L’entrepreneur est tenu à la garantie des malfaçons de l’ouvrage en application de l’article 767 du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65535

Identification

Réf

65535

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4807

Date de décision

07/10/2025

N° de dossier

2025/8201/3558

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un entrepreneur pour malfaçons dans l'exécution de travaux de forage, l'appelant contestait la décision en invoquant la violation de ses droits de la défense, la nullité de l'expertise judiciaire et l'absence de permis de forage imputable au maître d'ouvrage. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense en constatant que la procédure de première instance a été menée contradictoirement, l'appelant ayant été valablement convoqué puis représenté par un curateur.

Elle rejette également la contestation de l'expertise, faute pour l'appelant d'avoir exercé son droit de récusation dans les formes de l'article 62 du code de procédure civile, et juge inopérant l'argument relatif au permis dès lors que l'entrepreneur a reconnu avoir entrepris les travaux. La cour retient que le caractère défectueux et l'inutilisabilité de l'ouvrage, établis par l'expertise, engagent la responsabilité du constructeur.

Elle rappelle qu'en sa qualité de loueur d'ouvrage, l'entrepreneur est tenu à la garantie des vices de sa fabrication en application de l'article 767 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تعيب المستأنفة على الحكم المستأنف خرقه حقوق الدفاع وانعدامه التعليل الموازي لانعدامه فيما قضى به ومنازعته كذلك في الخبرة المنجزة ابتدائيا وفي الخبير للعلل الواردة بمقال طعنها.

وحيث بخصوص الدفع المؤسس على خرق القانون وحقوق الدفاع، فإنه بالرجوع إلى محاضر الجلسة يتبين ان محكمة أول درجة استدعت المستأنفة بعنوانها الوارد بنموذج " ج" لجلسة 05/03/2024 حيث أفيد عنها أنها انتقلت منه لتقرر المحكمة تنصيب قيم في حقها لجلسة 12/03/2024 ثم التأخير لجوابه بجلسة 19/03/2024 وبها ألفي بالملف بجواب القيم بملاحظة انها انتقلت من العنوان حسب تصريح الجوار، لتحجز الملف للمداولة لجلسة 26/03/2024، وبالتالي فالحكم التمهيدي الأول الصادر بتاريخ 26/03/2024 لم يصدر في غيبتها، وإنما بعدما استنفذت المحكمة جميع الإجراءات المسطرية الواجبة، ثم انه بالاطلاع على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير السيد رضا (ش.) يتبين انه قام بتوجيه الاستدعاءات للحضور لعملية الخبرة محددا للجميع تاريخ 08/11/2024 على الساعة الثانية والنصف زوالا حيث حضر بعين المكان للقيام بإجراءات الخبرة السيد رشيد (ا. ح.) بصفته الممثل القانوني لشركة (ع. أ.) وكذلك السيد عبد الله (و. ش.) بصفته الممثل القانوني للشركة المستأنفة شركة (ت.)، في حين تخلف كل من دفاعهما الأستاذ طارق (ج.) والاستاذ رشيد (ط.) رغم التوصل القانوني، مما تكون معه الخبرة أنجزت وفق الفصل 63 من ق.م.م، كما ان كلا الطرفين صرحا للخبير انهما أبرما عقدا لانجاز بئر عميقة من اجل استغلالها لسقي مزرعة لاشجار الزيتون وذلك طبقا لتراخيص مسلمة من السلطات المعنية وأضاف ممثل المستأنفة انه أنجز مجمل الأشغال الموكولة إليه دون الحصول على ترخيص وان السلطات قامت بإيقاف الأشغال وانهم سحبوا الآليات ... وهو ما يشكل إقرارا منها بالعقد الذي تدعي أنه غير موقع من كلا الطرفين ولا حجية له هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فمحكمة أول درجة ومن خلال تقييمها للحجج المدلى بها من كلا الطرفين اعتمدت بيان الأثمان « Bordereau de prix » الذي أصدرته المستأنفة لفائدة المستأنف عليها والموقع والمؤشر عليه من طرفها والمدلى به والذي يتضمن وصف الأشغال التي التزمت بإنجازها على مرحلتي الاستكشاف والاستغلال والثمن المقابل لها وهو ما يمكن اعتباره حجة في الإثبات يلزم الطرفين في حالة وقوع أي نزاع بينهما كما يلزم المستأنفة أكثر باعتباره صادر عنها وموقع من قبلها، وهو ما ناقشته المحكمة بتعليل سليم، مما يبقى معه ما أثارته بشأن كل ذلك لا يستقيم على أي أساس.

وحيث بخصوص الدفع بانعدام التعليل وان المستأنف عليها طالبتها بحفر بئر على عمق 600 م وانها وافقت على ذلك بشرط الإدلاء برخصة الحفر التي لم تدل بها المستأنف عليها، فانه وخلافا لما تدفع به، فان موضوع الدعوى يتمحور حول عملية حفر بئر من قبل المستأنفة غير مطابقة لما تم الاتفاق عليه وليس مناقشة وجود الرخصة من عدمه، لأن المستأنفة تقر في جميع مذكراتها وكذلك أثناء انجاز الخبرة أنها قامت بعملية الحفر، مما يبقى معه الدفع بوجود الرخصة من عدمه أصبح متجاوزا وانه بالرجوع إلى التقرير المنجز، فالخبير أوضح في الصفحة 29 من التقرير انه تم انجاز منشآت الورش ولكن بشكل عشوائي وغير مطابق للمعايير التقنية والهندسية NF-X10-199 وأضاف ان عمليات الحفر كانت بشكل دوراني والتي تمت بشكل مطابق للمعايير التقنية إلى غاية عمق 102 م فقط أما الباقي فقد عرف حفرا عشوائيا دون قياسات، مما نتج عنه ميلان يفوق المسموح به تقنيا، أدى إلى اعوجاج الأنابيب وعدم القدرة على استغلال البئر مع استحالة إدخال المعدات، مما يبقى معه الدفع في غير محله.

وحيث بخصوص الدفع بكون الخبرة باطلة لانها أنجزت من قبل خبير غير مختص، فانه للتجريح في أي خبير يجب ان يتم في إطار المسطرة المنصوص عليها في الفصل 62 من ق.م.م. (قرار محكمة النقض المؤرخ في 14/02/2013 تحت عدد 249 الصادر في الملف عدد 465/12 منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 163 ص 242 وما يليها) وان المستأنفة حضرت عملية انجاز الخبرة بواسطة ممثلها القانوني ولم تبد أي تحفظ بشأن تجريحه يجعل ما تتمسك به لا يستند على أي أساس من القانون فضلا على أنه مختص فيما عهد به له، فانه أنجز المهمة بعد دراسته للوثائق واستعانته بالأقمار الاصطناعية لموقع البئر وأخذه كذلك للصور الفوتوغرافية له كما قام بانجاز تصميم هندسي يبين موقع البئر مع وصفه وصفا دقيقا (ص 10 وص 24 ) كما أعد تقريرا علميا تفصيليا يبين فيه العمليات المنجزة من طرفه بواسطة الكاميرات والآلات الخاصة لمعرفة الأشغال المنجزة ومدى مطابقتها للمعايير التقنية والهندسية وبنود العقد (ص 27 وما يليها) ليخلص إلى كون البئر غير صالح تماما للاستغلال، مما يتعين معه رد الدفع ورد طلب إجراء خبرة.

وحيث استنادا لوثائق الملف ولما تم بسطه أعلاه، فان المستأنفة باعتبارها اجير الصنع ملزمة بضمان العيوب والنقائص التي شابت صنعها بمقتضى الفصل 767 من ق.ل.ع، الذي يحيل على أحكام الضمان وفق الفصول 549 و553 و556 من نفس القانون، مما تكون معه جميع الوسائل التي أثارتها وتمسكت بها لا تستقيم على أساس ويتعين لذلك رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Commercial