Prescription commerciale : L’inscription d’une dette dans la comptabilité du débiteur ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65617

Identification

Réf

65617

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5033

Date de décision

15/10/2025

N° de dossier

2025/8203/3830

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'interruption de la prescription quinquennale d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de factures au motif que l'action était prescrite en application de l'article 5 du code de commerce.

L'appelant soutenait principalement que la prescription avait été interrompue par la reconnaissance de la dette, laquelle résulterait de sa nécessaire inscription dans la comptabilité du débiteur, et sollicitait en conséquence la production forcée des documents comptables de l'intimé. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'interruption de la prescription par reconnaissance du débiteur, au sens de l'article 382 du dahir des obligations et des contrats, suppose un acte positif et non équivoque par lequel celui-ci admet le droit du créancier et manifeste son intention de s'obliger.

Elle retient qu'en l'absence de toute manifestation de volonté du débiteur, telle qu'un paiement partiel ou une demande de délai, et faute pour le créancier d'avoir engagé une réclamation judiciaire ou extrajudiciaire interruptive au sens de l'article 391 du même code, la prescription est acquise. Le jugement ayant accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (أ. أ. خ.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 24/06/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/02/2025 تحت عدد 686 ملف عدد 4650/8235/2024 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوىو في الموضوع برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه إلى المستأنفة التي تقدمت بالاستئناف بالتاريخ المشار اليه اعلاه مما يكون معه الاستئناف قدم مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه انها شركة متخصصة في البناء ونجارة الخشب والألومنيوم، وانه في اطار مزاولة نشاطها، نفذت لفائدة المدعى عليها مجموعة من الاشغال المتعلقة بالمركز (س. ب.) في فندق (ر. ج.) بالجديدة، الا ان هذه الأخيرة لمتسدد مقابل الفاتورتين التاليتين:

فاتورة بتاريخ 31 يوليوز 2009 المتعلقة بالوضعية المؤقتة للأشغال رقم 4 بمبلغ 67254,24 درهم

فاتورة بتاريخ 26 أكتوبر 2009 المتعلقة بالوضعية المؤقتة والأخيرة للأشغال رقم 5 بمبلغ 397190,82

بحيث بقيت المدعى عليها مدينة للعارضة بالمبلغين المذكورين على النحو الثابت من مستخرج الدفتر الكبير للعارضة، ملتمسة في ذلك، الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 464445,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل القضائي وتحميل المدعى عليها الصائر. وبناء على ادلاء المدعية بواسطة نائبها بمذكرة وثائق بجلسة 2025/01/23 ترمي الى الادلاء بنسخة من مستخرج الدفتر الكبير، ونسخة فاتورتين.

وبناء على مذكرة جواب المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 2025/02/06، جاء فيها بأنها غير مدينة بأي مبلغ كيفما كان نوعها او موضوعه وان الوثائق المعتمدة من طرف المدعية في مقالها كلها ترجع الى سنوات 2009 أي انها طالها التقادم، وان المادة 5 من مدونة التجارة تنص على انه تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار او بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة، مما يتضح على ان الطلب طاله التقادم ملتمسة في ذلك التصريح برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.

وبعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية والمسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان الحكم المستأنف خالف القانون وأضر بمصالح العارضة، لما قضى برفض الطلب بتعليل ملخصه أن الفاتورتين المدلى بهما يعودان لسنة 2009 وقد طالهما التقادم طالما أنه ليس بالملف ما يفيد قطع التقادم بأي إجراء من الإجراءات القاطعة له ، وإن ما ذهب إليه الحكم المستأنف مخالف للواقع و للقانون؛

ذلك أنه من جهة أولى فالفصل 382 من قانون الالتزامات و العقود ينص على انه ينقطع التقادم أيضا بكل أمر يعترف المدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسرى ضده، كما إذا جرى حساب عن الدين أو أدى المدين قسطا منه وكان هذا الأداء ناتجا عن سند ثابت التاريخ أو طلب أجلا للوفاء، أو قدم كفيلا أو أي ضمان آخر، أو دفع بالتمسك بالمقاصة عند مطالبةالدائن له بالدين"؛ وانه يتبين من هذا المقتضى أن المشرع ربط انقطاع التقادم بكل أمر يعترف بمقتضاه المدين بحق من بدأ التقادم يسرى ضده، و ذكر في نفس في نفس الفصل عدة حالات على سبيل المثال لا الحصر، و يستفاد من ذلك أن المحكمة لها كامل الصلاحية للتأكد من تاريخ بداية التقادم أو انقطاعه، و هو ما يعني أن بإمكان المحكمة أمر المستأنف عليها بتقديم وثائقها المحاسبية بناء على مقتضيات المادة 22 من مدونة التجارة و ذلك لتفحصها و للتأكد مما إذا كانت قد سجلت دين العارضة في محاسبتها طيلة هذه الفترة و طيلة هذه السنوات، و هو ما يعتبر اعترافا من طرف المدينة بحق العارضة و إجراء قاطعا للتقادم ، و أجازت المادة 22 من مدونة التجارة للمحكمة أن تأمر الأطراف تلقائيا بتقديم وثائقهم المحاسبية من أجل تمكين المحكمة من الوقوف على العناصر اللازمة للبت في النزاعات القائمة بين التجار، وهو ما يمتد إلى مراقبة تسجيل المديونيات في محاسبة الأطراف لتحديد تاريخ بداية و انقطاع أجل التقادم ضمانا للحقوق، و هو ما لم تقم به المحكمة رغم أن الفصل 110 من الدستور ينص على أن الأحكام لا تصدر إلا بناء على التطبيق للقانون، بشكل يكون معه الحكم الابتدائي مخالفا للقانون مما يتعين معه إلغاؤه ، إنه من جهة ثانية و فضلا عن ذلك، فالثابت قانونا أنه لا يمكن للشركة التجارية أن تكتفي بالدفع بتقادم الدين التجاري المترتب عن عمليات تجارية تخضع لمبدأ التقييد في المحاسبة، بقدر ما يتعين عليها أن تدلي بدفاترها التجارية والمحاسبية، وعلى الخصوص بدفتر الأستاذ و بدفتر حساب الممون حتى تتمكن المحكمة من التأكد من عدم تسجيل العمليات المدينة في المحاسبة ّ، و تذكر العارضة بأن مسك المحاسبة المنتظمة هو أحد أهم الالتزامات الملقاة على كاهل التجار عملا بمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة، وهو ما يفرض على المستأنف عليها التوفر على الدفاتر التجارية و على الدفتر الأستاذ والإدلاء به أمام القضاء كلما تعلق الأمر بعمليات تجارية و محاسبية ، و إنه لما كان الأمر كذلك و لما كان من المفترض في المستأنف عليها أن تسجل العمليات المدنية في محاسبتها، و لما كان التسجيل في الضلع المدين يعتبر إقرارا باستحقاق الدين ينتج عنه قطع التقادم، فإن البت في الملف الحالي و في الدفع بالتقادم يقتضي من المستأنف عليها الإدلاء بمستخرج الدفتر الأستاذ الذي تمسكه و المتعلق بالعمليات التي ربطتها بالعارضة ، و إن مجرد تخلف المستأنف عليها عن الإدلاء بمستخرج محاسبتها دليل كاف على أنها تقر بتسجيل هذه المبالغ في محاسبتها و بأن وثائقها المحاسبية دليل على قطع التقادم؛ و إنه بناء على كل ذلك، فإن العارضة تلتمس من المحكمة أمر المستأنف عليها بتقديم وثائقها المحاسبية التي تهم النزاع بناء على مجموعة من المقتضيات القانونية ذات الصلة؛ ذلك أن المادة 22 من مدونة التجارة تنص على أنه يجوز للمحكمة أثناء الدعوى أن تأمر، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف، بتقديم الوثائق المحاسبية أو بالاطلاع عليها" ، و تنص المادة 23 من مدونة التجارة على أن "التقديم هو استخراج من المحاسبة ات فقط التي تهم النزاع المعروض على المحكمة ، و تذكر العارضة أيضا بمقتضيات الفقرة 4 من المادة 16 من القانون 53.95 المتعلق بالمحاكم التجارية والتي تنص على أنه إذا كان مستند للإثبات يوجد بحوزة طرف في الدعوى، يمكن للمحكمة أو للقاضي المقرر ، بناء على طلب الطرف الآخر وما لم يوجد مانع قانوني، الأمر بالإدلاء به داخل أجل معقول، تحت طائلة غرامة تهديدية ، و تذكر العارضة أيضا بمقتضيات الفقرة 6 من نفس المادة التي تنص على أنه باستثناء شرط الكتابة، لا يخضع تقديم الطلب المشار إليه في الفقرات أعلاه لأي شكليةمحددة، كما لا يشترط فيه تحديد المستند المطلوب الإدلاء به سوى من حيث نوعه"؛ وإن العارضة إذ تذكر بأن المادة 16 من القانون 53.95 تطبق أمام محاكم الاستئناف لتجارية عملا بمقتضيات المادة 19 من نفس القانون فإنها تلتمس، بناء على هذه المقتضيات ، وامر المستانف عليها بتقديم المحررات المحاسبية التي تهم النزاع، وعلى الخصوص الدفتر الأستاذ المتعلق بكافة العمليات الرابطة بينها وبين العارضة و دفتر حساب الممون Compte Fournisseur ، والذي يتعين على المستانف عليها مسكه عملا بمقتضيات القانون 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، وذلك حتى تتمكن المحكمة من البت في الدفع بالتقادم الذي تمسكت به المستأنف عليها و من التأكد من أن التقادم قد انقطع عملا بمقتضيات الفصل 382 من قانون الالتزامات و العقود المشار إليه أعلاه ، و تذكر العارضة بمقتضيات الفقرة 3 من المادة 16 من القانون 53.95 التي تنص على أنه يجب على الأطراف أن يساهموا في إجراءات تحقيق الدعوى وفقا لما تقتضيه قواعد حسن النية وللمحكمة ترتيب الآثار عن كل امتناع أو رفض غير مبرر ، و إن الخلاصة من كل ذلك، أن المستأنف عليها ملزمة، بناء على ذلك، بالإدلاء بوثائقها المحاسبية المشار إليها أعلاه تفعيلا لالتزامها بالمساهمة في إجراءات تحقيق الدعوى بحسن نية، تحت طائلة اعتبارها مقرة باستحقاق الدين و بانقطاع التقادم في إطار الفصل 382 من قانون الالتزامات و العقود، و الكل عملا بالمقتضيات الصريحة للفقرة 3 من المادة 16 من القانون ،53.95 ، بشكل يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف و رد الدفع بالتقادم و الحكم من جديد وفق الطلب ، وانه من جهة ثالثة فان العارضة و المستأنف عليها شركتان تجاريتان والثابت قانونا وقضاء أن الراسخ في المجال التجاري هو حرية الإثبات تطبيقا لمقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة التي تنص على أنه "تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات غير أنه يتعين الإثبات بالكتابة إذا نص القانون أو الاتفاق على ذلك ، و إن مبدأ حرية الإثبات في المجال التجاري، يقتضي أن كل وسائل الإثبات تكون مقبولة أمام القضاء في المجال التجاري؛ و تدلي العارضة بنسخة من مستخرج الدفتر الكبير للمستأنف عليها الممسوك من طرف العارضة المثبتة للمديونية مع التذكير بأن الدفتر الكبير هو دفتر" "الأستاذ" المنصوص عليه في المادة 2 من القانون 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، وهو القانون المحال عليه بالمادة 19 من مدونة التجارة؛ و إن المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون وسيلة إثبات أمام القضاء بين التجار السلامة من كل خلل إلى الأعمال المرتبطة بتجارتهم طبقا للمادة 19 المذكورة، و أن الأصل هو السلامة من أن يثبت العكس، والأصل في النازلة الحالية هو أن محاسبة العارضة سليمة من كل خلل، أي أنها منتظمة، ما دام ألا دليل في الملف على عكس هذا الأصل ، و إنه فضلا عن ذلك، فالوثائق المحاسبية للمستأنف عليها المطلوب الإدلاء بها أعلاه، دليل على ثبوت الدين، كما أن مجرد عدم الإدلاء بها يعتبر دليلا على ثبوت المديونية عملا بمقتضيات الفقرة 3 من المادة 16 من القانون 53.95 المشار إليها أعلاه، بشكل يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق الطلب ، ملتمسة بقبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها للعارضة مبلغ 464.445,06 درهم مشمولا بالفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق و تحميل المستأنف عليها الصائرين الابتدائي والاستئنافي.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 01/10/2025 جاء فيها ان ما تعتمده الشركة المستأنفة في مقالها الاستئنافي لا يرتكز على أي أساس قانوني، و ان الشركة العارضة كان بودها عدم الرد على ما جاء في المقال الاستئنافي لعدم جديته الا انه احتراما منها لأدبيات المرافعة ستكتفي بإبداء الملاحظات التالية :ان الفصل 371 من ق ل ع ينص صراحة على ان التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام والالتزام يقصد به الالتزامات المتبادلة بين الأطراف والتي قد يترتب عليها دين في ذمة احد الأطراف والتي تسقط بالتقادم في حالة عدم المطالبة بها داخل الاجل الذي يحدده القانون ، و ان الفصل 371 المشار اليه واضح لا يحتاج الى تفسير او تأويل 2 ان الشركة العارضة لم تفهم المنطق الذي سلكته المستأنفة من تفسير المادة 382 من ق ل ع والتياعتمدت عليها في مقالها ، و ان المادة 382 من ق ل ع تنص صراحة على انه : ينقطع التقادم بكل أمر يعترف المدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسري ضده، كما إذا جرى حساب عن الدين أو أدى المدين قسطا منه وكان هذا الأداء ناتجا عن سند ثابت التاريخ، أو طلب اجلا للوفاء، أو قدم كفيلا أو أي ضمان آخر، أو دفع بالتمسك بالمقاصة عند مطالبة الدائن له (بالدين ) ، و ان كل هذه العمليات والإجراءات المنصوص عليها في الفصل 382 غير موجودة في النزاع الحالي. وحيث ان مقتضيات الفصلين 381 و 382 من ق ل ع لا يجعلان من الموقف السلبي للمدين أي اثر على قطعه التقادم بل ينبغي ان يصدر عن هذا الأخير ما يعبر عن إقرار بمديونيته كالوفاء بقسط من الدين او الوفاءبالفوائد المترتبة عنه ، و انه يتضح للمحكمة بانه لا يوجد بالملف وجود أي إقرار بالمفهوم القانوني او أي اجراء من الإجراءات المشار اليها في الفصل 382 من ق ل ع صادر من ق ل ع صادر عن الشركة العارضة يمكن الاعتماد عليها في قطع التقادم ، و ان الاستئناف المقدم يكون بالتالي غير مرتكز على أي أساس ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة01/10/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/10/2025.

حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف خرق مقتضيات المادة 382 من ق.ل.ع باعتبار أن التقادم ينقطع أيضا بكل امر يعترف المدين بمقتضاه بحق من بدا التقادم يسري ضده.

لكن لما كان التنصيص صراحة ضمن مقتضيات المادة اعلاه المحتج بها على ان إقرار المدين بحق الدائن فيما يخص الدين المتقادم يجعل امد التقادم ينقطع فان الإقرار في القانون هو اعتراف الخصم للاخر بالحق الذي يدعيه مقدرا نتيجته قاصدا الزام نفسه بمقتضاه حسب ما جاء في قرار محكمة النقض عدد 787/1 بتاريخ 12/06/2014 ملف عدد 759/4/1/13 و هو الامر المنتفي في نازلة الحال فضلا على أن المشرع المغربي أوضح ضمن مقتضيات المادة 391 من ق.ل.ع أن التقادم لا ينقطع إلا بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية وهو الامر الذي اشارت اليه المحكمة إذ لم تدل المستأنفة بما يفيد قطع التقادم ويبقى ما تمسكت به غير مجدي والمنحى الذي ساغته محكمة البداية يبقى منحى سليم حين قضت بتقادم الفواتير التي تعود الى سنة 2009 مما يستوجب رد دفوعات الطاعنة والتصريح بتأييد الحكم المتخذ لمصادفته الصواب.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial