Vente internationale : la seule émission d’une facture électronique est insuffisante pour prouver la créance en l’absence de preuve de la livraison des marchandises (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65561

Identification

Réf

65561

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4965

Date de décision

06/10/2025

N° de dossier

2025/8203/242

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures issues d'une vente commerciale internationale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des expertises judiciaires et des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise.

L'appelant principal contestait cette expertise, arguant qu'elle avait omis de prendre en compte le mécanisme de paiement par numéro de domiciliation propre aux transactions internationales, tandis que l'appelant incident sollicitait la réévaluation à la hausse de la créance. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, en adopte la méthodologie technique qui établit la correspondance entre les paiements et les factures au moyen des numéros de domiciliation.

Toutefois, la cour écarte des conclusions de l'expert une facture électronique dont le créancier ne prouve ni la livraison effective des marchandises ni l'existence d'un titre d'importation ou d'un numéro de domiciliation y afférent. Elle retient que la seule émission d'une facture électronique, en l'absence de preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance, ne suffit pas à établir le caractère certain de la créance.

En conséquence, la cour réforme le jugement, réduit substantiellement le montant de la condamnation et, statuant sur l'appel incident, infirme la décision en ce qu'elle avait rejeté la demande relative à la facture litigieuse pour la déclarer irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ك. ب.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/12/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/06/2024 تحت عدد 2128 في الملف رقم 3540/8228/2022 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى و في الموضوع: بأداء شركة (ك. ب.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة شركة (ك. ت. ف.) أصل الدين بمبلغ (45.866،40) خمسة وأربعون ألف أورو وثمانمائة وستة وستون أورو وأربعون سنتيمات أورو، أو ما يعادله بالدرهم المغربي بتاريخ تقديم المقال، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلب، كما تقدم المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية مرفقة باستئناف فرعي مؤداة عنه الرسوم القضائية يستأنف بمقتضاه الحكم المشار اليه أعلاه استئنافا فرعيا

في الشكل:

حيث سبق البث فيه بمقتضى القرار التمهيدي عدد 242 الصادر بتاريخ 07/04/2025

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أن موكلته سبق لها أن تعاقدت مع المدعى عليها منذ عدة سنوات من أجل تزويدها بمجموعة من البضائع، إلا أنها تخلفت عن أداء مقابل ستة فواتير مجموعها (198.794) أورو رغم إنذارها بتاريخ 2022/09/22، ملتمسا الحكم عليها بأدائها للمدعية أصل الدين المذكور أي ما يعادل (2.000.000 درهم مغربي مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر، وارفق المقال من خلال مذكرة مؤرخة في 2023/01/02 بمجموعة من الوثائق. وبناء على جواب نائب المدعى عليها المؤرخ في 2023/02/20 جاء فيه أن الفاتورة الأولى والخامسة مجرد فواتير أولية وأن الفاتورة الرابعة لم يتم الادلاء بها والسادسة غير مرفقة بوصل التسليم وباقي الفواتير كان قد تم أدائها عبر دفوعات ملتمسا رفض الطلب. وارفق الجواب بمجموعة من الوثائق.

وبناء على تعقيب نائب المدعية المؤرخ في 2023/03/13 جاء فيه أن الأداءات المحتج بها لا تتعلق بموضوع الدعوى وأن الفواتير تحمل توقيعا الكترونيا مؤكدا الطلب. وارفق التعقيب بصور وثائق. وبناء على جواب نائب المدعى عليها المؤرخ في 2023/03/27 يؤكد من خلاله ما سبق. وبناء على الحكم التمهيدي عدد 256 الصادر بتاريخ 2023/04/10 والقاضي بإجراء خبرة عهد للقيام بها إلى السيد هشام (ب.).

وبناء على تقرير الخبرة المودع بتاريخ 2023/09/15 جاء فيه ان الخبير استدعى الطرفين ونوابهما وبعد حضور المدعية ونائبها ونائب المدعى عليها بمكتبه، واطلاعه على الوثائق المقدمة له من طرفهما أشار الخبير الى أنه لم يتوصل بالوثائق المحاسبية للطرفين معا، واعتمادا للوثائق المقدمة له خلص إلى أن المدعى عليها لازالت مدينة للمدعية بمبلغ (45.866،40) أورو. وارفق تقريره بالوثائق المثبتة لمهمته. وبناء على مستنتجات نائب المدعى عليها المؤرخة في 2023/10/16 نازع من خلالها في الخبرة ملتمسا اجراء بحث والأمر بخبرة جديدة. وارفق المذكرة بمجموعة من الوثائق . وبناء على مستنتجات نائب المدعية المؤرخة في 2023/12/11 يؤكد من خلالها ما ورد في المقال الافتتاحي وان التصريح الموجه للخبير كان مفصلا. وارفقها بصور وثائق. وبناء على الحكم التمهيدي عدد 33 الصادر بتاريخ 2024/01/22 والقاضي بإرجاع المأمورية للخبير المعين. وبناء على تقرير الخبرة التكميلي المودع بتاريخ 2024/04/26 جاء فيها أن الخبير أعاد تفحص وثائق الملف والأطراف مؤكدا في خلاصته على أن الدين لازال محددا في مبلغ (45.866،40) أورو. وارفق تقريره بمجموعة من

الوثائق. وبناء على مستنتجات نائب المدعية المؤرخة في 2024/05/20 ينازع من خلالها في الخبرة مؤكدا ما ورد في المقال الافتتاحي والكتابات السابقة. وارفق المذكرة بصورة فاتورة الكترونية

وبناء على مذكرة نائب المدعى عليها المؤرخة في 2024/05/27 يؤكد من خلالها ما سبق.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت رئاسة المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستانفة : من حيث عدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس قانوني سليم : انها تعيب على الحكم الابتدائي، عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ذلك انه قضى بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 45.866,40 أورو مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب كدين ناتج عن فواتير تجارية دولية ، وانه استند الحكم المطعون فيه بالاستئناف فيما قضى به أعلاه على تقرير خبرة السيد هشام (ب.) رغم المآخذ المثارة من قبلها فيكفي للمحكمة الاطلاع على وثائق الملف المدلى بها، ليتضح بجلاء أن هاته الأخيرة غير مدينة بأي مبلغ مالي ، فالعلاقة التجارية الدولية بين الطرفين مؤطرة قانونا في إطار القانون رقم 13/89 الخاص بالتجارة الخارجية، وخاصة الإجراءات الشكلية الإلزامية ، أهمها سند الاستيراد Titre d'importation أو رقم التوطين Domiciliation وهذا بالضبط هو مرجع الفاتورة، ويمكن من الوقوف بدقة على أداء الفاتورة من عدمها في المعاملات الخارجية ، ولكل فاتورة رقم توطين خاص بها أو سند الاستيراد، وهو أساس التحويلات البنكيةومرجعها، و لكن السيد الخبير أغفل هذا المعطى الحاسم في النزاع الذي لا يمكن لأي خبير مختص فيالمعاملات التجارية الدولية إغفاله.ونتيجة لذلك، تود توضيح ما يلي:

الفاتورة الأولى تحت رقم 180306 بمبلغ قدره 48376,00 أورو.

إن السيد الخبير لم ينتبه كون الفاتورة المطالب بها هي فاتورة أولية Proformaللفاتورة رقم 167033 التي تحمل نفس المبلغ ونفس رقم التوطين وهو 3301118000321 وهذا هو مرجع الأداء والتحويل البنكي ، وأن إغفال الخبير لرقم التوطين المذكور جعله يعتبر أنها أدت فقط مبلغ 40.000,00 أورو عبر دفعتين، والحال انها أدت كذلك مبلغ 1000000 أورو انظروا) من فضلكم 3 كشوفات بنكية تفيد أداء الفاتورة الاولى المطالب بها بنفس رقم التوطينأكثر من ذلك، إن تتبع الاستيراد المستخرج من الشباك الوحيد الخاص بالمعاملات التجارية الدولية Portnet يوضح هو الأخر طريقة اداء هاته الفاتورة، إذ تم تعيين رقم توطينها في 2018/04/20 الخانة رقم 3 ثم أداء جزئي بمبلغ 10000,00 أورو في 2018/07/05 الخانة رقم 8، ثم أداء 20000,00 أورو في 2018/08/15 (الخانة رقم (9) و 20000,00 أورو في 2018/11/08) الخانة رقم 11

أي ما مجموعه 50,000,00 أورو وليس 40,000,00 أورو كما ذهب إلى ذلك السيد الخبير.

الفاتورة الثانية تحت رقم 167042 بمبلغ 21952,00 أورو إنها أدت مبلغ 20000,00 أورو، وأن مرجع هاته الفاتورة ورقم توطينها هو 330111800058 و هو ما أكده الخبير .

الفاتورة الثالثة تحت رقم 167057 بمبلغ 22825,80 أورو

إنها أدلت بمبلغ 25000,00 أورو كما أشار الى ذلك الخبير ، وان رقم الاستيراد أو التوطين الخاص بها هو 3301118000923.

الفاتورة الرابعة تحت رقم 16708 بمبلغ 26724,00 أورو، وانهاسبق لها أن دفعت أمام محكمة الدرجة الأولى كون هاته الفاتورة غير مدلى بها ثائق الملف لكون المستأنف عليها أغفلت أن الفاتورة المقصودة هي 167089 وليس 16708 وهو ما يعني استبعاد هاته الفاتورة وليس مجرد خطأ مطبعي كما أثارت المستأنف عليها نفسها في مذكرة مستنتجاتها بعد الخبرة.وعلى كل حال فإنها أدت مبلغ 20000 أورو حسب رقم الاستيراد الخاص بها وهو.3301119000603

الفاتورة الخامسة تحت رقم 2020000000013 KTA بمبلغ 30997,00 أورو. إن الخبير مرة أخرى لا يميز بين الفاتورة الأولية والنهائية، والحال أنهما معا يحملان نفس رقم التوطين او سند الاستيراد، وهو 3301120000394 و أن الفاتورة الأولية تحت رقم 20620، وأن الأداء يتم عبر رقم التوطين المذكور سواء على شكل فاتورة أولية أو نهائية.فالفاتورة المطالب بها 2020000000013 KA بمبلغ 30830,84 أورو هي الفاتورةالنهائية للفاتورة الأولية 20620 بنفس المبلغ، و ان الفاتورة المطالب بها تم أداؤها عبر دفعتين تحت نفس رقم التوطين 3301120000394 (الرجاء الرجوع إلى الكشوفات الحسابية وطلب تحويل المبالغ للمستأنف عليها. أكثر من ذلك، و تدلي للمحكمة بسند الاستيراد الذي يحدد بدقة مبلغ الفاتورة ورقم توطينها وتتبع مآل أدائها عبر الشباك المعروف Portnet ، وان الاختلاف البسيط في المبلغ يرجع لكون أحدهما نهائية والثانية أولية، وانه على الرغم من ذلك، ارتأى السيد الخبير عدم الالتفات إلى أهمية رقم التوطين وسند الاستيراد وطريقة أداء الفاتورة ، وانه يستشف من خلال ما ذكر أعلاه، أن الخبير أغفل رقم توطين أو ما يصطلح عليه بسند الاستيراد كمرجع أداء الفواتير المضمن في الكشوفات البنكية المدلى بها من قبلها ، وهو أمر حاسم في النزاع يفيد أداء الدين المطالب به كاملا ، كما أن المحكمة سايرت الخبرة المنجزة ابتدائيا رغم أنها أمرت بخبرة تكميلية التي لم يكلف الخبير نفسه عناء حكمة مصدرة الحكم المطعون فيه إنجازها واقتصر على تكرار ما ضمن بخبرته الأولى دون استدعاء الأطراف ، ملتمسة من حيث الشكل عدم قبول الطلب بخصوص الفاتورة الرابعة رقم 16708 وموضوعا رفض الطلب واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة تعهد لخبير مختص في المعاملات التجارية الدولية و احتياطيا أكثرالأمر تمهيديا بإجراء بحث بين الطرفين قصد الوقوف على أهمية رقم التوطين أو رقم الاستيراد في المعاملات الدولية والتحويلات البنكية و تحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على مذكرة جوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 10/03/2025 جاء فيها انه في إطار المعاملات التجارية بين الرافعة والمستأنفة إلا أن هذه الأخيرة امتنعت على أداء مستحقاتها رغم توصلها وتسلمها البضائع الموردة لها كما هو ثابت من الوثائق المرفقة بالمقالالافتتاحي ، ورغم المحاولات الودية لتصفية وتسوية النزاع ، فان المدعى عليها ( المستأنفة ( امتنعت أداء ما بذمتها مما اضطرت معه العارضة اللجوء إلى المحكمة التجارية بالرباط قصد الحكم لها وفق ملتمساتها في المبالغ المستحقة لها والمجملة في مبلغ 794 . 198 اورو أو ما يعادلها بالدرهم المغربي 00 ، 2.000000 درهم وبعد تبادل المذكرات الجوابية وانجاز الخبرتين التكميلية ومستنتجات ما بعدها انتهت الى اصدار حكمها موضوع الطعن ، و هذا الحكم الذي صادف الصواب جزئيا فيما قضى به من أداء ، في حين قلص المبلغ المستحق الى 47929 اورو عوض مبلغ 19879 اورو وهو المستحق . خاصة وأنها توصلت وتسلمت البضائع التي تم توريدها من تركيا من قبلها وهو ما لم لكنها لازالت تتعنت في موقفها السلبي وغايتها التحلل من مدينتها ومستحقاتها . لذلك ومن اجله تلتمس العارضة رد لكل ما جاء بطعن المستأنفة لعدم ارتكازه على أساس .

وفي الاستناف الفرعي : و أنها تقدمت بمقالها الافتتاحي تلتمس الحكم لها بمبلغ 2.00000000 درهم ما يعادل 198794 اورو وهو مجموع الفواتير المدلى بها والمرفقة بمقالها غير أن الرافعة رغم تشبتها بعدم استيفائها مستحقاتها وكذا تعذر شركة (ك. ب.) على اتبات ادائها الفواتير المطلوبة . فان الخبير انتهى في تقريره إلى أن الباقي بذمتها 40 45866 اورو وهذا ماتبنته المحكمة التجارية وقضت به كمستحق لها في منطوقها الشيء الذي اضر بمصالح الرافعة ويجعلهامحقةاستنافها الفرعي ، و فبالرجوع إلى تقرير الخبرة التكميلي المنجز من طرف السيد الخبير هشام (ب.) نجد في خلاصته انتهى إلى ما يلي : " ورغم عدم الإدلاء بأي وثيقة ودون اعتبار تصريح العارضة ولا الوثائق المودعة من قبلها والمعضدة لطلبها فإنه انتهى إلى أن المدعى عليها مازالت مدينة للعارضة بمبلغ قدره : 45.866,40 أورو" مصرا على استبعاد الفاتورة رقم 2020000000020 KTA الحاملة لمبلغ قدره : 47.929,00 أورو بدعوى أنه ليس لديه ما يفيد توصل المدعى عليها بالسلع موضوع الفاتورة في حين ان تصريحها الكتابي المودع لدى السيد الخبير و مستنتجاتها لدى المحكمة التجارية كانت واضحة وجلية و مستوفية لجميع ما يمكن أن يعزز مطالبها و يثبت أحقيتها في مجموع المبالغ المطالب بها ومن تم نلتمس من المحكمة الموقرة الحكم وفق المطالب والمبالغ المسطرة بالمقال الافتتاحي مع التأكيد على أحقيتها في مجموع المبالغ رفقته المضمنة بالفاتورة رقم 2020000000020 KTA و الحاملة لمبلغ قدره : 47.929,00 أورو و ولعل ما يثبت ذلك الوثيقة المرفقة به والتي تؤكد أن تاريخ الشحن بتاريخ 2021/10/05 تحت رقم 2021000000033 KRE تحت تاريخ التنظيم: 2021/10/05 بساعته 13:50:23 رقم الخوصصة : 1.2.TR

بخصوص الفاتورة رقم : 167033 ومبلغها : 48.367,600 أورو رقم الاستيراد عدد:3301118000321إن المدعى عليها تكون قد أثبتت أداء مبلغ قدره 20.000,00 أورو عن طريق وصل التحويل البنكي لبنك إفريقيا بتاريخ 2018/11/01 من أصل مبلغ الفاتورة المطالب بها وقدره 48.367,60 أورو ، في حين أن وصولات البنك الزراعي لا تثبت الأداء مادامت أنها لا تحمل رقم الفاتورة ورقم الاستيراد موضوع الطلب وهي مغايرة تاريخ المعاملة. مما تكون معه المدعى عليها لا زالت بذمتها مبلغ قدره : 28.367,00 أورو لتعذر إثبات الأداء سواء بوصولات أداء أو تحويلات بنكية تحمل رقم الفاتورة المطالب بها ، فتكون بذلك محقة في التمسك بالمطالبة بها.

وبخصوص الفاتورة رقم : 167042 ومبلغها : 21.952,00 أورو والتي تحمل رقم الاستيراد 3301118000580: ان هذه الفاتورة لم يتم أداءها كاملة وأن رقم التوطين خاطئ ولا يتطابق مع الرقم المضمن بالفاتورة أو التحويلات البنكية كما ستلاحظها المحكمة

وبخصوص الفاتورة رقم : 167089 ومبلغها : 26724,00 أورو والحاملة لرقم الإستيراد:3301119000603أن المدعى عليها أدلت بما يثبت أدائها للمبلغ المخصوم من طرف السيد الخبير وقدره : 20.000,00 أورو حسب ما هو ثابت من خلال التحويلات البنكية والتي تحمل رقم الفاتورة و رقم الاستيراد مما يكون معه المبلغ العالق بذمتها هو : 6724,00 أورو . وحيث أنها تؤكد أن هذه الفاتورة هي المطالب بها وهي تحمل نفس المبلغ المطلوب التاريخ وكل ما في ذلك هو خطأ مطبعي ليس إلا بخصوص الرقم ، وقد تم تمحيصها من قبل الخبير المنتدب.

بخصوص الفاتورة رقم : 2020000000013 KTA ومبلغها : 30.997 أورو: أن المدعى عليها لم تدل بما يثبت أدائها لمبلغ الفاتورة المطالب بها وأنها أدلت بإشعارات بالمديونية تتعلق بفاتورة غير مطالب بها رقمها 20620 بتاريخ 2020/06/02 في حين أن رقم الفاتورة المطالب بها هي 2020000000013مما جعل السيد الخبير محقا حينما أقر المدعى عليها باستبعاد إشعارات بالمديونية والإيصالات المدلى بها والتي لا علاقة بها برقم الفاتورة موضوع الطلب أو المبلغ المضمن فيها. ومن تم تكون الرافعة محقة في طعنها بالاستناف الفرعي في الحكم رقم 2128 الصادرعن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2024/06/03 في الملف عدد 2022/8228/3540 ، ملتمسة رد كل ماجاء بالمقال الاستنافي والتصريح برفضه و بخصوص الاستناف الفرعي التصريح بقبوله وارتكازه على أساس سليم و التصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد برفع المبالغ المستحقة للعارضة إلى مبلغ 198.794 أورو أي ما يعادلها2.000.000,00 درهم مغربي مع الحكم بالفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر

وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 24/03/2025 جاء فيها انه من جهة أولى: إنها أدت جميع الفواتير المطالب بها عبر رقم توطين خاص بكل منها. هذا الرقم الذي يطلق عليه كذلك بسند الاستيراد هو المرجع الوحيد المعتمد في التحويلات البنكيةالدولية، و لكن، السيد الخبير المعين ابتدائيا أغفل مراجع أداء للفواتير الدولية، وأن محكمة الدرجة الأولى لما اعتمدت تقريره، تكون قد جانبت الصواب فيما قضت به وحيث إنه في إطار الأثر الناقل والناشر للاستئناف فإنها تؤكد على ملتمس إجراء خبرة تعهد لخبير مختص في الفواتير الدولية ، ومن جهة ثانية، فالمستانف عليها أصليا لم تناقش قط مبرراتها المثارة في مقالها الاستئنافي، واقتصرت فقط على استئناف فرعي لعلة مردود عليها قانونا وواقعا ، ملتمسة رد ما ورد بالمذكرة الجوابية والاستنئاف الفرعي للمستانف عليها اصليا لعدم ارتكازه على أساس مع تمتيع العارضة بما ورد بمقالها الاستئنافي جملة وتفصيلا، مع ملتمسها الرامي الى إجراء خبرةحسابية بين الطرفين.

و بناء على القرار التمهيدي عدد 242 الصادر بتاريخ 07/04/2025 القاضي باجراء خبرة يقوم بها الخبير سمير (ج.).

و بناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير و الذي خلص من خلاله الى ان مبلغ المديونية المتخلد بذمة المستانفةاصليا شركة (ك. ب.) هو 54.381,39 أورو أي ما يعادله بالدرهم المغربي 573.179,85 درهم .

و بجلسة 22/09/2025 أدلى دفاع المستأنفعليها بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة جاء فيها ان الخبير لم يعتبر ماجاء بتصريح الرافعة ولا الوثائق التي توصل بها مكتبه والتي تدحض ادعاءات شركة (ك. ب.) وتؤكد احقية الرافعة في المبالغ المطلب استيفائها . وان الرافعة اذ تؤكد ما ورد بالمقال الافتتاحي تلتمس اعتبار ما تضمنته مذكرتها الجوابية مع استئنافها الفرعي، خاصة وان الوثائق أو التحويلات المدلى بها من قبل شركة (ك. ب.) لا تحمل مراجع الفواتير المطلوب الحكم بمبالغها ومن تم تلتمس العارضة استبعاد الخبرة المنجزة من قبل الخبير المنتدب السيد سمير (ج.) و بخصوص الفاتورة رقم : 167033 ومبلغها : 48.367,60 أورو رقم الاستيراد عدد: 3301118000321 و بخصوص الفاتورة رقم : 167042 ومبلغها : 21.952,00 أورو والتي تح رقم الاستيراد 3301118000580 و بخصوص الفاتورة رقم : 167057 ومبلغها : 22825,80 أورو والحاملة لرقم الاستيراد 3301118000923 و بخصوص الفاتورة رقم : 167089 ومبلغها : 26724,00 أورو والحاملة لرقم الاستيراد 3301119000603 و بخصوص الفاتورة رقم : 2020000000013 KTA ومبلغها : 30.997 أوروالغاء الحكم موضوع الطعن والتصدي الحكم لها بأصل الدين والمجمل في بمبلغ قدره 198.794 أورو أي ما يعادله بالعملة المغربية 2.000.000,00 درهم مع احتساب الفوائد القانونية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر ،ملتمس التأكيد على ما جاء بالطعن بالاستناف الفرعي و رد كل ما جاء من كتابات شركة (ك. ب.) .

و بجلسة 15/09/2025 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة جاء فيها ان الخبير المعين لئن اعتمد على رقم توطين الفاتورة أو سند استيرادها« Titre d'importation ou Domicialisation » في تحديد مراجع أداء الفواتير المطالب بها، وخلص الى أن العارضة أدت الفاتورة الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، الا أنه احتسب خطأ قيمة الفاتورة السادسة الحاملة لرقم 2021000000020 KAT بمبلغ 947929,000 أورو والحال أنها فاتورة الكترونية غير مرفقة بوصل الطلب او التسليم، وغير موقعة او مؤشر عليها من قبل العارضة التي لم تتوصل بالسلعة المضمنة فيها ، كما ان المستأنف عليها أصليا لم تدل بما يفيد إرسال البضاعة المضمنة بالفاتورة الالكترونية الأخيرة، خاصة الامر يتعلق بمعاملات دولية موثقة بين الطرفين بمقتضى سند الالتزام أو التصدير ورقم التوطين، كما سبق إثارته في المقال الاستئنافي لها وهذا ما أكده الخبير المعين ابتدائيا و بذلك يكون الخبير المعين لما احتسب الفاتورة السادسة فى تحديد الدين قد جانب الصواب فيما قضى به، وهذا ما أكدته محكمة النقض في العديد من قراراتها، نذكر منه على سبيل المثال، القرار عدد 398 بتاريخ 2018/07/25 في الملف التجاري عدد 2017/3/3/2260 من ذلك فإنه في نازلة الحال، فالامر يتعلق بمعاملات دولية وأن المستانف عليها أصليا لم تدل للمحكمة أو للسيد الخبير بأي دليل يفيد توصلها بالفاتورة السادسة الالكترونية أو على الاقل ما يفيد قبولها أو التاشير عليها إلكترونيا أو ورقيا و إن إدلاء المستأنف عليها أصليا بهاته الفاتورة الالكتبورنية السادسة، وفواتير أخرى غير مطالب بها قضائيا وفواتير سبق استخلاص قيمتها عبر تحويلات بنكية معتمدة دوليا، يفيد ارتباكها في ضبط حساباتها ومحاولة للاثراء على حسابها . وعموما، فإن الفاتورة الأخيرة المحتسبة من قبل الخبير غير مؤسسة، وأنها من صنع المستأنف عليها فقط ، ملتمسة أساسااستبعاد الفاتورة الالكترونية السادسة في قائمة المديونية الحاملة لرقم: 2021000000020 KAT بمبلغ47929,00 أورو و احتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة جديدة أو تكميلية لإثبات براءة ذمتها.و احتياطيا جدا إجراء بحث بين الطرفين قصد الوقوف على براءة ذمتها.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 22/09/2025 تخلف الطرفان والفي بالملف تعقيب بعد الخبرة لذة (ع.) عن المستانف عليها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 13/10/2025

التعليل

في الاستئنافين الأصلي و الفرعي :

حيث عرضت الطاعنتين اصليا وفرعيا استئنافهما في الأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث عابت الطاعنة اصليا اعتماد الحكم المطعون فيه على الخبرة المنجزة ابتدائيا من قبل الخبير السيد هشام (ب.) على الرغم من العيوب التي شابتهالكون الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار الطابع الدولي للفواتير موضوع النزاع و الذي يجعل كل فاتورة لها رقم توطين خاص بها و كذا سند الاستيراد الذي يعتبر المرجع و أساس التحويلات البنكية المتمسك بها ، كما ان تقرير الخبرة لم يتطرق الى خاصية هاته الفواتير و طريقة أدائها كما لم يبين الاداءات التي تمت انطلاقا من رقم التوطين , الامر الذي ارتات معه المحكمة و زيادة في تحقيق النزاع و الوصول الى قيمة المديونية الحقيقية اللجوء الى إجراء خبرة حسابية كلف بها الخبير السيد سمير (ج.) , والذي كلف بالاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين و التأكد مما اذا كانت ممسوكة بانتظام و مقارنتها بالتحويلات التي تمت من طرف الطاعنة و ما اذا تمت انطلاقا من رقم التوطين ،وعلى ضوء ذلك تحديد المديونية ، و الذي انجز تقريرا في الموضوع خلص من خلاله الى ان مبلغ المديونية المتخلد بذمة المستانفة اصليا شركة (ك. ب.) هو 54.381,39 أورو أي ما يعادله بالدرهم المغربي 573.179,85 درهم ، اتضح للمحكمة بالاطلاع عليه ان السيد الخبير تناول بالتفصيل الفواتير الستة موضوع المعاملة الدولية التامة بين الطرفين و حدد تواريخها و رقهما و قيمتها بالعملة المتفق عليها ، كما بين تواريخ أداء كل فاتورة استنادا لرقم توطينها و كشوفات الحساب المقابلة لكل فاتورة على حدة و مبلغ التحويل البنكي المقابل لها, كما ان الخبير تطرق لمختلف الاداءات التامة بموجب التحويلات البنكية و التي بلغت ما مجموعه 144.628,84 أورو، ليقوم بعد ذلك بخصمها طبقا لما امره بذلك القرار التمهيدي من مجموع المديونية المستحقة ، اما و بخصوص ما عابته الطاعنة على تقرير الخبرة من كون السيد الخبير و لئن كان موفقا في تفصيله للفواتير موضوع النزاع و تحديد الاداءات التامة بواسطة التحويلات البنكية المتعلقة بها استنادا لرقم التوطين المبين بها و طبقا لما تقتضيه المعاملة التجارية الدولية ، الا انه قام بخصم مبلغ التحويلات بما قدره 144.628,84 أورو من مجموع المديونية المطالب بها من قبل المستانف عليها اصليا شركة (ك. ت. ف.) و المقدرة ب 198.794,00 أوروبما فيها الفاتورةرقم 2020000000020 KTAالحاملة لمبلغ قدره : 47.929,00 أورووالمنازع فيها من قبل الطرفين و المؤسس عليها الاستئناف الفرعي المدلى به من قبل شركة (ك. ت. ف.)، و الحال انها مجرد فاتورة الكترونية لا دليل بالملف على ما يثبت توصل الطاعنة اصليا بالسلع موضوعها و التي سبق للخبير المعين ابتدائيا السيد هشام (ب.) ان استبعدها من المديونية المطالب بها للعلة المذكورة ، فيحسن التذكير ان الامر يتعلق بنقطة قانونية , تبقى من اختصاص المحكمة التي لها وحدها الحق في مناقشتها وفقا لما سوف يتم تفصيله اسفله :

- فبخصوص الفاتورة رقم 2020000000020 KTA الحاملة لمبلغ قدره : 47.929,00 أورو و المؤسس عليها الاستئناف الفرعي المدلى به من قبل شركة (ك. ت. ف.):و هي موضوع منازعة من قبل الطرفين حول استحقاقها من عدمه فقد ثبت للمحكمة بالاطلاع عليها انها فاتورة الكترونيةو لئن تضمنت معلومات بخصوص رقم الشحن و تاريخه و كذا تاريخ اخر اجل لادائها قبل الشحن الا انها لم ترفق ما يثبت شحنها فعليا و لا توصل المستانف عليها فرعيا شركة (ك. ب.) بالسلع موضوعها او سند استيرادها ، كما لم تتضمن الفاتورة رقم التوطين الخاص بها على غرار باقي الفواتير المدلى بها و درج تعامل الطرفين سابقا ، و كما يقتضي ذلك التعامل التجاري الدولي او ما يصطلح عليه * برمز سويفت* ، مما ارتات معه المحكمة استبعادها من المديونية المطالب بها لعلة انعدام الاثبات واعتبار الاستئناف الفرعي المؤسس عليها جزئيا ، و الحكم من جديد بكون الطلب بشانها يبقى سابقا لاوانه و يتعين التصريح بعدم قبوله .

وحيث إن الخبرة المنجزة استئنافيا من قبل الخبير سمير (ج.) قد جاءت محترمة للشروط الشكلية و أجابت عن النقط الفنية بكل دقة وموضوعية وكشفت عن نوع المعاملات الجارية بين الطرفين وعدد الفواتير المستحقة و التحويلات البنكية المتعلقة بها و المطابقة لها استنادا لرقم توطينها ، ممايتعين معهاعتمادها في تحديد المديونية المتبقية بعد قرار المحكمة استبعاد الفاتورة الفاتورةرقم 2020000000020 KTAبمبلغ : 47.929,00 أورو من مجموع المديونية المستحقةو التي تبقى محصورة في في حدود مبلغ 150.865 أوروكالتالي : *198.794 أورو- 47.929,00 أورو = مبلغ 150.865 أورو * تخصم منه الاداءات الثابتة بموجب التحويلات البنكية وفقا لخلاصات الخبرة بما مجموعه 144.628,84 أورو ليكون مبلغ المديونية المتبقي بذمة الطاعنة اصليا في حدود 6.236,16 أورو ، و هو الامر الذي لا يعيب تقرير الخبرة, طالما ان المحكمة غير ملزمة بالاخد بتقارير الخبرة بكل ما جاءت به, اذ تملك المحكمة الصلاحية لاعتماد ما تراه منتجا في الفصل في النزاع وذلك في جانبه التقني المحاسباتيوهو الامر الذي اجابت عنه الخبرة بالتفصيل مع استبعاد ما لا علاقة له بالجانب القانوني حيث تولت المحكمة الفصل فيه.

و حيث انه و استنادا لكل ما تم تفصيله أعلاه يبقى الاستئناف الأصلي مؤسسا ويتعين اعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستانف و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى مبلغ 6.236,16 أورواو ما يعادله بالدرهم المغربي بتاريخ التنفيذ و جعل الصائر بين الطرفين بالنسبة ، و كذا اعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض طلب أداء الفانورة رقم 2020000000020 KTA و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشانهاو تحميلها صائرها ,

وحيث يتعين جعل الصائر على عاتق الطرفين بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: .سبق البت بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .

في الموضوع :. - باعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا و تعديل الحكم المستانف و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى مبلغ 6.236,16 أورواو ما يعادله بالدرهم المغربي بتاريخ التنفيذ و جعل الصائر بين الطرفين بالنسبة .

و اعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض طلب أداء الفاتورة رقم 2020000000020 KTAالحاملة لمبلغ قدره : 47.929,00 أوروو الحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشانها و تحميلها صائر استئنافها الفرعي .

Quelques décisions du même thème : Commercial