Vente du fonds de commerce : La demande de vente globale est recevable après un procès-verbal de carence, sans qu’une saisie-exécution préalable sur le fonds soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65618

Identification

Réf

65618

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3930

Date de décision

22/07/2025

N° de dossier

2025/8205/3191

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier titulaire d'un titre exécutoire.

L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, la nullité des formalités de signification et, principalement, l'irrecevabilité de la demande de vente faute de mise en œuvre préalable d'une saisie-exécution sur le fonds de commerce. La cour écarte les moyens tirés de l'incompétence d'espèce et de l'irrégularité de la signification, jugeant la première fondée sur la nature commerciale du litige et la seconde conforme aux dispositions du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour retient que la condition de mise en œuvre d'une saisie-exécution, prévue par l'article 113 du code de commerce pour solliciter la vente du fonds, est satisfaite dès lors que le créancier a initié des mesures d'exécution. Elle précise qu'un procès-verbal de carence constatant l'impossibilité de saisir des biens meubles du débiteur suffit à caractériser l'engagement de ces mesures, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une saisie-exécution formelle sur le fonds lui-même.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (أ. م. ل.) بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/04/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1385 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/04/2024 في الملف عدد 2182/8205/2023 والذي قضى بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للمدعى عليها شركة (أ. م. ل.) و المقيد بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] بالمحكمة الابتدائية بسلا، و الكائن بعمارة [العنوان] سلا، عن طريق كتابة الضبط إذا لم تؤد المدعى عليها المبلغ الذي بذمتها لفائدة المدعية، ابتداء من تاريخ توصلها بهذا الحكم لغاية التاريخ المعين للمزايدة وذلك بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير و شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مع جعل الصائر امتيازيا من ثمن البيع وفي حالة فشله تحميله للمدعى عليها.

في الشكل :

حيث لا دليل على تبليغ الحكم الابتدائي للطاعنة، مما يكون معه استئنافها قد وقع داخل الأجل القانوني، وما دام ان الطعن المقدم استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فانه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن عادل (ب.) ومن معه تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه يعرضون فيه أنهم استصدروا بتاريخ 2022/12/07 قرار استئنافي عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت رقم 2022/1477 في الملف رقم 2021/1201/834 قضى لهم بتعويض محدد في مبلغ 8000.000,00 درهم في مواجهة المدعى عليها شركة (أ. م. ل.) في شخص ممثلها القانوني و أنهم استصدروا أمر تحت عدد 834 ملف 2023/1103/834 قضى بإيقاع الحجز التحفظي على الأصل التجاري المملوك للمدعى عليها المسجل بالسجل التحليلي عدد [المرجع الإداري] وذلك طبقا لمقتضيات المادة 455 من ق.م.م و ان المدعين باشروا مسطرة التنفيذ في ملف تنفيذي عدد 2023/6304/46 إلا أن المطلوبة في التنفيذ شركة (أ. م. ل.) امتنعت عن التنفيذ بتاريخ 2023/3/10 حسب محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز. و أن المدعين يتوفرون على سند تنفيذي حائز لقوة الشيء المقضي به وأنه لمباشرة ومواصلة الإجراءات المتعلقة بالتنفيذ فإنه يحق لهم طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] المملوك للمطلوبة في الإجراء شركة (أ. م. ل.) في شخص ممثلها القانوني وذلك طبقا لمقتضيات المواد 113 - 115- 117 من مدونة التجارة مع تحديد الثمن الافتتاحي للمزاد العلني والشروط الأساسية للبيع بواسطة خبير مختص مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل على الاصل التجاري استنادا إلى الفقرة الثامنة من المادة 113 من مدونة التجارة مع تحميل المدعى عليها الصائر. ملتمسين في الشكل قبول الطلب لاستيفاءه كافة شروطه القانونية و في الموضوع القول والحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] المملوك لشركة (أ. م. ل.) في شخص ممثلها القانوني الكائن بعمارة [العنوان] سلا وذلك طبقا لمقتضيات المواد 113-115 117- من مدونة التجارة مع تحديد الثمن الافتتاحي للمزاد العلني والشروط الأساسية للبيع بواسطة خبير مختص مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل على الاصل التجاري استنادا إلى الفقرة الثامنة من المادة 113 من مدونة التجارة مع تحميل المدعى عليها الصائر و أرفقوا مقالهم بنسخة من القرار الاستئنافي المذكور و نسخة من الأمر بالحجز التحفظي و نسخة من شهادة السجل التجاري و نسخة من محضر الامتناع وعدم كفاية المحجوز.

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة (أ. م. ل.)

