Force probante de la comptabilité commerciale : les livres de commerce régulièrement tenus suffisent à prouver une créance en l’absence de production par le débiteur de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65551

Identification

Réf

65551

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4901

Date de décision

09/10/2025

N° de dossier

2025/8203/3872

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée de la mise en demeure préalable et la force probante de la comptabilité entre commerçants. L'appelant contestait la créance en soulevant, d'une part, l'irrégularité de la demande en justice faute de mise en demeure conforme à l'article 255 du code de procédure civile, et d'autre part, le caractère non probant des documents comptables du créancier et des conclusions de l'expertise judiciaire.

La cour écarte le moyen procédural en retenant qu'une correspondance électronique non contestée suffit à matérialiser la demande d'exécution, dès lors que la loi n'impose aucune forme particulière. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue un moyen de preuve recevable à l'encontre d'un autre commerçant.

Elle souligne que le rapport d'expertise, fondé sur les écritures du créancier, ne peut être utilement critiqué par le débiteur qui a lui-même manqué à produire ses propres documents comptables complets pour en permettre la comparaison. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف مجانبته الصواب,بدعوى خرف الفصل255 من ق م م بعدم توجيه إنذار قبل المطالبة بالأداء,و بكون الفواتير المعتمدة غير مقبولة, و أن الخبير اكتفى بالاستناد على وثائق المستأنف عليها فقط.

و حيث انه و بخصوص السبب المؤسس عليه النعي و المتعلق بعدم توجيه إنذار قبل المطالبة القضائية, فانه و خلاف ما تمسكت به الطاعنة, فان الثابت من نسخة الرسالة الالكترونية المدلى بها أمام محكمة البداية بجلسة 4/7/2024 أن المستأنف عليها قد وجهت للطاعنة رسالة الكترونية تتضمن لائحة الفواتير الغير المؤداة كجواب على رسالة المستأنفة نفسها التي طالبتها بمقتضاها بتمكينها من لائحة بيان الحساب للفواتير التي لم يتم أداؤها,و أن الرسالة المذكورة لم تكن محل أي طعن او منازعة جدية من قبل الطاعنة, سيما و أن الفصل 255 من ق م م لم يشترط أي شكل معين للمطالبة بالأداء, كما أن الملف خال مما يثبت أي اتفاق بين الطرفين على ضرورة توجيه إنذار من اجل الأداء قبل المطالبة القضائية, ليبقى الدفع المثار غير جدير بالاعتبار.

و حيث انه و بخصوص السبب المتعلقبمنازعة المستأنفة في المديونية, فقد قضت محكمة البداية بإجراء خبرة حسابية من اجل تحقيقها, عهد بها إلى الخبير المصطفى (ا.) الذي خلص من خلال تقريره أن مبلغ الدين الذي لا زال عالقا بذمة المستأنفة لفائدة المستأنف عليها محدد في مبلغ 1.295.709,95 درهم, معتمدا محاسبة المستأنف عليها, و بالتالي و لما كانت الفواتير موضوع الدعوى، مسجلة في محاسبة المستأنف عليها المطابقة للمعايير المحاسبية المعمول بها و طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة التي تنص على أن المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم, فإن المديونية المترتبة عنها تعتبر ثابتة وفق ما سطره تقرير الخبرة الحسابية, و استنادا لما استقرت عليه الغرفة التجارية لمحكمة النقض في قرارها رقم2022/13 الصادر بتاريخ 6/1/2022 في الملف رقم 2019/2/3/1185- إن الوثائق المحاسبية المستخرجة من الدفاتر التجارية للمستأنف عليها الممسوكة بانتظام، تعتبر حجة قانونية بين التجار طبقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة، التي تنص على أنه إذا كانت المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم.– قرار منشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض-.

و حيث انه و من جهة أخرى فان المستأنفة لم تدل بمحاسبتها حتى يمكن للخبير التأكد من نظاميتها ومقارنتها بمحاسبة المستأنف عليها,إذ اكتفت بالإدلاء بمستخرج من الدفتر الكبير دون راسية المدعى عليها و يحمل طابع الشركة دون أي توقيع و لا إشارة مطابق للدفاتر التجارية للشركة- الصفحة 3 من تقرير الخبرة-و الذي يتضمن تسجيل الفواتير للفترة من 2017 إلى 2022, دون الفواتير المطالب بها, لتبقى منازعتها في تقرير الخبرة غير جديرة بالاعتبار, في غياب الإدلاء بوثائق المحاسبية كاملة للخبير المنتدب من طرف المحكمة- الصفحة 4 من تقرير الخبرة-, سيما و انه تم الحكم بإجراء الخبرة استنادا على طعن المستأنفة و منازعتها فيما خلصت إليه محكمة البداية.

و حيث انه و ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب, فيما قضى به من ثبوت المديونية, و يتعين تأييده ورد الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا وعلنيا و حضوريا:

في الشكل: بقبول الاستئناف و المقال الإصلاحي.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial