Réf
65603
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5032
Date de décision
15/10/2025
N° de dossier
2025/8203/4730
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve en matière commerciale, Liberté de la preuve, Force probante des factures, Factures impayées, Contrat de prestation de services, Contestation de créance, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Cachet de l'entreprise, Acceptation tacite
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de signature formelle du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie.
L'appelant contestait sa condamnation, arguant de l'absence de signature sur les factures, de leur non-conformité avec les relevés de présence et du fait qu'il n'aurait pas bénéficié des services facturés. La cour écarte ce moyen en relevant que la négation du bénéfice du service constitue un aveu implicite de l'existence même de la relation commerciale, rendant la contestation des factures inopérante.
Elle retient ensuite que les factures, conformes aux stipulations contractuelles, portent le cachet et le visa de réception du débiteur apposés sans réserve, ce qui établit leur acceptation. Faute pour l'appelant d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux contre son propre cachet ou d'avoir rapporté la preuve de l'extinction de son obligation conformément à l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, la créance est jugée certaine.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم شركة (س.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 16/09/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30-06-2025 تحت عدد 8732 ملف عدد 6097/8235/2025 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 890.979.79 درهم، مع تعويض عن المطل قدره 40.000 درهم وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات
حيث ان الثابت من طي التبليغ ان المستانفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 11/09/2025 و بادرت الى استئنافه بتاريخ 16/09/2025 مما يكون معه الطعن بالاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي عرضت من خلاله أنها تشتغل في مجال الوساطة في التشغيل المؤقت وذلك بوضع المستخدمين والعمال رهن إشارة مجموعة من الشركات المستعملة بمقتضى ترخيص رسمي عدد141.014.10الصادر عن وزارة التشغيلوتعتبر شركة (س.) (س.) ش.م.م من بين زبنائها. حيث أن العارضة تضع رهن إشارتها عددا كبيرا من العمال بناء على طلب .غير أن المدعى عليها توقفت عن أداء مجموعة من الفواتير بقيمة إجمالية تحددت في مبلغ 890.979,79 درهم لفائدة العارضة رغم تكرار مطالبتها بقيمتها ورغم إنذارها كما هو ثابت من الإنذار الأخير الذي توصلت به بتاريخ 2023/11/9 وبقي بدون جدوى .حيث أن العارضة وتفصيلا منها لمبلغ الدين تبين هذه المديونية حسب الفواتير كما يلي: الفاتورة رقم FA00709/2022بتاريخ 2022/10/31 بمبلغ 107.400,26 درهم والفاتورة رقم FA00757/2022بتاريخ 2022/11/30 بمبلغ 105.756,56 درهم والفاتورة رقم FA00850/2022بتاريخ 2022/12/31 بمبلغ 103.225,73 درهم
والفاتورة رقم FA00916/2023بتاريخ 2023/01/31 بمبلغ 83.247,52 درهم والفاتورة رقم FA00987/2023بتاريخ 2023/02/28 بمبلغ 83.345,18 درهم والفاتورة رقم FA001010/2023بتاريخ 2023/03/31 بمبلغ 81.301,09 درهم والفاتورة رقم FA001137/2023بتاريخ 2023/07/31 بمبلغ 44.474,64 درهم والفاتورة رقم FA001139/2023بتاريخ 2023/04/30 بمبلغ 77.590,12 درهم والفاتورة رقم FA001232/2023بتاريخ 2023/05/31 بمبلغ 69.338,12 درهم والفاتورة رقم FA01254/2023بتاريخ 2023/06/30 بمبلغ 44.474,64 درهم والفاتورة رقم FA01385/2023بتاريخ 2023/08/31 بمبلغ 44.474,64 درهم، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 890.979,79 درهم مع تعويض عن الضرر قدره 90.000 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الامتناع عن الأداء، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها والمرفقة بصورة للعقد الرابط بين الطرفين والنموذج الخاص بالمدعية والنموذج ج الخاص بالمدعى عليها و 11 فاتورة وصورة مراقبة الحضور وإنذار ومحضر وصورة لترخيص بممارسة مهام الوساطة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها أكدت من خلالها أساسا من حيث الاختصاصأن العارضة شركة في ملك الدولة المغربية ) تفضلوا بالرجوع الى السجل التجاري طيه، وأن هاته المحكمة غير مختصة نوعيا للبث في النزاع لكون العارضة شركة في ملك الدولة المغربية و أن المحكمة المختصة هي المحكمة الادارية .وأمام الاخلال الواقع بالدعوى ، يتعين التصريح بعدم الاختصاص النوعي و احالة الملفعلى المحكمة الادارية للبث فيه طيقا للقانوناحتياطيا من حيث الشكلأن المدعية وجهت دعواها في مواجهة العارضة دون الدولة المغربية و دون ادخال الأطرافالواجب حضورهم طبقا للقانونوأنه و أمام الاخلال الشكلي العالق بالدعوى يتعين التصريح بعدم قبول الطلب شكلا . واحتياطيا من حيث الموضوعزعمت المدعية أنها دائنة للعارضة بمبلغ 890.979.79 درهم، وأن ما يثبت الدين هو مجموعة من الفواتير المرقمة حسب الترتيب الوارد بمقالها وأن المدعية أدلت بمجموعة من الجداول التي لا تفيد في شيء و التي لا تتعلق بالفواتير المحتج بها ، اد ليس بها ما يفيد أنها مرتبطة بالفواتير موضوع الملف، وأن المدعية التمست أداء مبلغ 890.979.79 درهم و أتبتث المديونية ب 11 فاتورةFA00754/2022 و FA00709/2022 و حيث أنه بالرجوع الى الفواتير عدد FA 01139/2023 FA 01010/2023 و FA 00987/2023 A 00916/2023و 01232/2023 FA فان المحكمة سوف تلاحظ أنها غير موقعة من طرف العارضة مما يفيد أنها لم تتوصل بها و لم تستفد من الخدمة المفوترة على أساسهاوأنه وأمام انعدام الصلة بين الجداول المدلى بها و بين الفواتير المحتج بها، ونظرا الى أن جل الفواتير غير موقعة من طرف العارضةو نظرا الى أنه لا يمكن نسبة الفواتير الغير الموقعة للعارضة .فانه يتعين رد جميع مزاعم المدعية لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم . وأن المدعية طالبت بأداء تعويض قدره 90.000.00 درهم عن الضرر الذي أصابها وأن العقد الرابط بين الطرفين ينص أن الخدمة المستفاد منها تؤدى بعد تقديم الفواتيروقبولها داخل أجل 90 يوم من تاريخ التوصل وانه أمام وجود هذا الشرط يجعل المطالبة بالتعويض غير مستحقوأمام عدم صحة الفواتير المدلى بها و أمام عدم الاستفادة من الخدمة الكلية فان مطالب المدعية غير مرتكزة على أساس قانوني سليم و يتعين ردها، ملتمسة التصريح بأن هاته المحكمة غير مختصة نوعيا و احالة الملف على المحكمة الادارية للبث فيه طبقا للقانوناحتياطيا من حيث الشكل :التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا . وأرفق مذكرته بالنموذج ج.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها أكدت من خلالها بخصوص الدفع بعدم الاختصاص النوعي وعدم ادخال الدولة في الدعوى، هذا الدفع مردود ويتنافى ومبدأ التقاضي بحسن نية خلافا لمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب على الأطراف ضرورة التقاضي بحسن نية. حيث أنه بالرجوع إلى العقد الرابط بين الطرفين نجد أن العلاقة تربط بين شركتينتجاريتين هما العارضة والمدعى عليها الكائن مقرها الاجتماعي بالعنوان المضمن بالمقال الافتتاحي للدعوى ولا وجود لأي طرف ثالث في العقد المذكور إلا ما وجد في مخيلة وتصور المدعى عليهاكما أنه بالرجوع إلى السجل التجاري للمدعى عليها المدلى به رفقة المقال الافتتاحيللدعوى نجد أن هذه الأخيرة هي شركة تجارية مجهولة الاسم مقرها الاجتماعي بالمنطقة الصناعية عين السبع وهو العنوان ذاته المضمن بالعقد المدلى به وبالتالي فإن الدفع باختصاص المحكمة الادارية هو دفع واه لا يستقيم والوثائق المعززة للدعوى التي تفيد قطعا تجارية المعاملة بين الطرفين وحصرها في شخصين متعاقدين تجاريين هما العارضة والمدعى عليها .وعليه فإن إثارة هذا الدفع ليس له ما يبرره وغايته إطالة المسطرة سدى وهو ما ستتفطن له المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف وأن الاختصاص النوعي ينعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء التي تضع يدها على هذا الملف ، كما أنه لا وجود لأي طرف ثالث بمقتضى العقد الرابط بين الطرفين .وأنه بعد دفع المدعى عليها بعدم الاختصاص النوعي عادت لتدفع بعدم المديونية بين الطرفين لعدم صحة الفواتير المدلى بها وفق مزاعمها وهو دفع كسابقه مردود . حيث أن العارضة أدلت بأصل الفواتير المختومة بطابع المدعى عليها كشكل للقبول في المعاملات التجارية والمثبتة لتلك المعاملة، كما أدلت العارضة من صور مصادق على صحتها من مراقبة الحضور تفيد تمكين المدعى عليها من المستخدمين في تطابق تام مع الفواتير ومستخرج الحساب.وأن (POINTAGE) أو مراقبة الحضور المصادق على صحته لدى السلطات المختصة تحمل بدورها خاتم وطابع الشركة المدعى عليها الذي لا يمكن بأي حال منالأحوال إنكاره أو التنكر له إلا بالطعن فيه زورا حسب المساطر المعمول بها . وحيث أنه ومهما يكن من أمر فإن المديونية ثابتة والتماطل بدوره ثابت باعتبار أن المدعىعليها توصلت بعدة انذارات التي تطالبها بالأداء ولم تحرك بشأنها ساكنا خاصة وأنالفواتير المطالب بقيمتها ترجع لشهر أكتوبر 2022 لغاية متم غشت 2023، والدعوى لم تحرك إلا بتاريخ 2023/12/26 بعد مرور أكثر من أربعة أشهر عن تاريخ أخر فاتورةمطالب بها، وأن هذا الدفع بعدم وجود المديونية هو دفع بدوره لا يرتكز على اساس قانوني سليم ويتعين معه رده . ملتمسة التصريح والحكم وفق ما سطر بالمقال الافتتاحي للدعوى مع رد دفوع المدعى عليها.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى التصريح بالاختصاص.
وبناء على الحكم القضائي المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 27/02/2024 والقاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في النزاع.
وبناء على تأييد الحكم القضائي بالاختصاص استئنافيا أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بموجب القرار عدد 150/1 الصادر بتاريخ 06/02/2025 بالملف الإداري عدد 6986/4/1/2024.
وبناء على المذكرة بعد رد الدفع بعدم الاختصاص المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها أكدت من خلالها أن الملف يعرض على المحكمة بعد رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي وتأييد الحكم المستأنف بمقتضى القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض كجهة استئنافية بتاريخ 2025/2/6 قرار عدد 1/150 ملف عدد 2024/1/4/4986 والذي حسم في الاختصاص النوعي وجعله للمحكمة التجارية بالدار البيضاء لكون عقد الخدمة المبرم بين الطرفين هو عقد تجاري طالما أنه مبرم بين شركتين تجاريتين بمناسبة أعمالهما التجارية ولا يتعلق بتسيير مرفق عام أو تحقيق منفعة عامة كما ورد في تعديلات القرار المذكور،غير أنه ورغم وضوح علاقة العارضة التجارية بالمدعى عليها استغلت هاته الأخيرة المكنة القانونية التي أتاحها القانون المحدث للمحاكم التجارية وتعسفت في استعمال هذا الحق بدفعها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية ذلك أن غرضها من هذا الدفع هو المماطلة والتسويف رغم تبوث الدين ووضوحالعلاقة التجارية بين الطرفين .وأن العارضة أدلت رفقة مقالها بجميع الوثائق المثبتة للعلاقة التعاقدية بين الطرفين و الإنذار الموجه للمدعى عليها مرتين مع التوصل ، إضافة إلى وثائق مراقبة الحضور مصادق على صحتها يفيد تمكينها أيضا من المستخدمين وفق تطابق تام مع الفواتير المستخرجة من المحاسبة وأنها تؤكد جميع ردودها السابقة مع الحكم بالفوائد القانونية وكذاالتعويض المسطر بالمقال الافتتاحي للدعوى.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها أكدت من خلالها أن المدعية أدلت لإتباث المبلغ المطالب به بمجموعة من الفواتير، وأن الفواتير المدلى بها لا ينطبق عليها وصف الفواتير بالمفهوم المحاسبي اعتبارالأنها لا تحمل ما يفيد قبولها من طرف العارضة ، علاوة على أنها غير معززة بجداول الحضور .وأن الجداول المدلى بها من طرف المدعية لا تخص الفواتير المحتج في شيء والدليل على ذلك أنها لا تحمل أي مرجع يفيد أن الجداول تخصها ، و أن العارضة تأخد كمثال الجدول عن المدة 2022.10.01 الى 2022.10.31 فهو يحمل مبلغ 63908,00 درهم في حين أن الفاتورة رقم 709/22 عن شهر أكتوبر 2022 تحمل مبلغ 107.400,26 درهم و أن التناقضوالاختلاف وقع على جميع الفواتير و الجداول المدلى بها، وأن من تناقضت حججه سقطت دعواه .وأنه بالرجوع إلى الفواتير عدد 1010/23-987/23-916/23 - 754/22-709/22 - 1232/23-1139/23 فإنها لا تحمل ما يفيد التوقيع عليها بالقبول وأن الجداول المحتج بها لا تخص الفواتير في شيء لاختلاف المبالغ المضمنة بها و علاوة على ذلك فإنها لا ترقى لدرجة الدليل الكتابي المثبت للدين، وأن المدعية طالبت بأداء تعويض قدره 90.000.00 درهم عن الضرر الذي أصابها.وأن العقد الرابط بين الطرفين ينص أن الخدمة المستفاد منها تؤدى بعد تقديم الفواتير و قبولها داخل أجل 90 يوم من تاريخ التوصل، وأنه أمام وجود هذا الشرط يجعل المطالبة بالتعويض غير مستحق لعدم استفادتها من الخدمة المسطرة في العقد الرابط بين الطرفين، وأنه و أمام عدم صحة الفواتير المدلى بها و اختلافها مع الجداول المحتج بها، وأمام عدم الاستفادة من الخدمة فان مطالب المدعية غير مرتكزة على أساس قانوني سليم و يتعين ردها. ملتمسة رد جميع دفوع المدعية لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم والتصريح برفض الطلب.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اعتمدت في تعليلها كون الفواتير الصادرة عن المستأنف عليها هي وسيلة اتباث استنادا لحرية الاتباث المنصوص عليها بالمادة 334 من مدونة التجارة و أن الطابع الوارد بها لم يكن محل منازعة من قبل العارضة ، و أن تعليل محكمة الدرجة الأولى جاء فاسدا دلك أن الفواتير المحتج بها و المستند عليها في هي وثائق من يد المستأنف عليها و لا تخص العارضة في شيء ذلك أنها لم تتوصل بها لكي تبدء تحفظها عليها ، و أنها سبقت أن أكدت للمحكمة كونها لم تستفد من الخدمة المفوترة و أن الطابع الموجود بها لا يخصها في شيء و أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت قبول العارضة للفواتير هو وسيلة اتباث في حين ان العارضة أك دت مرارا و تكرارا في مدكرتها الجوابية و التعقيبية أنها لم تتوصل بالفواتير عدد FA 00709/2022 و الفاتورة رقم FA 00757/2022 و الفاتورة رقم FA 00916/2023 و الفاتورة رقم FA 00987/2023 و الفاتورة رقم FA 001010/2023 و الفاتورة رقم FA 001139/2023 و الفاتورة رقم FA 001232/2023 و الدليل على ذلك عدم وجود لا تاريخ التوصل و لا توقيعها ، و أن العارضة تؤكد للمحكمة مرة أخرى أن الفواتير المدلى بها لا ينطبق عليها وصف الفواتير و بالمفهوم المحاسبي لأنها لا تحمل لا تاريخ التوصل و لا توقيع العارضة اضافة أن الجداول المحتج بها لا تخص الفواتير المدلى بها في شيء والدليل على ذلك أنها لا تحمل أي مرجع يفيد أن الجداول تخصها، و أن العارضة ستاخد كمثال الجدول عن المدة من 2022.10.01 الى 202210.31 الدي يحمل مبلغ 63.908.00 درهم في حين أن الفاتورة رقم 2022/709 عن شهر أكتوبر 2020 تحمل مبلغ 107.400.26 درهم ، و أن التناقض و الاختلاف وقع على جميع الفواتير و الجداول المدلى بها و أن من تناقضت حججه سقطت دعواه ، و أنه وأمام عدم توصل المستأنفة بالفواتير من FA 00754/2022 الى FA 01232/2023 و عدم استفادتها من الخدمة المفوترة على أساسها و أمام الاختلاف و التناقض الواقع بين الجداول و الفواتير فان هاته المحكمة سوف تعيد الأمور الى نصابها و تصرح برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس قانوني ، ملتمسة بالغاء الحكم الابتدائي و الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 01/10/2025 جاء فيها بخصوص المديونية : أن العارضة تشير بداية إلى كون المستأنفة تقدمت ابتدائيا بالدفع بعدم الاختصاصالنوعي بعد توصلها بالمقال الافتتاحي للدعوى سنة 2023 وأن محكمة النقض حسمت موضوع الاختصاص النوعي وأرجع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بعدما تم له ملف جديد تحت عدد 2025/8235/6097 التي قضت بالحكم موضوع هذا الطعن وبذلك يتبين المراحل التي قطعها هذا الملف ابتدائيا في دفع كانت تعلم المستأنفة أنه دفع واه لكون المعاملة تمت بين شركتين تجاريتين في إطار معاملتهما التجارية وفقا لقواعد القانون التجاري ، اما بخصوص المديونية فإن العارضة تؤكد للمحكمة بأنها ادلت ابتدائيا بأصول الفواتير المختومة بطابع المستانفة كشكل للقبول في المعاملات التجارية والمثبتة لتلك المعاملة كما أدلت العارضة ابتدائيا بصور مصادق على صحتها من مراقبة الحضور تفيد تمكين المستأنفة من المستخدمين في تطابق تام مع الفواتير ومستخرج الحساب و أن (pointage) أو مراقبة الحضور المصادق على صحته تحمل بدورها خاتم وطابع المستأنفة الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال إنكاره أو التنكر له إلا بالطعن فيه زورا حسب المساطر المعمول بها ، وأن الفواتير المذكورة حاملة لطابع المستأنفة ومستخرجة من محاسبتها التجارية تعتبر وسيلة إثبات استنادا لمبدأ حرية الاثبات المنصوص عليه بالمادة 334 من مدونة التجارة ، و كما أن الفواتير المقبولة تعتبر وسائل إثبات امام القضاء وفقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود المغربي ، و أن المديونية ثابتة والمطل بدوره ثابت من خلال الإنذارات التي توصلت بها المستأنفة ولم تحرك بشأنها ساكنا، وانه يتبين للمحكمة أن الاستئناف الذي تقدمت به شركة (س.) لا يستند على أساسقانوني سليم مما يتعين معه رده ، ملتمسة تأييد الحكم المطعون فيه
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة01/09/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/10/2025.
محكمة الإستئناف
حيث بسطت الطاعنة أسباب استئنافها على النحو المسطر أعلاه
حيث تمسكت الطاعنة بكونها لم تستفد من الخدمة المفوترة و أن الطابع الموجود بها لا يخصها في شيء و أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت قبول العارضة للفواتير هو وسيلة اتباث في حين أنها لم تتوصل بالفواتير عدد FA 00709/2022 و الفاتورة رقم FA 00757/2022 و الفاتورة رقم FA 00916/2023 و الفاتورة رقم FA 00987/2023 و الفاتورة رقم FA 001010/2023 و الفاتورة رقم FA 001139/2023 و الفاتورة رقم FA 001232/2023 و الدليل على ذلك عدم وجود لا تاريخ التوصل و لا توقيعها و التمست الغاء الحكم الابتدائي و الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر
وحيث إنه بخصوص ما تدفع به الطاعنة بان الفاتورات المدلى بها غير موقعة من طرفها و أنها لم تستفد من الخدمة المفوترة فيها فإنه فضلا عن أن الطاعنة بتصريحها بأنها لم تستفد من الخدمة موضوع الفواتير يعد إقرارا منها بالمعاملة، مما تبقى معه منازعتها في الفاتورات متجاوزة، فإن المستأنف عليها أرفقت مقالها بعقد الخدمة الرابط بين الطرفين الذي يحدد كل التفاصيل المتعلقة بالمعاملة التجارية بين الطرفين و منها فوترة الخدمات بشكل شهري و هو ما يتطابق مع التسلسل الشهري للفواتير المطلوبة ابتداء من اكتوبر 2022 الى غاية غشت 2023 و الحاملة لتاشيرتها و توقيعها بالتوصل دون تحفظ، مما تبقى معه ملزمة بأداء ثمنها المطالب به،
وحيث إن الطاعنة التي تنازع في الوثائق المستدل بها في الملف لم تطعن في محتوى هذه الوثائق بشكل جدي ولم تدل بما تنفي به طابعها المضمن بها وبالتالي تبقى منازعتها مجردة
وحيث إن مقتضيات المادة 400 من ق ل ع تنص على أنه إذا أثبت المدعي الإلتزام كان على من يدعي إنقضاؤه أو عدم نفاذه في مواجهته أن يثبت ما يدعيه وهو الأمر الذي لم تستطع المستأنفة إثباته مما تبقى معه المديونية المطالب بها ثابتة وأن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من أداء مصادف للصواب ويتعين تأييده.
وحيث ترتيبا على ما ذكر تبقى كافة الدفوع المثارة من طرف الطاعنة لا ترتكز على أساس ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع :تاييد الحكم المستانف و تحميل المستانفة الصائر
65597
Paiement d’une lettre de change par chèque : Le débiteur n’est libéré que si le chèque émis mentionne expressément la lettre de change concernée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65600
L’absence de clause pénale dans un contrat de partenariat exclut toute indemnisation pour non-respect des quotas d’achat minimum (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65607
L’omission du montant total des loyers impayés dans la sommation de payer ne vicie pas la procédure de résiliation du bail commercial dès lors que la période concernée est indiquée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65616
Contrat de transport aérien : L’obligation du transporteur d’acheminer les passagers à l’heure convenue est une obligation de résultat engageant sa responsabilité en cas de retard préjudiciable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65617
Prescription commerciale : L’inscription d’une dette dans la comptabilité du débiteur ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65618
Vente du fonds de commerce : La demande de vente globale est recevable après un procès-verbal de carence, sans qu’une saisie-exécution préalable sur le fonds soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2025
65587
Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue fait pleine foi contre le cocontractant dont la comptabilité est irrégulière (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65589
La signature sans réserve du bon de livraison par l’acheteur vaut acceptation de la conformité de la marchandise et l’oblige au paiement du prix (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65560
Vente de marchandises impropres à la consommation : l’acquéreur qui viole les restrictions d’usage contractuelles ne peut invoquer la nullité du contrat pour cause ou objet illicite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025