أنها استندت لضرورة إنجاز تصميم تغييري تطلبته أشغالا جديدة، لم يتم التنصيص عليها في العقد المبرم بين الطرفين، أو تم تدوينها في أي عقد أو ملحق لاحق تحت تبرير أن هناك مستجدات أوجبتها، هو تبرير خال من أي إثبات وإن كان حقيقة فهذا لا يبرر بالمرة، عدم اللجوء إلى إنجاز عقد موثق تكميلي بصددها و السؤال الذي يطرح نفسه بالضرورة وبحدة، انطلاقا من هذا التبرير، فهو هل كان هناك مانعا جديا يبرر عدم إنجاز عقد موثق أو ملحق جديد، أو إلحاحا يفرض تجاوز إنجاز عقد موثق أو ملحق جديد قبل الإقدام على تنفيذ أي أشغال إضافية، خصوصا أن العلاقة بين الطرفين سبق وتم توثيقها بعقود تحدد التزامات الطرفين وآجالها وكذا أثمانها و لأن الحديث على أن هناك اتفاقية بين العارضة والجماعة الحضرية، لتغيير بعض محتوى المشروع، بإضافة مرافق وحذف مرافق وتغيير أخرى، والتي فرضت أن تتم الأشغال المدعى فيها على وجه الاستعجال فهذا الادعاء لا يبرر عدم اللجوء إلى إنجاز عقد جديد أو ملحق للعقد القديم، أو على الأقل الحصول على طلبات كتابية صادرة عنها ، قصد تحديد ما هي التغييرات والإضافات وهل كان سيكون لها انعكاسا على قيمة الخدمة الإجمالية أم لا ، لذلك تلتمس تمتيعها بكل ما جاء في مقالها الاستئنافي.

و بناء على القرار التمهيدي عدد 348 الصادر بتاريخ 05/05/2025 القاضي باجراء بحث بين الطرفين .

و بناء على البحث المجرى من قبل المحكمة بجلسة26/05/2026 حضرت ذ/ (ه.) عن ذ/ (ب.) و حضر (م.) عن ذا (س.) كم حضر عن م ع عبد المغيث (ا.) تم التأكد من هويته كما حضر المستانفة و عن سؤال للمحكمة وصرح ممثل م ع للمحكمة بان التعامل مع الشركة , توقف في سنة 2017 و انه لم يكلفها باي اشغال اضافية لأنهم لم يحصل و على الرخصة الى في سنة 2019 و بعد ذلك التاريخ تعاقدوا مع طبوغرافي اخر من اجل استخراج الرسوم العقارية الخاصة ب23 عمارة و تجزئتها و انجاز الملف التقني ووضعه للمحافظة العقارية في حين عقب م بان الاشغال الاضافية موضوع النزاع كلها تمت قبل سنة 2017 و انه تفاجي سنة 2019 يكون الملف التقني عهد به لطبوغرافي أخر و أن الاشغال الاضافية سلمت لها بالكامل دون ادنى تحفظ حسب ما جاء في التقرير الخبرة والوثائق المرفقة بالمقال و اضاف ممثل م ع ان موطن الخلاف بين الطرفين يتعلق بموضوع الاشغال الاتفاقية لكون م قامت بإنجاز فاتورة ضمنتها تكرار الفوترة نفس الاشغال موضوع العقد الأول والتي سبق أن تلقت اتعابها و اضاف اخيرا ان موضوع التعامل بين الطرفين لم بخصوص 16 العمارة فقط و ان باقي العمارات كانت موضوع طلب الترخيص من الجماعة انذاك و لا علاقة لها بالنزاع و هو ما أكده م و ان الملف به وصل التلسلم يتضمن فرص مدمج تسلمته م ع بخصوص مجسمات البيع الخاصة ب 23 عمارة تقرر ختم البحث و احالة الملف على جلسة الحكم والتمس نائب م ع اجلا كافيا للإدلاء بمستنتجاته بعد البحث.

و بجلسة البحث 14/07/2025 حضر م احمد (ب.) و دفاعه و حضر السيد عبد العالي الطاوس و تخلف و (س.) رغم التوصل و الادليل على توصل م ع . و عن سؤال لل م حول طبيعة الاشغال المنجزة صرح م ان الاشغال تتعلق بانجاز مجسمات تتعلق بكل شقة على حدة بالنسبة ل 23 عمارة والمتاجر و ليس 16 العمارة كما جاء في تقرير الخبرة وعن سؤال للسيد الخبير بخصوص هذا التباين اجاب بان العملية بشان 23 عمارة الا ان منها 16 العمارة تتعلق بالعقد. الأول و لاعلاقة لها بالاشغال موضوع النزاع و هو ما نفته المستانفة مضيفة بان الأمر لا يتعلق بنفس الاشغال بدليل ان الاشغال موضوع النزاع تتعلق بالمجسمات و المساحات الصافية و المشتركة للمشروع كما عقب السيد الخبير بعدم صحة هذا الطرح لكون الجدول المرفق بتقرير الصفحة 10 قد بين فيه بان انجاز التصميم الترقيمي لكل شقة من اجل البيع حسب المساحة الترقيمية لكل شقة أو محل تتعلق بالعقد السابق الأمر الذي اعترضت عليها المستانفة محتجة بمحضر اجتماع جمعها بممثل شركة (د. م.) صاحبة المشروع بحضور المهندس المكلف بتتبع الاشغال يونسي (ش.) تطلبه من خلاله انجاز المساحات الصافية و الاجمالية المتعلقة بالمشروع ككل بالاضافة إلى المجسم تم عرض الوثيقة على الخبير فأضاف من خلال التصريح الذي توصل به من طرف المستانفة لم يوضح الاشغال المتعلقة بانجاز المجسمات و استرسل بكون الاشغال موضوع النزاع تتعلق ب 16 العمارة و ليس 23 و ان المحضر المدلى به لا تأثير له على الخلاصة وعن سؤال نائب م بخصوص المساحة الإجمالية و المساحة الخام اجاب السيد الخبير ان الأمر تحصیل حاصل لان الأمر يدخل في عملية الجدولة وعن سؤال للمحكمة للسيد الخبير بالنسبة للثمن الاحادي للاشغال اجاب السيد الخبير انه استند للعقود السابقة البندين 8 و 9 الرابطة بين الطرفين وكذا التصريح الكتابي التي أدلت به م اثناء اجراء الخبرة و هو اعترضت علية م متمسكة يكون الاشغال تختلف و الاثمنة تختلف كذلك الأمر الذي عارضة السيد الخبير معتبرا أن الأمر يتعلق بنفس الاشغال الطبوغرافية واضافت المستانفة ان الأشغال المذكورة اعلاه في اشغال نظرية و انه انجز ايضا اشغال تطبيقية تتعلق باستخراج تصاميم ميدانيا على ارض الواقع و هي نقطة الخلاف بينه و بين السيد الخبير لانه اعتبرها جزء من الاشغال موضوع العقد الأول تحت البند رقم 8 تقرر استعاء م عليها التعقيب عما راج في جلسة البحث .

و أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة بعد البحث بجلسة 22/09/2025 جاء فيها بشأن ما راج بجلسة البحث المنعقدة يوم 2025/5/26 والتي حضرها كل من ممثلها ودفاعها والخبير وتخلفت عنها شركة (ر.) : إذ تسجل أن الخبير السيد عبد العالي الطاوس أكد مرة أخرى ما جاء في تقريره من الناحية المبدئية، كون جميع الأشغال خارج العقود التي كانت موضوع وسائل استئنافها قد تم إنجازها ميدانيا وتقنيا وأن المدعى عليها تحصلت منها على منفعة فعلية فإنها تقف على الخصوص أن الخبير ، ومن خلال تدخلاته خلال جلسة البحث أنه لم يطلع على المعطيات المخزنة بالقرص المدمج التي توصل به من طرف العارضة خلال إنجازه لتقريره واتضح ذلك عند استفساره عن طبيعة التصاميم والمجسمات ولم يستطع معرفتها وشكلها ومحتواها ، كما أكد، كما تم توضيحه من طرف العارضة، وبصفة نهائية أن عدد العمارات المعنية بالأشغال خارج العقد هو 23 عمارة : بالنسبة للتصاميم والمجسمات وحساب مساحات الشقق والمتاجر وبالنسبة لتصاميم المستوى لأجل الدراسة ولأجل التصميم التغييري و 16 عمارة : بالنسبة لتتبع ومراقبة مواضع محاور وركائز العمارات المنجزة من طرف الشركات وبالنسبة لتصاميم البنايات المشيدة إلى غاية سنة 2017 و أنه أخطأ عندما اعتبر أن جزء من الأشغال المتعلقة بتصاميم الحالة التي عليها البنايات المشيدة، رغم إنجازها وتسليمها وعلى ثلاث مرات حسب مراحل تطور المشروع، فهي تحصيل حاصل وتعتبر حسب رأيه أشغال مضمنة بالعقد والصحيح هو أن هذه الأشغال سلمت في المرة الأولى على أنها أشغال تعاقدية، بينما في المرتين اللاحقتين تم طلبها من طرف المدعى عليها في المرة الثانية من أجل تحيين التصاميم المعمارية والثالثة من أجل التصميم التغييري للمشروع و أنه التمس أجلا إضافيا لإنجاز تقرير تكميلي من أجل استدراك ما راج خلال جلسة البحت والاطلاع على الأشغال التي تضمنها القرص المدمج وكذا تصحيح الخطأ : كون دمج أشغال سلمت للمدعى عليها خارج العقد على أنها مضمنة بالعقد الأول.

بشأن ما راج بجلسة البحث المنعقدة يوم 2025/7/14 : حضرها كل من ممثل المدعية والمحامي وممثل المدعى عليها والمحامي إذ تجدر الإشارة أن المدعى عليها شركة (ر.) ليس لها دراية بكامل الأشغال خارج العقد لأنها اشترت شركة (د. م.) بداية سنة 2017 وأن الجزء الأكبر من الأشغال خارج العقد طلبته وتسلمته هذه الأخيرة وفق ما تم الادلاء به وتأكيده من طرف الخبير أما المدعى عليها شركة (ر.) فطلبت وتسلمت جزء من الأشغال والتصاميم التي تدخل في إنجاز تصميم تغييري للمشروع كما تم الادلاء به وتأكيده من طرف الخبير نهاية سنة 2017 ومن جهة أخرى أقر ممثل المدعى عليها أنها اتفقت مع مهندس أخر من أجل استخراج الرسوم العقارية دون أداء ما بذمتها و لا ما يثبت فسخ العقد مع العارضة وذلك ما قضت بشأن المحكمة الابتدائية (تعويض المدعية عن مقابل جميع أشغال العقد إلا أنها ( المحكمة الابتدائية ) لم تصادف الصواب بشأن احتساب ما طلبته وتسلمته وانتفعت به المدعى عليها من أشغال خارج العقد. وتأكيدا لما جاء في تقرير الخبرة و ما راج في جلسة البحث : هناك أشغال خارج العقد تتعلق ب 23 عمارة أشغال مكتبية مستخرجة من التصميم المعماري وأخرى تتعلق ب 16 عمارة (أشغال ميدانية ومكتبية وإدارية تتعلق بما تم بنائه إلى غاية 2017 . إنه من خلال تقرير الخبير وجلستي البحث تبين أن المدعى عليها قد تسلمت أشغال انجزتها واستخلصت منها نفعا تمثل في إنجاز تصميم تغييري للمشروع، بعد توقيفه من طرف السلطات الجماعية بسبب انصرام الأجل القانوني للترخيص، والتقدم في إنجازه وتحسين جودة البناء والشروع في عملية التسويق والبيع للعموم إلا أنها رفضت أداء مقابل تلك الأشغال بكل سوء نية و على شكل اثراء على حسابها بما في ذلك مصاريف و نفقات لقد ترتب عن إنجاز أشغال خارج العقود حقوق ثابتة لـالشركة (م. ل.) و أنها بناء على ذلك من خلال البحث بجلستيه تسجل إقرار الخبير بأن الأشغال المطالب بمقابلها قد أنجزت كاملة ميدانيا وتقنيا من طرف العارضة وأن المدعى عليها قد تسلمتها واستفادت منها تقنيا وواقعيا و إقرار الخبير باستحقاق العارضة كامل الدائنية التي طالبت بها بخصوص الأشغال خارج العقد المتعلقة ب 23 عمارة كأشغال بالمكتب وب 16 عمارة كأشغال بالميدان ثم بالمكتب و مجانبة الخبير الصواب عند اعتباره كون الأشغال المطالب بها هي تحصيل حاصل ومتعلقة بالعقد الأول وعدم تصفح القرص المدمج المدلى به قصد التحقق من الأشغال والمجسمات و إقرار المدعى عليها تسلم أشغال خارج العقد لإنجاز التصميم التغييري وتعيين مهندس آخر لاستخراج الرسوم دون فسخ العقد وامتناعها عن أداء ما بذمتها للعارضة و تؤكدها مقالها الاستئنافي و تلتمس تمتيعها بأقصى طلباتها أي إضافة الحكم لها بمبلغ 257400 درهم مقابل الأشغال المنجزة خارج العقود ورفع التعويض عن المماطلة من مبلغ 20000 درهم المحكوم به ابتدائيا إلى المبلغ المطلوب في المقالين الافتتاحي والاستئنافي وهو 100000 درهم مع تأييد الحكم الابتدائي في الباقي وتحميل شركة (ر. ل. و. ا. ع.) جميع الصائر واحتياطيا إرجاع المهمة للخبير للتحقق من الأشغال المنجزة والمتضمنة بالقرص المدمج واحتساب المديونية كاملة على هذا الأساس.

و بجلسة 13/10/2025 أدلى دفاع المستأنفة بمستنتجات بعد البحث أثناء المداولة جاء فيها بخصوص تصريحات الخبير أثناء جلسة البحث : أن جاء في تصريحات الخبير المعين أثناء جلسة البحث أن الأشغال المنجزة خارج إطار العقد تتعلق بإنجاز مجسمات تخص كل شقة على حدة بالنسبة ل 23 عمارة، في حين أن العقود المبرمة والموقعة تخص فقط 16 عمارة مرخصة لأن ما يمكن استنتاجه من هذا الإقرار، أن تصريح الخبير يتناقض مع ما صرح به المهندس الطبوغرافي، ويؤكد بوضوح أن لا وجود لأشغال إضافية تتعلق بما يطلق عليه 23 عمارة غير مرخصة أصلا ولأن هناك تناقض صارخ بين التصريحين. ولأنه لا يمكن تصور اشغال إضافية في عمارات غير مرخصة أصلا و أن الخبير المعين أقر بوجود أشغال إضافية تخص أشغال 26 عمارة ولو أنها غير مرخصة، أي أنها لا يمكن أن تنجز بخصوصها أي أشغال أصلا ولأن هذه التصريحات تؤكد أن الخبير المعين بنى تقريره على افتراضات غير مثبتة بل متناقضة مع ما ذهب إليه المهندس الطبوغرافي نفسه الخلاصة لكون أشغال إضافية بخصوص عمارات غير مرخصة هو افتراض لا يمكن تصديقه بالمطلق، أما الهدف منه فهو تحميل الشركة العارضة أعباء مالية غير مستحقة وغير مشروعة ،ملتمسة رد تقرير الخبرة بما خلص إليه وتمتيعها بكل ما جاء في مقالها الاستئنافي ومذكراتها اللاحقة والحكم تبعا بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح تبعا برفض الطلب مع جعل الصائر على المستأنف عليه.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 22/09/2025 تخلف الطرفان والفي بالملف تعقيب بعد البحث للذ (ب.) و لم يدلي نائب المستانف عليه باي تعقيب فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 13/10/2025 .

التعليل

في الإستئناف المقدم من طرف الشركة (م. ل.) :

حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه .

و حيث انه و بخصوص ما تمسكت به الطاعنة اصليا على الحكم الابتدائي عدم قبول طلبها الرامي الى اداء قيمة الاشغال الاضافية المنجزة خارج العقود الاصلية المبرمة بين الطرفين بعلة عدم توافر الفاتورتين على شرط القبول طبقا للفصل 417 من قلع و عدم تعزيزهما بما يثبت الإنجاز الفعلي للاشغال موضوعهما ، و تمسكت بقيام العلاقة التعاقدية بخصوصها و استفادة المستانف عليها منها بدليل حصولها على ترخيص فعلي للمشروع بتصميم تعميري و ادلت بمراسلات بين الطرفين و محاضر اجتماع بينها و بين شركة (د. م.) باعتبارها ممثل المستانف عليها بشان تتبع سير الاشغال خارج العقد و فاتورتين رفقة مقالها الاستئنافي , فان المحكمة ارتأت و تحقيقا للنزاع الامر بإجراء خبرة حسابية كلف بها الخبير عبد العالي طاوس و الذي حددت مهمته في الاطلاع على الوثائق المتوفرة لدى الطرفين و خاصة تلك المدلى بها من قبل المستانفة الشركة (م. ل.) رفقة مقالها الاستئنافي وتبيان ما إذا كانت الاشغال الاضافية خارج العقود الاصلية قد أنجزت ميدانيا و ثقنيا من طرفها و ما اذا استفادت منها المستانف عليها ثقنيا و واقعيا ، مع تحديدها بكل دقة و تحديد قيمتها المادية وإبراز كل ما من شأنه تنوير المحكمة في سبيل تحديد المديونية الحقيقية العالقة بذمة المستاتنف عليها شركة (ر. ل. و. ا. ع.) عن الاشغال الاضافية المتفق عليها خارج العقود ، و الذي انجز تقريرا خلص من خلاله الى المديونية المتخلدة بذمة المستانف عليها مقابل هذه الاشغال هي بمبلغ 93.600,00 درهم ، و تناول من خلاله طبيعة الاشغال الإضافية المنجزة فعليا وميدانيا بورش المستانف عليها بكل تدقيق - ضمنها بالجدول صفحة 17 من التقرير - و بين استفادة هذه الأخيرة منها ميدانيا من اجل انجاز تصميم تعديلي جديد للحصول على رخصة بناء جديدة كما تمت الإشارة لطلب هاته الاشغال من طرف لجنة الترخيص و ان المشروع عرف بعد إنجازها ترخيصا جديدا للحصول على رخصة بناء يتوفر على 22 عمارة و ان الاشغال المنجزة هي ل 23 عمارة حسب الثابت من توصيل الارساليات المؤشر عليها من قبل شركة (د. م.) المكلفة بتتبع الاشغال و المستانف عليها نفسها ، و الاشغال رقم 1 استفادت منها الشركة ميدانيا بحيث تم إنجازها تزامنا مع عملية البناء ، و بناء عليه تكون استفادة المستانف عليها من الاشغال خارج العقود ثابتة و تمت معاينتها ثقنيا و واقعيا من قبل الخبير السيد عبد العالي الطاوس و به يكون الحكم المطعون يه الذي قضى بعدم قبولها مجانبا للصواب و يتعين الغاؤه بهذا الخصوص و الحكم من جديد بقبول الطلب بخصوصها و رد ما تمسكت به المستانف عليها من كونها غير ثابتة ، لان المعاملات التجارية تخضع لحرية الاثبات و لا يشترط لثبوتها الكتابة حسب ما درج عليه الاجتهاد القضائي القار لمحكمة النقض بخصوص الاشغال الإضافية و عرفتها بانها تلك الاشغال التي تكون ضرورية و تظهر اثناء التنفيذ و لو لم تكن مدرجة مسبقا و التي تبقى مستحقة متى ثبت استفادة صاحبة المشروع منها فعليا و تحقق بشانها تلاقي إرادة الطرفين إيجابا و قبولا وفق المتفق عليه و في غياب أي تحفظ من قبلها او من طرف شركة (د. م.) المكلفة بتتبع الاشغال ، و هو ما اثبته السيد الخبير الطاوس بكل تفصيل استنادا للوثائق المرفقة بتقريره و التي لم تكن محل أي طعن جدي من قبل المستانف عليها .

و حيث انه و بخصوص قيمة الاشغال المنجزة خارج العقود و التي حددها السيد الخبير عبد العالي الطاوس في حدود مبلغ 93.600,00 درهم ، فبعد ان عابت عليها الطاعنة من جهة أولى كونه حصر قيمة المديونية في خمس عمارات فقط وذلك باستناده لرقم الأثمان عدد 9 من ملحق العقد عدد 82442 وهو امر مخالف للواقع لأن هذه الأشغال المطلوبة مديونيتها على أساس أنها خارج العقود ليست هي الواردة في رقم الأثمان و تمسك باختلاف في عدد بنود الأثمان ، لأن هذه الأشغال غير منصوص عليها في العقود ، و من جهة أخرى وجود تباين في وحدات الأشغال وكمياتها لأنه بالرجوع لجدول الأشغال الوارد بملحق العقد عدد 82442 الذي قارن معه الخبير ما تطالب به العارضة، يتضح جليا أن وحدة كميات الأشغال فيه هي عدد الشقق (480) شقة وثمنها الأحادي هو 20 درهما في حين أن وحدة كميات الأشغال التي تطالب بها المدعية هي عدد العمارات (23) عمارة وثمنها الأحادي هو 1500 درهما وقد نتج عن هذه الأخطاء الثلاث استنتاج الخبير أن المدعية تستحق المبالغ الموافقة لخمس عمارات فقط من أصل 23 على أساس أن أشغال 18 عمارة مضمنة بالعقد في حين أن الأشغال التي تطالب بها المدعية وإن كانت تخص فعلا 23 عمارة تتعلق بأشغال مختلفة من حيث طبيعتها ووحدتها وكميتها وثمنها ، و ان هناك اختلاف واضح لا لبس فيه بين عدد ومحتوى وبنود الأثمان في العقد الأصلي الثمن الذي تمت المقارنة معه وما تطالب به وقد نتج عما سلف كذلك عدم احتساب الخبير مديونية أشغال مختلفة من حيث طبيعتها ووحدتها وكميتها وثمنها ولا يتضمنها أي عقد ، و التمست الحكم باستحقاقها مبلغ 257400 درهم مقابل الأشغال المنجزة خارج العقود ، الامر الذي قررت المحكمة الامر تمهيديا باجراء بحث بالمكتب بين الطرفين و نوابهما و كذا السيد الخبير عبد العالي طاووس او ذلك بجلسة يوم 2025/5/26 حضرها كل من ممثلها ودفاعها والخبير وتخلفت عنها شركة (ر.) و نائبها رغم التوصل و عن سؤال للمستانفة حول طبيعة الاشغال المنجزة صرح ان الاشغال تتعلق بانجاز مجسمات تتعلق بكل شقة على حدة بالنسبة ل 23 عمارة والمتاجر و ليس 16 العمارة كما جاء في تقرير الخبرة وعن سؤال للسيد الخبير بخصوص هذا التباين اجاب بان العملية بشان 23 عمارة الا ان منها 16 العمارة تتعلق بالعقد الأول و لاعلاقة لها بالاشغال موضوع النزاع و هو ما نفته المستانفة مضيفة بان الأمر لا يتعلق بنفس الاشغال بدليل ان الاشغال موضوع النزاع تتعلق بالمجسمات و المساحات الصافية و المشتركة للمشروع محتجة بمحضر اجتماع جمعها بممثل شركة (د. م.) صاحبة المشروع بحضور المهندس المكلف بتتبع الاشغال يونسي (ش.) تطلبه من خلاله انجاز المساحات الصافية و الاجمالية المتعلقة بالمشروع ، كما عقب السيد الخبير بعدم صحة هذا الطرح لكون الجدول المرفق بتقريره الصفحة 10 قد بين فيه بان انجاز التصميم الترقيمي لكل شقة من اجل البيع حسب المساحة الترقيمية لكل شقة أو محل تتعلق بالعقد السابق الأمر الذي اعترضت عليها المستانفة محتجة بمحضر اجتماع جمعها بممثل شركة (د. م.) صاحبة المشروع بحضور المهندس المكلف بتتبع الاشغال يونسي (ش.) تطلبه من خلاله انجاز المساحات الصافية و الاجمالية المتعلقة بالمشروع ككل بالاضافة إلى المجسم تم عرض الوثيقة على الخبير فأضاف من خلال التصريح الذي توصل به من طرف المستانفة لم يوضح الاشغال المتعلقة بانجاز المجسمات و استرسل بكون الاشغال موضوع النزاع تتعلق ب 16 العمارة و ليس 23 و ان المحضر المدلى به لا تأثير له على الخلاصة وعن سؤال نائب المستانفة بخصوص المساحة الإجمالية و المساحة الخام اجاب السيد الخبير ان الأمر تحصیل حاصل لان الأمر يدخل في عملية الجدولة وعن سؤال للمحكمة للسيد الخبير بالنسبة للثمن الاحادي للاشغال اجاب السيد الخبير انه استند للعقود السابقة البندين 8 و 9 الرابطة بين الطرفين وكذا التصريح الكتابي التي أدلت به م اثناء اجراء الخبرة و هو اعترضت علية المستأنفة متمسكة يكون الاشغال تختلف و الاثمنة تختلف كذلك الأمر الذي عارضة السيد الخبير معتبرا أن الأمر يتعلق بنفس الاشغال الطبوغرافية واضافت ان الأشغال المذكورة اعلاه في اشغال نظرية و انه انجز ايضا اشغال تطبيقية تتعلق باستخراج تصاميم ميدانيا على ارض الواقع و هي نقطة الخلاف بينه و بين السيد الخبير لانه اعتبرها جزء من الاشغال موضوع العقد الأول تحت البند رقم 8 ، و بالتالي فانه و بناء على راج بجلسة البحث يكون السيد الخبير قد استوضح وجهة نظره ثقنيا و عليما بخصوص القيمة الحقيقية للاشغال المنجزة خارج العقود و التي سبق ان حددها بكل تفصيل في تقريره ، سواء بخصوص الثمن الأحادي الواجب اعتماده لاحتسابها و الذي استند فيه على العقود المبرمة بين الطرفين مسبقا و ما اقرت به المستانفة نفسها بموجب مقالها الاستئنافي *صفحة 5 * حيث تمسكت بكون الاثمنة تم احتسابها على أساس الاثمنة المتفق عليها في العقدين دون ان تكون جزءا منهما ، و هو إقرار قضائي يلزمها طبقا للفصل 405 من قلع ، اما بخصوص كمية الاشغال فقد وضح السيد الخبير اثناء جلسة البحث بخصوص المساحة الإجمالية و المساحة الخام بان العملية تمت بشان 23 عمارة الا ان منها 16 العمارة تتعلق بالعقد الأول و لاعلاقة لها بالاشغال موضوع النزاع و ان الأمر تحصیل حاصل لانه يدخل في عملية الجدولة ، الامر الذي يعد تفسير ثقني و علمي يدخل في صميم اختصاص الخبير بصفته مهندسا طوبوغرافيا مساح و هو نفس تخصص الطاعنة مما يكون معه ما تمسكت به من كون الأمر لا يتعلق بنفس الاشغال موضوع النزاع الخاصة بالمجسمات و المساحات الصافية و المشتركة للمشروع الذي اكد الخبير بعدم صحتة لكون الجدول المرفق بتقريره الصفحة 10 قد بين فيه بان انجاز التصميم الترقيمي لكل شقة من اجل البيع حسب المساحة الترقيمية لكل شقة أو محل تتعلق بالعقد السابق ، و بما انه لا دليل بالملف على ما يخالف ما جاء بالخلاصات التقنية الواردة بتقرير الخبرة فلا يسع المحكمة سوى الاعتداد بمبلغ المديونية التي خلص اليها السيد الخبير و اعتماد كافة الخلاصات و التوضيحات التي جاء بالتقرير و كذا بتصريحات السيد الخبير بجلسة البحث المجرى من قبل المحكمة و رد جميع الدفوع المتمسك بها من قبل الطرفين معا لعدم جدواها ، مع الإشارة الى ان السيد الخبير غير ملزم بالادلاء باي تقرير تكميلي ما دام قد اقر بكون المحضر المدلى به من قبل الطاعنة بخصوص المجسمات لا تأثير له على خلاصاته المضمنة بالتقرير و التي اكدها جملة و تفصيلا ، ما دامت المستانفة لم توضح الاشغال المتعلقة بانجاز المجسمات .

و حيث انه و بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كون مبلغ التعويض عن التماطل المحكوم به ابتدائيا في حدود 20000 درهم لا يغطي كافة الاضرار المادية و المعنوية اللاحقة بها من مصاريف تقاضي ودفاع وفوات كسب ملتمسة رفع التعويض لمبلغ 100000 درهم، فيبقى مردودا لان المحكمة قضت لها بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم بالإضافة الى مبلغ 20.000,00 درهم كتعويض عن التماطل، و بالتالي ففي ظل غياب ما يثبت كونهما غير كافيين لجبرة الضرر الناجم عن اخلال المدعى عليها في تنفيذ التزامها بالاداء ، او كون الضرر يفوق ما حكم به, فإن طلب رفع مبلغ التعويض , يكون غير مؤسس و يفتقر للاثبات , وتبعا لذلك فالحكم المطعون فيه يكون مصادفا للصواب ويتعين تأييده .

و حيث يتعين استنادا لما تفصيله أعلاه اعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا و رفع مبلغ المديونية الاجمالية المحكوم به لفائدة الطاعنة الى ما قدره 528.060,00 درهم مع تاييد الحكم المستانف في الباقي .

و حيث يتعين جعل الصائر بين الطرفين بالنسبة .

في الاستئناف المقدم من طرف شركة (ر. ل. و. ا. ع.) :

حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه .

و حيث انه و بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من عدم جواب الحكم المطعون فيه على دفوعاتها و المتمثلة في كون العلاقة التعاقدية تمت مع الشخص الطبيعي و هو السيد احمد (ب.) المدخل ابتدائيا في الدعوى الذي كان يقوم باعمال الهندسة الطوبوغرافية و ليس الشخص المعنوي المستانف عليه فرعيا ، فيحسن التذكير ان المحكمة اعتمدت في تعليلها رد السبب المتمسك به في المرحلة الابتدائي ، على كون التعاقد تم بصفة قانونية مع الشخص المعنوي و هي المستانف عليها فرعيا الشركة (م. ل.) في شخص ممثلها القانوني حسب الثابت من تاشيرتها بافسل العقود و ليس المدخل في الدعوى السيد احمد (ب.) و الذي و لئن اقر بتوصله بصفة شخصية بمبلغ جزئي جراء الاشغال موضوع النزاع الحالي فان ذلك تم بصفته ممثلا قانونا للمتعاقد معها و ليس من شانه ان يغير المراكز القانونية للأطراف موضوع النزاع في ظل ثبوت العلاقة التعاقدية بموجب العقدين موضوع النزاع ، بل يبقى لاقراره تاثير فقط على قيمة المديونية ، مما يكون معه الحكم قد علل بخصوص هاته النقطة القانونية بما يكفي و يتعين تاييده بهذا الخصوص و رد ما بالسبب أعلاه لعدم واقعيته .

و حيث انه و بخصوص ما تمسكت به الطاعنة فرعيا من مجانبة الحكم المطعون فيه للصواب لقائه برفض طلبها المضاد الرامي من جهة أولى الى استرجاع جزء من الاداءات بما قدره 203.520,00 درهم ، و من جهة أخرى الى الحصول على التعويض جراء اخلال المستانف عليها فرعيا و المدخل في الدعوى بالتزاماتهما التعاقدية موضوع العقدين الاصليين بسبب عجزها عن احكام القياسات و التحديدات في اطار المساحة الاجمالية للعقار موضوع الاشغال و الحدود التي ستخصص لانجاز التجزئة عليه ، و تسببهما في تعطيل انجاز المشروع و إيقاف الاشغال فيه من طرف رئيس جماعة سلا الجديدة ، فيحسن التذكير انه وبخصوص استرجاع المبالغ فان الخبرة المامور بها ابتدائيا من قبل المحكمة و المنجزة من قبل الخبير السيد بنعاشر عموري الذي كلف بتتبع الاشغال المنجزة فعليا من قبل المستانف عليها فرعيا و تحديد قيمتها و تحديد المديونية المستحقة لها بكل دقة بعد خصم كافة المبالغ التي توصلت بها ، قد اثبتت انها أنجزت الاشغال الطبوغرافية بخصوص العقدين معا بما قدره 731.760,00 درهم توصلت عنهما من الطاعنة بمبلغ قدره 352.800,00 درهم بواسطة شيكين قام الخبير بخصم قيمتهما من مبلغ المديونية المتبقي بذمتها و حصرها في مبلغ 435.060,00 درهم و هو المبلغ المحكوم به ابتدائيا ، مما يكون معه ما تمسكت به الطاعنة على غير أساس من الواقع و اثبتت الخبرة عدم صحته ، اما و فيما يتعلق بمسؤولية المستانف عليها و تاخرها في انجاز الاشغال الموكولة اليها فبالرجوع لكافة وثائق الملف يتضح للمحكمة ان السبب في توقف مشروعها و سحب الرخصة منها هو انتهاء صلاحيتها بانتهاء مدتها طبقا لقوانين التعمير و التي كانت محددة في 3 سنوات ، كما خلا ملف النازلة مما يثبت الاخلالات المتمسك به و المنسوبة للمستانف عليها فرعيا و لا تاخرها في انجاز الاشغال الموكولة اليها من قبيل انذارها او تحفظها على الاشغال المسلمة فعليا او أي سابق احتجاج من طرفها وفقا للمعمول به في مجال الاشغال ، مما يكون معه ما بالسببين أعلاه على غير أساس و يتعين ردهما ، و يبقى الحكم المطعون فيه معللا بما يكفي بخصوص رفض طلبها المضاد و المؤسس على نفس الأسباب و يتعين تاييده .

و حيث يتعين تحميل المستانفة صائر استئنافها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: سبق البت بقبول الاستئنافين بموجب القرار التمهيدي .

في الموضوع : - برد استئناف شركة (ر. ل. و. ا. ع.) و تحميل رافعته الصائر .

و باعتبار استئناف الشركة (م. ل.) جزئيا و تعديل الحكم المستانف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 528.060,00 درهم و تاييده في الباقي .

Quelques décisions du même thème : Commercial