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف انه بخصوص الدفع بعدم الاختصاص النوعي، فإن موضوع النزاع الذي استندت عليه المحكمة التجارية لإصدار حكمها القاضي ببيع الأصل التجاري للمستأنفة كان معروضا على المحكمة الابتدائية بسلا أي أن النزاع مدني. كما أن الأمر بالحجز التحفظي على أصلها التجاري قضت به المحكمة الابتدائية بسلا كذلك، مما يتبين وبوضوح أن موضوع النزاع هو نزاع مدني وليس تجاري بالإضافة على أن الأحكام التي يستند عليها المستأنف عليهم كلها صادرة عن المحاكم المدنية وليس التجارية. وسلوك المستأنف عليهم مسطرة بيع الأصل التجاري أمام المحكمة التجارية بالرباط هو غير قانوني لعدم الاخصاص النوعي. وبالتالي يكون الحكم المستأنف مشوبا بعدم الاختصاص النوعي مادام أن النزاع مدني وليس تجاري كان على المحكمة التجارية بالرباط أن تقول بعدم الاختصاص النوعي .

ومن حيث الطعن بالبطلان في إجراءات التبليغ ، فإنها هي تلك الشكليات التي يتم بواسطتها اعلام المبلغ إليه بالإجراءات القضائية التي تتخذ ضده وتتجلى أهمية التبليغ في مبدأ المواجهة الذي يقوم على عدم جواز اتخاذ أي إجراء أي كان حتى يتم إعلامه به وإعطائه الفرصة للدفاع عن نفسه. وأنه وفي نازلة الحال يتبين أن المحكمة لم تحترم إجراءات التبليغ المنصوص عليها في الفصول 37-38-39 من ق.م.م مما يجعل الحكم المستأنف ليس له أي حجة في مواجهتها. ذلك أن إجراءات التبليغ لم تتم بالشكل الذي يفرضه القانون على اعتبار أنها ليست على أي علم بأي دعوى ولم تتوصل بأي استدعاء بالرغم من كونها شركة متخصصة في البناء معروفة بمدينة سلا وموطنها معروف كذلك إلا أنها لم تتمكن من الدفاع عن حقها وفقا للقانون لعدم علمها بهذه الدعوى المرفوعة من طرف المستأنف ضدها فالهدف من وراء كل ذلك هو إهدار حقها وحرمانها من الدفاع عن حقوقها. وأنها تستغرب أنها لم تتوصل بأي استدعاء لحضور جلسات الدعوى إلا أنه تم تبليغها .لا. بالحكم بكيفية سريعة ولم يكن هناك أي اشكال في العنوان هذا مع العلم أن عنوانها ومقرها لم يتغير الشيء الذي يجعل مساطر التبليغ التي مارسها المستأنف عليهم أثناء عرض النزاع أمام المحكمة التجارية بالرباط مشوبا بعدة عيوب قانونية واضحة يترتب عليها بطلانها. وذلك يتضح انه بالرجوع إلى شهادة التسليم التي دون فيها السيد المفوض القضائي عبارة " الشركة مغلقة بعد التردد عليها " هي عبارة لا يمكن الاعتماد عليها كتبليغ قانوني صحيح على اعتبار أنها غامضة ذلك أن عبارة الشركة مغلقة يعني أن عنوانها ثابت كل ما في الأمر أنها مغلقة غير أن السيد المفوض القضائي لم يشر في شهادة التسليم الأوقات التي تردد عليها وكذا الأيام أي يجب عليه وحتى يكون التبليغ سليما أن يذكر اليوم والساعة وكذا التاريخ التي تردد فيها على مقر الشركة حتى يكون تبليغه سليما ويترك المجال للمحكمة المراقبة مدى صحة الإجراء أم لا. فالعبارة المدونة في شهادة التسليم تفتقر للوضوح ولا يمكن اعتبار هذا التبليغ صحيحا قانونا لافتقاره للعناصر المطلوبة وفق مقتضيات الفصول 37-38-39 من ق.م.م ، الشيء الذي كان على المحكمة أن تقول به وأمر بإعادة التبليغ مع التركيز على توضيح البيانات وفقا للفصول القانونية المذكورة كما أن المحكمة لما قضت بالتبليغ عن طريق البريد المضمون قبل التأكد من صحة التبليغ بواسطة المفوض القضائي تكون قد عرضت حكمها للإلغاء لعدم ارتكازه على أساسا قانوني صحيح. ومن جهة ثانية حتى مرجوع البريد المضمون جاءت فيه عبارة N'habite pas وأن هذه العبارة غير شافية ومبهمة ولا يمكن ترتيب عليها أي اثار قانوني سوى ابعادها لكونها متناقضة مع ما جاء في تدوين شهادة التسليم التي حررها المفوض القضائي فهذا الأخير أشار إلى أن الشركة مغلقة أي أن عنوانها صحيح وتتواجد فيه إلا أنها مغلقة بخلاف البريد المضمون الذي سطر في مرجوعه N'habite pas حيث أن هذا التناقض هو واضح وكان على المحكمة أن تأخذ به وتعيد الاستدعاء مرة أخرى مادام أن إجراءات التبليغ كانت غير قانونية ومتناقضة وأن المحكمة بدون شك سوف يؤكد ذلك وسيقضي بإلغاء الحكم المستأنف لهذا السبب وبعد التصدي القول والحكم بعدم قبول الدعوى ومع ما يترتب على ذلك قانونا. ومادام أن مسطرة التبليغ مرتبطة ببعضها البعض لا تسلم أحدها إلا بسلامة ما قبلها وأن مسطرة القيم أثناء مناقشة الدعوى لم تحترم مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م. فكما سبق الإشارة إليه أن محل وعنوان العارضة هو معروف وأن السيد المفوض القضائي أكد ذلك عندما دون في شهادة التسليم أن المحل مغلق باستمرار أي أنها متواجدة في العنوان المسطر في طلب التبليغ إلا أنه مغلق باستمرار غير أن القيم لم يبدل أي مجهود للتأكد من تواجد العارضة في عنوانها أم لا مع العلم أن مهمته هو البحث بكيفية دقيقة عليها وأن القانون خول له الاستعانة بالضابطة القضائية غير أنه لم يقم بذلك والدليل أن تقريره جاء خال من أي شيء يؤكد أنه قام بمهمته بكيفية قانونية سليمة وقيامه بالبحث والتدقيق اللازمين للتأكد من صحة عنوان العارضة أما وأن يأتي بتقرير غير واضح يجعل ما سطره القيم في تقريره غير شاف ولا يفيد أنه قام بالمتعين حتى يمكن له أن يقول بعدم العثور على العارضة مما يجعل ما وصل إليه غير قانوني كذلك وأن المحكمة لما استندت عليه تكون قد حرمتها من الدفاع على مصالحها بعدم حضورها للجلسة لكون تبليغها كان غير قانوني حال دون الدفاع عن مصالحها كذلك وبالتالي يكون الحكم المستأنف إجراءاته المسطرية فيما يخص التبليغ كانت غير مرتكزة على أي أساس قانوني أو واقعي صحيح وأن المحكمة بدون شك سوف تؤكد ذلك وسيقضي بإلغاء الحكم المستأنف لهذا السبب والحكم بإرجاع الملف من جديد للمحكمة التجارية بالرباط للبت في النزاع وفق المسطرة القانونية الصحيحة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وأن موضوع هذا النزاع يستند على مقتضيات الفصل 113 من مدونة التجارة الشيء الذي يجعل بيع الأصل التجاري لا يمكن أن يتم إلا بعد سلوك إجراءات الحجز التنفيذي على الأصل التجاري أو على الأقل على أحد عناصره وأن المستأنف عليهم لم يدلوا بما يفيد سلوك مسطرة الحجز التنفيذي في مواجهتها على الأصل التجاري سواء ككل أو على عنصر أو أكثر من عناصره بالإضافة إلى أنهم أي المستأنف عليهم لم يباشروا الحجز التنفيذي على سجلها التجاري. فعمل المحكمة سار على هذا الاتجاه كما أن عمل محكمة النقض أكد على أن طلب بيع الأصل التجاري المملوك للمدين من قبل الدائن لا يمكن أن يتم إلا بثبوت مباشرة إجراء حجز تنفيذي على أحد عناصر الأصل التجاري على الأقل . وأن الثابت في نازلة الحال أن المستأنف عليهم أدلوا بمحضر امتناع عن التنفيذ ولم يدلوا بما يثبت سلوكهم لمسطرة الحجز التنفيذي في مواجهتها على الأصل التجاري ككل أو عنصر أو أكثر من عناصره كما أن النسخة المتعلقة بالنموذج «7» من السجل التجاري المدلى بها من طرف المستأنف عليهم تثبت مباشرة حجز تحفظي وليس حجز تنفيذي وبذلك فإن مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة تكون غير متوفرة لشروط تطبيقها ويكون طلب المستأنف عليهم الرامي إلى البيع الإجمالي للأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية سابقا لأوانه. وبالتالي تكون مقتضيات الفصل 113 من مدونة التجارة غير متوفر في هذه النازلة كما سبق ذكره مما يجعل ما وصل إليه الحكم المستأنف غير مرتكز على أي أساس قانوني ومنعدم التعليل. والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف فيما قضى به. وبعد التصدي، أساسا، الحكم بعدم الاختصاص النوعي للبت في هذا النزاع، مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك. واحتياطيا، بطلان إجراءات التبليغ والحكم تبعا لذلك بارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط قصد البت فيه من جديد وفق القانون. واحتياطيا جدا، الحكم بعدم قبول الدعوى وجعل الصائر على المستانف عليها . وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف و8 نسخ من المقال.

وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 15/07/2025 تؤكد من خلالها ما جال في مقالها الاستئنافي. ملتمسة الحكم وفق ما جاء فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 15/07/2025 الفي خلالها بالملف بمذكرة تأكيدية لذ/ بلمعطي (ب.) . وبعد الاطلاع تقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 22/07/2025.

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته الصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

حيث بخصوص الدفع بعدم الاختصاص النوعي فيبقى مردودا لان الثابت من وثائق الملف ان الطاعنة هي شركة تجارية يتواجد مقرها بمدينة سلا، " شركة ذات مسؤولية محدودة ، وان المحاكم التجارية انما أنشأت لغاية البت في النزاعات المتعلقة بالشركات التجارية فتكون مصلحتها منعدمة في اثارة الدفع المذكور ثم ان البين من وثائق الملف ان النزاع يتعلق بأصل تجاري (بيع أصل تجاري) والمعلوم قانونا ان القانون المحدث للمحاكم التجارية ينص صراحة على ان المحاكم التجارية تبقى مختصة للبت في النزاعات المتعلقة بالاصول التجارية (الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية) مما يكون معه الدفع المثار غير وجيه ويتعين رده.

وحيث بخصوص الدفع ببطلان إجراءات التبليغ، فان المحكمة برجوعها لوثائق الملف اتضح لها ان الدفع غير جدي لان المحكمة المطعون في حكمها استدعت فعلا الشركة الطاعنة بعنوانها الوارد سجلها التجاري (عمارة [العنوان] سلا) فرجعت شهادة التسليم بملاحظة ان الشركة مغلقة بعد التردد عليها فاستدعتها بالبريد المضمون الذي رجع ان المعنية بالأمر لا تقطن بالعنوان، فتقرر تنصيب قيم في حقها فانتقل ضابط الشرطة بوشعيب (ب.) بمنطقة الشرطة سلا المدينة بالأمن الاقليمي رفقة مساعده علي (ك.) إلى نفس العنوان الذي يعد مقرها الاجتماعي فتبين له ان الشركة مقفلة، مما تكون معه إجراءات التبليغ سليمة وقد وردت وفق التسلسل الوارد في الفصل 39 من ق.م.م. ويكون حريا رد الدفع المثار لعدم وجاهته.

وحيث بخصوص الدفع بكون بيع الأصل التجاري لا يمكن طبقا للفصل 113 من مدونة التجارة ان يتم إلا بعد سلوك إجراءات الحجز التنفيذي فيبقى بدوره دفعا غير مبني على أساس سليم لان المستأنف عليهم بعد استصدارهم لقرار عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت رقم 1477/2022 قضى لفائدتهم بتعويض قدره 8.000.000 درهم ثم استصدروا أمرا بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري للطاعنة ثم بادروا إلى تنفيذ القرار الاستئنافي فتعذر ذلك لعدم وجود ما يحجز وفق المفصل في محضر الامتناع المؤرخ في 10/03/2023 مما يكونون معه والحالة هاته قد استرسلوا في مباشرة إجراءات التنفيذ ويتعين بالتالي رد الدفع المثار لعدم وجاهته، راجع قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 11/10/2006 تحت عدد 1039 في الملف عدد 506/03 منشور بمجلة الحقوق المغربية عدد 5 ص 285 وما بعدها أشار إليه الأستاذ (ب.) في تعليله على مدونة التجارة ص 111 من مؤلفه ورد فيه ما يلي ((إذا كان التنفيذ على الأصل التجاري للمدين يستلزم حصول طالب التنفيذ على حكم من المحكمة يأذن له بذلك، فان هذا لا يعني ضرورة مباشرة الحجز التنفيذي على الأصل التجاري برمته قبل طلب البيع، وان المقصود بعبارة كل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي الواردة بالفقرة الأولى من المادة 113 من مدونة التجارة، انما تعني الدائن الذي باشر حجزا تنفيذيا على منقولات الأصل التجاري، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ذهبت خلاف ذلك وقضت بعدم قبول الطلب بعلة ان من حق الطالبة بيع الأصل التجاري في إطار مقتضيات الفصل 113 من مدونة التجارة رهين بكون الطالبة باشرت إجراء حجز تنفيذي بشأنه بالرغم من وجود محضر تحري يثبت تعذر التنفيذ لكون المنفذ عليها انتقلت من العنوان يكون قرارها خارقا لمقتضيات المادة المذكورة وعرضة للنقض.)).

وحيث تكون الأسباب المتمسك بها من طرف الطاعنة غير مبنية على أساس سليم، ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فانه يتعين تحميل المستأنفة صائر طعنها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial