Gérance libre : la mise en demeure adressée au gérant interrompt la prescription quinquennale, rendant exigibles les redevances dues au cours des cinq années précédant sa réception (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65576

Identification

Réf

65576

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3887

Date de décision

21/07/2025

N° de dossier

2025/8205/1770

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à la résolution du contrat pour non-paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution et l'expulsion du gérant, tout en accueillant partiellement l'exception de prescription quinquennale pour les redevances les plus anciennes.

L'appelant principal soutenait que la preuve du paiement des redevances, dont le montant mensuel est inférieur au seuil légal, pouvait être rapportée par témoins, tandis que l'appelante incidente contestait le point de départ du délai de prescription retenu par les premiers juges. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, retenant que le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve testimoniale s'apprécie au regard du montant total de la créance réclamée et non de chaque échéance mensuelle.

Faisant droit à l'appel incident, la cour rappelle que la sommation de payer constitue un acte interruptif de prescription et que, dès lors, le délai de prescription quinquennale doit être décompté à rebours à partir de la date de réception de ladite sommation. Le jugement est donc réformé sur le quantum des redevances dues mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à l'expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد عبدالكبير (ش.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 06/03/2025يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 3279 بتاريخ 09/10/2024 في الملف عدد 1672/8207/2022 و القاضي في منطوقه : في الطلب الأصلي:

في الشكل: بقبول الدعوى.

في الموضوع:بأداء السيد عبد الكبير (ش.) لفائدة السيدة غيثة (ن.) مبلغ (89.500) درهم المقابل لواجبات التسيير الحر المحل المستخرج من عمارة (ج.) زنقة [العنوان] القنيطرة عن المدة الممتدة 06/10/2021 إلى31/03/2024 مع النفاذ المعجل، وبفسخ عقد التسيير وإفراغ المدعى عليه هو او من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المذكور وأدائه للمدعية تعويضا قدره (1500) درهم وتحديد الاكراه البدني في الأدنى في حقه وتحميله الصائر ورفض باقي الطلب.

في الطلب المضاد:في الشكل: بقبوله من هذه الناحية.في الموضوع: برفضه وإبقاء الصائر على عاتق رافعه.

في الطعن بالزور الفرعي:في الشكل :بعدم قبوله وإبقاء الصائر على عاتق رافعه.

في طلب توجيه اليمين الحاسمة:في الشكل :بعدم قبوله وإبقاء الصائر على عاتق رافعه.

حيث بلغ المستأنف اصليا بالحكم المطعون فيه بتاريخ 21/02/2025، و تقدم باستئنافه بتاريخ 06/03/2025، مما يكون استئنافه والاستئناف الفرعي قد قدما وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهما مقبولين شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيدة غيثة (ن.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 13/05/2022، يعرض فيه أنه سبق للسيدة شهناز (ق.) أن أبرمت نيابة عن المدعية بمقتضى وكالة، عقد تسيير حر مع المدعى عليه للمحل المستخرج من عمارة (ج.) زنقة [العنوان] القنيطرة، يستغله في بيع التوابل الجافة مع تحمله جميع مصاريف وتحملات وكراء المحل وأن العلاقة ثابتة بمقتضى أحكام، وذلك مقابل ادائه للمدعية مبلغ (3000) درهم شهريا، وانه بتاريخ 29/12/2013 عملت المدعية على تبليغ الوكيلة المذكورة بإلغاء الوكالة، كما أن المدعى عليه تخلف عن أداء واجبات التسيير منذ 05/03/2013 الى 05/11/2021، وتم تبليغه بإنذار للمطالبة بالواجبات منذ 05/10/2013 توصل به بتاريخ 30/11/2021، لكن دون الأداء رغم انصرام الاجل المحدد فيه. ملتمسا الحكم عليه بأدائه الواجبات من 05/10/2013 الى 05/11/2021 بمبلغ (291.000) درهم مع تعويض عن التماطل قدره (5000) درهم وبفسخ عقد التسيير والحكم على المدعى عليه بإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها (500) درهم مع النفاذ المعجل والاكراه في الأقصى والصائر. وارفق المقال بصورة من: عقد تسيير مؤرخ في 25/12/2012، ومحضر تبليغ الغاء وكالة مؤرخ في 29/10/2013، وطلبي تبلغ انذار مع محضر مؤرخ في 30/11/2021 وطلب تبليغ جواب على انذار وحكم عدد 1637 صادر بتاريخ 27/04/2017 وقرار استئنافي عدد 2158 صادر في 01/10/2020.

وبناء على جواب نائب المدعى عليه المؤرخ في 28/09/2022 أثار من خلاله التقادم الخمسي للواجبات الممتدة من 05/03/2013 الى 05/03/2018، وفي الموضوع أن واجبات التسيير كانت توضع بحسابها البنكي منذ 2013 وبعد ان عادت الى المغرب أصبحت تتسلمها يدويا الى غاية يوليوز 2021 بحضور الشاهدين عبد الرزاق (ل.) وعمر (ل.)، كما أنها أغلقت المحل وتم استصدار أمر في هذا الشأن وحرمت موكله منه منذ 28/10/2013 وطردت العمال مع منعه من الاستغلال بتاريخ 25/07/2019 بحضور الشهود أحمد (ل.) وعز الدين (أ.) ومحمد (ل.) والمحل لازال مغلقا منذ 29/07/2019 مما تكون معه واجبات التسيير غير مستحقة. ملتمسا التصريح بسقوط الواجبات الى غاية 05/03/2018 ورفض الطلب مع الامر بإجراء بحث. وارفق الجواب بصورة وصلي تحويل وإشهادات، أمر عدد 1411 مؤرخ في 23/12/2013 ومحضر معاينة مؤرخ في 28/12/2012.

وبناء على تعقيب نائب المدعية المؤرخ في 19/10/2022 ترد من خلاله كل ما ورد في الجواب وأن الوصلين المحتج بهما مجرد صورة شمسية ويتعين استبعادهما وأنه لا يجب الاخذ بشهادة الشهود طبقا للمادة 443 من قانون الالتزامات والعقود، كما أن المدعى عليه لا يؤدي واجبات الكراء وأنها تضطر الى أدائها شخصيا، مؤكدا ما سبق وملتمسا اجراء بحث بحضور الشهود أحمد (ل.) وعبد الكريم (ح.) ومجد (م.) وياسين (ص.) وأمين (ب.). وارفق التعقيب بصورة توصيلي كراء.

وبناء على مذكرة نائب المدعى عليه المؤرخة في 14/12/2022 يلتمس فيها رد مزاعم المدعية.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1076 الصادر بتاريخ 28/12/2022 والقاضي بإجراء بحث بحضور الأطراف ونوابهما والشهود.

وبناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 08/05/2023 بحضور الأطراف ونوابهما والشهود.

وبناء على مستنتجات نائب المدعية المؤرخة في 21/06/2023 المقرونة بطلب إضافي مؤدى عنه بتاريخ 14/06/2023 جاء فيه أن موقف المدعى عليه خلال البحث يتناقض مع ما ورد في مذكراته، وأنه تخلدت بذمته واجبات لاحقة عن المدة الممتدة من 06/11/2021 الى 30/05/2023 بمبلغ (56.000) درهم مع النفاذ المعجل والاكراه والصائر.

وبناء على جواب نائب المدعى عليه المؤرخ في 21/06/2023 يؤكد من خلاله ما سبق وأنه كان يؤدي واجبات الكراء الى مالك الرقبة الى غاية يونيو 2019 كما صرح عمر (ل.) وعبد الرزاق (ل.) العاملين على الدوام بالمحل أنها كانت تحضر المحل وتتسلم مستحقاتها منذ 2013 الى يوليوز 2019، مؤكدا ما سبق، وارفق المذكرة بنسخة وصل مؤرخ في 01/06/2019 وأصل وصل مؤرخ في 01/01/2018.

وبناء على جواب نائب المدعى عليه المؤرخ في 12/07/2023 جاء فيه أن طلب الافراغ غير مؤسس على سند صحيح، مستدركا خطأ شاب التواريخ المصرح بها خلال البحث، مؤكدا ان موكله لم يشتغل بالمحل منذ يوليوز 2019 مما تبقى معه المبالغ اللاحقة كذلك غير مستحقة، مؤكدا ما سبق.

وبناء على مذكرة نائب المدعية المؤرخة في 06/09/2023 يوجه من خلالها إنذارا للمدعى عليه ان كان يتمسك بوصلي الكراء المحتج بهما، وذلك حتى يتسنى سلوك مسطرة الزور الفرعي.

وبناء على مذكرة نائب المدعية المؤرخة في 20/09/2023 يؤكد من خلالها ما سبق.

وبناء على جواب نائب المدعى عليه المؤرخ في 20/09/2023 يؤكد فيه ما سبق متمسكا بما جاء في مذكراته والوثائق المرفقة لها.

وبناء على تعقيب نائب المدعية المؤرخ في 18/10/2023 والمقرون بطلب الطعن بالزور الفرعي مؤدى عنه بنفس التاريخ، ترد من خلاله على ما ورد في جواب المدعى عليه ملتمسا استبعاد وصولات الكراء والتي تطبيق مسطرة الطعن بالزور الفرعي بخصوصها. وارفق التعقيب بوكالة خاصة مؤرخة في 09/10/2023.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 654 الصادر بتاريخ 22/11/2023 والقاضي بإجراء بحث وصفي بحضور النيابة العامة.

وبناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 15/04/2024 تقرر خلالها صرف النظر عن مسطرة الزور الفرعي.

وبناء على مستنتجات نائب المدعية المؤرخة في 24/04/2024 والمقرونة بطلب إضافي مؤدى عنه بتاريخ 19/04/2024 يؤكد من خلاله ما سبق، وأن تخلد بذمة المدعى عليه مبالغ التسيير من 01/06/2023 الى 31/03/2024 بمبلغ (30.000) درهم ملتمسا الحكم عليه بأدائها مع النفاذ المعجل والاكراه والصائر.

وبناء على المذكرة التوضيحية لنائب المدعى عليه المؤرخ في 15/05/2024 يؤكد من خلالها ما سبق، مضيفا أنه بعد اغلاق المدعية للمحل عملت على إكراء ساحة واجهته لتجار الهواتف النقالة وتتقاضى عنها أجرا شهريا، مؤكدا تقادم الواجبات الى غاية 05/11/2021 ورفض الطلب الإضافي، واحتياطيا يلتمس توجيه اليمين الحاسمة لها بخصوص الواجبات من 2013 الى 25/07/2019. وارفق المذكرة بوكالة خاصة ومحضر معاينة مؤرخ في 07/05/2024.

وبناء على تعقيب نائب المدعية المؤرخ في 29/05/2024 جاء فيه ان ادعاء المدعى عليه الأداء الى غاية 2019 يتناقض مع تصريحه بكونه لم يلتقي بها منذ 2017، وأن التقادم مردود على أساس أنه توصل منها بإنذار وأجاب عنه، وموكلته تنفي كونها اكرت واجهة المحل، والتصريحات المحتج بها تبقى صادرة من جهة واحدة، وانها تدلي بإشهادات تفيد ان المتواجدين بواجهة المحل لا علاقة لهم بموكلته، مؤكدا ما سبق. وارفق المذكرة بثلاث تصريحات بالشرف.

وبناء على جواب نائب المدعى عليه المقرون بطلب مضاد مؤدى عنه بتاريخ 11/06/2024 جاء فيه ان المدعية تقوم بكراء الفضاء الخارجي للمحل وأن موكله هو أولى به، ملتمسا تمتيع موكله بتعويض مسبق قدره (10.000) درهم واجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق منذ أكتوبر 2019 الى تاريخ الخبرة.

وبناء على تعقيب نائب المدعية المؤرخ في 03/07/2024 ملتمسا رد الطلب العارض ومؤكدا ما سبق.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة المؤرخة في 03/07/2024 الرامية الى تطبيق القانون.

وبناء على مذكرة نائب المدعى عليه المؤرخة في 17/07/2024 يؤكد من خلالها ما سبق.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 444 الصادر بتاريخ 24/07/2024 القاضي بتوجيه اليمين الحاسمة بخصوص أداء الواجبات من 2013 الى 25/07/2019.

وبناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 18/09/2024 حضرتها المدعية ونائبها وتخلف المدعى عليه رغم التوصل مما تقرر معه صرف النظر عن إجراء اليمين.

وبناء على جواب نائب المدعى عليه المؤرخ في 02/10/2024 جاء فيها أن موكله تخلف عن الحضور لجلسة توجيه اليمين نظرا لوعكة صحية ملتمسا الامر من جديد بتوجيه اليمين الحاسمة وارفق الجواب بشهادة طبية مؤرخة في 16/09/2024.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه بخصوص خرق مقتضيات الفصل 443 من ق.إ.ع فإن العارض حين أثار ابتدائيا واقعة بكون الدفع بأداء واجبات التسيير كان يتم بحضور الشاهدين : عمر (ل.)، وعبد الرزاق (ل.) العاملين بالمحل، فإنه لم يثر ذلك عبثا، وإنما سنده في ذلك يجد مرتكزه المادي والواقعي في شهادة الشاهدين اللذين كانا يعاينان عن كتب حضور المستأنف عليها إلى محل العارض على رأس كل شهر بعد أن سوت وضعيتها ببلاد المهجر حيث كانت تقيم، وكانت تتوصل شهريا بواجبات التسيير المقدرة في مبلغ 3000,00 درهم مناولة يدوية من لدن العارض. - وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أثرت استبعاد شهادة الشاهدين بعلة أن المبلغ المطلوب يفوق 10.000,00 درهم. - وبالتالي لا يمكن إثبات واقعة الأداء بشهادة الشهود عملا بأحكام الفصل 443 من ق.إ.ع. وأن مسلك المحكمة هذا، يعتبر خرقا بينا لمقتضيات الفصل 443 من ق.إ.ع المستشهد به للإعتبارات التالية أن واقعة الدفع والأداء التي كانت تتم بين العارض والمستأنف عليها في مبالغ واجبات التسيير على رأس كل شهر من سنة 2013 إلى غاية 2019/07/19، هي واقعة مادية يمكن إثباتها بسائر وسائل الإثبات وأن العبرة في احتساب مبلغ 10.000,00 درهم والذي يجوز إثباته بشهادة الشهود طبقا للفصل 443 من ق.إ.ع إنما ينصب على مبلغ الكراء الشهري ولا يطال مجموع المبالغ المطلوبة وأن واجب الكراء الشهري أو مقابل التسيير البالغ 3000,00 درهم هو أقل بكثير من مبلغ 10.000,00 درهم، وبالتالي يكون الدفع المثار في شأن واجبات التسيير قابل للإثبات بواسطة شهادة شهود، لكونه يقل كما أسلف القول عن مبلغ 10.000,00 درهم وهذا ما كرسه المجلس الأعلى - محكمة النقض - في العديد من القرارات ومنها على سبيل المثال لا الحصر، القرار عدد : 879 الصادر بتاريخ : 2004/03/24 في الملف عدد : 03/1127 المنشور بمجلة المعيار عدد : 37 الصفحة 153 وما يليها القائل « العبرة في احتساب مبلغ 250,00 درهم " 10.000,00 درهم بعد التعديل " والذي يجوز إثباته بشهادة الشهود طبقا للفصل 443 من ق.إ.ع بمبلغ الكراء الشهري لا بمجموع المبالغ المطلوبة » وأن الثابت من ثائق الملف أن الواجب الشهري المقابل لاستغلال المحل والناتج عن عقد تسييره قوامه 3000,00 درهم، ويجوز إثبات الدفع والوفاء بشأنه شهادة الشهود وأن المحكمة ردت الدفع المثار في هذا بعدم الاستجابة لطلب العارض بالاستماع إلى شاهدي عيان عمر (ل.)، وعبد الرزاق (ل.) المتواجدين بالمحل على الدوام منذ عدة سنوات، تكون قد أخطأت في تطبيق معنى الفصل 443 من ق.إ.ع وخرقته خرقا بينا يستوجب معه إلغاء الحكم المستأنف، وترتيب الأثر القانوني اللازم على ذلك بالاستماع إلى الشاهدين المذكورين بخصوص واقعة الأداء إلى تاریخ فرض إغلاق المحل على العارض وحرمانه من ممارسة عمله به بالمدة غير المتقادمة بدايتها المحكوم بأداء واجبات التسيير عليها شهرا واحدا مطلوب الأداء عنه بمقتضى الإنذار وأن المحكمة خلصت إلى أن ملف القضية خال مما يفيد براءة ذمة العارض من واجبات التسيير المدة الفاصلة بين 2021/10/06 إلى غاية 2024/03/31 وقضت للمستأنف عليها عنها بجميع مبلغ 89.500,00 درهم وأنه بالرجوع إلى الإنذار الموجه للعارض في شأن أداء واجبات التسيير ، يتضح للمحكمة أن الإنذار المذكور اقتصر على المدة الفاصلة بين 2013/10/05 إلى 2021/11/05 وهي فترة طالها التقادم إلى حدود 2021/10/05، وهو ما يتأكد معه قطعا، أن الإنذار تضمن فقط أداء شهر أكتوبر 2021. - وحيث أن ترتيب المحكمة لآثار الإفراغ على عدم أداء واجبات التسيير عن شهر أكتوبر 2021 فقط، يجعلها تخرق مقتضيات الفقرة 1 من المادة الثامنة من قانون 49 - 16 مقابل الإفراغ في الحالات الآتية إذا لم يؤد المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالإنذار، وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء وهو ما يؤكد قطعا أن المطالبة بالواجبات المترتبة على التسيير ، يجب أن تتجاوز ثلاثة أشهر حتى يتسنى المطالبة بها قضاءا، وتوجيه إنذار لواضع اليد على المحل بالأداء وأن المحكمة حين رتبت الأثر القانوني بإفراغ العارض من المحل على أساس إنذار يتضمن شهر واحد بدون أداء الواجبات المترتبة عليه ، تكون قد أساءت تطبيق القانون وعرضت قضاءها للإلغاء وبخصوص عدم تقديم الدعوى الحالية في إطارها القانوني الصحيح فإن العلاقة الرابطة بين العارض والمستأنف عليها هي علاقة تسيير محل تجاري بمقابل شهري، وليست علاقة كراء المنظمة بمقتضى القانون 16 - 49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي. وأن فسخ هاته العلاقة لا يخضع للإجراءات المنصوص عليها في قانون 16 - 49، وذلك عند عدم أداء واجبات التسيير وليس واجبات الكراء، بتوجيه إنذار في نطاق المادة الثامنة منه، وما يترتب على ذلك من آثار وخاصة الإفراغ في حال ثبوت عدم أداء واجباته في إبانها. - بل العلاقة في نطاق عقود التسيير المحددة المدة في غالب الأحيان تنتهي بانتهاء مدته ما لم يتفق الأطراف على تجديدها صراحة أو ضمنيا ببقاء المسير بالمحل دون تشويش من مالك الأصل التجاري الذي يسيره وأن المحكمة حين سارت في اتجاه تطبيق القانون 16 - 49 على نازلة الحال، تكون قد أساءت كذلك تطبيق القانون الواجب تطبيقه على نازلة الحال. - وحيث أن المستأنف عليها لم تبادر إلى وضع حد للعلاقة الرابطة بين الطرفين واسترجاعها لمحلها عند نهاية مدة العقد بإشعار العارض بعدم رغبتها في تجديد العقد تكون قد مارست دعواها خارج إطارها القانوني الصحيح. يؤكد هذا المعطى القانوني، هو أن مطالبة المستأنف عليها باسترجاع محلها لا يترتب عليه أي تعويض للمسير على خلاف المكتري الذي يرتب له القانون تعويضا في نطاق المادة السابعة من قانون 16 - 49. - وأن الدعوى والحالة هذه، تكون غير مستقيمة من الناحية القانونية ككل. - وأن محكمتكم بعد تأكدها من هذا المعطى القانوني، سوف تقضي برفض طلب إفراغ العارض من المحل موضوع عقد التسيير واستبعاد مة لدفوع العارض بخصوص واقعة إغلاق المحل غير اء ولا زالت مبررة ومنعدمة التعليل وأن العارض أوضح وأثار ابتدائيا، أن المستأنف عليها عمدت إلى فرض إغلاق العارض لمحله بتاريخ : 2019/07/25، بتهديده وتهديد عماله وإبعاد زبنائه وتهديد العارض بإلحاق الضرر بإبنتها الصغيرة وتلفيق تهمة له بذلك، وهي وقائع أثبتها الشهود المستمع إليهم بجلسة البحث من جهة ولم تكن محل أية منازعة من طرف المستأنف عليها. - وهذا ما يفيد قطعا أن المستأنف عليها هي أخذ المبادرة بإغلاق المحل منذ التاريخ المذكور وحرمان العارض من ممارسة تجارته به فإنها بالنتيجة، تتحمل وزر ذلك الإغلاق ولا يمكن على الإطلاق أن تترتب لها واجبات التسيير. وأن المحكمة حين رتبت على المدة اللاحقة عن تاريخ الإغلاق واجبات التسيير لفائدة المستأنف عليها بعلة عدم لجوء العارض إلى المساطر القانونية لفتح المحل، تكون قد انتصرت لخطأ المستأنف عليها وأضرت بمصالح العارض المادية، خاصة وأنه أضحى غير ملزم بممارسة مسطرة فتح محل بعدما جليا، أن المستأنف عليها هي من أجبرت العارض على إغلاق المحل تهديدا وترهيبا غير آبهة حقوقه الناتجة عن عقد التسيير الذي لا زال جاريا بين الطرفين. وبناء على ما ذكر ، يكون قرار المحكمة القاضي على العارض بأداء واجبات التسيير عن المدة اللاحقة عن الإغلاق إلى غاية 2024/03/31 غير مرتكز على أساس لا من حيث الواقع، ولا من حيث القانون وأن المحكمة ستقضي بإلغاء الحكم المستأنف في هذا الصدد، وترتب الأثر القانوني اللازم عليه برفض الطلب وبخصوص تعليل المحكمة في شأن طلب الخبرة غير منسجم مع المبادئ القانونية الأصلي فإن العارض خلال المرحلة الابتدائية أثار دفعا مفاده أن المستأنف عليها بعد فرضها إغلاق المحل وإجبار العارض على مغادرته وطرد عماله عمدت إلى كراء واجهته الأمامية لأشخاص غرباء يتاجرون في بيع وإصلاح الهواتف النقالة مقابل مبالغ مالية مختلفة تفوق 7000,00 درهم شهريا وأن العارض أثبت هاته الواقعة بواسطة مفوض قضائي ومحضر معاينة واستجواب أكد مكتروا الواجهة واقعة الكراء. - وأن هاته الواقعة لم تكن محل منازعة أو طعن من لدن المستأنف عليها ، فهي بذلك تقربها في غياب المنازعة فيها أو الطعن في محضر المعاينة والاستجواب وأن العارض استنادا إلى إثباته لهاته الواقعة، اتضح له جليا أنه كان ضحية نصب من لدن المستأنف عليها التي عمدت إلى إخراجه من محله بهدف كراء واجهته للأغيار وأضحى من حقه المطالبة بالمبالغ التي استخلصتها منهم، وعلى أساس ذلك، التمس الحكم له بتعويض مسبق وإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة المبالغ المستخلصة منذ إخراجه من المحل سنة 2019 إلى تاريخ التنفيذ ورجوعه إليه. غير أن المحكمة لم تلتفت لهذا الطلب مبررة حكمها، بأن العارض لم يباشر المساطر القضائية لاسترجاع محله، وأن تعليلها هذا لا ينسجم مع المبادئ القانونية الأصيلة والأصلية، لكون العارض أثبت واقعة مادية لم تكن محل أي منازعة وكشف عن سوء نية المستأنف عليها التي هدفت من وراء عملها المتاجرة في واجهة المحل بعد إغلاقه، وهو ما تيسر لها واستخلصت مبالغ الكراء ولا زالت تستخلصلها إلى غاية يومه فكان على المحكمة وجود هذا الإثبات، والحكم عليها بنقيض قصدها ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا التصريح بارتكازه على أساس واقعي وقانوني متين بإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وبعد التصدي برفض طلب المستأنف عليها بخصوص الواجبات المحكوم بها في شأن مقابل تسيير المحل المغلق بإرادة المستأنف عليها، وكذا الواجبات المحتمل المطالب بها إلى غاية الإذن للعارض بفتح المحل وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض مطالب العارض بخصوص إيجار المستأنف عليها لواجهة المحل للأغيار والحكم بتعويض مسبق قوامه 10.000,00 درهم برسم كراء واجهة المحل للأغيار والتي لم تكن محل أية منازعة جدية ومثبتة بوثائق رسمية غير مطعون فيها والأمر بإجراء خبرة لتحديد المداخيل التي استخلصتها من كراء واجهة المحل إلى غاية التنفيذ وحفظ حق العارض في تقديم مطالبه الختامية على ضوء الخبرة احتياطيا جدا تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف عليها الصائر.

أرفق المقال ب: نسخ نسخة من الحكم المستأنف عدد 3279 و غلاف التبليغ.

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب مع استئناف فرعي بواسطة نائبها بجلسة 30/06/2025 التي جاء فيها في المذكرة الجوابية فإن المقال الاستئنافي حتى يكون مقبولا من الناحية المسطرية والشكلية يجب أن يتضمن المقال الاستئنافي مجموعة من البيانات الإلزامية حتى يكون مقبولا شكليا ومسطريا ومن بين هذه الشروط والمتطلبات يجب أن يتضمن المقال الاستئنافي رقم الملف موضوع الحكم الابتدائي المستأنف وتاريخ صدوره ومنطوقه حتى يتبين أن طعنه بالاستئناف يخص الحكم موضوع الطعن بالاستئناف وأنه برجوع المحكمة إلى المقال الاستئنافي للطرف المستأنف سوف يتبين أن المستأنف لم يورد في مقالة الاستئنافي لا رقم الملف موضوع الحكم الابتدائي المستأنف ولا تاريخ صدوره ولا منطوقه حتى يكون مقاله الاستئنافي مستوفيا للمتطلبات القانونية والمسطرية أنه في غياب بيان المستأنف في مقاله الاستئنافي لرقم الملف موضوع الحكم الابتدائي المستأنف ولتاريخ صدوره ولمنطوقه مما يجعل من المقال الاستئنافي للمستأنف معيب من الناحية الشكلية والمسطرية لذلك تلتمس العارضة من المحكمة القول والحكم بعدم قبوله شكلا وأن المستأنف في بيانه لأوجه وأسباب طعنه بالاستئناف ضمن مقاله الاستئنافي مجموعة من الادعاءات التي لا ترتكز على أساس قانونا وواقعا يناسب رد العارض عليها وذلك من خلال ما يلي أن المستأنف أورد في بيانه لأوجه طعنه بالاستئناف أن الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصل 443 من قانون الالتز الالتزامات و العقود على أساس أن المحكمة مصدرة ان المبلغ المطلوب يفوق 10000,00 در. درهم أساسه لكون واجبات التسيير التي طالبت وحيث أن إدعاء المستأنف بخرق الحكم الابتدائي الحكم الابتدائي المستأنف الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود مردود من طالبت العارضة بالحكم على المستأنف بأدائه لها تتجاوز المبلغ المحدد وفقا الأحكام الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من أنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق والتي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف درهم لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية وإذا اقتضى الحال ذلك أن تعد بشكل اليكتروني او توجه بطريقة اليكترونية وأنه من ناحية أخرى فالعارضة تقيم بدولة النرويج فهل يعقل أن تحضر العار فهل يعقل أن تحضر العارضة إلى المغرب عند نهاية كل شهر وتتحمل مشقة السفر ومصاريف التنقل من النرويج إلى المغرب من أجل التوصل من المستأنف بمبلغ واجب التسيير الشهري الذي هو 3000,00 درهم و ان التصاريح المدلى بها من جانب المدعي هي صادرة عن أشخاص لا علاقة لهم صادرة عن أشخاص لا علاقة لهم بالعارضة وان ما ورد هذه التصريحات لا يمكن الاعتداد به لكونها مجرد تصريحات مجردة من أية قيمة قانونية و ان التصريحات ات التي اعتمدها المستأنف في إدعائه ائه وفي محاولته إثبات تلقي العار مناولة يدوية منه إلى غاية 2019/07/19 تتناقض مع تصريحه بجلسة البحث لواجبات التسيير تصريحه بجلسة البحث أمام المحكمة مصدرة الحك الابتدائي المستأنف بكونه لم ير العارضة قط منذ 2017 وبالتالي فتصريحه بجلسة البحث يتناقض مما يترتب عنه فقدان التصريحات المدلى بها من جانب المستأنف فاقدة لأية قيمة أو مصداقية قانونية حث يتناقض مع ادعاءاته وحيث أن إدعاء المستأنف بكون العارضة كانت تتسلم مستحقاتها من مستحقاتها من المدعى عليه إلى غاية 2019/07/19 مردود من أساسه ويكفي رجوع المحكمة إلى تصريحات المستأنف أمام مة الابتدائي بجلسة البحث وذلك في المحكمة مصدرة الحكم ية الثالثة من محضر جلسة البحث والتي ورد فيها " أنه بعد إغلاق المحل سنة 2017 لم يلتقي بالمدعية قط وحيث أن إدعاءات المستأنف بكون واقعة الدفع والأداء كانت تتم بينه وبين العارضة بخصوص واجبات التسيير على رأس كل شهر من سنة 2013 إلى غاية 2019/07/19 ومحاولته إثبات ذلك من خلال شهادة الشهود لا ترتكز على وواقعي سليم لكونها من جهة مخالفة لمقتضيات الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود مبالغ موضوع المطالبة القضائية تتجاوز المبلغ المحدد في هذا الفصل ومن جهة أخرى هل يمكن أن تتنقل العار دولة النرويج إلى المغرب من أجل التوصل من المستأنف لمبلغ 3000,00 درهم وحيث أن الابتدائي المستأنف قد جاء مصادفا ادفا للصواب فيما ق الاستماع لشهادة شاهدي المستأنف مما تكون معه إدعاءات وطلبات المستأنف في هذا الباب مفتقرة للأساس بعدم الاستجابة لطلب المستأنف القانوني والواقعي مما يتعين معه استبعادها ورفضها. حيث أن المستأنف من ناحية أخرى أورد في مقاله الاستئنافي أن المدة غير المتقادمة بدايتها المحكوم بأداء واجبات التسيير عليها تضم شهرا واحدا مطلوب الأداء عنه بمقتضى الإنذار. وحيث أن إدعاءات المستأنف لا ترتكز على أساس من حيث الواقع أو القانون لكون العارضة طالبت في الإنذار الموجه إلى المستأنف بخصوص واجبات التسيير عن المدة من 05 اكتوبر 2013 إلى 05 نونبر 2021 بما مجموعه 291.000,00 درهم وحيث أن المستأنف توصل بالإنذار بتاريخ 2021/11/30 وأجاب عن هذا الإنذار كما هو ثابت من الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي للعارضة ابتدائيا كما أن العارضة تقدمت بمقال إضافي للمطالبة بواجبات تسيير إضافية عن المدة من 2021/11/06 إلى 2023/05/30 بما مجموعه 56000,00 درهم وبمقال إضافي 2023/06/01 إلى 2024/03/31 بما مجموعه 30.000,00 درهم وأن المستأنف من ناحية أخرى أورد في بيانه أوجه طعنه بالاستئناف عدم تقديم الدعوى الحالية في إطارها حيح على اعتبار أن العارضة لم تبادر على وضع حد للعلاقة الرابطة بين الطرفين واسترجاعها لمحلها عند نهاية مدة العقد وذلك بإشعاره بعدم رغبتها في تجديد العقد وأن إداعات المستأنف لا ترتكز على قانوني وواقعي سليم لأن الأمر يتعلق بعدم احترام ووفاء المستأنف بالتزاماته التعاقدية وذلك بأدائه للعارضة واجب التسيير المحدد في العقد وذلك منذ 05 أكتوبر 2013 إلى الآن وأنه على الرغم من توصله بالإنذار لم يبادر إلى الوفاء بالتزاماته العقدية وذلك بأداء المبالغ المتخلدة بذمته والمحددة في عقد التسيير أو عرضها على العارضة عرضا حقيقيا أو إيداعها بصندوق المحكمة و أن تماطل المستأنف ثابت من خلال توصله بالإنذار وعدم استجابته لمضمونه وأنه يتضح من خلال ما هو مفصل أعلاه ومن خلال وثائق الملف أن الحكم الابتدائي لما قضى بفسخ عقد التسيير وإفراغ المستأنف من المحل موضوع الدعوى قد جاء مصادفا للصواب فيما قضى به لذلك تلتمس العارضة من المحكمة رفض واستبعاد إدعاءات المستأنف لعدم ارتكازها على اساس قانوني وواقع سليم والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ عقد التسيير وإفراغ المستأنف موضوع الدعوى. وحيث أن المستأنف أورد في مقاله الاستئنافي أن الحكم المستأنف استبعد دفوعه بخصوص واقعة إغلاق المح بانها غير مبررة وغير معللة وإدعى في مقاله الاستئنافي أن العارضة عمدت إلى فرض إغلاق المستأنف لمح بتاريخ 2019/07/25 وأن المحكمة حين رتبت على المدة اللاحقة عن تاريخ الإغلاق واجبات التسيير لفائدة المستأنف عليها بأنها انتصرت لخطأ المستأنف عليها وأن قر ت لخطأ المستأنف عليها وأن قرار المحكمة الذي قضى عليه بأداء واجبات الت عن المدة اللاحقة عن الاغلاق إلى غاية 2024/03/31 غير مرتكز على أساس لا من حيث الواقع أو القانون. وحيث أن إدعاءات المستأنف واهية وغير مرتكز على أساس سليم لكون المستأنف إدعى في مقاله الاستئنافي أن العارضة عمدت إلى فرض إغلاق العارض لمحله بتار رض لمحله بتاريخ 2019/07/25 في حين ان المستأنف وبجلسة البحث المحكمة مصدرة الحكم المستأنف صرح أنه بعد إغلاق المحل سنة 2017 لم يلتقي المدعية وأنه لم يعود فتح فإذن إذا كان المستأنف لم ير العارضة وحسب جلسة البحث انه بعد إغلاق المحل سنة 2017 لم يلتق المدعية وأنه لم يعود فتح المحل فكيف يمكن للعار حل فكيف يمكن للعارضة أن تعمد إلى فرض إغلاق العارض لمحله بتاريخ .2019/07/25 وأن العارضة تنفي قيامها بإغلاق الم موضوع الدعوى كما أن تصريحات المستأنف بجلسة ابتدائيا أنه بعد إغلاق المحل سنة 2017 لم يلتقي المدعية أي العارضة وأنه لم يعود فتح المحل وأمام عدم إثبات المستأنف ادعاءاته بكون العارضة أغلقت المحل بتاريخ 2019/07/25 تكون إدعاءات المستأنف الأساس القانوني والواقعي. وحيث أنه من ناحية أخرى فلو كان إدعاء المستأنف أن العارضة عمدت إلى فرض إغلاق المستأنف لمحله بتاريخ 2019/07/25 صحيحا فلماذا لم يبادر إلى ممارسة المساطر القانونية من أجل فتح المحل والرجوع إليه . وحيث أن إدعاءات المستأنف واهية ولا أساس لها قانونا وواقعا مما يتعين رفضها واستبعادها لافتقارها لما يبررها قانونا وواقعا. وحيث أن المستأنف من ناحية أخرى أورد في مقاله الاستئنافي أن تعليل المحكمة في شأن طلب الخبرة غير منسجم مع المبادئ القانونية الأصلية. أن المستأنف إدعى أن العارضة بعد فرضها إغلاق المحل واجباره على مغادرته وطرد عماله عمدت إلى كراء واجهته الأمامية لأشخاص غرباء مقابل مبالغ مالية تفوق 7000,00 درهم شهريا أن هذا إدعاء المستأنف مردود من أساسه لكون العارضة تنفي أن تكون أكرت واجهة المحل موضوع الدعوى لأي شخ وتنفي أية علاقة كرائية مع الأشخاص الواردة أسمائهم في محضر المعاينة والاستجواب المستدل به من جانب المستأنف وأنه من ناحية أخرى فواجهة المحل موضوع الدعوى تقع في الشارع العام وأنه لا يمكن للعارضة أن تقوم بكراء واجهة المحل التي هي ملك عام. وحيث أن تصريح ريحات الأشخاص الواردة أسمائهم في محضر المعاينة والاستجواب ا المعاينة والاستجواب المستدل به من جانب المستأنف لا يمكن أن تقوم حجة قانونية في مواجهة العارضة ولا يمكن أن تثبت مزاعمه لكونها تصريحات واردة من جانب واحد وهم الأشخاص الواردة تصريحاتهم في محضر المعاينة والاستجواب وأن أثبات إدعاءات المستأنف قيام علاقة كرائية بين هؤلاء الأشخاص والعارضة يقتضي إقرار العارضة بهذه العلاقة الكرائية أو الإدلاء بعقود كراء بينهم وبين العارضة أو الإدلاء بتواصيل كراء قانونية صادرة عن العارضة تفيد العلاقة الكرائية بينها وبين الأشخاص المستجوبين وأن التصريحات الصادرة عن المستجوبين في محضر المعاينة والاستجواب ما هي إلا تصريحات صادرة عن جانب واحد لا قيمة لها في مواجهة العارضة فضلا على أن العارضة تنفي قيام أية علاقة كرائية بينها وبين الأشخاص المستجوبين وأنه من ناحية أخرى لو كانت العارضة فعلا أكرت واجهة حل موضوع الدعوى للأشخاص الواردة مائهم في محضر المعاينة والاستجواب فلماذا لم يقم المستأنف بطردهم أو منعهم من استغلال واجهة المحل موضوع الدعوى ما دام أنه هو المستغل للمحل موضوع الدعوى بمقتضى عقد التسيير وأن طلبات الطرف المستأنف والحالة هذه لا ترتكز على أساس من حيث الواقع أو القانون لذلك تلتمس العارضة من المحكمة القول والحكم برفضها لافتقارها لما يبررها قانونا وواقعا وفي الاستئناف الفرعي أن العارضة السيدة غيثة (ن.) تقدمت بمقال أمام الم التجارية بالرباط كان الملف رقم 2022/8207/1672 تعرض فيه أنها أبرمت بواسطة وكيلتها الأستاذة شهناز (ق.) عقد لفائدة السيد عبد الكبير (ش.) ل مخصص لبيع التواصل لبيع التوابيل الجافة المستخرج من عمارة (ج.) زنقة [العنوان] بالقنيطرة التزم بمقتضاه السيد عبد الكبير (ش.) بممارسة مهنة بيع التوابيل وأنه يلتزم بكل معدات ومستلزمات المحل من مواده وسلعته وبتسديد فاتورة والكهرباء وكراء المحل لصاحب الملك الأصلي كما إلتزم بأدائه للعارضة مبلغ 3000,00 درهم شهريا ابتداءا من تاريخ المصادقة على هذا العقد. وحيث أن العارضة طالبت في دعواها ابتدائيا بالحكم على المستأنف دعواها ابتدائيا بالحكم على المستأنف عليه السيد عبد الكبير (ش.) بأدائه للعارضة مبلغ 291000,00 درهم المدين به للعارضة وذلك عن المدة من 2013/10/05 إلى غاية 2021/11/05 على أساس مبلغ 3000,00 درهم شهريا كما أن العارضة نظرا التماطل في الأداء الثابت بالحكم على المستأنف عليه بأدائه للعارضة مبلغ 5000,00 درهم تعويضا مبلغ 5000,00 درهم تعويضا عن التماطل في الأداء وبفسخ عقد التسيير الحر بين العارضة والمستأنف عليه بخصوص المحل التجاري المستخرج من عمارة (ج.) زنقة [العنوان] بالقنيطرة والقول والحكم تبعا لذلك بإفراغ السيد عبد الكبير (ش.) هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المخصص لبيع التوابيل الجافة المستخرج من عمارة (ج.) زنقة [العنوان] بالقنيطرة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وحيث أن العارضة تقدمت بمقال إضافي مؤدى بتاريخ 2023/06/14 أمام المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي المستأنف طلبت فيها بالحكم على السيد عبد الكبير (ش.) بأدائه لها واجبات تسيير إضافية عن الفترة من 2021/11/06 على 2023/05/30 حسب مبلغ 3000,00 درهم شهريا أي بما مجموعه 56.000,00 درهم كما أن العارضة تقدمت أمام المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي المستأنف فرعيا بمقال إضافي ثاني مؤدى عنه بتاريخ 2024/04/19 للمطالبة بواجبات تسيير إضافية عن الفترة من 2023/06/01 على 2024/03/31 حسب مبلغ 3000,00 درهم شهريا أي بما مجموعه 30.000,00 درهم عن هذه المدة وان الابتدائي المستأنف لم يستجب لطلب العارضة في مواجهة السيد عبد الكبير (ش.) تعلق بواجبات التسيير عن الفترة 2013/10/05 إلى غاية 2021/10/05 على أساس واجب شد شهري قدره 3000,00 درهم شهريا أي بما مجموعه 287500,00 درهم وحيث أن المستأنف عليه توصل من العارضة بإنذار طالبته فيه بأدائه لها واجبات التسيير حسب مبلغ 3000,00 درهم شهريا عن المدة من 2013/10/05 إلى 2021/11/05 وان المستأنف عليه فرعيا وكما هو ثابت من الوثائق المرفقة بمقال العارضة الافتتاحي للدعوى ابتدائيا وجه إلى دفاع العارضة جوابا على هذا الإنذار أورد فيه أنه كان يودع مستحقات العارضة بحسابها البنكي لتواجدها المستمر في وقت كانت فيه لم تسو وضعيتها القانونية بالإقامة في أرض المهجر وعند عودتها لأرض الوطن كانت تتسلم منه مستحقاتها يدويا بحضور شهود عيان. تأنف عليه فرعيا لم يتضمن أي تحفظ أو دفع بالتقادم بل تضمن إدعاءه بكونه كان يؤدي واجبات ومستحقات العارضة بحسابها البنكي لتواجدها المستمر خارج أرض الوطن وعند عودتها لأرض الوطن كانت تتسلم منه مستحقاتها وحيث أن جواب المستأنف المستأنف عليه فرعيا على الإنذار وبدون أي تحفظ أو إثارة للتقادم يجعل من دفعه وإدعائه بالتقادم لا محل من الناحية القانونية وأن المستأنف عليه مدين للعارضة بمستحقاتها عن واجبات التسيير عن المدة من 2013/10/95 إلى 2024/03/31 وأن الحكم الابتدائي المستأنف فرعيا لم الم يقض لفائدة العارضة بمستحقاتها في مواجهة المستأنف عليه فرعيا الناتجة عن عقد التسيير عن المدة من 2013/10/05 إلى 2021/10/05 وحيث أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به فيما يخص مستحقات العارضة في مواجهة المستأنف عليه فرعيا عن المدة المفصلة أعلاه لذلك. تلتمس العارض محكمتكم العارضة المتعلقة بواجب الحكم بإلغائه جزئيا فيما قضى به من رف رفض طلبات المتعلقة بواجبات التسيير عن ا التسيير عن المدة من 2013/10/05 إلى 2018/10/05 بكونها قد طالها أمد التقادم وبعد التصدي القول والحكم على المستأنف عليه فرعيا بأدائه للعارضة واجبات التسيير عن المدة 2013/10/05 إلى 2021/10/05 على أساس مبلغ 300000 درهم شهريا أي بما مجموعه 287500,00 درهم. احتياطيا : أن الحكم الابتدائي المستأنف الابتدائي المستأنف قضى بكون المدة الممتدة من 2013/10/05 إلى 2018/10/05 قد طالها المنصوص عليه في المادة 391 من قانون الالتزامات والعقود وسقوط حق المدعية في التقادم المطالبة بها وبالتالي رفضها. وحيث أن الحكم الابتدائي المستأنف . فرعيا قض لفائدة العارضة بمبلغ 89500,00 درهم المقابل لواجبات التسيير الحر عن المدة الممتدة من 2021/10/06 إلى 2024/03/31 وأن الحكم الابتدائي المستأنف في تعليله اعتبر أن واجبات التسيير عن المدة من 2013/10/05 إلى 10/05/ 2018 قد طالها أمد التقادم وأن ذلك يترتب عنه قانونا أن واجبات التسيير عن المدة من 2018/10/06 إلى 2021/10/06 لم يلحقها أمد التقادم وأن تاريخ تقديم الدعوى أمام مصدرة الحكم المستأنف كان بتاريخ 2022/05/22. وحيث أنه تبعا لذلك فإن واجبات التسيیر المتخلدة بذمة المستأنف تأنف عن المدة من 2018/10/06 إلى 2021/10/06 تبقى مستحقة للعار ة للعارضة في مواجهة المستأنف عليه فرعيا باعتبارها مدة لم يطلها أمد التقادم الخمسي ، ملتمسة في المذكرة الجوابية على الاستئناف الأصلي الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم برفض طلبات المستأنف الأصلي لعدم ارتكازه على أساس قانوني وواقعي سليم. ول الحكم بتأييد الحكم الابتدائي المس الابتدائي المستأنف فيما من أداء واجبات التسيير المحكوم على المستأنف الأصلي بأدائها للعارضة ومن فسخ عقد فسخ عقد التسيير وإفراغ المستأنف الأصلي من المحل موضوع الدعوى والتعويض عن التماطل لمصادفته للصواب فيما قضى به و تحميل المستأنف الأصلي كافة المصاريف وفي الاستئناف الفرعي قبول الاستئناف الفرعي شكلا وموضوعا القول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به من أداء واجبات التسيير الحر المحكوم على المستأنف الأصلى بأدائها للعارضة ومن فسخ عقد التسيير وإفراغ المستأنف الأصلي من المحل موضوع الدعوي والتعويض عن التماطل لمصادقته للصواب مع إلغائه جزئيا فيما قضى به من رفض طلبات العارضة المتعلقة بواجبات التسيير الحر عن المدة من 2013/10/05 إلى 2018/10/05 على أساس كونها قد طالها أمد التقادم وبعد التصدي القول والحكم على المستأنف عليه فرعيا السيدة غيثة (ن.) بأدائه للعارضة واجبات التسيير عن المدة 2013/10/05 إلى 2021/10/05 على أساس مبلغ 3000,00 درهم شهريا أي بما مجموعه 287500,00 درهما واحتياطيا القول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به من أداء واجبات التسيير الحر المحكوم على المستانف الأصلى بادائها للعارضة ومن فسخ عقد التسيير وإفراغ المستأنف الأصلي مع تعديله وذلك بالحكم علي المستأنف عليه فرعية السيد عبد الكبير (ش.) بأدائه ! دانه لفائدة العارضة السيدة غيثة (ن.) واجبات التسيير الحر عن الفترة من 2018/10/06 إلى 2021/10/06 حسب مبلغ 3000,00 درهم شهريا أي بما مجموعه 108000,00 درهم وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المستأنف كافة المصاريف.

أرفقت ب: نسخة عادية مشهود بمطابقتها للأصل من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 14/07/2025، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 21/07/2025.

التعليل

حيث أسس المستأنف اصليا والمستأنفة فرعيا استئنافيهما على ما سطر أعلاه من أسباب.

-من حيث الاستئناف الأصلي:

وحيث انه خلافا لما اثاره المستأنف من كون المحكمة الابتدائية قد خالفت مقتضيات الفصل 433 ق ل ع لما رفضت الاستماع الى شهوده، فانه طبقا لمقتضيات الفصل المذكور فان الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شانها ان تنشئ او تنقل او تعدل او تنهي الالتزامات او الحقوق والتي يتجاوز مبلغها او قيمتها 10.000 درهم لا يجوز اثباتها بشهادة الشهود ويلزم ان تحرر بها حجة رسمية او عرفية ، واذا اقتضى الحال ان تعد بشكل الكتروني او توجه بطريقة الكترونية، ولما كان المبلغ المطالب به من قبل المستأنف عليها اصليا بمقتضى الإنذار الموجه للمستأنف اصليا يبلغ 291.000 درهم ، وثبت للمحكمة ان ذمة المستأنف مازالت عامرة بمبلغ اكثر من 10.000درهم ولم يستطع اثبات براءة ذمته بما يفرضه الفصل 443 ق ل ع، فانه لا مجال للإجراء بحث في الملف والاستماع للشهود طبقا لمقتضيات نفس الفصل، ويتعين رد ما أثاره بهذا الخصوص وهو ما سارت عليه محكمة النقض في قرارها عدد 598/2 بتاريخ 01/09/2022 ملف تجاري عدد 212/3/2/2021 غير منشور.

وحيث إذا أثبت المدعي الالتزام فإن على من يدعي انقضائه أو عدم نفاذه اتجاهه إثبات ادعائه وفق مقتضيات الفصل 400 من ق ل ع ، المستأنف عليها اصليا أدلت بعقد كراء الأصل التجاري -تسيير حر لأصل تجاري - مثبتا التزام المستأنف اصليا بأداء الكراء مقابل الاستغلال بسومة 3000 درهم شهريا، كما أدلت إثباتا للتماطل بما يثبت توجيه إنذارا للمستأنف اصليا توصل به في 30/11/2021 ، في حين لم يدل هذا الأخير بما يفيد أداء المبالغ المتفق عليها في عقد التسيير وفق ما يتمسك به في استئنافه ولم يثبت ادعائه بالوفاء سواء خلال الأجل الممنوح في الإنذار الذي لا ينازع في التوصل به بشكل شخصي او بعد ذلك ، مما تكون معه محكمة البداية لما قضت بفسخ العقد الرابط لينه والمستأنف عليها اصليا للمطل طبقت صحيح القانون ولا مجال للقول بان العقد الرابط بينهما لا يفسخ فقط لانتهاء مدته، وقد طبقت مقتضيات الفصل المذكور لا مقتضيات القانون رقم 49.16 المتعلق بتنظيم الكراء التجاري للمحلات التجارية، ويتتين رد ما اثير بهذا الخصوص .

وحيث امام بقاء ما ادعى المستأنف اصليا من ارغمه على اغلاق المحل من قبل المستأنف عليها اصليا منذ 25/07/2019 مجردا من أي اثبات على اعتبار ان ما ادلى به من محاضر معاينة الباعة مستغلي فضاء خارج المحل المذكور لا تعد حجة لإثبات ذلك فان المستأنف اصليا يكون ملزم بأداء واجبات التسيير طالما انه يتحوز الأصل التجاري والمحل المستغل فيه، ويكون بذلك مستند الطعن الاصلي على غير أساس ويتعين رده.

-من حيث الاستئناف الفرعي:

وحيث يبقى ما دفع به المستأنف عليه فرعيا من تقادم واجبات التسيير المطالب بها من قبل المستأنفة فرعيا منتجا لإثاره القانونية وان ادعى الأداء لان دفعه بالتقادم يعزز دفعه ذلك كون تقادم 5 سنوات يعتبر أطول امد للتقادم والذي يسعى من خلاله المشرع الى استقرار المعاملات وخلق امن اقتصادي، الا انه من حيث المدة التي قضت المحكمة بسقوطها بالتقادم فان الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب لما قضى للمستأنفة فرعيا بالمدة من 06/10/20211 الى 31/03/2024 فقط، في الوقت الذي طالبت المستأنفة فرعيا بمقتضى انذارها المدة من 05/10/2013 الى 05/11/2021 وطالما ان الإنذار توصل به المستان عليه فرعيا في 30/11/2021 باعتباره اجراء قاطع للتقادم كمطالبة غير قضائية فيتعين القول بتقادم الواجب التسيير عن مدة ما قبل خمس سنوات التي تسبق تاريخ التوصل بالانذار أي تقادم المدة من 05/10/2013 الى متم نونبر 2016 وبالتالي عدم تقادم المدة من 01/12/2016 الى 05/11/2021 المطالب بها في الإنذار والتي تبقى مستحقة لها الى جانب تلك التي طالبت بها بمقتضى الطلب الإضافي الأول والثاني أي مقابل المدة من 01/12/2016 الى 31/03/2024 أي 88 شهر × 3000 درهم = 264.000 درهم

وعليه يتعين تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به في الطلب الأصلي الى ( 264.000 درهم) مقابل واجب تسيير الحر عن المدة من 01/12/2016 الى 31/03/2024، وتأييده في باقي مقتضياته وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف الأصلي والفرعي

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به في الطلب الأصلي الى ( 264.000 درهم) مقابل واجب تسيير الحر عن المدة من 01/12/2016 الى 31/03/2024، وتأييده في باقي مقتضياته، وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial