Réf
66276
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3842
Date de décision
17/07/2025
N° de dossier
2025/8205/2413
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Station-service, Résiliation de contrat, Rejet de la demande, Obligation d'approvisionnement, Manquement antérieur, Inexécution contractuelle, Gérance libre, Exception d'inexécution, Confirmation du jugement, Clause d'exclusivité
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résolution d'un contrat de gérance-libre d'une station-service. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution et en expulsion du gérant.
L'appelante, société distributrice, invoquait d'une part l'arrivée du terme contractuel et d'autre part la violation par le gérant de son obligation d'approvisionnement exclusif. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour distingue les deux causes de résolution invoquées.
Elle écarte le moyen tiré de l'arrivée du terme, retenant qu'un accord sectoriel de 1997 suspendait les clauses de résiliation pour ce motif. S'agissant de la violation de la clause d'exclusivité, la cour relève que la société distributrice avait elle-même manqué à son obligation principale de fournir le gérant en carburant, comme l'établissait une précédente décision de justice.
La cour retient dès lors qu'en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, la partie ayant la première manqué à ses engagements ne peut valablement solliciter la résolution du contrat. Le jugement de première instance ayant rejeté la demande est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ف. إ.) بواسطة دفاعها الأساتذة (ح.) و(ز.) و الشركاء بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 13/12/2014 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 30/05/2013 تحت عدد 9036 في الملف عدد 14840/9/2011 و القاضي برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر.
في الشكل :
حيث ان الإستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء وأجلا لذا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يؤخد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ف. إ.) تقدمت بواسطة دفاعها الاستاذ (ح.) ومن معه لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 29/11/2011 والذي عرضت فيه انها بتاريخ 29/07/2005 أبرمت عقدة تسيير حر مع المدعى عليه من أجل تسيير المحطة المملوكة لها الكائنة بزنقة [العنوان] والمسماة (ن.) وهي مدة محددة بمقتضى المادة 3 منها في ثلاثة سنوات ابتداء من 1 غشت 2005 وتنتهي في فاتح غشت 2008 وبعد إنتهاء المدة الأولى تجدد العقد تلقائيا لنفس المدة وأنها وجهت للمدعى عليه رسالة تعبر خلالها على رغبتها في إنهاء العقد ابتداء من فاتح غشت 2011 إلا أنها ظلت دون جدوى وأنها علمت بأنه يقوم بالتزود بالوقود من شركات أخرى غير مرخص لها حسب محضر المعاينة المؤرخ في 26/08/2011 ملتمسة التصريح بطرد المدعى عليه من نفسه وأمتعته ومن كل من يقوم مقامه من محل العارضة الكائن بالعنوان أعلاه والتصريح بفسخ هذا العقد والامر بطرده هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عنكل يوم تأخير وتحميله الصائر مع النفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى.
وأدلت بنسخة من عقد التسيير الحر – إشعار بالفسخ – محضر معاينة تثبت رفض المدعى عليه بتسليم المحطة ومحضر معاينة تثبت واقعة التزود بالوقود من الأغيار.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه والتي عرض فيها بأن مقتضيات الإتفاق المؤرخ في 8/4/1997 جمد مفعول البند المتعلق بالفسخ وأن العقد جدد ضمنيا وظلت المدعية تزوده ودون انقطاع بعهد انتهاء مدة ثلاث سنوات وانه قد اجاب المدعية عن تزويديه بالوقود وطالبها بذلك بواسطة المفوض القضائي كما راسل وزارة الطاقة والمعادن وإنتهى به الأمر إلى رفع دعوى أمام المحكمة التجارية وإضطر إلى شراء المواد النفطية بثمن الزيوت من محطات تابعة للمدعية ملتمسا الحكم برفض الطلب.
وأدلى بفواتير التزويد وجواب على الإنذار.
وبناءا على تعقيب دفاع المدعية بجلسة 31/05/2012 الذي جاء فيه أن العقد تم تجديده وأن إتفاق 8/4/1997 لا يمكن أن يعطل حقها في تفعيل بنود العقود المبرمة ما بينها وين ارباب محطة الوقود وأن جمعية (ن. ب.) لا تتوفر على اية صفة لتمثيل العارضة حسب الإجتهادات القضائية.
وبخصوص خرق مبدأ الاستئثار فالثابت بمحضر المعاينة المنجز من طرف العون المكلف وهذا ثابت من خلال اعتراف المدعى عليه نفسه مما يشكل خرقا لبنود لعقد. ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي.
وبناءا على المقال الإصلاحي الذي تقدم به دفاع المدعية بجلسة 8/11/2012 ملتمسا الإشهاد لها بمواصلة الدعوى في مواجهة السيد عادل (ش.) باسم شركة (ف. إ.) عوض شركة (ش. م.) والحكم وفق مقالها الافتتاحي.
وبناءا على مقال التدخل الإرادي في الدعوى الذي تقدم به دفاع بأن متدخلة الجامعة الوطنية (ل. ت. و. أ. م. و. ب.) بجلسة 3/1/2013 مؤكدة فعالية الاتفاق الذي ابرم بين المتدخلة وجمعية (ن. ب.) الممثلة لكل شركات توزيع المواد النفطية بالمغرب والتي عطلت البند المتعلق بالفسخ في كل عقود التسيير الرابطة بين شركات توزيع المواد النفطية والمحطات التابعة لها ريثما يتم الاتفاق بين الطرفين على إيجاد الصيغة الجديدة لا أن شركات توزيع الوقود لا تريد تفعيلها مؤكدة فعالية الاتفاق المؤرخ في 8/4/1997 ملتمسا قبول مقالها وفي الموضوع تبين ما جاء في اتفاق 8/4/1997 والقول بتأييد الحكم الابتدائي.
وأدلى بصورة شمسية لمحضر اتفاق 8/4/1997 – وصورة من قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 31/05/2011 تحت عدد 2521/2011 في الملف عدد 609/2010/15.
وبناءا على جواب دفاع المدعية بجلسة 21/02/2013 بأن هذا التدخل غير مقبول شكلا ويكتسي صبغة تعسفية فهي منعدمة الصفة والأهلية والمصلحة للتدخل إختياريا في الدعوى ولم تدل بما يفيد وجودها القانوني وان المبدأ الذي تدافع عنه المتدخلة اختياريا سبق ان تمسك به المدعي مدلية باجتهادات قضائية صادرة عن المجلس الأعلى. ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي.
وبناءا على تعقيب دفاع المدعى عليه بجلسة 21/02/2013 بأنه لما فشلت المدعية في إقناع المدعى عليه بتوقيع العقد الغير القانوني والذي يخدم مصالحها طالبة بالإفراغ وفق العقد ومقتضيات الفصل 5 من ق م ملتمسا رفض الطلب.
وأدلى بنسخة من عقد اتفاق 8/4/1997 نسخة حكم ابتدائي – نسخة عقد تسيير.
وبناءا على جواب المتدخلة في الدعوى بجلسة 4/4/2013 فتدخلها مقبول لأن جميع مسيري محطات شركات توزيع المواد النفطية هم تابعين لها وأن الاجتهاد القضائي المستدل به فهناك قرار يناقضه صادر عن نفس المحل مما جعلها تراسل المحل في هذا الشأن ملتمسا الحكم وفق مذكرها السابقة.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فإستأنفته الطاعنة مستندة على أنه لا حاجة للإحتجاح من جديد بما سمي بجمعية (ن. ب.) التي لا تتوفر على أية صفة لتمثيل العارضة التي تعتبر شركة مساهمة تتحكم في قراراتها أجهزتها الإدارية وعلى رأسها مجلس الإدارة و أنه لحسن الحظ فإن المجلس الأعلى قد حسم المشكل المطروح في العديد من قراراته معتبرا أن محضر إجتماع 8 أبريل 1997 لا يمكنه أن يحدث أي تعديل في الشروط المتفق عليها ما بين الأطراف في العقود المبرمة بينهم و ذلك عملا بمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع و أن الامر لا يتعلق بقرارات منفردة وإنما باجتهاد قضائي استقر عليه المجلس الأعلى سواء على مستوى غرفه أو على مستوى غرفتيه الإدارية والتجارية مجتمعتين؛وأنه وانطلاقا من هذا المقتضى فإن العارضة كانت قد بعثت للسيد عادل (ش.) برسالة تعبر من خلالها على رغبتها في إنهاء العقد الرابط ما بين الطرفين ابتداءا من فاتح غشت 2011 وإنذارا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم الأصل التجاري طاهرا من كل احتلال كما أن واقعة تزود هذا الأخير من شركات أخرى ثابت من خلال محضر المعاينة المنجز من طرف العون المحلف المدلى به ، و أن الأمر يتعلق بمحضر رسمي لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور علما أن هذه الواقعة معترف بها من طرف المستأنف عليه نفسه و أن هذا الإعتراف القضائي يؤكد واقعة عدم احترام العقد المبرم بين الطرفين ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف و البث من جديد بالإشهاد على فسخ عقد التسيير الحر و التصريح بطرد السيد عادل (ش.) و من يقوم مقامه من محل العارض الكائن بالعنوان أعلاه تحت غرامة 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه السيد عادل (ش.) بواسطة وكيله والتي عرض فيها أن الطاعنة تحاول تفعيل المادة 12 من عقد التسيير التي يربطها بالعارض من خلال ادعائها كونه أصبح يتزود من شركات أخرى و الحال أنها هي التي أوقفت عنه التزود رغم أنه ليس بالعقد ما يسمح بذلك و تحاول مضايقته و الضغط عليه لتوقيع عقد كراء التسيير بشروط صاغتها في 70 صفحة مخالفة بذلك العقد الذي يربط الطرفين، و أن العارض أدلى بالنموذج الجديد الذي رفض توقيعه بدافع أن العقد الملزم به هو الذي صاغته لجنتي الحوار المكلفتين من قبل الجامعة الوطنية (ل. ت. و. أ. م. و. ب.) و جمعية (ن. ب.) المؤرخ في 8/04/1997 وأن المستأنفة بدعواها هذه قد تعسفت في استعمال حق الإفراغ و إضعاف الإتفاق المذكور بتفعيل المادة 12 من عقد التسيير؛وأن القرارات المستدل بها من طرفها لم تحز حجية الأمر المقضي به ما دامت موضوع الطعن بإعادة النظر أمام محكمة النقض التي لم تحسم بعد في الموضوع علما أنها جاءت متناقضة للقرارات السابقة الصادرة عن محكمة النقض ملتمسا الحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه .
وبناءا على المذكرة التعقيبية مع مقال عارض بالطعن بالزور الفرعي المدلى بها من طرف الجامعة الوطنية (ل. ت. و. أ. م. و. ب.) بواسطة دفاعها و المؤدى عنها الرسم القضائي والتي عرضت فيها أن المستأنفة حاولت من خلالها مقالها قلب الوقائع والخروج عما جاء به اتفاق 8 أبريل 1997 خصوصا البند الأول منه الذي ينص على إيقاف وتجميد البند المتعلق بالفسخ إلى حين إيجاد صيغة جديدة للعقود الرابطة بين شركات توزيع المواد النفطية ومسيري المحطات التابعة لها والدعوى إلى تبني ما جاء في البلاغ الصادر عن وزارة الطاقة و المعادن في 3 مارس 2000 و الذي حاولت جمعية (ن. ب.) إعطاءه قراءة مغلوطة ومخالفة للواقع حتى تتمعن من التزاماتها و ليتم الرجوع إلى تفصيل العقود الإدعانية الرابطة بين شركات توزيع المواد النفطية والمحطات التابعة لها،وأن الأحكام الصادرة عن المجلس الأعلى التي تلتمس المستأنفة اعتمادها لا يمكن أن تكون قابلة لإتباعها في جميع النوازل التي يمكن أن تتم بين شركات توزيع المواد النفطية و مسيري المحطات و ليست مصدرا للقواعد القانونية ما دامت أن قرارات محكمة النقض متناقضة فيما بينها و منها من تتبنى الاتفاق ملتمسة في الأخير تبني ما جاء في اتفاق 08/04/1997 و تأييد الحكم الإبتدائي والطعن بالزور الفرعي في البلاغ الصادر عن وزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة المؤرخ في 03/03/2000 الذي اعتمدته المستأنفة في دفوعاتها و الذي تدعي فيه تراجع الجامعة ضمنيا و وجوبا عن الإتفاق المؤرخ في 08/04/1997 على اعتبار أن رئيس الجامعة السيد عبد الله (ص.) لم يوقع البلاغ الذي تعتبره جمعية (ن. ب.) اتفاق ألغى الاتفاق المؤرخ في 08/04/1997 و أن العارضة تعتبر البلاغ المحتج به مزور و تطعن فيه بالزور الفرعي و تطلب الحكم ببطلانه بعد استدعاء وزارة الطاقة و المعادن قصد إدخالها في الدعوى وإنذار الطاعنة بإيداع أصل البلاغ المطعون فيه بالزور الفرعي بكتابة الضبط داخل الأجل القانوني .
وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة وكيلها والتي عرضت فيها أن الطعن بالزور صادر من جهة لم يشملها أي مقتضى من مقتضيات الحكم الإبتدائي و بالتالي فإنه لا صفة و لا مصلحة لجامعة الوطنية (ل. ت. و. أ. م. و. ب.) في ممارسة المسطرة فضلا على أنها لم تشر لا من بعيد أو قريب للبلاغ المطعون فيه بالزور و لم تتمسك به لا إبتدائيا أو استئنافيا و أن مقتضيات الفصل 89 من ق.م.م أجاز للمحكمة صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي إذا رأت بأنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع و أن البت في الملف الحالي لا يتوقف على الوثيقة المطعون فيها بالزور كما أن العقد المبرم مع السيد عادل (ش.) كان بتاريخ 2005 و هو لاحق لمحضر الإجتماع المؤرخ في 08/04/1997 الذي إعتمده الحكم الابتدائي و أن المقتضيات الوحيدة القابلة للتطبيق هي المنصوص عليها في الإتفاق المبرم بين العارضة و ما بين السيد عادل (ش.) ملتمسة التصريح بعدم قبول طلب الطعن بالزور الفرعي و الحكم وفق ما جاء بمقالها الإستئنافي .
وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف الجامعة الوطنية (ل. ت. و. أ. م. و. ب.) بواسطة وكيلها خلال المداولة و التي التمست من خلالها تبني ما جاء في الصيغة الجديدة التي صاغتها اللجنة المكلفة بالحوار التي مثلتها عن مسيري المحطات الجامعة الوطنية (ل. ت. و. أ. م. و. ب.) و عن شركات توزيع المواد النفطية التي مثلتها جمعية (ن. ب.) وفقا لما جاء في إتفاق 8 أبريل 1997 و القول تبعا لذلك بتأييد الحكم الإبتدائي القاضي برفض طلب الإفراغ .
وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة وكيله خلال المداولة و التي إلتمست من خلالها إستبعاد القرارات التي خرجت عن الإتفاق و الأخذ بما جاء فيه و الذي بطل الأصل إلى حين تفعيل الصيغة الجديدة للعقود الرابطة بين شركات توزيع المواد النفطية و المحطات التابعة لها و رد الإستئناف و تأييد الحكم الإبتدائي الذي جاء في محله .
وبناءا على ملتمس النيابة العامة الكتابي الرامي إلى عدم قبول دعوى الزور الفرعي .
وبعد المداولة أصدرت محكمة الأستئناف قرارها الأستئنافي أعلاه والقاضي بإلغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بفسخ عقد التسيير الرابط بين الطرفين المؤرخ في 29/07/2005 و إفراغ المستانف عليه ومن يقوم مقامه من المحطة موضوع النزاع و برد طلب الطعن بالزور معللة قرارها بما يلي :
حيث تمسكت مثيرة الزور الفرعي الجامعة الوطنية (ل. ت. و. أ. م. و. ب.) بسلوك هذه المسطرة وإجراء تحقيق للتأكد من البلاغ الصادر عن وزارة الطاقة و المعادن و المزور به توقيع رئيس الجامعة و التحقيق في ظروف إنجازه .
لكن حيث لما كان البلاغ المتمسك به من طرف مثيره غير متمسك به من طرف الطاعنة في النازلة التي تعتمد في طلبها على عقد التسيير المبرم بينها و بين المستأنف عليه السيد عادل (ش.) و بالتالي لا يمكن إعتباره حجة في النزاع مما يتعين معه وتطبيقا لمقتضيات الفصل 89 من ق.م.م صرف النظر عن الزور الفرعي .
حيث تمسكت الطاعنة شركة (ف. إ.) بموجب مقالها الإستئنافي بكون جمعية (ن. ب.) غير متوفرة على أية صفة لتمثيلها في قرارات أجهزتها الإدارية و أن الثابت من عقد التسيير الحر الرابط بينها و بين المستأنف عليه تضمن الإتفاق على فسخ العقد بعد مرور المدة المنصوص عليها في المادة 12 منه و أنها بعثت برسالة لهذا الأخير تعبر من خلالها عن رغبتها في إنهاء العقد إبتداء من 01/08/2011 كما أن واقعة تزود المستأنف عليه بالوقود من شركات أخرى ثابت من خلال محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي .
وحيث إنه لما كان العقد المحدد المدة يتم العمل به تطبيقا لأحكام الفصل 230 من ق.ل.ع الناص على أن العقد شريعة المتعاقدين فإن المحكمة بمراجعتها لوثائق الملف و خاصة عقد التسيير تبين لها أنه تضمن في بنده الثالث أن مدته ثلاث سنوات تبتدئ من 01/08/2005 قابلة للتجديد بإرادة طرفيه كما أن فسخه يتم بإرادة أحد طرفيه بعد إشعار الآخر بالفسخ بثلاثة أشهر قبل إنتهاء المدة بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالفصل و هو الأمر الذي قامت به الطاعنة في النازلة عن طريق بعثها رسالة الفسخ للمستأنف عليه توصل بها شخصيا بتاريخ 14/03/2011 و بذلك تكون قد فعلت مقتضيات عقد التسيير .
وحيث إن ما تمسك به المستأنف عليه من وجود بروتوكول مؤرخ في 08/04/1997 تضمن الإتفاق بين الجامعة الوطنية (ل. ت. و. أ. م. و. ب.) و جميع شركات التوزيع يقضي بإيقاف و تعطيل مفعول البند المتعلق بالفسخ يبقى غير منتج في النازلة بإعتبار أن البروتوكول من جهة يتعلق بمواصلة التسيير بعد وفاة المسير و من جهة أخرى أنه لا يتحدث عن تعديل عقود التسيير أو إنهائها بقدر ما هو مجرد إيقاف مؤقت لبند الفسخ إلى حين إيجاد صيغة جديدة للعقود التي حدد لها الإتفاق المذكور مدة زمنية أقصاها ستة أشهر .
وحيث إن المدة المذكورة قد إنصرمت دون تفعيل مقتضيات هذا الإتفاق علما أن محكمة النقض وبمقتضى قرارها عدد 434 والصادر بتاريخ 18/03/2010 في الملف التجاري عدد 353/3/2/2009 في ملف مماثل إعتبرت أن المحكمة لما لم تأخذ بعين الإعتبار الطبيعة المؤقتة للإتفاق المذكور و عدم حصول أي إتفاق داخل أجل الستة أشهر كأجل أقصى لتهيئ صيغة جديدة لعقود التسيير بخصوص شروط الفسخ و بنت قضائها على أساس أن محضر الإجتماع المؤرخ في 08/04/1997 الذي نص على إيقاف و تجميد مفعول البند المتعلق بالفسخ يعتبر ملزما للطاعنة و يتعين عليها التقيد بأحكامه تكون قد عطلت مفعول عقد التسيير المبرم بين الطرفين و المعتبر شريعتهما و الذي لا زال قائما بينهما بمقتضى إتفاق لم يعدل من مقتضياته أو بلغ بنوده و لا يتضمن أي إلتزام من طرف الطاعنة بقدر ما يتحدث عن إحتمال وقوع إتفاق على عقد جديد يحدد شروط جديدة تنظم العلاقة بين المتعاقدين و هي بنهجها ذلك تكون قد خرقت مبدأ العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليها في الفصل 230 من ق.ل.ع .
وحيث إنه في غياب إثبات المستأنف عليه صدور عقد جديد ينظم العلاقة بين المتعاقدين فإن إعمال مقتضيات عقد التسيير تبقى عاملة في النازلة و ما دام أن الطاعنة قد تقيدت بمقتضيات المادة 12 منه وإحترمت شروطها فإن طلبها الرامي إلى وضع حد للعلاقة التعاقدية وفسخ العقد مع المستأنف يبقى مبررا و أن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الطلب مجانب للصواب و يتعين إلغاءه و القول من جديد بالإستجابة لطلب فسخ العقد و إفراغ المستأنف عليه و من يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع .
وبناءا على قرار محكمة النقض أعلاه و القاضي بنقض القرار الإستئنافي بالعلة الأتية :
" أن البين من أوراق الملف أنه بتاريخ 10/11/2015 أصدرت محكمة النقض بغرفها مجتمعة قرارها رقم 2581 في الملف رقم 232/3/2/2011 والذي كانت فيه شركة (ش. م.) التي حلت محلها الطاعنة في حقوقها والتزاماتها طرفا فيه اعتبرت فيه محكمة النقض أن المراسلات المدلى بها بالملف تفيد أن الحوار حول إيجاد صيغة جديدة لعقود التسيير الحر ولحل المشاكل العالقة بين الطرفين لازال مستمرا وأن محكمة الاستئناف عندما اعتمدت على أجل الستة اشهر الوارد ببلاغ وزارة الطاقة والمعادن دون الالتفات إلى المراسلات والوقائع المشار اليها لمناقشتها تكون قد قصرت في تبرير قضائها،مما يتضح معه أنه وبعد صدور قرار محكمة النقض أعلاه بغرفها مجتمعة أصبح يحتكم في العلاقة بين المطلوبة وبين المسيرين لمحطاتها ومن بينهم الطاعن إلى اتفاق08/04/1997 الذي عطل مفعول البند المتعلق بالفسخ إلى حين ايجاد صيغة جديدة للعقود والتي ولئن حدد لها الاتفاق المذكور مدة زمنية أقصاها ستة أشهر فإن الحوار بشان ذلك مازال مستمرا مما تكون معه المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه التي ذهبت في تعليلها خلاف ذلك معتبرة أن مدة الستة أشهر قد انصرمت دون تفعيل مقتضيات الاتفاق المذكور قد عللت قرارها تعليلا معيبا يوازي انعدامه يستوجب نقضه.
وأدلت الطاعنة بعد النقض بمذكرة تعقيبية بجلسة 25/11/2019 جاء فيها أن الملف معروض بعد صدور قرار محكمة النقض المؤرخ في 30/05/2019 في الملف 184/3/2/2017 ، و أنها ترغب في إشعار محكمة الاستئناف بوقوع صلح بينها و بين المستأنف عليهم لذا فإنها تلتمس الإشهاد بوقوع صلح بين طرفي الدعوى .
وعقب المستأنف عليه عادل (ش.) بعد النقض بمذكرة مدلى بها خلال المداولة جاء فيها أن محكمة النقض قد استطاعت من خلال القرار الصادر عنها أن تحسم الأمر في النازلة و ترجع الأمور إلى نصابها القانوني في النزاع القائم حول كراء التسيير الحر وقد فعلت اتفاق 8 أبريل 1997 بكل مقتضياته وجعلت من الاتفاق الإطار الذي ينظم ويحتكم إليه في العلاقة بين شركات توزيع المواد النفطية ومسيري المحطات التابعة لها بعدما أخذت الشركات تعتبر نفسها في حل عن الاتفاق المذكور بمضي أجل الستة أشهر المحددة بالبلاغ الصادر عن وزارة الطاقة والمعادن بتاريخ 03/03/2000 بل وأقرت إلزامية مقتضيات الإتفاق بسبب استمرارية الحوار التي تؤكدها المراسلات الموجودة ضمن أوراق الملف والتي سبق الإدلاء بها لأن المحكمة لم تأخذ بها وتغاضت عنها مما عرض قرارها للنقض وان المراسلات المدلى بها والتي كانت تتبادلها لجنتي الحوار بخصوص الصيغة الجديدة للعقود تؤكد استمرارية الحوار بل أن العقد صيغت بنوده وبقيت نقطة عالقة تتعلق بتعويض المسير في حالة مغادرته المحطة والتي أخذت جمعية (ن. ب.) تماطل فيها الجامعة حيث راسلتها هاته الأخيرة غير ما مرة ودعتها إلى احترام اتفاق 8 أبريل 1997 ، لأن البنود التي صيغت بالاتفاق المذكور هي التي جمد وأوقف فيها بند الفسخ تخدم المسيرين ولا تخدم الشركات بالقدر الذي تخدمهم به العقود الإذعانية وهو ما حدا ب الجامعة الوطنية (ل. ت. و. أ. م. و. ب.) إلى رفع دعوى في مواجهة جمعية (ن. ب.) من أجل تفعيل الصيغة الجديدة للعقود،قضت فيها المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء من خلال الملف عدد 312/2013 بتاريخ 05/02/2014 بحكم تحت عدد 317/2014 يقضي على جمعية (ن. ب.) بتفعيل الصيغة الجديدة وفقا لاتفاق 8 أبريل 1997 وأيدته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من خلال القرار الصادر تحت عدد 2778 في الملف 2513/2014 بتاريخ 18/04/2016 ، الشيء الذي يجعله محقا في أن يلتمس من محكمة تأييد الحكم الإبتدائي القاضي برفض طلب الإفراغ بناءا على مقتضيات اتفاق 8 أبريل 1997 مع تحميل المدعى عليها الصائر.
المرفقات : صورة شمسية للقرار عدد 7328 بتاريخ 29/12/2016 في الملف عدد 1175/8205/2016.
وحيث وبعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة أصدرت قرارا تحت رقم5974 تاريخ 09/12/2019 في الملف عدد 4758/8205/2019 قضى في الشكل: قبول الاستئناف الأصلي وطلب الطعن بالزور الفرعي؛وفي الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعيهما الصائر.
وحيث طعنت المستأنفة بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 6/2 مؤرخ في 07/01/2025 في الملف التجاري عدد 218/3/2/2021 قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد طبقا للقانون تبعا للعلة التالية :
''حيث إنه لما كان موضوع الدعوى يرمي حسب المقال الافتتاحي للدعوى إلى للدعوى إلى فسخ عقد تسيير المحطة المسماة (ن.) لرغبتها في إنهاء عقد التسيير ابتداء من فاتح غشت 2011 ولعلمها بتزود المطلوب بالوقود من شركات أخرى وطرده من المحطة المذكورة، وأن مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب بعلة : '' أن الاتفاق المبرم بتاريخ 1997/04/08 يعتبر بمثابة الإطار الذي ينظم العلاقة بين شركات توزيع المواد النفطية ومسيري المحطات التابعة لها وأصبحت بمقتضى ذلك الشركات المذكورة ملزمة بمقتضيات الاتفاق بسبب استمرارية الحوار وذلك ما يتأكد من خلال المراسلات المدلى بها بالملف والتي تفغيد الحوار خول إيداع صيغة جديدة لعقود التسيير الحر لحل المشاكل العالقة بين الطرفين لا زال مستمرا.. وأن أجل ستة أشهر الوارد ببلاغ وزارة الطاقة والمعادن أصبح غیر معمول به بعد صدور قرار محكمة النقض بغرف مجتمعة بتاريخ 2015/11/10 في لملف 2011/2/3/232 قرار عدد 2/581 والذي خلص أن الثابت من المراسلات المدلى بها أن الحوار بين الجامعة الوطنية (ل. ت. و. أ. م. و. ب.) وجمعية (ن. ب.) حول إيجاد دينة جديدة العقود التسيير ولحل المشكل العالق بين الطرفين لا زال مستمرا الأمر الذي يترتب نه استمرار العمل باتفاق 1997/04/08... '' التعليل الذي يستفاد منه أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عممت مفعول اتفاقية 1997/04/08 وجعلتها شاملة لحالات إنهاء العقد ولم تميز بين حالة فسخ العقد لانتهاء مدته وحالات الفسخ الأخرى الناتجة عن إخلال المسير بمقتضيات العقد الذي يربطه بالطاعنة مما يعتير مسا بإرادة الأطراف وخرقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليها في الفصل 230 من ق ل ،ع، فجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه عرضته للنقض. ''
وبناءا على مستنتجات بعد النقض المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 10/07/2025 عرض فيها بخصوص نقطة الإحالة ونطاقها فإن الثابت من التعليل المذكور أن محكمة النقض نعت على القرار المنقوض عدم التمييز بين الأوضاع القانونية المختلفة بين الحالات المعنية بمحضر 08 ابريل 1997 والحالة موضوع ملف النازلة التي تبقى غير مخاطبة بالمحضر المذكور، بل خاضعة لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع وأن الثابت من محضر 08 ابريل 1997 أن تجميد بند فسخ العقد يهم حالة وفاة المسير الحر،ويهم العقود السابقة لتاريخ الاتفاق المذكور، وهي حالة غير حالة النازلة، ذلك أن العقد المبرم بين العارضة وبين المستأنف عليه عادل (ش.) في شهر غشت 2005 وينتهي في غشت 2008، فهو تاريخ لاحق لتاريخ المحضر المتمسك به، كما أنه الفسخ ينصرف إلى نهاية العقد باستنفاد مدته وليس الى وفاة المسير الحر، وبالتالي يبقى العقد موضوع النزاع الحالي غير مخاطب بمحضر اجتماع 08 ابريل 1997 المنعقد بين الجامعة الوطنية (ل. ت. و. أ. م. و. ب.) وشركات التوزيع وأن محكمة النقض حددت في الواقع لمحكمة الإحالة نطاق بها وحسمت في مسألة قانونية وهي أن العقد الحالي يخضع لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع وهو يبقى في جميع الأحوال غير خاضع لما لمحضر 08 ابريل 1997،ملتمسة التصريح برد ما جاء في محررات المستأنف عليه لعدم ارتكازها على سليم من القانون، وبعد التصدي الحكم من جديد وفق ملتمسات العارض الوارد في مقاله الافتتاحي والاستئنافي.
وبناءا على إدراج الملف بجلسة 10/07/2025 حضرها نائب المستأنفة؛وأدلى بمستنتجات بعد النقض وأفيد عن المستأنف عليهما انهما غير معروفتين بالعنوان؛فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 17/07/2025.
محكمة الاستئناف
حيث قضت محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 6/2 بنقض القرار الاستئنافي الصادر في النازلة رقم 5974 الصادر بتاريخ 09/12/2019 بتعليل جاء فيه ما يلي: "حيث إنه لما كان موضوع الدعوى يرمي حسب المقال الافتتاحي للدعوى إلى للدعوى إلى فسخ عقد تسيير المحطة المسماة (ن.) لرغبتها في إنهاء عقد التسيير ابتداء من فاتح غشت 2011 ولعلمها بتزود المطلوب بالوقود من شركات أخرى وطرده من المحطة المذكورة، وأن مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب بعلة : '' أن الاتفاق المبرم بتاريخ 1997/04/08 يعتبر بمثابة الإطار الذي ينظم العلاقة بين شركات توزيع المواد النفطية ومسيري المحطات التابعة لها وأصبحت بمقتضى ذلك الشركات المذكورة ملزمة بمقتضيات الاتفاق بسبب استمرارية الحوار وذلك ما يتأكد من خلال المراسلات المدلى بها بالملف والتي تفيد الحوار خول إيداع صيغة جديدة لعقود التسيير الحر لحل المشاكل العالقة بين الطرفين لا زال مستمرا.. وأن أجل ستة أشهر الوارد ببلاغ وزارة الطاقة والمعادن أصبح غیر معمول به بعد صدور قرار محكمة النقض بغرف مجتمعة بتاريخ 2015/11/10 في لملف 2011/2/3/232 قرار عدد 2/581 والذي خلص أن الثابت من المراسلات المدلى بها أن الحوار بين الجامعة الوطنية (ل. ت. و. أ. م. و. ب.) وجمعية (ن. ب.) حول إيجاد دينة جديدة العقود التسيير ولحل المشكل العالق بين الطرفين لا زال مستمرا الأمر الذي يترتب عنه استمرار العمل باتفاق 1997/04/08... '' التعليل الذي يستفاد منه أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عممت مفعول اتفاقية 1997/04/08 وجعلتها شاملة لحالات إنهاء العقد ولم تميز بين حالة فسخ العقد لانتهاء مدته وحالات الفسخ الأخرى الناتجة عن إخلال المسير بمقتضيات العقد الذي يربطه بالطاعنة مما يعتبر مسا بإرادة الأطراف وخرقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليها في الفصل 230 من ق ل ،ع، فجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه عرضته للنقض. ''
وحيث انه وطبقا للفصل 369 من ق م م , فإن محكمة الاحالة ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض .
وحيث ان الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة استندت في طلبها الرامي الى فسخ عقد التسيير المبرم بينها وبين المستأنف عليه لانتهاء مدته من جهة؛ولاخلال هاته الأخيرة بالتزامها وخرق حق الاستئثار من جهة أخرى.
وحيث سبق لجامعة الوطنية (ل. ت. و. أ. م. و. ب.) وجمعية (ن. ب.) أن توصلا الى اتفاق بتاريخ 08/04/1997 قضى بإيقاف وتعطيل مفعول البند المتعلق بفسخ عقود التسيير؛وأن الاجتهاد القضائي استقر بمقتضى القرار الصادر عن محكمة النقض بجميع غرفه عدد 581/2 الصادر بتاريخ 10/11/2015 في الملف عدد 232/3/2/2011 على ان الاتفاق المذكور لازال مستمرا؛وان الطاعنة مادامت تنضوي تحت لواء شركات توزيع الوقود فان الاتفاق المذكور يبقى ساريا في حقها ومنتجا لآثاره تجاهها ولايمكن التنصل منه أو إيقاف العمل به الا بسلوك المساطر المخولة لها بهذا الخصوص.مما يكون معه السبب الاول المعتمد عليه في دعوى الفسخ غير قائم ويتعين رده.
وحيث بخصوص ماتمسكت به الطاعنة من اخلال المستأنف عليه لبنود العقد وخرقه حق الاستئثار وتزودها بمواد نفطية من عند شركات أخرى غير مرخص لها؛فيبقى أيضا مردود ذلك ان عقد التسيير المبرم بين الطرفين رتب التزامات تبادلية منها تزويد الطاعنة المستأنف عليه بالمواد النفطية مقابل عدم تزود هذا الأخير بالمواد المذكورة من شركات أخرى غير مرخص لها؛وان الطاعنة ولئن استدلت بمحضر معاينة مؤرخ في 26/08/2011 لاثبات ادعائه؛الا ان المستاأنف عليه أكد أن الطاعنة من أخلت بالتزامها أولا وتوقفت عن تزويده بالمواد النفطية مما حذا به الى شرائها من محطات أخرى تابعة لها بثمن الزبون العادي؛وادلى بفواتير لاثبات ذلك؛وكذا بنسخة حكم ابتدائي رقم 637 صادر بتاريخ 16/01/2014 ملف عدد 9295/6/2011 الذي يستنتج منه ان المستأنف عليه بادر بتاريخ 15/12/2010 (أي قبل انجاز تاريخ المعاينة) الى تقديم دعوى في مواجهة الطاعنة يطالبه من خلالها بتزويدها بالمواد النفطية؛الامر الذي استجابت له المحكمة وقضت عليها بتزويد المستأنف عليه بالمواد النفطية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم؛وهو الحكم الذي يبقى حجة على ماضمن فيه طبقا للفصل 418 ق ل ع.
وحيث انه من المتفق فقها وقضاءا ان طلب الفسخ هي مكنة خولها المشرع لفائدة الدائن لا المدين وفقا للفصل 259 ق ل ع؛ومادام ان المستأنف عليه أدلى بما يفيد اخلال الطاعنة أولا ببنود العقد؛فان ما استندت اليه هاته الأخيرة في طلبها يبقى غير ذي أساس؛ويبقى ماذهبت اليه محكمة اول درجة من رفض طلب الطاعنة مؤسس قانونا ويتعين معه تأييد الحكم المستانف؛مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
66270
L’aveu judiciaire du vendeur quant à la réception de chèques impayés vaut preuve du paiement partiel du prix et emporte obligation de restitution en cas de nullité du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
66271
L’action en responsabilité pour retard dans un contrat de transport de personnes est soumise à la prescription annale de l’article 389 du DOC, qui prime sur la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66293
Contrat d’interconnexion : la suspension du service avant l’expiration du délai de préavis contractuel constitue une faute engageant la responsabilité de l’opérateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025
66295
Contrat de carte carburant : la société souscriptrice est responsable de l’usage frauduleux de la carte par son préposé en application des clauses contractuelles mettant à sa charge la garde de la carte et la surveillance de son utilisation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
Utilisation frauduleuse, Responsabilité du commettant, Responsabilité contractuelle, Obligation de surveillance, Garde de la carte, Force obligatoire du contrat, Faute du préposé, Exonération du fournisseur, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Clause de responsabilité, Carte carburant
66298
L’obligation du gérant libre de verser une indemnité d’occupation subsiste jusqu’à son éviction effective, nonobstant la résiliation judiciaire du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
66308
Aveu judiciaire : Les déclarations d’un co-indivisaire devant le juge d’instruction sur sa gestion des comptes bancaires font preuve de l’exécution d’un accord d’exploitation et justifient le rejet de sa demande en paiement des bénéfices (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
66210
La signature des factures par le client vaut reconnaissance de l’exécution des prestations et rend superfétatoire le recours à une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
66214
Le manquement d’un prestataire à ses obligations fiscales et sociales ne constitue pas un motif légitime pour le client de refuser le paiement des services dont il a bénéficié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
Refus de paiement, Prestation de service effectuée, Paiement de factures, Obligation de paiement du client, Manquement aux obligations fiscales et sociales, Force obligatoire du contrat, Exception d'inexécution, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement, Action en responsabilité pour préjudice
66237
L’enregistrement par le distributeur de la marque de son fournisseur à son propre nom constitue une faute grave justifiant la rupture de leurs relations commerciales établies (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025