Contrat d’interconnexion : la suspension du service avant l’expiration du délai de préavis contractuel constitue une faute engageant la responsabilité de l’opérateur (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66293

Identification

Réf

66293

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4313

Date de décision

17/09/2025

N° de dossier

2025/8226/4270

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en réparation du préjudice né de la suspension d'un service d'interconnexion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre d'une clause de sanction pour non-paiement. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du prestataire au motif qu'il avait respecté la procédure de mise en demeure.

La cour relève cependant que le contrat liant les parties subordonnait la suspension du service à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la réception d'une seconde mise en demeure. Or, le prestataire avait procédé à la coupure du service deux jours seulement après cette réception, violant ainsi ses obligations contractuelles.

La cour retient que cette interruption prématurée constitue une faute engageant la responsabilité du créancier et causant un préjudice au débiteur, privé de la prestation. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en dommages-intérêts accueillie, après évaluation souveraine du préjudice par la cour.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف بتاريخ 2023/07/11 على أصل الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/06/20 تحت عدد 6848 في الملف عدد 2023/8201/2988، وهو بذلك مقدم داخل الأجل القانوني ومستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 2023/03/24 تقدمت المدعية شركة (أو. م.) بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها ترتبط مع المدعى عليها شركة (ا. م.) بعقد للربط البيني مؤرخ في 1999/07/28، وبمقتضى هذا العقد تلتزم المدعى عليها بتمكينها من الربط البيني بشبكتها الهاتفية الثابتة والمتنقلة، وأنها بتاريخ 2022/12/28 توصلت بفاتورة عدد FA2212000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000-28 بمبلغ 11.890.170,36 درهم، وأنها اعترضت على هذه الفاتورة لكونها تتضمن مبالغ غير مستحقة لفائدة المدعى عليها، وأن هذه الأخيرة لم تأخذ بعين الاعتبار هذا الاعتراض وقامت بتوجيه إنذار لها من أجل أداء مبلغ الفاتورة المذكورة، وأنها توصلت به بتاريخ 2023/02/20، وأنها أجابت على هذا الإنذار برسالة مؤرخة في 2023/03/06، وأنها توصلت بإنذار ثان بتاريخ 2023/03/17، وأنها أجابت عليه برسالة مؤرخة في 2023/03/21، وأنها فوجئت بقيام المدعى عليها بقطع خدمة الربط البيني بتاريخ 2023/03/22، وأن هذا القطع تسبب لها في أضرار جسيمة، وأنها قامت بأداء مبلغ الفاتورة موضوع النزاع تحت جميع التحفظات بتاريخ 2023/03/23، وأن المدعى عليها لم تقم بإرجاع خدمة الربط البيني إلا بتاريخ 2023/03/24، وأنها تضررت من جراء هذا القطع، وأنها تقدر قيمة الضرر الذي لحقها في مبلغ 1.000.000,00 درهم، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها تعويضا عن الضرر قدره 1.000.000,00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر.

وأجابت المدعى عليها بأنها توصلت من المدعية باعتراض على الفاتورة موضوع النزاع، وأنها أجابت على هذا الاعتراض برسالة مؤرخة في 2023/02/10، وأنها وجهت للمدعية إنذارا من أجل أداء مبلغ الفاتورة المذكورة، وأنها توصلت به بتاريخ 2023/02/20، وأنها لم تتوصل بأي جواب على هذا الإنذار، وأنها وجهت للمدعية إنذارا ثانيا بتاريخ 2023/03/17، وأنها توصلت به بتاريخ 2023/03/20، وأنها لم تتوصل بأي جواب على هذا الإنذار، وأنها قامت بقطع خدمة الربط البيني بتاريخ 2023/03/22، وأنها قامت بإرجاع هذه الخدمة بتاريخ 2023/03/24 بعد توصلها بأداء مبلغ الفاتورة المذكورة، وأنها لم ترتكب أي خطأ، وأن المدعية لم تثبت الضرر الذي تدعيه، ملتمسة الحكم برفض الطلب.

وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكمها المشار إلى مراجعه أعلاه القاضي برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.

وهو الحكم الذي استأنفته المدعية شركة (أو. م.) بمقال استئنافي أوضحت فيه أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به، وأنها أدلت بما يفيد توصل المستأنف عليها باعتراضها على الفاتورة موضوع النزاع، وأنها أدلت بما يفيد توصلها بالإنذارين الموجهين إليها من طرف المستأنف عليها، وأنها أدلت بما يفيد جوابها على هذين الإنذارين، وأنها أدلت بما يفيد أداءها لمبلغ الفاتورة المذكورة تحت جميع التحفظات، وأنها أدلت بما يفيد قيام المستأنف عليها بقطع خدمة الربط البيني، وأنها أدلت بما يفيد الضرر الذي لحقها من جراء هذا القطع، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق طلبها الابتدائي مع الصائر.

وأجابت المستأنف عليها بأن الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى به، وأنها لم تتوصل بأي جواب من المستأنفة على الإنذارين الموجهين إليها، وأنها لم تقم بقطع خدمة الربط البيني إلا بعد استنفاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها في العقد الرابط بين الطرفين، وأن المستأنفة لم تثبت الضرر الذي تدعيه، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على الأبحاث المأمور بها من طرف هذه المحكمة، وبعد تبادل المذكرات، تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2024/03/05.

حيث تمسكت المستأنفة في مقالها الاستئنافي بما سبق أن أثارته ابتدائيا، مؤكدة على أن المستأنف عليها قامت بقطع خدمة الربط البيني دون احترام الإجراءات المنصوص عليها في العقد الرابط بين الطرفين، وأن هذا القطع تسبب لها في أضرار جسيمة، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق طلبها الابتدائي.

وحيث أجابت المستأنف عليها بأنها احترمت جميع الإجراءات المنصوص عليها في العقد الرابط بين الطرفين، وأنها لم تقم بقطع خدمة الربط البيني إلا بعد توجيه إنذارين للمستأنفة، وأن المستأنفة لم تثبت الضرر الذي تدعيه، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف، يتبين أن الطرفين يرتبطان بعقد للربط البيني مؤرخ في 1999/07/28، وأن هذا العقد ينص في فصله 14 على أنه في حالة عدم أداء إحدى الفواتير في تاريخ استحقاقها، يقوم الطرف الدائن بتوجيه إنذار للطرف المدين من أجل أداء مبلغ الفاتورة المذكورة داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل بالإنذار، وأنه في حالة عدم الأداء داخل هذا الأجل، يقوم الطرف الدائن بتوجيه إنذار ثان للطرف المدين من أجل أداء مبلغ الفاتورة المذكورة داخل أجل 8 أيام من تاريخ التوصل بالإنذار، وأنه في حالة عدم الأداء داخل هذا الأجل، يحق للطرف الدائن قطع خدمة الربط البيني.

وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف، يتبين أن المستأنف عليها وجهت للمستأنفة إنذارا بتاريخ 2023/02/15 من أجل أداء مبلغ الفاتورة موضوع النزاع، وأن المستأنفة توصلت به بتاريخ 2023/02/20، وأن المستأنف عليها وجهت للمستأنفة إنذارا ثانيا بتاريخ 2023/03/17 من أجل أداء مبلغ الفاتورة المذكورة، وأن المستأنفة توصلت به بتاريخ 2023/03/20، وأن المستأنف عليها قامت بقطع خدمة الربط البيني بتاريخ 2023/03/22، أي بعد يومين فقط من توصل المستأنفة بالإنذار الثاني، في حين أن العقد الرابط بين الطرفين ينص على ضرورة انتظار مرور أجل 8 أيام من تاريخ التوصل بالإنذار الثاني قبل قطع خدمة الربط البيني.

وحيث إنه بذلك تكون المستأنف عليها قد خرقت التزاماتها العقدية، وأن هذا الخرق تسبب للمستأنفة في أضرار تمثلت في حرمانها من خدمة الربط البيني لمدة يومين، مما أثر سلبا على نشاطها التجاري وعلاقتها مع زبنائها.

وحيث إنه اعتبارا لطبيعة الضرر الذي لحق المستأنفة، ومدة انقطاع خدمة الربط البيني، ومركز الطرفين، فإن المحكمة ترى تحديد مبلغ التعويض المستحق للمستأنفة في مبلغ 500.000,00 درهم.

وحيث إنه بذلك يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به، مما يتعين معه إلغاؤه والحكم من جديد وفق ما سيتم بيانه في منطوق هذا القرار.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا،

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بما يلي :

- الحكم على المستأنف عليها شركة (ا. م.) بأدائها لفائدة المستأنفة شركة (أو. م.) تعويضا عن الضرر قدره 500.000,00 درهم (خمسمائة ألف درهم).

- تحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial