Réf
65616
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5514
Date de décision
30/10/2025
N° de dossier
2025/8202/4233
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Retard de vol, Responsabilité du transporteur, préjudice direct, Obligation de résultat, Lien de causalité, Forfait, Dommages-intérêts, Contrat de transport aérien, Augmentation du dédommagement, Association sportive
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce qualifie le contrat de transport aérien de personnes d'obligation de résultat. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur pour le retard d'un vol, tout en allouant une indemnité jugée insuffisante par l'association sportive créancière.
En appel, le transporteur soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir de l'association au motif que le contrat de transport est individuel à chaque passager, et d'autre part, que son obligation n'est que de moyens et que le préjudice subi, résultant d'une sanction fédérative, était indirect. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que l'association, personne morale ayant réservé les titres de transport pour ses membres, dispose d'un intérêt propre à demander réparation du préjudice collectif.
Sur le fond, la cour rappelle qu'au visa de l'article 443 du code de commerce, le contrat de transport emporte pour le transporteur une obligation de résultat. Dès lors, le retard, reconnu par le transporteur lui-même, constitue une inexécution contractuelle engageant sa responsabilité.
Elle juge que le forfait sportif et les sanctions disciplinaires qui en découlent constituent un préjudice direct et certain résultant de l'impossibilité pour l'équipe de se présenter à la compétition, et non un dommage indirect. Faisant partiellement droit à l'appel principal de l'association, la cour réforme le jugement quant au montant de l'indemnisation qu'elle réévalue à la hausse, et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت جمعية (ر. ل. ع. ل. س.) بواسطةنائبهابمقال استئنافي أصلي مؤدى عنه بتاريخ24/07/2025تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4717 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/04/2025 في الملف عدد 676/8202/2025 القاضي بأداء المدعى عليها الأولى لفائدتها تعويضا إجماليا قدره 40.000.00 درهم و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلب .
وحيث تقدمت شركة (خ. م. م.) بمقال استئناف فرعي مؤدى عنه 09/10/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم المذكور أعلاه .
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف الأصلي وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
وحيث إن الاستئناف الفرعي باعتباره تابعا للاستئناف الأصلي وجودا وعدما ، فإنه بالتبعية يعتبر مقبولا شكلا
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المدعية جمعية (ر. ل. ع. ل. س.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 17/09/2024 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنه في إطار التنافس على البطولة الوطنية تم برمجة إجراء مقابلة رسمية حاسمة للعب بأدوار نهائية بتاريخ17/04/2024 مع نادي (ش. و. ط.) على الساعة الخامسة مساء بقاعة متعدد الرياضات (OMNISPORTS)، بمدينة طنطان. وأنه من أجل الحضور لهذه المقابلة الفاصلة تقرر حجز لدى المدعى عليها (خ. م. م.) بطاقات السفر للطاقم والفريق الرياضي بعدد 14 مقعد قصد السفر لمدينة طنطان من أجل اجتياز هذه المباراة الحاسمة والقيام بجميع الاستعدادات اللازمة للظفر بالمقابلة، إلا أنه بسبب خطأ المدعى عليها وعدم اتخاذها كافة الاحتياطات اللازمة وحدوث عطب في الطائرة تقرر تأخير موعد السفر بعدة ساعات مما تعذر الحضور للمباراة المذكورة والتخلف عنها، وبالتالي تقرر حسب القوانين المعمول بها فوز خصم نقطتين بنتيجة 00 مقابل 20 حسب القرار عدد 24/304 الصادرة عن الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة المؤرخ في 18 أبريل 2024. وأنها تعرضت لخسارة فادحة بسبب خطأ المدعى عليها وضاعت جميع مجهوداتها ومساعيها التي اشتغلت عليها طول السنة وحرمنها من الاستمرار في البطولة. وأن المدعية أدت مقابل تذاكر السفر وجميع المصاريف اللازمة وحجز مقاعد السفر وأن عقد السفر يحدد تاريخ الانطلاق وتاريخ الوصول لمدينة طنطان، وأنه أمام عدم السفر في الموعد، تكون المدعية محقة في استرجاع مقابل تذاكر السفر وجميع المصاريف المتعلقةبها والمحددة في مبلغ 50.000.00 درهم. و أنه تم تأخير موعد السفر دون إشعار ودون مبرر مقبول، وترك جميع عناصر ينتظرون انطلاق الطائرة المخصصة لنقلهم أكثر من 12 ساعة وهو ما تسبب في ضررنفسي ومعنوي ومادي لهم، وضياع جميع مجهوداتهم المبذولة للظفر باللقب، وبالتالي يكون خطأ المدعى عليها ثابت لحرمان المدعية من الحضور في الموعد المحدد فيعقد السفر وإجراء مقابلة رسمية وفاصلة للعب في أدوار نهائية مما تسبب في إقصائهم منالبطولة، كما أن الجامعة الملكية المغربية قررت إحالة النادي على لجنة الانضباط لتوقيع عقوبات ماليةوتأديبية عليها وفق القانون لاعتبارهم في حكم الانسحاب من المباراة حسب القرار المدلى به. ملتمسة الحكم بتحميل المدعى عليها كامل مسؤولية إقصائها من البطولةلعدم المشاركة في المباراة المبرمجة بتاريخ17/04/2024 مع نادي (ش. و. ط.) على الساعة الخامسة مساء، بطنطان بسبب تأخير موعد السفر المحدد فيعقد السفر، و الحكم بأداء المدعى عليها شركة (خ. م. م.) مبلغ 50.000 درهم خمسون ألف درهم لفائدتها المتعلقة بمصاريف السفر الذي تم أداؤه لها، و بأداء تعويض مسبق قدره 20.000,00 درهم مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها جراء حرمانها من الحضور لاجتياز المباراة النهائية في مواجهة فريق نادي (ش. و. ط.) مما تسبب في إقصائها من البطولة واحالتها على لجنة الانضباط لتوقيع عقوبات مالية عليها بسبب عدم الحضور، وذلك بتحديد البطولة محل المنافسة وقيمتها المادية والأدوار التي لعبتها ومسؤولية المدعى عليها في اقصائها منها وقيمة الربح المادي الذي فوت عنها بسبب الخسارة، وكذا قيمة الاستثمار والمجهودات المبذولة طيلة السنة للظفر باللقب محل المنافسة، و حفظ حقها في تحديد مطالبها النهائية بعد إنجاز الخبرة، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل، و جعل الصائر على المدعى عليها.
و أرفقت مقالها بصورة 14 بطاقة سفر و صورة 14 شهادة تأخير السفر و صورة من قرار عدد 304/24 الصادرة عن الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 05/11/2024، و التي أكدت من خلالها عدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب لفائدة المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء لكون موضوع النزاع لا يدخل ضمن اختصاص المحاكم التجارية، و من جهة ثانية لكون المدعية ليست لها الصفة التجارية، و من جهة لعدم وجود اتفاق بينهما على اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت النزاعات التي قد تنشأ بينهما.
وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى التصريح باختصاص المحكمة نوعيا لبت في الطلب، صدر حكم عارض رقم 12387 بتاريخ 19/11/2024 في الملف عدد 11237/8202/2024 قضى باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الملف بدون صائر.
وبعد الإحالة أدلة نائب المدعية بمذكرة التي أكدت من خلاله ما سبق، ملتمسة الحكم وفقا للطلب و احتياطيا إجراء بحث في النازلة؛
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 08/04/2025 و التي جاء فيها بأن المدعية تقدمت بالدعوى الحالية دون إثبات شرط الصفة ، وكذا شرط الأهلية الذي يعتبر كذلك من بين الأركان الثلاث الجوهرية الواجب توفرها في المدعية قبل إقامة الدعوى الحالية ، و أن تخلف شرط من الشروط يجعل الدعوى الحالية معيبة من الناحية الشكلية، و أنه بالرجوع إلى النازلة الحالية، نجد أن المشرع المغربي اشترط في الظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، على أن الجمعية لا يمكنها أن تمتلك أهلية الأداء ، ويعني ذلك القدرة على مباشرة التصرفات القانونية كإبرام العقود والتقاضي أمام المحاكم إلا باعتراف السلطة لها بذلك صراحة أو ضمنيا أو باستصدار حكم قضائي يقر لها بذلك، مؤكدة أنا كل جمعية لم يصرح بتأسيسها بصفة قانونية لا يحق لها الترافع أمام المحاكم لأن قيام الشخصية المعنوية اللازمة للترافع يدور وجودا و عدما مع استيفاء شكليات التصريح و الحصول على الوصل النهائي الواردة بالفصل الخامس من الظهير المذكور، ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى؛
وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 15/04/2025 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة أصليا على أنه من جهة أولى فإن الحكم الابتدائي اعتبر أن المستأنف عليها اصليا مسؤولة عن الخسارة التي تعرضت لها بسبب تقصيرها في تنفيذ التزاماتها العقدية، مما يستوجب تعويضها لوجود خطأ من جانبها والتسبب في الضرر وقيام العلاقة السببية بينهما، مما يجعله مصادف للصواب في هذا الشق ويتعين تأييده ومن جهة ثانية فإن محكمة الدرجة الأولى قد أساءت التقدير والتعليل لما قضت بتعويض جزافي لا يغطي حتى جزء من المصاريف المؤداة لفائدة المستأنف عليها أصليا المتعلقة بمصاريف عقود السفر ولم تستجيب لملتمسها الرامي إلى إجراء خبرة حسابية في النازلة لتحديد قيمة الضرر الفعلي والتعويض المستحق وتحديد المطالب النهائية، وبالرجوع لوثائق ومعطيات الملف يتبين أن الطاعنة أصليا أثبتت أنها تعتبر من بين الفرق والنوادي المغربية العريقة التي تمارس في مجال كرة السلة وشاركت في عدة بطولات على المستوى الوطني والإفريقي والدولي، كما ظفرت بعدة ألقاب ولعبت عدة أدوارنهائيةوأنها في إطار التنافس على البطولة الوطنية تم برمجة إجراء مقابلة رسمية حاسمة للعب بأدوار نهائية بتاريخ17/04/2024 مع نادي (ش. و. ط.) على الساعة الخامسة مساء بقاعة متعدد الرياضات (OMNISPORTS)، بمدينة طنطان وأنه من أجل الحضور لهذه المقابلة الفاصلة تقرر حجز لدى المستأنف عليها أصليا (خ. م. م.) بطاقات السفر للطاقم والفريق الرياضي بعدد 14 مقعد قصد السفر لمدينة طنطان من أجل اجتياز هذه المباراة الحاسمة والقيام بجميع الاستعدادات اللازمة للظفر بالمقابلة، إلا أنه بسبب خطأ المستأنف عليها أصليا وعدم اتخاذها كافة الاحتياطات اللازمة وحدوث عطب في الطائرة تقرر تأخير موعد السفر بعدة ساعات مما تعذر الحضور للمباراة المذكورة والتخلف عنها. وبالتالي تقرر حسب القوانين المعمول بها فوز نقطتين بنتيجة 00 مقابل 20 حسب القرار عدد 24/304 الصادرة عن الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، المؤرخ في 18 أبريل 2024، وأن الطاعنة أصليا أدلت رفقة مقالها الافتتاحي للدعوى بصورة من 14 بطاقة السفر لطاقمها الرياضي، وكذا صورة من شهادة تأخير السفر عن موعده، وصورة من قرار عدد 24/304 الصادرة عن الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة بتاريخ18/04/2024 ، وبالتالي فإنها تكون قد أثبتت ادعائها وبكونها قد أصيبت بخسارة فادحة وضياع جميع مجهوداتها ومساعيها التي اشتغلت عليها طول السنة وحرمانها من الاستمرار في البطولة، كما أنها أدت مقابل تذاكير السفر وجميع المصاريف اللازمة وحجز مقاعد السفر وأن عقد السفر يحدد تاريخ الانطلاق وتاريخ الوصول لمدينة طنطان، وأن عنصر الخطأ وتقصير المستأنف عليها أصليا ثابت باعتبارها تسببت في تأخير موعد السفر دون إشعار ودون مبرر مقبول، وترك جميع عناصر الفريق ينتظرون انطلاق الطائرة المخصصة لنقلهم أكثر من 12 ساعة وهو ما تسبب في ضرر نفسي ومعنوي ومادي لهم، وضياع جميع مجهوداتهم المبذولة للظفر باللقب، وأن الحكم المستأنف تبين له من خلال وثائق الملف قيام مسؤولية المستأنف عليها أصليا وفق قواعد المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض من ثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، إلا أنه بالرغم من ذلك لم يجري أي تحقيق في النازلة بإجراء خبرة حسابيةلتحديد قيمة التعويض المستحق ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا سماع القول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بإجراء خبرة حسابية في النازلة وفق ملتمساتها المضمنة بمقال الدعوى لتحديد مطالبها النهائية وبتأييده فيما قضى به من ثبوت مسؤولية المستأنف عليها أصليا من قيام الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما.
وأرفقت المقال بنسخة عادية من الحكم المستأنف.
وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها بجلسة 09/10/2025 التي جاء فيها حول المذكرة الجوابية فإن الجهة المستأنفة التمست تعيين خبير لتحديد حجم الأضرار المزعومة الناتجة عن تأخر الرحلة الجوية التي أقلت أعضاء الجمعية الرياضية وأن هذا الطلب لا يقوم على أي أساس واقعي أو قانوني، ذلك أن الخبرة لا تكون إلا وسيلة فنية لتوضيح وقائع تقنية محضة، بينما موضوع النزاع هنا يتعلق بمسألة قانونية خالصة تتعلق بعلاقة السببية بين التأخر المفترض والضرر المزعوم، وهي من صميم سلطة المحكمة في التقدير واستقر الاجتهاد القضائي على أن المحكمة لا تصنع حجة للأطراف من أجل إثبات ادعاءاتهم، وإنما تكون عند الاقتضاء لتوضيح أمور تقنية تحتاجها المحكمة للفصل في النزاع ليس إلا ، هذا من جهة أولى وأنه من جهة ثانية، فإن الجهة المستأنفة تزعم أن تأخر الرحلة الجوية تسبب في حرمان فريقها من خوض المباراة الرسمية، وأن المبلغ المحكوم به ابتدائيا غير كافٍ لجبر الضرر، ملتمسة رفعه وأن الثابت من وثائق الملف أن الرحلة المعنية وصلت إلى مطار طانطان في الساعة 17:57 أي بفارق زمني ساعة كاملة قبل موعد في حين أن المباراة كانت مبرمجة على الساعة 19:00 مساء، أي بفارق زمنيانطلاق المقابلة وأن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) تمنح تأخيرا تنظيميا إضافيا محدد في 15دقيقة، كما أن المسافة الفاصلة بين مطار طانطان والملعب لا تتجاوز 13 دقيقة بواسطة السيارة، كما هو ثابت من الخريطة الرسمية المرفقة بالملف، مما يعني أنه كان بمقدور الفريق الوصول في الوقت المناسب لخوض المقابلة دون أي عائق زمني وأنه بذلك، ينتفي أي ضرر فعلي أو مباشر يمكن نسبته إلى الشركة لأن الرحلة وصلت في الوقت المناسب وقبل موعد المباراة، ولم يثبت أن أي سبب آخر حال دون مشاركة الفريق سوى أسباب تنظيمية أو تدبيرية تخص المستأنفة وحدها، بل كان ممكن برمجة الرحلة يوم قبل المباراة وليس ساعات قليلة فقط قبلها وأنه عملا بمقتضيات المادة 264 من ظهير الالتزامات والعقود، فإن التعويض لا يحكم به إلا إذا كان الدائن قد لحقه خسارة حقيقية جراء التأخير ولكن دائما في إطار العلاقة التعاقدية الرابطة بين الطرفين دون إقحام جهة ثالثة، وأن للمحكمة السلطة في تقدير الظروف مع ضرورة خطأ تعاقدي صادر عن الجهة المستأنف عليها وأن موعد المباراة وتوقيت تنظيمها لا يدخل ضمن نطاق مسؤولية شركة (خ. م. م.)، ولا يمكن اعتبار عدم حضور الفريق نتيجة خطأ من الشركة، بل هو نتيجة سوء تخطيط وتدبير من الجمعية نفسها التي لم تؤمن سفر فريقها في الوقت المناسب لتفادي أية طوارئ محتملة وأن مسؤولية الناقل الجوي الدولي محددة بمقتضى اتفاقية مونتريال لسنة 1999، ولا تثار إلا إذا تثبت الخطأ الجسيم أو النية في الإضرار، وهو ما لم تدل به الجهة المستأنفة بأي دليل ولم تثبت المستأنفة أي خطأ من الشركة، بل إن هذه الأخيرة أدت التزامها التعاقدي وذلك بنقل الركاب إلى وجهتهم قبل الحدث الرياضي بوقت معقول، فإن عناصر المسؤولية الخطأ - الضرر -العلاقة السببية غير قائمة إطلاقا في النازلة الحالية. وحول الاستئناف الفرعي حول انعدام تعليل محكمة الدرجة الأولى على الدفوع الشكلية فإن الحكم الابتدائي قد شابه قصور وتعليل ناقص يوازي ،انعدامه، إذ أغفل مناقشة وتقدير المحررات والمستندات التي أدلت بها الجهة المستأنفة فرعياذلك أنمحكمة الدرجة الأولى لم تجب على الدفوع الشكلية الجوهرية المثارة من طرفها من خلال المرحلة الابتدائية، رغم كونها مبنية أساس قانوني سليم ومؤيدة باجتهادات قضائية صادرة في نوازل مماثلة، وكان من شأنها أن تغير وجه الحكم لو تم الجواب عنها وأن المستأنفة فرعيا أثارت في مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة04/03/2025 لدفع بانعدام صفة الجمعية الرياضية لانعدام العلاقة التعاقدية التي تربطها بالشركة المستأنفة فرعيا على اعتبار أن النقل الجوي موضوع الدعوى يرتب علاقة تعاقدية فردية بين الناقل الجوي وكل مسافر على حدة وأن تذاكر السفر تمثل عقودا شخصية لا يجوز لجمعية أن تحل محل أصحابها في التقاضي أو المطالبة بالتعويض عنهم، ما دام أن كل مسافر هو الطرف المباشر في عقد النقل وهو وحده من له الصفة والمصلحة لرفع الدعوى وفقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنيةوأن المستأنفة تمسكت من خلال مذكرتها الإضافية المدلى بها بجلسة25/03/2025 بانعدام أهلية الجمعية في التقاضي، تأسيسا على مقتضيات الفصول 2 و 5 و 6 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 المنظم لحق تأسيس الجمعيات، والذي يربط تمتع الجمعية بالأهلية القانونية للتقاضي باكتسابها الشخصية المعنوية بعد التصريحالقانوني والحصول على الوصل النهائي، وهو ما لم تثبته المدعية بأي وثيقةوقد عززت المستأنفة فرعيا هذا الدفع باجتهاد المحكمة النقض عدد 2/615 بتاريخ 2022/07/06، الذي قضى بأنه لا يجوز لأي جمعية لم يصرح بتأسيسها قانونا أن تتقاضي أمام المحاكمغير أن المحكمة الابتدائية لم تجيب عن هذه الدفوع الشكلية رغم جديتها، ولم تعلل حكمها واكتفت باعتبار أن المقال الافتتاحي جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، الأمر الذي يشكل خرقا لحق الدفاع ولمبدأ التقاضي على درجتين، ويجعل الحكم مشويا بانعدام التعليل وأن الدفوع الشكلية المثارة خلال المرحلة الابتدائية تتعلق بالنظام العام مادامت تتعلق بشروط الصفة والأهلية والمصلحة المنصوص عليهم في الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، والتي يتعين على المحكمة إثارتها تلقائيا ولو لم تتمسك بها الشركة المستأنفة فرعيا ن وبالتالي فإنها تلتمس من المحكمة القول والحكم بإبطال الحكم الابتدائي وارجاع الملف للمحكمة الابتدائية التجارية للبت فيه من جديد، واحتياطيا التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا لانعدام صفة الجمعية وأهليتها في التقاضي، لكون أن الدعوى كان يتعين أن تقدم من طرف كل مسافر على حدة باعتباره الطرف المباشر في عقد النقل الجوي، دون أن يكون للجمعية أي صفة في النيابة أو المطالبة بالحقوق نيابة عنهم. و وحول فساد التعليل فإن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت أن الخطأ التعاقدي الموجب للمسؤولية يتمثل في تأخر الشركة الناقلة في تنفيذ التزاماتها التعاقدية، وأن الضرر ثابت بمقتضى القرار التأديبي الصادر عن الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، والذي قضى بخسارة الفريق لعدم الحضور في المباراة المبرمجة وإحالته على اللجنة التأديبية، وأن هناك علاقة سببية قائمة بين هذا التأخر والضرر اللاحق بالجمعية، وهو تعليل غير مؤسس من الناحية الواقعية والقانونية وأنه من ناحية أولىفإن المحكمة اعتبرت أن مجرد تأخر الرحلة يشكل خطأ في تنفيذ الالتزام، في حين أن الالتزام الملقى على عاتق الناقل الجوي هو التزام ببذل عناية (obligation de moyens) وليس التزاما بتحقيق نتيجة obligation de résultat) أي أن الناقل الجوي لا يسأل إلا إذا ثبت أنه تسبب بخطأ مهني جسيم في تنفيذ الرحلة وأن الثابت من وثائق الملف أن الرحلة المعنية انطلقت ووصلت إلى مطار طائطان على الساعة 17:57، وأن المباراة كانت مقررة في الساعة 19:00 ، أي أن الناقل أوصل الركاب قبل الموعد الرسمي لانطلاق المقابلة، مما يفيد أن الالتزام بالتنفيذ قد تم فعلا، ولا يوجد أي إخلال في تنفيذه من طرف الشركةفإن ما ذهبت إليه المحكمة من اعتبار التأخر في التنفيذ خطأ موجبا للمسؤولية هو تعليل غير قائم على أساس قانونيومن ناحية ثانيةفإن المحكمة اعتبرت أن الضرر المتمثل في خسارة المباراة والإحالة على اللجنة التأديبية ثابت بمقتضى القرار التأديبي الصادر عن الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، إلا أن هذا القرار صادر عن هيئة رياضية مستقلة لا علاقة تعاقدية أو قانونية تربطها بالشركة الناقلة، وأن ما اتخذته من تدابير تأديبية في حق الفريق يدخل ضمن اختصاصها التنظيمي والرياضي المحض، ولا يمكن أن ينسب إلى الشركة الناقلة ، وأن الضرر الذي يمكن المطالبة بجبره هو الضرر الشخصي والمباشر الناجم عن الفعل الضار، وليس الأضرار غير المباشرة الناتجة عن قرارات صادرة عن أطراف أجنبية عن العلاقة التعاقدية، وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي المغربي ومحكمة النقض التي أكدت في عدة قرارات أن الضرر غير المباشر لا يفتح باب التعويضوبالتاليفإن القرار التأديبي الصادر عن الجامعة لا يعتبر دليلا على وقوع ضرر، لأن سببه المباشر هو عدم حضور الفريق للمباراة في الوقت المحدد وفق النظام الرياضي، وليس تصرف الشركة التي نفذت الرحلة ونقلت الفريق فعلا إلى وجهته في نفس اليوم. ومن ناحية ثالثةفإن المحكمة استخلصت وجود علاقة سببية بين التأخر والضرر دون أن تتحقق من مدى واقعية هذا الارتباط إذ أن الفريق وصل فعلا إلى طانطان قبل انطلاق المباراة بما يفوق الساعة، وكان بمقدوره الحضور ، مما يقطع كل رابطة سببية بين التأخير والضرر الرياضي المزعوم، وفق القواعد العامة للمسؤولية التي لا تفترض بل يجب إثباتها كعنصر مستقل عن الخطأ والضرر، وأنها لا تقوم إلا إذا كان الخطأ هو السبب المباشر والوحيد للضرر، في حين أن الضرر الذي لحق الجمعية - على فرض وجوده - ناجم عن قرارات تنظيمية وتأديبية من الجامعة، وعن تدبيرها الداخلي، وليس عن نشاط الشركة الناقلة ، وأن محكمة الدرجة الأولى عندما ربطت الضرر بواقعة التأخر الزمنية دون التحقق من مدى إمكانية الفريق الحضور للمباراة رغم الوصول المبكر نسبيا، تكون قد بنت قضاءها على افتراضات غير مدعومة بأدلة أو منطق قانوني، مما يجعل تعليل مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامهوأخيرافإن ما ذهبت إليه المحكمة في تكييفها لوقائع النازلة واعتبارها أن مجرد التأخر يشكل خطأ، واعتبرت أن القرار التأديبي دليل على الضرر، وأن العلاقة السببية قائمة بينهما، هو استنتاج خاطئ ومخالف للقانون، إذ تجاهلت طبيعة الالتزام التعاقدي الملقى على عاتق الناقل الجوي، وأغفلت التمييز بين الضرر المباشر وغير المباشرفإن الحكم المستأنف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تقدير عناصر المسؤولية التعاقدية، مما يتعين معه إلغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، لانتفاء الخطأ والضرر والعلاقة السببية ، ملتمسة حول المذكرة الجوابية بعدم قبول الدعوى شكلا وموضوعا القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وحول الاستئناف الفرعي قبول المقال شكلا وموضوعا أساسا القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية التجارية للبت فيه من جديد واحتياطيا القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا جدا القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر .
أرفقت مذكرتها بنسخة من الخريطة الرسمية .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المستأنفة التي جاء فيها أنه من جهة أولى فإن الحكم الابتدائي اعتبر أن المستأنف عليها مسؤولة عن الخسارة التي تعرضت لها بسبب تقصيرها في تنفيذ التزاماتها العقدية ووجود إقرار من جانبها بتأخير موعد السفر، مما يستوجب تعويضها لوجود خطأ من جانبها والتسبب في الضرر وقيام العلاقة السببية بينهما، مما يثبت صفتها في الدعوى على خلاف مزاعمها ويكون الحكم الابتدائي مصادف للصواب في هذا الشق ويتعين تأييده، كما أنها بصفتها نادي من نوادي الرياضية لها شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة مما يجعلها تتوفر على أهلية للتقاضي طبقا للقانون، ويناسب رد الدفع بهذاالخصوص وأن التظاهرة الرياضية موضوع النزاع التي حرمتها من الاستمرار فيها بسبب خطا المستأنف عليها لتأخير موعد السفر تدخل تحت تأطير الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ولا علاقة لها بلوائح الفيفا لا من قريب ولا من بعيد، مما يكن معه ما أثير بهذا الخصوص في غير محله ومن جهة ثانية فإن محكمة الدرجة الأولى قد أساءت التقدير والتعليل لما قضت بتعويض جزافي لا يغطي حتى جزء من المصاريف المؤداة لفائدة المستأنف عليها المتعلقة بمصاريف عقود السفر ولم تستجيب لملتمسها الرامي إلى إجراء خبرة حسابية في النازلة لتحديد قيمة الضرر الفعلي والتعويض المستحق وتحديد المطالب النهائية، وبالرجوع لوثائق ومعطيات الملف يتبين أنها أثبتت أنها تعتبرمن بين الفرق والنوادي المغربية العريقة التي تمارس في مجال كرة السلة وشاركت في عدة بطولات على المستوى الوطني والإفريقي والدولي، كما ظفرت بعدة ألقاب ولعبت عدة أدوارنهائيةوأنها في إطار التنافس على البطولة الوطنية تم برمجة إجراء مقابلة رسمية حاسمة للعب بأدوار نهائية بتاريخ17/04/2024 مع نادي (ش. و. ط.) على الساعة الخامسة مساء بقاعة متعدد الرياضات (OMNISPORTS)، بمدينة طنطانوأنه من أجل الحضور لهذه المقابلة الفاصلة تقرر حجز لدى المستأنف عليها (خ. م. م.) بطاقات السفر للطقم والفريق الرياضي بعدد 14 مقعد قصد السفر لمدينة طنطان من أجل اجتياز هذه المباراة الحاسمة والقيام بجميع الاستعدادات اللازمة للظفر بالمقابلة، إلا أنه بسبب خطأ المستأنف عليها وعدم اتخاذها كافة الاحتياطات اللازمة وحدوث عطب في الطائرة تقرر تأخير موعد السفر بعدة ساعات مما تعذر الحضور للمباراة المذكورة والتخلف عنها وبالتالي تقرر حسب القوانين المعمول بها فوز خصم نقطتين بنتيجة 00مقابل 20 حسب القرار عدد 24/304 الصادرة عن الجامعة الملكية المغربية لكرةالسلة، وأن عنصر الخطأ وتقصير المستأنف عليها ثابتة باعتبارها تسببت في تأخير موعد السفر دون إشعار و دون مبرر مقبول، وترك جميع عناصر الفريق ينتظرون انطلاق الطائرة المخصصة لنقلهم أكثر من 12 ساعة وهو ما تسبب في ضرر نفسي ومعنوي ومادي لهم، وضياع جميع مجهوداتهم المبذولة للظفر باللقب وأن الحكم المستأنف تبين له من خلال وثائق الملف قيام مسؤولية المستأنف عليها وفق قواعد المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض من ثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، إلا أنه بالرغم من ذلك لم يجري أي تحقيق في النازلة بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة التعويض المستحقالأمر الذي يجعل الحكم المستأنف مجانب للصواب فيما قضى به بهذا الخصوص، ويبقى ما تمسكت به المستأنف عليها بخصوص استئنافها الفرعي غير مؤسس ولا أساس له مما يناسب رده والحكم وفق ملتمساتها السابقة والحالية ، ملتمسة في الاستئناف الاصلي وسماع القول والحكم وفق دفوعات وملتمساتها السابقة والحالية وفي الاستئناف الفرعيسماع القول والحكم أساسا بعدم قبوله واحتياطيا برفضه.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 23/10/2025 تسلم دفاع المستأنف عليها نسخة من المذكرة التعقيبية السالفة الذكر والتمس أجلا ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزهاللمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 30/10/2025 .
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الفرعي :
حيث تتمسك الطاعنة فرعيا بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه خصوص الدفع المتعلق بانعدام صفة الجمعية الرياضية لانعدام العلاقة التعاقدية التي تربطها بالشركة المستأنفة فرعيا على اعتبار أن النقل الجوي موضوع الدعوى يرتب علاقة تعاقدية فردية بين الناقل الجوي وكل مسافر على حدة وأن تذاكر السفر تمثل عقودا شخصية لا يجوز لجمعية أن تحل محل أصحابها في التقاضي أو المطالبة بالتعويض عنهم، فإن الثابت من خلال وثائق الملف بأن اللاعبين والطاقم المرافق لهم تابعين للجمعية المستأنف عليها فرعيا، وبالتالي فإن حجز تذاكر السفر لم يتم بصفتهم الشخصية بل باعتبارهم أعضاء منخرطينفي الجمعية المذكورة التي بصفتها نادي من الأندية الرياضية لها شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة مما يجعلها تتوفر على أهلية للتقاضي طبقا للقانون ، مما يكون معه هذا الدفع غير مؤسس قانونا ويتعين رده .
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف اعتبرت أن مجرد تأخر الرحلة يشكل خطأ في تنفيذ الالتزام، في حين أن الالتزام الملقى على عاتق الناقل الجوي هو التزام ببذل عناية وليس التزاما بتحقيق نتيجة ، وأن الضرر الذي يمكن المطالبة بجبره هو الضرر الشخصي والمباشر الناجم عن الفعل الضار، وليس الأضرار غير المباشرة الناتجة عن قرارات صادرة عن أطراف أجنبية عن العلاقة التعاقدية، وبالتاليفإن القرار التأديبي الصادر عن الجامعة الملكية لكرة السلة لا يعتبر دليلا على وقوع ضرر، فإن الثابت من خلال استقراء مقتضيات المادة 443 من مدونة التجارة بأن عقد النقل هو اتفاق يتعهد بمقتضاه الناقل مقابلثمن بأن ينقل شخصا أو سيئا إلى مكان معين ، ويترتب عليه الالتزام بتحقق نتيجة معينة، مما يتعين معه القول وخلافا لمزاعم المستأنفة فرعيا بأن الالتزام الملقى على عاتقها هو التزام بتحقيق نتيجة وليس ببدل عناية ، وأن الواضح من خلال شهادة التأخير الصادرة عنها بأنها تقر بأنها تأخرت في الرجلة المبرمجة بتاريخ 17/04/2024 المتجهة من مطار الدار البيضاء نحو مطار طانطان، وبالتالي فإنها تأخرت في تنفيذ التزامها التعاقدي المتمثل في نقل اللاعبين التابعين للجمعية المستأنف عليها فرعيا من أجل المشاركة في المباراة المبرمجة بالقاعة متعددة التخصصات بمدينة طانطان، وأن هذا التأخير ترتب عنه ضرر لاحق بالجمعية المذكورة المتمثل في القرار التأديبي الصادر عن الجامعة الملكية لكرة السلة الذي قضى بخسارتها في المباراة المذكورة وإحالتها على المجلس التأديبي بسبب عدم حضورها للمشاركة في هذه المباراة، مما يتعين معه القول وخلافا لمزاعم المستأنفة فرعيا بأن الضرر المذكور ناتج مباشرة عن خطئها الممثل في التأخير في الرحلة الجوية والذي أقرت به بموجب شهادة التأخير الصادرة عنها ،وبالتالي فإن المسؤولية العقدية ثابتة في حق المستأنفة فرعيا، مما يكون معه هذا الدفع عير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتعين رده
وحيث يتعين استنادا إلى العلل أعلاه التصريح برد الاستئناف الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه .
في الاستئناف الأصلي :
حيث تتمسك الطاعنة أصليا بكون محكمة الدرجة الأولى أساءت التقدير والتعليل لما قضت بتعويض جزافي لا يغطي حتى جزء من المصاريف المؤداة لفائدتها المتعلقة بمصاريف عقود السفر ولم تستجيب لملتمسها الرامي إلى إجراء خبرة حسابية في النازلة لتحديد قيمة الضرر الفعلي والتعويض المستحق وتحديد المطالب النهائية، وأن عنصر الخطأ وتقصير المستأنف عليها أصليا ثابت باعتبارها تسببت في تأخير موعد السفر دون إشعار ودون مبرر مقبول، وترك جميع عناصر الفريق ينتظرون انطلاق الطائرة المخصصة لنقلهم أكثر من 12 ساعة وهو ما تسبب في ضرر نفسي ومعنوي ومادي لهم، وضياع جميع مجهوداتهم المبذولة للظفر باللقب.
وحيثأنهطبقا للفصل 263 من ق.ل.ع فإنه يستحق التعويض إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام وإما بسبب التأخر في الوفاء به ، كما أنه طبقا للفصل 264 من نفس القانون فإن الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام، وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطا المدين أو تدليسه، أن الثابت من خلال العلل أعلاه بأن المسؤولية العقدية ثابتة في المستأنف عليها أصليا لكونها تأخرت عن تنفيذ التزامها التعاقدي المتمثل في نقل اللاعبين التابعين للجمعية المستأنفة اصليا ، وأن هذا التأخير ترتب عنه مباشرة إلحاق الضرر بالمستأنفة أصليا الثابت من خلال القرار التأديبي الصادر في حقها المذكور أعلاه، وأن المحكمةوإعمالا منها لسلطتها التقديرية تماشيا مع مقتضيات الفصل 264 المذكور تبين لها بأن المبلغ المحكوم به بموجب الحكم المستأنف المحدد في مبلغ 40.000,00 درهم غير كافي لجبر الضرر اللاحق بالمستأنفة أصليا بالنظر إلى المصاريف التي تحملتها المتعلقة بالنقل والعقوبات التأديبية التي تعرضت لها وما نجم عنها من اضرار مادية ومعنوية التي لحقت بجميع عنصر الفريق والطاقم المرافق له ، مما ارتأت معه المحكمة تحديد التعويض المستحق لها في مبلغ 60.000,00 درهم ، ويتعين تبعا لذلك اعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف برفع المبلغ المحكوم به إلى 60.000,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي .
وفي الموضوع : برد الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه واعتبار الأصلي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف برفع المبلغ المحكوم به إلى 60.000,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة
65597
Paiement d’une lettre de change par chèque : Le débiteur n’est libéré que si le chèque émis mentionne expressément la lettre de change concernée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65600
L’absence de clause pénale dans un contrat de partenariat exclut toute indemnisation pour non-respect des quotas d’achat minimum (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65603
Preuve commerciale : La facture revêtue du cachet du débiteur vaut acceptation et fait pleine preuve de la créance en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65607
L’omission du montant total des loyers impayés dans la sommation de payer ne vicie pas la procédure de résiliation du bail commercial dès lors que la période concernée est indiquée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65617
Prescription commerciale : L’inscription d’une dette dans la comptabilité du débiteur ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65618
Vente du fonds de commerce : La demande de vente globale est recevable après un procès-verbal de carence, sans qu’une saisie-exécution préalable sur le fonds soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2025
65589
La signature sans réserve du bon de livraison par l’acheteur vaut acceptation de la conformité de la marchandise et l’oblige au paiement du prix (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65560
Vente de marchandises impropres à la consommation : l’acquéreur qui viole les restrictions d’usage contractuelles ne peut invoquer la nullité du contrat pour cause ou objet illicite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65561
Vente internationale : la seule émission d’une facture électronique est insuffisante pour prouver la créance en l’absence de preuve de la livraison des marchandises (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025