Réf
65538
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3738
Date de décision
14/07/2025
N° de dossier
2025/8205/1788
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Redevance de gérance, Mise en demeure, Manquement grave aux obligations contractuelles, Gérance libre, Fonds de commerce, Eviction du gérant, Défaut de paiement, Contrat commercial, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant-libre au paiement de redevances mais rejetant la demande de résiliation du contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution des obligations pécuniaires. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes dues tout en refusant de prononcer la résiliation et l'expulsion.
L'appelant soutenait que le défaut de paiement constituait, en soi, une inexécution contractuelle suffisamment grave pour justifier la résiliation. La cour écarte d'abord le moyen relatif au montant de la redevance, retenant qu'en l'absence de stipulation contractuelle et faute pour le bailleur de rapporter la preuve du montant allégué en application de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, il convient de s'en tenir à celui reconnu par le gérant.
En revanche, la cour retient que le non-paiement des redevances, constaté après mise en demeure, constitue un manquement grave aux obligations contractuelles. Au visa de l'article 259 du même code, ce manquement justifie la résiliation du contrat de gérance-libre et l'expulsion du gérant, peu important que les autres fautes alléguées ne soient pas établies.
Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد المصطفى (ع.) بواسطة دفاعها ذ/ عبد الله (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 04/03/2025 يستأنف بمقتضاه الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/01/2025 تحت عدد 272 في الملف رقم 2270/8202/2024 والقاضي
في الشكل : بعدم قبول طلب اجراء خبرة حسابية لتحديد المصاريف و الأرباح و بقبوله في الباقي.
في الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 13200,00 درهم مقابل واجبات التسيير عن المدة من 2024/03/01 الى 2025/01/31 بحسب سومة 1200,00 درهم شهريا مع شملها بالنفاذ المعجل و بأدائه له تعويضا عن التماطل قدره 2000,00 درهم و بتحميل المدعى عليه الصائر و برفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث لادليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستانف مما يكون معه مقاله الاستئنافي مقدما داخل الاجل المنصوص عليها قانونا و وفقا للشروط الشكلية المطلوبة قانونا , الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن السيد المصطفى (ع.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2024/06/13 ، والذي يعرض من خلاله أنه مكن المدعى عليه من تسيير المحل التجاري الكائن بمجموعة [العنوان] الرباط ، ، بموجب عقد تسيير يبدأ بتاريخ 2023/09/01 و ينتهي بتاريخ2024/09/30 و أن المدعى عليه التزم بتمكينه من واجبات وحقوق التسيير و مراقبة المحل في كل حين . انه قام باغلاق المحل و توجه الى وجهة غير معروفة مما يهدد بتسريب الضرر للمحل التجاري ، موضحا أنه اجرى معاينة قضائية في الموضوع ، و أنه أنذر المدعى عليه لتحمل التزاماته التعاقدية الا انه بادر بالرد برسالة لا تتضمن أي أكد أنه بقي بذمته عن الفترة الممتدة من 2024/03/01 لغاية 2024/05/31 مبلغ 12000 درهم بحسب سومة 4000,00 درهم شهريا ، و أن المدعى عليه عمد الى تبديل أقفال المحل على الرغم من أن العقد واضح في أن المدعى عليه يجب عليه أن يحتفظ بقفل واحد للمحل يتم فتحه بنفس المفاتيح التي بيده و التي هي أيضا المدعي ، حتى يتسنى له مراقبة المحل من الداخل في أي وقت يشاء و يراقب دفتر التحملات أيضا و السلع التي بداخله و هو ما يستوجب فسخ العقد . و التمس لأجل ذلك التصريح بقبول المقال شكلا . و موضوعا أساسا الحكم على المدعى عليه بأداء حقوق التسيير و التي هي بذمته عن الفترة الممتدة 2024/03/01 لغاية 2024/05/31 بمبلغ 4000,00 درهم عن كل شهر بما مجموعه 12000 درهم و الحكم بفسخ عقد التسيير الرابط بينهما و من تم الحكم بافراغه من العين موضوع العقد تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ الحكم باجراء خبرة حسابية لمعرفة مداخيل و مصاريف و أرباح المدعى عليه منذ تاريخ تحرير عقد التسيير لغاية اليوم على يد أحد الخبراء المختصين ، و احتياطيا عقد جلسة بحث للتحقق من كافة ملابسات النازلة .
و أرفق المقال صورة لطلب تبليغ انذار مع محضر تبليغه و نسخة لامر مبني على طلب و محضر معاينة و استجواب و محضر معاينة مجردة و طلب توجيه انذار ثاني و طلب توجيه جواب على انذار و انذار مباشر مع محضر تبليغه و صورة لعقد تسيير محل تجاري.
و بناء على مذكرة جوابية للمدعى عليه عرض فيها بواسطة نائبه أن هناك مجموعة من الشروط المتطلبة في عقد التسيير حتى يكون صالحا قانونيا منها حصول المسير على ترخيص لمزاولة النشاط التجاري مع المسؤولية القانونية يظل معها صاحب المحل مسؤولا قانونيا امام السلطات خاصة فيما يتعلق بالضرائب و الالتزامات المالية و كذا من الشروط الأساسية لصحة عقد التسيير تحديد التعويض المادي المتفق عليه في عقد التسيير لصالح صاحب المحل ، و انه بالرجوع الى عقد التسيير موضوع الدعوى سيتبين أنه يفتقر الى تلك المضامين و لا يتضمن الشروط الشكلية القانونية التي تحدد مدى حقوق و واجبات كل من المسير و صاحب المحل . و أضاف ان جميع السلع و البضائع التي هي في حل في اسمه ناهيك عن العمال الذين اختارهم لمساعدته في المحل إضافة الى أنه تسلم المحل فارغا بجدرانه فقط . و هو من تكلف بعملية الصباغة وتجهيزه بالمعدات وتركيب مفاتيح المحل و هناك شهود عيان مستعدون لاثبات ذلك . مضيفا أن عقد التسيير يتيح لصاحب المحل أن يفوض إدارة نشاطه التجاري لشخص آخر مقابل تعويض مالي متفق عليه منصوص عليه في العقد و لم ينص على التعويض . و أكد أن المبلغ المتمثل في 4000 درهم شهريا المطلوب من المدعي كواجب ترتب عن حقوق التسيير ليس بالعقد ما ينص على ذلك . موضحا في الأخير أنه و أمام مشاكل مادية عسيرة كان يمر بها المدعي اقترح عليه استغلال المحل مقابل 1200 درهم كواجب كراء الذي كان يدفعه له بدلا من اغلاق المحل و سلمه واجب كراء سنة مسبقا مددا في مبلغ 14.400,00 درهم و بالتالي فان العقد هو عقد كراء من الباطن و ليس عقد تسيير ، و بالتالي و باعتباره مكتري و أكد انعدام وجود دفاتر و سجلات محاسبة باعتباره مكتري. ملتمسا الاشهاد بعدم تضمين عقد التسيير الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و التصريح بعدم قبول الطلب لاستناده على عقد عديم الأثر القانوني .
و بناء على الحكم التمهيدي رقم 628 الصادر بتاريخ 2024/11/28 و القاضي باجراء بحث بين طرفي الدعوى حول قيمة واجبات التسيير و مقابل الأرباح المتفق عليها بينهما.
و بناء على ادراج القضية بجلسة البحث بتاريخ 2024/12/26 حضر الطرفين ، و صرح المدعي أنه تربطه بالمدعى عليه عقد تسيير مقابل 4000 درهم شهريا ، و أنه قدم له تسبيق قدره 8000 درهم و لم يسلم له هذه الواجبات منذ شهر مارس لسنة 2024 ، و أنهما اتفقا على قسمة الأرباح مناصفة بينهما . و صرح المدعى عليه أن العلاقة التي تربطه بالمدعي هي علاقة كرائية و ليست علاقة تسيير و أنه اكترى المحل فارغا و كان المدعي يستغله لاصلاح الهواتف ، بعد أن اكتراه أصبح يبيع فيه الملابس الجاهزة ، و ذلك مقابل 1200 درهم ، و أنه أدى له واجبات الكراء الى غاية 2024/09/30 ، و عن سؤال صرح المدعي أنه سلم المدعي عليه المحل فارغا من شواغله . و أكد المدعى عليه انه التزم بأداء واجبات الكراء فقط.
و بناء على مستنتجات بعد البحث أفاد من خلالها المدعي بواسطة ذ/ عبد الله (ب.) أنه اقتنى الأصل التجاري و ظل يؤدي السومة الكرائية المتفق عليها مع المكري المكري في 1200 درهم أن الدمعى عليه دوره هو تسيير المحل التجاري الذي يحمل الأصل التجاري المملوك له ، و أن عقد التسيير واضح جدا و ان المتفق عليه بينهما هو أداء المدعى عليه له 4000 درهم شهريا إضافة الى نصيبه من الأرباح ، و أن المدعى عليه قام باغلام المحل منذ ما يزيد عن 8 أشهر و لم يؤد خلالها فواتير الكراء ، و التمس رد دفوعات المدعى عليه لتقاضيه بسوء نية و الحكم على المدعى عليه بأداء واجبات التسيير المترتبة في ذمته و قدرها 44000 درهم عن المدة من 2024/03/01 الى غاية 2025/01/31 بمبلغ 4000 درهم شهريا . و الحكم عليه بأدائه له مبلغ 80000 درهم كتعويض عن الضرر المادي اللاحق به عن عدم استعماله لمحله التجارية حرمانه من المدخول المادي الذي يعتاش منه و عن الضرر اللاحق بالمحل جراء أغلاقه و تدهوره و جراء عدم أداء التحملات الضريبية و واجبات الكهربا و الحكم بفسخ عقد التسيير و افراغه من العين موضوع عقد التسيير تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ و أرفق المذكرة صورة لفواتير الكهرباء و و صورة لتوصيلي كراء.
و بناء على مذكرة بعد البحث عرض من خلالها الدمعى عليه بواسطة نائبه أنه تبين منخ لال البحث أن الأمر يتعلق بعقد كراء من الباطن دون علم مالك المحل مقابل 1200 درهم كواجب كراء ، و أنه سلم له واجب كراء سنة مسبقا محدد في مبلغ 14.400 درهم . ملتمسا الحكم برفض الطلب.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستانفة بخصوص خرق مقتضيات ق م م و نقصان التعليل الموازي لانعدامه: أن العارض يعيب على الحكم الابتدائي كونه لم يأخذ بعين الاعتبار المعطيات التالية: 1 إن المنوب عنه دفع كون عقد التسيير الحر الذي يربطه بالمستأنف عليه يبتدئ بتاريخ 2023/09/01 وينتهي بتاريخ 2024/09/30 وان الالتزامات التعاقدية تقوم مقام منشئيها ويجب على القضاء الأخ دبها طالما انها تعبر على الإرادة الحرة والمباشرة للأطراف التي تنجزها وان المحكمة الدرجة الولى طالما أنها أمعنت النظر في عقد التسيير بملاحظتها عدم التنصيص فيه على حقوق التسيير والسومة الواجب أداؤها لفائدة العارض من طرف المسير الحر للمحل فإنها أغفلت كون المسير الحر للمحل التجاري المستأنف عليه قد التزم في عقد التسيير بتمكين العارض من المحل التجاري بمجرد التعبير العارض عن رغبته في مفاتيح المحل وان هاته الرغبة تم تجسيدها من خلال الإنذار المؤسس عليه هاته الد. وهاته الرغبة مجسدة ايضا من خلال الدعوى التي اقامها العارض أمام القضاء التجاري للمطالبة بحقوق التسيير التي بذمة المستأنف عليه والتي قضت بها المحكمة التجارية بالرباط في حق المسير لكنها لم ترتب الأثر القانوني في حق المسير الحر للمحل التي هي أساس تسليمه لمفاتيح المحل التجاري لصاحب المحل المكتري العارض وان العارض وان الحكم الإبتدائي جاء معيبا في هاته الحالة ووجب الطعن فيه بالاستئناف و أنه من جهة أخرى طالما أن محكمة الدرجة الأولى قد قضت لفائدة العارض بتعويضات مالية عن عدم أداء المستأنف عليه لواجب السومة الشهرية وقالت بالحرف ان السومة التي تخلدت بذمة المستأنف عليه المسير الحر للمحل بلغت ما يقارب 13200.00 درهم مع تعويض مالي قدره 2000.00 درهم فإنها لم ترتب عن هذا التأخير والتماطل اداء واجب التسيير الحر للمحل المسير الأثر القانوني السليم الا وهو إفراغ المسير من المحل واعتباره في حكم المحتل بدون سند ولا قانون خصوصا ان المحكمة التجارية بالرباط كان بين يديها السند القانوني اللازم والكافي للقول باعتبار المستأنف عليه المسير الحر للمحل في حكم المحتل بدون سند ولا قانون للمحل التجاري على أساس الالتزام الدي التزم به في عقد التسيير الحر وبالتالي ترتب عن إشهاد المستأنف عليه والتزامه بتسليم المحل لصاحبه بمجرد التعبير عن رغبته في استرجاع المحل وهو ما كان سيكون صوابا ومطابقا للصواب والقانون والالتزامات التعاقدية التي ترب آثار قانونية على منشئيها وكان للقضاء التجاري الإبتدائي فرصة قانونية كبيرة للقول بضرورة تسليم المستأنف عليه للمحل ومفاتيحه باعتباره قد أشهد على نفسه بدلك وان لإنصات لطلبات العارض في هدا الشق المسطرة في نص الإنذار والمقال الافتتاحي مذكرة المستنتجات ما بعد البحث او ليس كل دلك تعبير صريح ومباشر من العارض بضرورة تسليم المستأنف عليه لمفاتيح المحل لصاحبه علما ان المحل التجاري موضوع التسيير الحر هو مقفل من طرف المسير الحر ولا يستغله ودلك سيسبب ضررا للعارض بعد استرجاعه للمحل لكونه سيكون مضطرا لإصلاحه من الأضرار التي ستلحق به جراء إغلاقه ودلك جره للطعن في الحكم التجاري الابتدائي لكونه جاء ناقصا في التعليل الذي يوازي انعدامه مع تصويب الأمور في المرحلة الإستئنافية و أنه قد طالب بمبالغ قدرها 3000.00 درهم لغاية 4000.00 درهم شهريا من أجل التسيير الحر للمحل التجاري موضوع النازلة وان المحكمة الدرجة الأولى قد أخدت بأقوال المسير الحر للمحل مع العلم أنه ليس بمكتري وبالتالي فقاعدة القول قول المكتري تحديد السومة لا يجب تطبيقه في نازلة الحال لكون المكتري الحقيقي والقانوني هو العارض وليس المستأنف عليه الدي يظل مركزه القانوني هو مسير حر وليس مكتر وبالتالي فإن الخد بقوله وتطبيق سومة قدرها 1200.00 درهم في نازلة الحال وإلزام المسير الحر بأدائها اي مبلغ السومة التي بذمته من دون إلزامه بإرجاع مفاتيح المحل لصاحبها يعتبر في حد ذاته تناقضا في تطبي القانون وتناقضا في الأخد بمعطيات الإلتزامات التعاقدية المضمنة بعقد التسيير الحر وحيادا غير إيجابي في التعاطي مع معطيات النازلة من طرف محكمة الدرجة الأولى كل ذلك يصب في مصلحة العارض الطعن في الحكم الإبتدائي مع ملتمسه الرامي لتطبيق القانون وتصويب الأمور في نازلة الحال.
من حيث الطلب المتعلق بإجراء بحث مسطرى : أنه يلتمس إجراء بحث بين الأطراف حتى يستقيم حكمها وقضاءها وتتحقق من كافة خيوط النازلة وأنه ترتيبا على كل ذلك طالما كان طلبه في الطعن بالاستئناف في الحكم المطعون فيه مرتكزا على أساس واقعي وسليم, وأنه طالما أوضحه الصورة وفقا للقوانين المعمول بها هذا الصدد المستدل بها أعلاه في صلب المقال, يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به ويكون من العدل بمكان ترتيب الأثر القانوني اللازم. ،ملتمسة أساسا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء دون شموله بإفراغ باعتبار المستأنف عليه في حكم المحتل من دون سبب ولا قانون للمحل التجاري وتبعا لدلك ووفقا لمقتضيات عقد التسيير الحر ومع انتهاء أمد العقد القول والحكم بالإفراغ في مواجهة المدعى عليه من المحل التجاري الكائن مجموعة [العنوان] الرباط تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ مع ترتيب كافة الآثار القانونية مع الأخذ بعين الاعتبار جميع المعطيات المضمنة في عريضة الاستئناف مع بترتيب كافة الآثار القانونية و احتياطيا إجراء جلسة بحث بين الأطراف وتبعا لدلك الأمر بإجراء جلسة بحث يحضرها الأطراف ونوابهم و تحميل المستأنف عليه كامل الصائر.
أدلت: نسخة عادية من الحكم المطعون فيه.
و بجلسة 07/07/2024 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها أن عقد التسيير هو أداة قانونية ويتطلب التأكد من وضوح الشروط والالتزامات العقد التي تضمنت حماية الأطراف المتعاقدة منها حقوق وواجبات صاحب المحل التي تفرض صياغة العقد بشكل يضمن حماية جميع الأطراف وعليه فإن المبلغ المتمثل في 4000,00 درهم شهريا المطلوب من طرف المستأنف كواجب مترتب عن حقوق التسيير ليس بالعقد ما ينص على ذلك لأن العقد جاء خاليا من كل الشروط الموجبة قانونا وبالتالي فعقد التسيير المتمسك به من طرف المستأنف والذي يتيح لصاحب المحل أن يفوض إدارة نشاطه التجاري لشخص آخر مقابل تعويض مالي متفق عليه منصوص عليه في العقد وهذا غير متوفر في عقد التسيير موضوع المناقشة أما فيما يتعلق بالدفع المؤسس إستئنافه حول عدم استجابة محكمة الدرجة الأولى لطلب فسخ عقد التسيير مع الإفراغ مستندا في ذلك على تغيير العارض أقفال المحل مثبتا بذلك بمعاينة أجراها السيد المفوض القضائي وفق ما جاء بمحضره أن المدعي لم يتمكن من فتح المحل بواسطة المفاتيح المتوفرة لديه فهذا لا يمكن أن يعتبر دليلا قاطعا أن المنوب عنه فعلا قام بتعيير الأقفال وأيضا أمام خلو الملف من أي دليل يثبت ذلك ومن إنذار موجه للمنوب عنه بشأن ذلك و أن المستأنف التمس بمقتضى مقاله إجراء بحث بحضور جميع الأطراف و أن محكمة الدرجة الأولى سبق لها وأمرت بإجراء بحث حضره الأطراف والدفاع واستمعت بموجبه المحكمة وبها صدر الحكم موضوع الطعن ،ملتمسة الإشهاد بعدم ارتكاز طلب الإستئناف على أسس قانونية سليمة والحكم بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به و تطبيق القانون فيما يخص الصائر .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 07/07/2025 الفي بالملف جواب نائب م ع فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 14/07/2025
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بالأسباب المفصلة أعلاه.
و حيث انه و بخصوص ما تمسك به الطاعن من كون مقابل التسيير المتفق عليه هو ما بين 3000 و 4000 درهم و عاب على المحكمة اعتمادها للسومة التي اقر بها المستانف عليه في حدود 1200 درهم اخذا بقاعدة القول قول المكتري و نازع في صفته كمكتري و النه مسير حر ، فيحسن التوضيح انه و في ظل خلو التسيير الحر الرابط بين الطرفين من تحديد مضبوط لقيمة السومة المتفق عليها و عدم ادلاء الطاعن بما يثبت كون السومة المتفق عليها هي ما بين 3000 و 4000 درهم او ما بثبت أدائها بالمبلغ المذكور عن الأشهر الثلاثة السابقة منذ بداية سريان العقد كما جاء بالانذار موضوع الدعوى و ذلك باعتباره مدع و يقع عليه عبء الاثبات طبقا لمقتضيات الفصل 399 من قلع ، يبقى فعلا قول المكتري هو المعتبر في تحديدها لاسيما ان المسير الحر هو مكتر للاصل التجاري و تنطبق عليه احكام قانون الالتزامات و العقود بهذا الخصوص ، مما يكون ما تمسك به الطاعن بهذا الخصوص على غير أساس قانوني سليم و يتعين رده .
و حيث صح للمحكمة ما تمسك به الطاعن بخصوص مجانبة الحكم المطعون فيه للصواب بقضائه برفض طلبه الرامي الى فسخ عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين و افراغ المستانف عليه من المحل بعلة عدم ثبوت تغييره لاقفال المحل ، و الحال ان الفسخ لا يقع فقط لهاذا السبب بل ان التماطل في أداء واجبات التسيير عن المدة المطلوبة بموجب الإنذار المتوصل به من طرفه بصفة شخصية بتاريخ 16/05/2024 حسب الثابت من محضر المفوض القضائي السيد نور الدين (ب.) يقع سببا خطيرا واخلالا ببنود عقد التسيير الرابط بين الطرفين موجبا لفسخه و افراغ المستانف عليه من المحل كجزاء قانوني طبقا للفصل 259 من قلع ، و بالتالي فانه و طبقا للاثر الناشر للاستئناف و بعد ثبوت تماطل المستانف عليه في أداء واجبات الكراء المطالب بها و عدم ادلائه بما يفيد البراءة منها بعد نشر النزاع من جديد امام محكمة الاستئناف ، مما يكون معه الحكم المطعون فيه بقضائه برفض طلب الفسخ و الافراغ مجانبا للصواب و يتعين الغاؤه جزئبا بهذا الخصوص و الحكم من جديد بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين و افراغ المستانف عليه من المحل الكائن بمجموعة [العنوان] الرباط .
و حيث إن طلب إقران الإفراغ بتحديد غرامة تهديدية كوسيلة جبرية للتنفيذ ليس له ما يبرره لإمكانية تسخير وسائل أخرى قانونا أكثر نجاعة للتنفيذ.
و حيث يتعين جعل الصائر بين الطرفين بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : . بقبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره جزئيا و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض طلب الفسخ و الافراغ و الحكم من جديد بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين و افراغ المستانف عليه و من يقوم مقامه من المحل الكائن بمجموعة [العنوان] الرباط و بتاييده في الباقي و جعل الصائر بين الطرفين بالنسبة .
65531
La signature d’une lettre de change en blanc vaut mandat donné au bénéficiaire de la compléter et fait échec à une procédure de faux incident (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/07/2025
65535
L’entrepreneur est tenu à la garantie des malfaçons de l’ouvrage en application de l’article 767 du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65536
Courtage immobilier : la clause prévoyant le paiement d’honoraires à l’agence ayant présenté le bien à l’acquéreur lie les parties même en cas de conclusion de la vente par un autre intermédiaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65537
Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve suffisante de la créance lorsque le débiteur s’abstient de participer à l’expertise et de produire ses propres comptes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65545
La lettre de change, titre autonome et complet, dispense le porteur de prouver l’existence de la transaction commerciale sous-jacente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
65549
La responsabilité du constructeur, écartée pour la période d’arrêt du chantier imputable à un tiers, est engagée à compter de son refus de reprendre les travaux après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65551
Force probante de la comptabilité commerciale : les livres de commerce régulièrement tenus suffisent à prouver une créance en l’absence de production par le débiteur de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65508
La preuve d’une créance commerciale peut être rapportée par des factures non signées dès lors qu’elles sont émises en exécution d’un contrat de mission préalablement signé par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65509
Contrat de gérance libre : la preuve du paiement des redevances incombe au gérant jusqu’à la date de résiliation effective du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2025