Réf
66210
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4841
Date de décision
08/10/2025
N° de dossier
2025/8201/3686
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reconnaissance de l'exécution des travaux, Preuve de l'exécution, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Factures signées, Exécution des obligations, Demande d'expertise judiciaire, Contrat commercial, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire sur la base des factures produites. L'appelant contestait d'une part le décompte des acomptes versés, et d'autre part la réalité des prestations exécutées, sollicitant à ce titre une expertise judiciaire.
La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen, relevant que les relevés bancaires produits par l'appelant lui-même ne corroborent pas le versement d'un acompte supplémentaire et qu'une simple allégation ne saurait prévaloir contre des documents comptables probants. Sur le second moyen, la cour retient que la signature et l'estampillage des factures par le maître d'ouvrage constituent un aveu matériel de l'exécution des travaux, rendant inutile le recours à une mesure d'instruction.
Elle souligne en outre la contradiction de l'appelant qui, tout en niant l'exécution, admet dans ses propres écritures que les travaux avaient bien débuté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ت.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 22/05/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 4011 بتاريخ 27/11/2024 في الملف عدد 2795/8228/2024 و القاضي في الشكل: قبول الطلب و في الموضوع: الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 690.838,00 درهم و مبلغ 40.000,00 درهم كتعويض وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
و حيث قدم الاستئناف وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة (ج. س. د.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2024/07/29 والذي تعرض فيه انها سبق و ان ابرمت مع المدعى عليها بتاريخ 4 شتنبر 2023 عقد لتنفيذ حملة التنقيب عن المعادن النفيسة بمدينة فم الحصن التابعة لإقليم طاطا و ذلك بناء على الترخيص المسلم للمدعى عليها من لدن وزارة الطاقة والمعادن و البيئة و انه تم تحديد تكلفة الاشغال في مبلغ 991.638,00 درهم تسلمت منه المدعية مبلغ 5000000 درهم كتسبيق عن مصاريف النقل على ان يتم أداء النصف الثاني من المصاريف بمجرد وصول الات الحفر والمعدات الى موقع الورش و انها شرعت في تنفيذ التزاماتها التعاقدية عكس المدعى عليها و ان هذه الأخيرة كانت توقع لها على الفواتير و ان المدعية أصبحت دائنة لها بمبلغ 700.838,00 درهم قيمة الفواتير مع احتساب الضريبة على الأرباح بعد خصم مبلغ 290.800,00 درهم الذي توصلت به المدعية و ان المدعى عليها توصلت باندار بتاريخ 21/05/2024 بقي دون نتيجة لأجل ذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 700.838,00 درهم و مبلغ 200.00,00 درهم كتعويض عن المطل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر
و أجابت المدعى عليها ان المدعية لم توضح شكلها القانوني و ان الفواتير غير موقعة و لا تثبت انها قامت بإنجاز الاشغال والتمست الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا و برفضها موضوعا كما تقدم نائب المدعى عليها الأستاذ عبد الحميد (ب.) بمدكرة جوابية دفع من خلالها أن العقد المبرم بين الطرفين عقد تبادلي يفرض اثبات القيام بالالتزام لاستحقاق او المطالبة بالأداء و الحال ان المدعية لم تثبت بمقبول او حجة و لو بسيطة قيامها او الوفاء بكل التزاماتها التعاقدية . و انها قامت بتوفير منذوب اجنبي لتوجيه العمل و التوقيع على التقارير و ان من يدعي خلال الأصل ملزم بالاثبات و المدعية ملزمة بإثبات وفائها بكل التزاماتها حتى يتسنى لها مناقشة الأداء و موضوعه و انها تنازع في مضمون الإنذار الموجه لها جملة وتفصيلا و اعتبارا لكونه يتضمن مبالغ خلاف المستحق و ان المبالغ المضمنة بالدعوى و الاندار تخالف ما هو مضمن بالفواتير . و ان الاشغال الأولية و الالتزامات التي قامت بها المدعية تم تصفية اداءاتها و ذلك بإقرار المدعية من جهة أولى كونها توصلت بمبلغ تسبيق اولي قدره 50000 درهم و كدا إقرارها بتوصلها بمبلغ 290800 درهم من جهة ثانية أدت لها عن طريق تحويلات بنكية الى حسابها البنكي و التمست أساسا بعدم قبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا و احتياطيا اجراء خبرة حسابية و احتياطيا جدا اجراء بحث و جعل الصائر على الجهة المدعية .
و أدرجت القضية باخر جلسة حضرها نائب المدعية و أدلى بتعقيب و تخلف نواب المدعى عليها دفعت من خلالها انها ادلت بفواتير موقعة من قبل المدعى عليها و ان الصور المدلى بها من طرف المدعى عليها لا تعلق اطلاقا بالمكان الذي كانت تشتغل فيه و ان الفواتير مجوعها يعادل مبلغ 991.638,00 درهم و انه اذا خصمنا مبلغ 290,800,00 درهم الذي ادته للشركة المدعى عليها يتبقى من مبلغ الدين ما مجموعه 700.838,00 درهم و هو نفسه المبلغ المطالب به ف يالاندار و مقال الدعوى و ان الوثائق المرفقة لا تبين الا المبالغ التي سبق للمدعى عليها ان اشارت الى ان قبضتها و هي 290,800,00 درهم و التمست الحكم وفق المقال الافتتاحي فتقرر تبعا لذلك اعتبار القضية جاهزة و تم حجزها للمداول قصد النطق بالحكم بجلسة 27.11.2024 .
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بخصوص الوسيلة الأولى: قيمة المبالغ المتوصل بها من طرف المدعية : أنه بمطالعة ما جاء بالمقال الافتتاحي للمدعية يتضح أنها طالبتها بأدائها لفائدتها مبلغ 1991.638,00 درهم واعترفت أنها تسلمت منه كتسبيق مبلغ 5000000 درهم كتسبيق فقط إلا أنه بالرجوع إلى الكشوفات البنكية المدلى بها من طرفها يتضح أن المدعية تسلمت كذلك مبلغ 30000000 درهم وهو ما لم تعترف به المدعية مما يجعلها تتقاضى بسوء نية الغرض منه الاثراء على حساب ها دون القيام بالأشغال المنجزة أن المحكمة عند إصدارها للحكم الابتدائي قامت بخصم فقط مبلغ 30000000 درهم من المبلغ المطالب به دون خصم مبلغ 5000000 درهم الذي اعترفت المدعية بتوصلها به مما يكون معه أن مجموع ما توصلت به المدعية هو 00, 350000 در هم ولیس 30000000 درهم كما جاء في الحكم الابتدائي الأمر يتعين معه التصدي له. وحيث ان إخفاء المدعية للمبالغ المتوصل بها فعلا يطرح أيضا مجموعة من الشكوك حول الأشغال المنجزة.
و بخصوص الوسيلة الثانية قيمة الأشغال المنجزة : أن زعمت المدعية أنها قامت لفائدتها بمجموعة من الأشغال المتعلقة بالتنقيب عن المعادن، وأنها قد نازعت في هذه المسألة إلا أن المحكمة في المرحلة الابتدائية لم تستجيب لطلبها الرامي إلى التحقق من الأشغال المنجزة من عدمها وهل تتوافق مع الشروط الفنية في هذا الميدان وذلك وفق ما تدعيها. وحيث أنه لا يمكن اعتماد فقط الفواتير المدلى بها دون التأكد من الأشغال المنجزة و أنها ومن أجل الاستثمار في هذا الميدان أبرمت اتفاقية شراقة مع أجانب هنود للقيام بالمساهمة في رأسمال الشركة وتتبع الأشغال تحت مسؤوليتها، إلا أنه بعد توقف الورش لعدم رغبة المدعية في إتمام الأشغال، إلا أنها لم تتوقف فعلا على الأشغال المنجزة من طرف المدعية مما يجعل المبالغ المطالب المتوصل بها من طرف المدعية هل فعلا توافق مع قيمة الأشغال المنجزة ملتمسة أساسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. احتياطيا جدا إصدار أمركم التمهيدي الرامي إلى تعيين أحد الخبراء في ميدان المعادن للوقوف على الأشغال المنجزة وتعيينها كما وعددا وتحديد قيمتها المالية مع التزامها بأداء مصاريفها و جعل الصائر على من يجب.
و بجلسة 24/09/2025 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن اعتبرت المستأنفة ان الشركة اعترفت انها تسلمت منها مبلغ 5000 درهم كتسبيق وانه بالرجوع الى الكشوفات الحسابية المدلى بها يتضح انها تسلمت كذلك مبلغ 300.000 درهم. وان المرجع الابتدائي عند إصداره للحكم الابتدائي قامت بخصم مبلغ 300.000 درهم دون خصم مبلغ50.000 درهم و ان هذا الدفع يبقى مردودا على صاحبته على اعتبار ان المرجع الابتدائي قام بدراسة متأنية للفواتير مرفقة بالملف وحدد مبلغها بدقة كما انه اعتمد على مجموع الكشوف الحسابية المدلى بها من لدن المستأنفة بما بمجموعه 300.800.00 درهم تشمل جميع المبالغ التي أرسلت للشركة بما فيهم مبلغ التسبيق المحتج به و ان المرجع الابتدائي الذي في تعليل سليم استخلص أصل الدين من الفواتير المؤشر عليها من لدن المستأنفة وقام بخصم المبلغ توصلت به الشركة، وحدد الباقي دون أي لبس في الموضوع مما يكون معه من المناسب رد أوجه الاستئنافي في هذا الإطار أن دفعت الشركة المستأنف عليها ان المرجع الابتدائي لم يتأكد من إنجاز الاشغال ثم عاد وصرح أن الشركة كانت لها اتفاق شراكة مع أجانب هنود وان هذه الاتفاقية توقفت. لكن المستأنفة لم تتوقف على إتمام الاشغال ملتمسا اجراء خبرة قضائية و ان المستأنف تناقض في أوجه استئنافه من خلال الادعاء بعدم القيام بكافة الاشغال ثم تصرح ان الشركة استمرت في إتمام الاشغال المتفق عليها . وهذا إقرار منها من حيث لا تدري بإنجاز الاشغال علما سيدي الرئيس الأول ان المستأنفة استدلت بفواتير تحمل توقيعه وتأشير المستأنفة كدليل على المعاملة التجارية بينها وبين المستأنفة مما يكون معه استئنافها الحالي ما هو الا وسيلة لإطالة المسطرة الحالية في إطار تقاضيها بسوء نية ،ملتمسة رد أوجه الاستئناف المثارة والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 01/10/2025 ألفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المستأنف عليها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 08/10/2025
التعليل
وحيث تمسكت المستأنفة في أوجه استئنافها بأن المحكمة الابتدائية أغفلت احتساب مبلغ 50.000 درهم، الذي أدته كتسبيق إضافي، معتبرة أن المستأنف عليها تسلمت ما مجموعه 350.000 درهم؛ إلا أنه بالرجوع إلى كل التحويلات البنكية المدلى بها من طرف المستأنفة ذاتها، يتبين أنها لا تتجاوز 300.800,00 درهم، وأنها تشمل جميع الأداءات المرتبطة بالعقد، بما فيها مبلغ التسبيق المحتج به، وأن المستأنفة لم تدل بما يثبت أداء أي مبلغ إضافي خارج هذه التحويلات، إذ لم تقدم وصلا ولا كشفا بنكيا ولا أي حجة خطية تثبت الأداء المتمسك به ، و بالتالي فان الادعاء المجرد غير المدعم لا يشكل دليلا مقبولا، وأنه لا اجتهاد مع وجود مستندات محاسبية ثابتة، مما يجعل هذا السبب غير قائم على أساس ويتعين رده.
وحيث تمسكت المستأنفة بكون المستأنف عليها لم تثبت إنجاز الأشغال، وأن المحكمة لم تستجب لطلبها الرامي إلى إجراء خبرة تقنية، غير أنه ثابت من وثائق الملف أن الفواتير المدلى بها موقعة ومؤشرة من طرف ممثل المستأنفة، وهو ما يشكل إقرارا ماديا صريحا بإنجاز الأشغال موضوعها؛ كما أن المستأنفة نفسها صرحت في مقالها الاستئنافي بأنها كانت قد أبرمت اتفاقية شراكة مع أطراف أجانب لمتابعة تقدم المشروع، وأن الأشغال استمرت لفترة قبل توقفها، وهو ما يشكل اعترافا ضمنيا بوجود أشغال منجزة، وتناقضا بينا بينها وبين ادعائها بعدم إنجازها أصلا. ومن جهة أخرى، فإن إجراءات التحقيق، ومنها الخبرة، ليست غاية في ذاتها، بل وسيلة يلجأ إليها القاضي عند وجود غموض أو عدم كفاية في الأدلة، وهو ما لا يتوفر في النازلة مادامت الفواتير موقعة ومرفقة بتحويلات بنكية مقابلة، ومادامت مستندات الملف كافية لتكوين قناعة المحكمة دون حاجة لأي إجراء إضافي، الأمر الذي يجعل طلب الخبرة غير مبرر ويستوجب رفضه.
وحيث إنه تبعا لما تقدم، فإن ما أثارته المستأنفة يبقى غير مؤسس و الحكم الابتدائي، جاء معللا تعليلا سليما، ومرتبطا بالوثائق والمستندات المعتمدة قانونا، مما يتعين معه تأييده و تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما ال اليه طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعته
66240
Le gérant-libre ne peut se prévaloir du défaut de publication du contrat pour se soustraire à ses obligations de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2025
66214
Le manquement d’un prestataire à ses obligations fiscales et sociales ne constitue pas un motif légitime pour le client de refuser le paiement des services dont il a bénéficié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
Refus de paiement, Prestation de service effectuée, Paiement de factures, Obligation de paiement du client, Manquement aux obligations fiscales et sociales, Force obligatoire du contrat, Exception d'inexécution, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement, Action en responsabilité pour préjudice
66237
L’enregistrement par le distributeur de la marque de son fournisseur à son propre nom constitue une faute grave justifiant la rupture de leurs relations commerciales établies (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
66238
Contrat de courtage : La preuve de la médiation et du droit à la commission supérieure à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par la seule preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66239
Le paiement partiel d’une facture commerciale vaut reconnaissance de la créance et rend inopérante sa contestation ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65531
La signature d’une lettre de change en blanc vaut mandat donné au bénéficiaire de la compléter et fait échec à une procédure de faux incident (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/07/2025
65535
L’entrepreneur est tenu à la garantie des malfaçons de l’ouvrage en application de l’article 767 du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65536
Courtage immobilier : la clause prévoyant le paiement d’honoraires à l’agence ayant présenté le bien à l’acquéreur lie les parties même en cas de conclusion de la vente par un autre intermédiaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65537
Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve suffisante de la créance lorsque le débiteur s’abstient de participer à l’expertise et de produire ses propres comptes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025