Un rapport d’expertise judiciaire fondé sur les livres comptables et concluant à l’inexistence d’une créance fait pleine foi en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65673

Identification

Réf

65673

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5098

Date de décision

16/10/2025

N° de dossier

2025/8203/1004

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière de preuve d'une créance commerciale. L'appelant soutenait que l'expert de première instance avait outrepassé sa mission et violé le principe de la liberté de la preuve en écartant ses factures.

La cour écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions d'une nouvelle expertise qu'elle a ordonnée en cours d'instance. Celle-ci a établi que les factures litigieuses n'étaient ni inscrites dans la comptabilité de l'intimé, ni visées par lui, et qu'elles n'étaient pas corroborées par des documents justifiant la réalité des prestations.

La cour retient surtout que l'examen du grand livre du débiteur démontrait le solde de tout compte du fournisseur par le paiement de l'ensemble des factures antérieures. Faute pour l'appelant de produire des éléments de preuve contraires de nature à réfuter les conclusions précises et concordantes de l'expert, la cour considère la créance comme non établie.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تمسكت الطاعنة بان الحكم المستأنف جانب الصواب باعتماده على تقرير الخبرة التي استبعدت أداء الفواتير المطالب بها، بدعوى عدم قبولها من طرف المستأنف عليها رغم أن الخبير خلص إلى وجود معاملة بين الطرفين تتمثل في كراء معدات وآلات، علما ان مهمته تنحصر في التأكد من وجود المديونية من عدمها، وهو الأمر الذي لم يلتزم به عندما خلص في تقريره بأن الفواتير لا تتوفر على المواصفات المطلوبة لأدائها، لان ذلك لا يدخل في اختصاصه.

وحيث إن المحكمة وأمام المنازعة المثارة أعلاه، قضت تمهيديا بإجراء خبرة للاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين وتحديد مدى مسكها بانتظام، وعلى ضوئها تحديد المديونية موضوع الفواتير المطالب بها والأداءات التي تمت بشأنها في حالة وجودها وكذا طريقتها أسندت مهمة القيام بها للخبير محمد (ت.) الذي خلص في تقريره بأنه ليس هناك ما يفيد وجود مديونية تجاه شركة (س.) متعلقة بالفواتير المطالب بها من طرف شركة (أ. ر.).

وحيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من منازعة بشأن الخبرة المذكورة، بدعوى أن الخبير لم يبحث في العلاقة التعاقدية بين الطرفين ولم يطلع على عقود الكراء والتي تثبت التزام المستأنف عليها بأداء مقابل الكراء، كما خرق مبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية، علما أن عدم تقييدها للفواتير في دفاترها لا يمكن أن يشكل حجة لصالحها، فضلا عن أن الأداءات الواردة في تقريره تتعلق بفواتير أخرى ليست محل مطالبة، فانه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المطعون فيه يلفى ان الخبير وبعد استدعائه للاطراف واطلاعه على الدفاتر التجارية للطرفين وتحليلها وقف على ان الفواتير المطالب بها مقيدة بالمحاسبة الممسوكة من طرف المستأنفة، في حين أنها غير مقيدة بمحاسبة المستأنف عليها، كما أنها غير مؤشر عليها من طرف هذه الأخيرة وغير معززة بسندات (attachement) الموقعة من الطرفين والتي تثبت الخدمة التي قامت بها شركة (أ. ر.)، كما تبين له من خلال الدفتر الكبير لشركة (س.)، أن حساب الممون (أ. ر.) قد تم تسويته، وان جميع الفواتير التي توصلت بها قامت بتسديدها بواسطة شيكين الأول غير قابل للتظهير بمبلغ 210.333,38 درهما والثاني بشيك غير قابل للتظهير كذلك بمبلغ 308.771,84 درهما أي ما مجموعه 519.105,22 درهما وما دام الخبير المذكور خلص في تقريره بانعدام أية مديونية بذمة المستأنف عليها لفائدة المستأنفة والتي تمت تسويتها بواسطة الشيكين السالفي الذكر، وفي غياب إدلاء المستأنف عليها بما يخالف ما جاء في تقرير الخبرة أو ما يدحضه، تبقى المنازعة المثارة أعلاه من طرفها في الخبرة غير مرتكزة على أساس ويتعين استبعادها، وتبقى تبعا لذلك المديونية غير ثابتة بذمتها، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial