L’absence de clause pénale dans un contrat de partenariat exclut toute indemnisation pour non-respect des quotas d’achat minimum (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65600

Identification

Réf

65600

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4480

Date de décision

24/09/2025

N° de dossier

2025/8228/3637

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli la demande indemnitaire d'un fournisseur à l'encontre d'un revendeur après la cession de son fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des clauses d'un contrat de partenariat. Le tribunal de commerce avait condamné le revendeur au paiement des équipements mais rejeté les demandes relatives à la perte de marge et à la cession du fonds.

La cour écarte la demande d'indemnisation pour perte de marge bénéficiaire, retenant que le contrat, s'il fixait des quantités minimales d'achat, ne prévoyait aucune clause pénale en cas de manquement. Elle souligne que l'inertie du fournisseur, qui n'a ni protesté en temps utile ni usé de sa faculté de résiliation, le prive du droit de se prévaloir de cette inexécution.

De même, la demande d'indemnisation pour cession du fonds est rejetée, la cour rappelant que le contrat n'imposait qu'une obligation de notification préalable assortie d'un droit de préemption, et non une condition de consentement à la cession. En revanche, la cour fait droit à la demande en paiement des factures impayées, dont la matérialité et le montant sont établis par expertise.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أقامت المستانفة أسباب استئنافها على سند من القول أن الحكم المستأنف غير قائم على اساس قانوني سليم وفاسد في تعلله بعدم استجابته للتعويض عن هامش الربح، وكذا التعويض عن فقدان الأصل التجاري، وأنها أدت الرسوم القضائية عن مجموع مبلغ التعويض الذي حددته الخبرة المنجزة ومن جملته قيمة الفواتير غير المؤداة بعد، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله بجعل التعويض محددا في 7.482.415,20 درهم.

وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة ثاني درجة على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف.

وحيث إنه وفيما يتصل بالتعويض عن هامش الربح، فإنه لئن صحيحا أن البند 7 من عقد الشراكة Contrat de partenariat الرابط بين الطرفين والمصادق على التوقيع فيه بتاريخ 03/04/2019 نص صراحة على كميات الوقود والزيوت التي وافق المستأنف عليه السيد رحال (ز.) على اقتناءها من المستأنفة بواقع:

1800 طن من الوقود

24 طن من الزيوت.

إلا أن العقد المذكور لم يتضمن أي جزاء مالي يترتب في ذمة المستأنف عليه المذكور في حال عدم بلوغ السقف يلزمه بتغطية النقص الحاصل في الكمية المشتراة وهو المقتضى الذي لم يتناوله البند السالف الذي جرى نصه على أنه :

« le revendeur, agrée accepte d’acheter auprès de la société un nombre minimum d’unité de produits, arrêtés par les parties comme suit :

1800 tonnes de carburantes

24 tonnes de carburantes »

خصوصا وأن المستأنفة استمرت في التعامل مع المستأنف عليه رغم الكميات الناقصة المدعاة من طرفها، ولم يسبق لها أن أبدت أي اعتراض أو منازعة بهذا الشأن إلا بعد قيام المستأنف عليه بتفويت أصله التجاري، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإنه كان بوسع المستأنفة وقد وجدت أن الكمية المشتراة تقل عن المتفق عليه، وهو ما يعد خرقا لشرط تعاقدي، أن تفعل مقتضيات البند 25.1 من ذات العقد، في اتجاه المطالبة بالفسخ المبكر للعقد. ما دام أن مستهل البند المذكور يعطي الحق لهذا الطرف أو ذاك في فسخ العقد في حالة عدم تنفيذ الطرف الآخر لأخذ التزاماته التعاقدية، وهو ما لم تطالب به المستأنفة في إبانه وأنه لا يسوغ إقرار اي تعويض مالي بهذا الشأن لانعدام اي بند تعاقدي يسوغه. مما يوجب رد السبب المثار في هذا المقام لعدم صوابيته.

وحيث إنه وجوابا على ما تمسكت به المستأنفة بخصوص التعويض عن الاصل التجاري بوصفها هي من أقدمت على تجهيزه والحصول على التراخيص اللازمة لذلك، وأن موافقتها المسبقة تعد شرطا جوهريا لشرعية تفويت الأصل التجاري المذكور فمردود عليه من جانبين اثنين:

أولهما: أن الأصل التجاري هو ملك خاص للمستانف عليه رحال (ز.) دون وجود منازع.

ثانيهما: أنه ليس في العقد الحاكم للعلاقة بينهما ما يفيد تعليق شرعية تفويت ذات الاصل التجاري على الموافقة المسبقة للمستأنفة، ذلك أن البند 23 من ذات العقد لا يفرض على المستأنف عليه رحال (ز.) سوى واجب الاخطار بشهر واحد قبل إجراء التصرف لا غير.

« … le revendeur agrée devra en avertir la société un (1) mois à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception… »

وأن المستأنفة يبقى من حقها وفقا للبند 24 من العقد ممارسة حق الأفضلية، وهو ما لم تبادر إليه المستأنفة، رغم سبق إخطارها بالتفويت الذي يظل سليما من الناحية القانونية ومرتبا كافة مفاعيله وآثاره القانونية. وأن الادعاء بكون شرعية التفويت متوقف على الموافقة المسبقة للمستأنفة يبقى زعما مخالفا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، مما يوجب عدم اعتبار الوسيلة المثارة في هذا السياق لانعدام أي أساس لها.

وحيث انه بخصوص قيمة الفواتير الغير المؤداة فإن للمستانفة كامل الأحقية المطالبة بقيمتها وليس شرطا أن تتقدم بدعوى مبتدأة بشأنها، ما دام أن السيد الخبير عبد الحق الرباع المنتدب في مرحلة أول درجة، أورد بيانا تفصيليا لهذه الفواتير في الصفحة 9/7 من التقرير، والذي يفيد كونها معززة ببونات التسليم وعددها أربعة، بما مجموعه 444.209,12 درهم، وأن المستأنف عليه رحال (ز.) لم يسبق له أن أدلى بما يثبت براءة ذمته منها، وأن المستأنفة سبق أن أدت الرسوم القضائية عن مجموع المبلغ الذي أورده الخبير المذكور، والذي يتضمن إجمالي الفواتير المذكورة، وهو المبلغ الذي ينبغي أن ينضاف إلى القدر المحكوم به ابتدائيا بواقع:

3.068.678,86 درهم (قيمة التجهيزات) + 420.000 درهم (تكاليف اشغال تهيئة المحطة) + 444.209,12 درهم (قيمة الفواتير المعززة ببونات التسليم) = 3.932.887,98 درهم.

وحيث يتعين تبعا لما تقدم تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 3.932.887,98 درهم وجعل الصائر بالنسبة

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا علنيا وغيابيا في حق المستأنف عليهما الأول والثاني وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها الثالثة

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به الى 3.932.887.98 درهم وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial