Réf
65589
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5031
Date de décision
15/10/2025
N° de dossier
2025/8203/3403
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente commerciale, Signature sans réserve, Preuve de la conformité, Paiement du prix, Force probante des documents commerciaux, Facture, Exception d'inexécution, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Bon de livraison
Source
Non publiée
En matière de vente commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception de non-conformité de la marchandise par l'acheteur pour refuser le paiement d'une facture. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du prix, retenant la créance comme établie.
L'appelant soutenait que la marchandise livrée était impropre à l'usage convenu et non conforme aux spécifications techniques, et contestait la force probante de la facture faute d'acceptation formelle. La cour écarte le moyen tiré de la non-conformité, relevant que le bon de livraison avait été signé par l'acheteur sans aucune réserve.
Elle retient que cette signature non assortie de réserves constitue la preuve d'une réception de marchandises conformes aux spécifications convenues et que l'acheteur ne rapporte pas la preuve d'une notification des vices dans les délais légaux. Dès lors, la cour considère que la facture, corroborée par le bon de livraison accepté, établit l'existence de l'obligation de paiement au sens de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats.
Faute pour le débiteur de prouver l'extinction de sa dette, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ك.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 25/06/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/03/2025 تحت عدد 4096 ملف عدد 16490/8235/2024 والقاضي في الشكل في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة (ك.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 429.312 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلها المصاريف وبرفض باقي الطلبات.
حيث ان الثابت من طي التبليغ ان المستأنفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 11/06/2025 وبادرت الى استئنافه بالتاريخ أعلاه مما يكون معه الطعن بالاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني وباعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 27/12/2024والذي عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 429.312,00 درهم الناتج عن تزويدها بمجموعة من السلع و الثابت بمقتضى فاتورة مقرونة بطلب شراء، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد حثها على الأداء باءت بالفشل، لذلك التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ 429.312 درهم مع الفوائد القانونية المشكلة لقيمة الفاتورة المدينة والغير مؤداة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حالة عدم الأداء وتحميل المدعى عليها المصاريف. وعززت المقال بفاتورة عدد FA0165/082021ووصل تسليم.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جواب بجلسة 06/02/2025 جاء فيها أن المقال معيب شكلا إذ جاء في المقال الافتتاحي أن اسم المدعية هو (أ. م.) في حين أن الفاتورة المدلى بها من قبلها صادرة في اسم (أ. م.)، وأن الفاتورة المستند عليها لإثبات المديونية لا تحمل توقيعها وختمها مما يجعلها عديمة الحجية، وأن عدم قبولها للفاتورات كان بسبب كون بضاعة المدعية فاسدة مما يتعين استبعادها، مشيرة أنه بعد توصلها بالبضاعة وشروعها في استعمالها فوجئت بأن البضاعة معيبة وغير صالحة للاستعمال وذلك ثابت بمقتضى تقرير خبرة مرفق بصور، وأنها قد راسلت المدعية بذلك حسب الثابت بمقتضى الرسالة الالكترونية التي بعثتها إلى هذه الأخيرة بتاريخ 28/10/2021، والتمست الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا وتحميل المدعية المصاريف. وأرفقت المذكرة بتقرير خبرة مرفق بصور وصورة لرسالة الكترونية.
وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب إصلاحية بجلسة 20/02/2025 أدي عنها الرسم القضائي بتاريخ 18/02/2025 أكدت فيها المدعية أنه ورد في مقال دعواها خطأ مطبعي في اسمها باللغة الفرنسية وذلك بكتابة MAROV بدل MAROC، وأن المدعى عليها قد أقرت بالعلاقة التجارية التي كانت موضوعها السلع وأن هذه الأخيرة رغم توصلها بالسلعة وفق ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين والتي قامت باستغلالها في نشاطها التجاري وفق ما أعدت له منذ سنة 2021، وأن الخبرة المحتج بها في كون البضاعة غير صالحة للاستعمال كانت خبرة غير حضورية ولا مصداقية لها اتجاهها ذلك أن السلع التي تم تزويد المدعى عليها بها هي سلع مطابقة لكافة معايير الجودة ووفق دفتر التحملات وأن القولبغير ذلك الغاية منه حرمانها من استخلاص قيمة مبالغ الفاتورة، والتمست إصلاح الخطأ المادي الوارد باسمها التجاري بجعل الدعوى مقامة ومقدمة من قبل شركة (أ. م. ش. م. م.) والحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمقال دعواها. وأرفقت المذكرة بصورة للنموذج 7 من سجلها التجاري.
وبناء على إدلاء نائب المدعية بجلسة 06/03/2025 بمذكرة إدلاء بوثائق أكدت فيها المدعية ما سبق وأدلت بمراسلات بينها وبين المدعى عليها حول المعاملات التجارية بينهما ومديونية هذه الأخيرة لها بخصوص مبلغ الفاتورات المضمنة بمقال الدعوى.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة رد على تعقيب بجلسة 06/03/2025 أكدت من خلالها سابق دفوعاتها وملتمساتها.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، إن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب لما علل قضائه بشان ما أثير من دفع في شأن عيوب البضاعة انه يبقى مؤطرا بدعوى ضمان البائع للشيء المبيع وفق ما يقتضيه الفصل 549 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود ولا يشكل موضوعا لهذه الدعوى المقتصرة على طلب الأداء وبالتالي يتعين رده ، والحال أن البضاعة موضوع دعوى الأداء هي بضاعة فاسدة وغير مطابقة لمعايير الجودة والموصفات الفنية المتطلبة في هذا النوع من البضاعة، نظرا لخطورتها ولما يمكن أن تتسبب فيه منحرائق، وهو ما ستعمل العارضة على تفصيله كلاتي:أن المستانف عليها غير مستحقة لثمن بضاعة فاسدة وغير مطابقة لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المتطلبة في مثل هذا النوع من البضاعة نظرا لخطورتها ولما يمكن أن تتسبب فيه من حرائق وتفجيراتذلكإن نشاط العارضة يتمثل في صناعة المتفجرات لاستخدام المدني والصناعي، وان الطلبيةتقدمت بها العارضة الى المستأنف عليها كانت بغرض استخدامها لتغليف موادها التي هي طبيعة حساسة، وأن البضاعة التي طلبها العارضة يتمثل في فيلم FILM مقاوم لدرجة الحرارة عاليةعند الاستعمال في حين أن البضاعة التي أرسلتها المستأنف عليها للعارضة فهي عبارة عن فيلم FILM مطبوع ذو جودة رديئة، لا يؤدي وظيفته والغرض المخصص له، ولا يمكن للعارضة استعماله لكونه يفتقد للجودة وللمواصفات المطلوبة ويتمزق بسهولة وغير مقاوم لدرجة عالية للحرارة عند الاستخدام، ويفتقد لاهم خاصية وهو القابلية للتمديد وهي أهم عناصر متطلبة في مثل هذه البضاعة من نوع سيما وأن طبيعة المواد التي تستعملها العارضة في صناعة موادها - المتفجرات - هي من خاص، وهي كلها مفتقدة في البضاعة المتوصل بها ، و إنه من ناحية أخرى، فإن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي بكون العارضة تتمسك بضمان العيوب الخفية، هو مخالف لما تمسكت به العارضة بكونها بضاعة فاسدة، وأنها غير مطابق لمعايير الجودة وعدم صلاحيتها لاستعمال بالمطلق، و لما يمكن أن ينتج عن استعمالها من حرائق لا قدر لها خاصة وأن ستستعمل في تغليف مواد متفجرةوأن فساد تلك البضاعة وعدم صلاحيتها لاستعمال ثابت بمقتضى تقرير خبرة المرفق بالصور والمنجز على عينة من البضاعة التي تم اختبارها، والتي يؤكد التقرير بعدم صلاحيتها وعدم مطابقتها لمعايير الجودة المعمول بها وهو ما يتأكد معه بأن العارضة لا تنازع في إطار ضمان العيوب الخفية كما ذهب إلى ذلك الحكم الابتدائي، وأنما تنازع في إطار كون الشيء المبيع غير مطابق لمعايير الجودة ولعدم صلاحيته للاستعمال بالمطلق ، خاصة وأن المخاطر التي يمكن أن تنشأ عن استعماله جد خطيرة تتمثل في حرائق مهول، لأن وظيفة تلك البضاعة هو تغليف نوع من المتفجرات ، ومن ناحية ثانية، فإن العارضة وفور تسلمها لتلك البضاعة الفاسدة وغير المطابق لمعايير الجودةالمعمول بها في مثل هذا النوع من البضائع راسلت المستأنف عليها وأشعرتها بأن البضاعة التي توصلت بها هي بضاعة غير صالحة للاستعمال وأنه يمكن أن تنتج عنها حرائق وتفجيرات و أضرار وخيمة عند الاستعمال لمخالفتها لمعاير الجودة المعمول بها في هذا النوع من السلع، وأرفقت رسالتها بتقرير الخبرة كما هو ثابت من الرسالة الإلكترونية التي بعثتها العارضة إلى المستأنف عليها بتاريخ 2021/10/28 ،
ومن ناحية ثالثة، فإن العارضة تؤكد بأن البضاعة موضوع الفاتورة غير مطابقة لمعايير الجودة المتفق عليها، سواء من حيث المواصفات الفنية أو الجودة التجارية المتعارف عليها في مثل هذا النوع البضائع نظرا لخطورة المواد التي سيتم تغليفها بها ، وانه سبق لها أن وجهت إشعارًا إلى المستأنف عليها فور تسلمها للبضاعة بكونها لا تتطبق مع معايير الجودة ولعدم صلاحيتها للاستعمال بالمطلق، وأرفقتها بتقرير خبرة منجز من قبل خبير معتمد بين بشكل دقيق بأن تلك البضاعة غير صالحة لاستعمال قطعا، والذي توصلت بهالمستأنف عليها ، وإن العمل القضائي قد إعتبر أن عدم مطابقة البضاعة لمعايير الجودة المتعارف عليها و المواصفات الفنية يعد إخلالاً بالتزام جوهري من جانب البائع، ويُخول للمشتري الحق في الامتناع عن الأداء ، مما تكون معه المستأنف عليها غير مستحقة لأية مبالغ لكون البضاعة غير صالحة للاستعمال ومنافية للموصفات الفنية و الجودة التجارية المتعارف عليها في مثل هذا النوع من البضائع نظرالخطورة المواد التي سيتم تغليفها بها وأن الفاتورة المستند عليها في المديونية غير مقبولة من تحمل توقيعها وختمها وهي عديمة الحجية : و إن المستأنف عليها تستند في المطالبة بالمديونية المزعومة على الفاتورة رقم fa0165/082021 الحاملة لمبلغ 429312.00 درهم ، و إن الفاتورة التي أدلت بها المستأنف عليها لا حجية لها، لكونها لا تحمل توقيع أو تأشيرة العارضة، ومخالفة للفقرة الثانية من الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود والتي لم تجعل للفاتورةحجية إلا إذا كانت مقبولة، و إن الفاتورة المدلى بها في الملف الحالي ليست مقبولة من طرف العارضة، إذ هي غير حاملة لتوقيعها على خلاف ما تستلزمه الفقرة الأولى للفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود، والفصل 417 المذكور أعلاه ، وإن عدم قبول العارضة الفاتورة التي أدلت بها المستأنف عليها ، يجعلها عديمة الحجية طبقا للفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود، و إنه بذلك، فالفاتورة التي تمسكت بها المستأنف عليها غير مقبولة ولا تحمل توقيع وختم العارضة ولا حجية لها إطلاقا، ولا تثبت أي مديونية، وأن عدم قبول العارضة للفاتورات هو بسبب كون بضاعة المستأنف عليها فاسدة وغير صالحة لاستعمال و غير مطابقة لمعايير الجودة المتفق عليها، سواء من حيث المواصفات الفنية أو الجودة التجارية المتعارف عليها في مثل هذا النوع من البضائع نظرا لخطورة المواد التي سيتم تغليفها بها؛و من جهة أخرى، فإنه من المسلم به قانونا أنه لا يمكن لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام، إلا إذا أثبت هو أنه أدى أو عرض ما كان ملتزما به وهو ما تنص عليه مقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود ، و إن مقابل البضاعة رهين بتسليمها وفق للموصفات ومعايير الجودة المتفق عليها سواء من حيث المواصفات الفنية أو الجودة التجارية المتعارف عليها في مثل هذا النوع من البضائع نظرا لخطورة المواد التي سيتم تغليفها بها، وهو ما لم تقم به المستأنف عليها ، ملتمسة قبول الاستئناف الحالي شكلا وموضوعا الغاء الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى به وبعد التصدي أساسا الحكم برفض جميع الطلبات واحتياطيا جدا جدا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة تقنية تسند إلى أحد الخبراء المحلفين تكون حضورية وتواجهية وتحميل المستأنف عليها الصائر الابتدائي والاستئنافي.
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 01/10/2025 جاء فيها أن الشركة العارضة وبإطلاعها على الدفوعات المضمنة بمقال إستئناف المستأنفة فانها غير مؤسسة قانونا وغير منتجة في ملف النزاع وخاصة الدفع المثار بشأن فساد البضاعة موضوع فاتورة الأداء وعدم مطابقتها للجودة والمواصفات الفنية المتطلبة في هذا النوع من البضاعة وكذا كون الفاتورة المدلى بها غير موقعة او مؤشر عليها بالقبول ، والحال أن العارضة المستأنف عليها أسست دعواها خلال المرحلة الإبتدائية على إخلال المستأنفة بالتزامها بوفاء قيمة فاتورة ناتجة عن شراء هذه الأخيرة ل 5504 كلغ من فيلم مطبوع وأدلت إثباتا لذلك بمجموعة من الوثائق من بينها فاتورة رقم 0165/082021 FA ووصل التسليم رقم - 2108022 BL ، وأن المحكمة الإبتدائية أجابت في حيثيات حكمها على الدفعين المذكورين وكان تعليلها قانونا ومؤسسا لنفي كافة مزاعم المستأنفة وتبيان عدم قانونية دفوعاتها ، وأن الدفع المثار من قبل الشركة المستأنفة حول كون الفاتورة المدلى بها من قبل الشركة العارضة لا يستقيم وإقرارها في المرحلة الابتدائية بكونها قد تسلمت من هذه الأخيرة البضاعة المكونة من 5504 كلغ من فيلم مطبوع وهي نفس البضاعة موضوع الفاتورة المطالب بها وكذا ثبوت ما سبق من خلال وصل التسليم الموقع والمؤشر عليه من قبل الشركة المستأنفة ، مما يجعل الإلتزام المبني على الفاتورة المدينة ثابتا لعدم إدلاء الجهة المستأنفة المدينة بما يفيد إنقضاء الإلتزام المذكور بالوفاء أو لسبب آخر طبقالمقتضيات أحكام الفصل 400 من ق ل ع ، و أنه لما سبق تبقى كافة الدفوعات المثارة في إستئناف المستأنفة غير جديرة بالإعتبار القانوني لكون الجهة المدينة تخلفت عن الوفاء بمبلغ الفاتورة المطالب بها وأن ما أثير من دفع في شأن عيوب البضاعة يبقى مؤطرا بدعوى ضمان البائع للشيء المبيع وفق ما جاء في الفصل 549 وما يليه من ق ل ع وكذا لخلو البضاعة المسلمة موضوع الفاتورة من أي عيب مزعومة بل هي مطابقة للمواصفات التقنية ومعايير الجودة المتفق عليها بين الطرفين وهو ما تم تضمينه في حيثيات الحكم الإبتدائي المطعون فيه ، وليس للدفع المثار أي علاقة بموضوع النزاع المبني على دعوى الأداء مما تعين أساسا بعد صرف النظر عن الدفوعات المثارة في إستئناف المستأنفة ، ملتمسة تأييد الحكم وفق الإبتدائي المستأنف في جميع ما قضى به مع تحميل رافعته الصائر .
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 01/10/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/10/2025.
محكمة الإستئناف
حيث ارتكزت الطاعنة في أسباب استئنافها على أن المستأنف عليها غير مستحقة لثمن بضاعة فاسدة وغير مطابقة لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المتطلبة في مثل هذا النوع من البضاعة نظرا لخطورتها ولما يمكن أن تتسبب فيه من حرائق وتفجيراتذلكإن نشاط العارضة يتمثل في صناعة المتفجرات للاستخدام المدني والصناعي، وان الطلبية التيتقدمت بها الى المستأنف عليها كانت بغرض استخدامها لتغليف موادها التي هي ذات طبيعة حساسة، و تتمثل في فيلم FILM مقاوم لدرجة الحرارة عاليةعند الاستعمال في حين أن البضاعة التي أرسلتها المستأنف عليها لها عبارة عن فيلم FILM مطبوع ذو جودة رديئة، لا يؤدي وظيفته والغرض المخصص له، واضافتان الفاتورة المدلى بها في الملف الحالي ليست مقبولة من طرفها إذ هي غير حاملة لتوقيعها على خلاف ما تستلزمه الفقرة الأولى للفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود ، وإن عدم قبول الفاتورة يجعلها عديمة الحجية طبقا للفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود.
وحيث انه بخلاف ما اثير أعلاه فان الدفع بعدم مطابقة السلعة للمواصفات الفنية يبقى غير منتج مادام ان الثابت من اوراق الملف ان الفاتورة موضوع الطلب مدعمة ببون التسليم المؤشر عليه بالقبول دون اي تحفظ من الطاعنة مما ينهض حجة على تسلمها للسلع مطابقة للمواصفات المتفق عليها كما ان الملف خال مما يفيد الاخطار بالعيوب داخل الاجل القانوني و يكون الدفع المثار غير منتج و يتعين رده
وحيث ان الفاتورات المستخرجة من محاسبة التاجر الممسوكة بانتظام تعد حجة في الاثبات متى كانت مدعمة بوصولات التسليم و موقع عليها بالقبول مما يجعل المديونية المحكوم بها لفائدة المستأنف عليها ثابتة عملا بمقتضيات الفصل 400 من ق ل ع الذي ينص على انه اذا اثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاؤه او عدم نفاذه تجاهه ان يثبت ادعائه و الحال ان الطرف المستأنف لم يدل بما يفيد تنفيذ التزامه بأداء مقابل السلع موضوع الفاتورات المطالب بها مما تبقى الدفوع المثارة غير مرتكزة على أساس قانوني سليم و يتعين التصريح بردها والتصريح بتأييد الحكم المستأنف.
حيث انه يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر
65560
Vente de marchandises impropres à la consommation : l’acquéreur qui viole les restrictions d’usage contractuelles ne peut invoquer la nullité du contrat pour cause ou objet illicite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65561
Vente internationale : la seule émission d’une facture électronique est insuffisante pour prouver la créance en l’absence de preuve de la livraison des marchandises (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65568
Crédit-bail : La valeur du bien non restitué constitue un élément d’appréciation de l’indemnité de résiliation et ne peut être déduite de celle-ci (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65573
Le bon de livraison signé et cacheté, conforme au bon de commande, constitue une preuve écrite suffisante de la réception des marchandises et fonde l’obligation de paiement de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65575
La prescription d’une lettre de change n’emporte pas l’extinction de la créance commerciale sous-jacente, permettant au créancier d’agir sur le fondement de la facture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65576
Gérance libre : la mise en demeure adressée au gérant interrompt la prescription quinquennale, rendant exigibles les redevances dues au cours des cinq années précédant sa réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
65586
Contrat de partenariat : La mise en demeure adressée par les créanciers vaut aveu écrit de la modification de l’accord sur la répartition des bénéfices (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65587
Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue fait pleine foi contre le cocontractant dont la comptabilité est irrégulière (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
66276
Résiliation pour inexécution : la partie qui a manqué la première à ses obligations contractuelles ne peut se prévaloir de l’inexécution subséquente de son cocontractant pour obtenir la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025