Réf
65545
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3884
Date de décision
21/07/2025
N° de dossier
2025/8223/3151
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Suffisance à soi-même, Signature non contestée, Rejet de l'opposition, Opposition à injonction de payer, Obligation cambiaire, Lettre de change, Inopposabilité des exceptions, Injonction de payer, Charge de la preuve, Autonomie de la lettre de change, Absence de provision
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change et sur la charge de la preuve de l'absence de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et confirmé l'ordonnance.
L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité formelle de la requête initiale et, d'autre part, l'inexistence de la créance faute de transaction commerciale sous-jacente, sollicitant à ce titre un sursis à statuer et une expertise. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'omission de la forme sociale du débiteur dans la requête n'a causé aucun grief et que les conditions du sursis à statuer n'étaient pas réunies.
Sur le fond, la cour rappelle que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte les mentions obligatoires et que la signature du tiré n'est pas sérieusement contestée, constitue un titre créant un engagement cambiaire autonome et abstrait. Il en résulte que le porteur n'est pas tenu de prouver l'existence de la transaction fondamentale ayant donné lieu à sa création.
La charge de la preuve de l'absence de provision pèse sur le débiteur, lequel ne rapporte pas cette preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ق. خ. ز. م.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 30/05/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 5074 بتاريخ 21/04/2025 في الملف عدد 2030/5216/2025 و القاضي في منطوقه : برفض طلب إيقاف البت.
في الشكل: بقبول الطلب. وفي الموضوع: رفض طلب التعرض، وتأييد الامر بالأداء عدد:517الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 15/02/2024 في الملف عدد: 517/8102/2024، وشمول الحكمبالنفاذ المعجل، وتحميل المتعرضة الصائر.
حيث بلغت المستأنفة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 28/05/2025، و تقدمت باستئنافها بتاريخ 30/05/2025، مما يكون استئنافها قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ق. خ. ز. م.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 12/02/2025 يعرض فيهأنهاتطعن في الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 517 بتاريخ 15/02/2024 في الملف عدد 517/8102/2024, و أسست تعرضهاعلى أن مقال الأمر بالأداء لا يحدد نوع الشركة المتعرضة طبقا للفصل 156 من ق م م و احتياطيا من حيث الموضوع أنه لم تتم أي معاملة تجارية بين الطرفين, و لم تسلم أي بضاعة للمتعرضة, و أن على المتعرض ضدها إقامة الدليل على ذلك, و أن المتعرض ضدها تتحوز لمجموعة من الكمبيالات بدون وجه حق, و حاولت استرجاع مبلغ الكمبيالات حبيا و لكن بدون جدوى, مما يتعين إجراء خبرة, كما أن الأوراق الصادرة عن البنك لا تحمل توقيع هذا الأخير.ملتمسة:الحكم بإلغاء الأمر بالأداء ملف عدد 517/8102/2024 أمر رقم 517 الصادر بتاريخ 15/02/2024 و اعتباره كأن لم يكن و الحكم تبعا لذلك برفض الطلب مع ما سيترتب على ذلك قانونا.و أرفقت المقال بنسخة من الأمر بالأداء و إنذار و صورة لورقتي البنك.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المتعرض ضدها بجلسة 17/03/2025 جاء فيها بخصوص الدفع الشكلي أنه لا بطلان بدون ضرر, و أن المتعرضة لا تنكر كون المتعرض ضدها هي المستفيدة من الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء و أن و أنه لا دليل على أداء المبالغ المضمنة بالكمبيالات التي تعد في حد ذاتها دليلا على المديونية ما دامت حاملة لبياناتها الإلزامية.
وبناء على المذكرة التعقيبية مع طلب إيقاف البت المدلى بها من قبل نائب المتعرضة بجلسة 14/04/2025, أن الفصل 156 من ق م م ملزمة و ليست مجرد اختيار, و أن اسمها المضمن بمقال الأمر بالأداء مخالف لاسمها بالفرنسة و أن قاضي المستعجلات عليه التأكد من النموذج ج الخاص بها قبل إصدار الأمر المذكور, و أن توقيع البنك هو الذي يؤكد أنه تم تقديم الكمبيالة, و أن مقال الأمر بالأداء يدعي وجود معاملة تجارية دون إثبات و أكد أسباب تعرضه بخصوص انعدام مقابل الوفاء و انعدام المعاملة, و بخصوص طلب إيقاف البت فإن المتعرضة تقدمت بمقال استعجالي لإجراء خبرة حسابية. ملتمسة الحكم وفق الطلب وبخصوص الإيقاف الحكم بإيقاف البت في النازلة إلى حين معرفة بت القضاء الاستعجالي في طلب إجراء الخبرة. وأرفقت المذكرة بصور من كمبيالات وشواهد بنكية وصورة طلب تبليغ إنذار وصورة محضر.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأنه سبق للعارضة ان أثارت دفعين من الناحية الشكلية مفاد الأول كون مقال الأمر بالأداء جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 32 و الفصل 156 من قانون المسطرة المدنية حسب الثابت من هذا الدفع المثار في مقال العارضة خلال المرحلة الابتدائية وان الفصل 155 من قانون المسطرة المدنية يحيل على القسم الثالث من نفس القانون والذي يشير الى الشروط الواجب توفرها في مقال الدعوى وهو نفسه ما جاء في الفصل المتمسك به وهو الفصل 32 و التي ابتدأت صيغته بالوجوب مما يعني أن المقال لا يستقيم دون هذه الشروطوهو نفس الاتجاه الذي ناقشه الدكتور عبد الكريم (ط.) في مؤلفه " الشرح العملي لقان المسطرة المدنية " و انتهى إلى أن الصيغة التي افتتح بها الفصل 32 وهي صيغة الوجوب مما يعني ان غياب أحد البيانات المنصوص عليها قانونا يؤدي حتما إلى عدم قبول الدعوى ومن جهة أخرى اثارت العارضة كون ورقة البنك في الكمبيالتين تتضمن بيانات ناقصة وهوالتوقيع الذي لا تستقيم هذه الورقة بدونها. أن من حق العارضة إثارة هذا الدفع حتى يتأتى لها ممارسة حقوقها ومن بينها الحق في الطعن بالزور و أن هذه المكنة غير متاحة إلا إذا تم تقديم مقال الأداء في الموضوع بعد إلغاء الأمر الملف الحالي و إحالة المستأنف عليها على إجراءات التقاضي العادية. حيث أن تمسك العارضة بهذه الدفوعات يبقى جديا خصوصا أن المستأنف عليها وضعت يدها على المبالغ المالية بعد إجرائها الحجز لدى الغير على حساب العارضة لدى بنك (ت. و.) وتعليل المحكمة التجارية تعليل ناقص التجارية تعليل ناقص مما ينزله منزلة العدم و يتعين معه التصريح من جديد بجدية الدفوع المتمسك بها من طرف العارضة والحكم وفقها و التصريح تصديا بعدم قبول الطلب شكلا . مع ما يترتب على ذلك من أثار قانونية ومن حيث وجاهة طلب ايقاف البث أدلت العارضة بطلب إيقاف البث مستندة على الدعوى التي تقدمت بها أمام القضاء الإستعجالي بخصوص طلب إجراء المحاسبة تواجهية حفاظا على حقوقها من أجل طلب تعيين خبير حيسوبي مختص في المعاملات التجارية بين الشركات لإثبات عدم توصل العارضة بأية سلعة تخص المعاملة التجارية المزعومة في مقال الأداء للمطلوب ضدها. و من عدم وجود الإثبات القانوني لأية معاملة تجارية من جهة المطلوب ضدها و ذلك باطلاعه على الدفتر الكبير للمطلوب ضدها و كذلك مطالبة المطلوب ضدها بأن تدلي للخبير ببون الطلب و بون التسليم مع الفياتير التي تخص المعاملة التجارية بمقتضى الكمبيالات و الشيكات و التي وصل مبلغها الإجمالي 185.977,42 درهم وأخد تصريحات الممثلين القانونيين للأطراف و كل من يفيذ تصريحه في إيضاح ما يتعلق بماهية هذه المهمة وأنه حفاظا على حقوق العارضة المادية تمسكت بهذا الطلب علما أن المستأنف عليها وضعت يدها على المبالغ المزعومة في مقال الأمر بالأداء من خلال إجرائها للحجز لدى الغير المثبت بواسطة الشهادة المدلى بها رفقة هذا المقال. حيث أن تعليل الحكم الإبتدائي غير وجيه في هذا الشق و غير مقنع وأنه كان على القضاء الإبتدائيالإستجابة لهذا الطلب إلى حين صدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به في المسطرة التي تقدمت بها العارضة و أسست المحكمة التجارية الحكم المتخذ على ما اعتبرته ان المتعرضة لم تثبت انعدام مقابلالوفاءلكنمن خلال مقال التعرض و سائر محررات العارضة أمام المحكمة التجارية تتمسك بكون المعاملة التجارية المزعومة التي جاء ذكرها في مقال الأمر بالأداء لا وجود لها في الأصل ولم تتم بثاتا اعتبارا أن أي معاملة تجارية تتأسس على التزامات متبادلة بين طرفيها توجب على كل منهما الإلتزام بها وهي تسليم البضاعة و أداء ثمنها . لكن في نازلة الملف الحالي لا وجود لأي إثبات على كون العارضة تسلمت البضاعة موضوع الكمبيالات التي تتمسك بها المستأنف عليها و أن العارضة تتحدى مرة أخرى أمام قضاء الدرجة الثانية المستأنف عليها بأن تدلي للمحكمة ما يثبت فعلا توصل العارضة بالسلعة موضوع المعاملة التجارية التي تزعمها في مقالها و إقامة الدليل أمام مجلس القضاء حول ما تزعمه خصوصا أن وسائل الاثبات في اية معاملة تجارية بين شركتين واضحة و قائمة من خلال الادلاء ببون الطلب و بون التسليم و بالفاتورة كذلك حتى تتيقن المحكمة من اتمام المعاملة التجارية بشكلها القانوني المتعارف عليه وأن بسط رقابة القضاء على هذه المعاملة أمر قائم مادام النزاع معروض أمامها وأن العارضة لم تتوصل بأية سلعة تخص الكمبيالات موضوع المقال من أجل الأمر بالأداء وذلك بالرغم من توصلها المستأنف عليها بهذه الكمبيالات عن غير وجه حق وخصوصا أنه بعد اكتشاف العارضة لمجموعة من الكمبيالات بين يدي الشركة المطلوب ضدها و بعد مراجعة الحسابات بمصلحة المحاسبة بالشركة العارضة تبين لها فعلا أن عددا من الكمبيالات و شيكات قيمتها الإجمالية 185.977,42 درهم بحوزة المطلوب ضدها و من ضمنها 7 كمبيالات التي قدمت بخصوصها هذه المسطرة فيما بعد مما حدا بالعارضة إلى إنذار شركة (E.) للطباعة و دعوتها من أجل تقديم تفسير بخصوص ما بحوزتها من الكمبيالات و الشيكات المفصلة في الإنذار ومن ضمنها 7 كمبيالات موضوع الملفالحالي كما اشعرتها العارضة أنه بعد التدقيق و البحث في سجل الحسابات لم تجد ما يثبت المعاملات التجارية بينهماوطالبتها العارضة باسترجاع مبلغ 92.988,00 درهم المسحوب من حسابها البنكي وأن هذا الإنذار توصلت به المستأنف عليها بتاريخ 13 فبراير 2024 وحاولت العارضة حبيا من أجل استرجاع الكمبيالات بواسطة رسالة الإنذارغيرأنهبدون جدوى و ضلت ممتنعةبالملف هذه الواقعة لوحدها كافية كحجة ثابتة على وجاهة ما تتمسك به العارضة بادرت إلى المنازعة في المعاملة المزعومة بمجرد ما ثبت استخلاص قيمة الكمبيالات و الشكيات من طرف المستأنف عليهاوأن إنذار المستأنف عليها هو بمثابة اثبات انعدام مقابل الوفاء . مما كان معه على الأقل الأمر تمهيديا بإجراء خبرة للتيقن من هذه الوقائع أو على الأقل إجراء بحث تواجهي بين الأطراف. أن هذا الأمر لن يضر في شيء المستأنف عليها و التي تباشر مسطرة الحجز لدى الغير ووجود المبلغ المتنازع حوله بالحساب البنكي للعارضة الذي تثبته الشهادة المدلى بها في الملفلبنك (ت. و.)عوض الحكم برفض طلب التعرض وأن العارضة تفاجأت بمباشرة المستأنف عليها لمسطرة الأمر بالأداء لاستخلاص مبالغ غير مستحقة ولا وجود لأي دليل على المعاملة التجارية المزعومة ولم تتوصل العارضة بأية سلعة تخص قيمة الكمبيالات المطالب بها. مما يجعل مبلغ الدين المطالب به غیر مستحق لفائدتها لكون العارضة لم تتوصل بأية سلعة موضوع الكمبيالات وهو ما أخبرت به المستأنف عليها في حينه بواسطة رسالة الإنذار المبلغإليها بطريقة قانونية مما يثبت حسن نية العارضة وفي المقابل سوء نية المستأنف عليها وأنه حفاظا على حقوق العارضة خصوصا أن الأمر يقتضي عرضه على خبير حيسوبي أجل إثبات عدم توصل العارضة بأية سلعة و من عدم وجود الإثبات من جهةالمستأنف عليها مع ما يترتب على ذلك من اطلاعه على الدفتر الكبير الممسوك لديها ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا أساسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبصفة احتياطية مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وموضوعا التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد بصفة أساسية من حيث الشكل بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا الحكم و التصريح بإلغاء الأمر بالأداء ملف عدد 2024/8102/517 أمر رقم 17 الصادر بتاريخ 15-02-2024 و اعتباره كأن لم يكن طبقا للمسببات أعلاه و الحكم تبعا لذلك برفض الطلب واحتياطيا جدا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة في الملف للوقوف على كون العارضة ذمتها المالية خالية من أي التزام تجاه المستأنف عليها بعد الإطلاع على الدفتر الكبير و التأكد من عدم قيام أية معاملة تجارية تخص الكمبيالات موضوع الملف الحالي ومن عدم وجود لأي بونات الطلب و بون التسليم و الفياتير بخصوص المعاملة التجارية المزعومة في مقال الأمر بالأداء واحتياطيا جدا الحكم بإجراء بحث في ملف النازلة يستدعى له الأطراف. بخصوص إيقاف البثويتعين الإستجابة له إلى حين البث في ملف القضية التي رفعتها العارضة ابتدائيا واستئنافيا مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وتحميل المستأنف عليها كافة الصوائر.أرفق المقال ب: نسخة الحكم الابتدائي وإشهاد صادر عن بنك (ت. و.) وطي التبليغ .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 30/06/2025 التي جاء فيها بخصوص الدفع المتعلق بخرق مقتضيات المواد 32 و 156 من ق م م ركزت المدعية زعمها ذلك على إغفال العارضة لذكر نوع الشركة باعتبار أن ذلكيرتب آثار بعدم القبول وأن هذا الزعم الى جانب كونه واهي وغير منتج فإنه يبقى هو والعدم سواء على وجود له في المقتضيات السالفة الذكر ما يرتب عن إغفالها أية أثار تذكر وعلى رأسها الحكم بعدم القبول ، ناهيك عن أنه استنادا إلى القاعدة القانونية والفقهية في هدا الخصوص فإنه لا بطلان بدون ضرر تماشيا مع صراحة مقتضيات المادة 49 من ق م م والتي تنص صراحة أنه " يسري نفس الحكم بالنسبة لحالات البطلان والإخلالات الشكلية والمسطرية التي لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا " وحيث أنه مادامت المستأنفة لم تبين وجه الضرر الذي لحقها جراء ذلك لاسيما وأنها تعرضت على الأمر السالف الذكر وبسطت أوجه دفاعها وبالتالي فإن الكمبيالة مستحقة الأداء وفق خاتمها المضمن في خانة الساحب وأن المتعرضة لا تنازع في كون العارضة هي المستفيدة فعليا من الكمبيالات موضوع التعرض وحيث علاوة على ذلك فإن الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء تتضمن جميع البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة ومن تم فإنها تعتبر دليلا على المديونية " قرار عدد 877 الصادر عن محكمة النقض في الملف التجاري عدد : 2003/1/3/355 منشور بمجلة المحاكم لقانون الأعمال والمقاولات سلسلة القانون والممارساتالقضائية عدد 200464 الأوراق التجارية بين القانون والعمل القضائي ص 101 وهذا المنحى هو ما سار عليه تعليل محكمة الدرجة الأولى بهذا الخصوص مما يتعين رده وعدم الالتفات له جملة وتفصيلا وبخصوص الدفع بإيقاف البث فإن المستأنفة ولئن كانت قد استندت في طلبها هذا على الدعوى الإستعجالية التي أقامتها أمام القضاء الإستعجالي ، فإن ذلك لا يسعفها البثة للقول والحكم بإيقاف البث نظرا لكون القضاء الإستعجالي المعروض عليه طلبها قد قضى بعدم إختصاصه من جهةواعتبارا لكون محكمة الدرجة الأولى قد أجابت باستفاضة عنه معللة لهذا الدفع تعليلا شافيا وكافيا بقولها بأن شروط إيقاف البث غير متحققة في نازلة الحال طبقالمقتضيات المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية مادام أن القضاء الإستعجالي لا يعتبر دعوىعمومية وبخصوص باقي المزاعم المتعلقة بالمديونية فإن باقي المزاعم ليست سوى مناورة مكشوفة من أجل ربح الوقت وكذا الإثراءعلى حساب العارضة خاصة وأن المستأنفة لم تدلي بما يدحض قرينة الوفاء و لا حتى ما يفيد المبلغالثابت بموجب الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء وانقضاء الدين لأي سبب من أسباب انقضاء الالتزام اعتبارا لكون أداء الكمبيالات تترتب عنه تقديم وصل بالأداء أو على الأقل التأشير على أنها كانت موضوع أداء جزئي من طرف المتعرضة حسب مقتضيات الفقرة 3 من المادة 185 من مدونة التجارة التي تنص بالحرف على أن " إن المبالغ المؤداة على حساب الكمبيالة تبرئ ذمة الساحب والمظهر ويتعين على الحامل أن يطلب إقامة إحتجاج بالمبلغ الباقي" إلى جانب أن المدينة إن وفت بالالتزام فلها الحق تبعا في استرداد السند المثبت لدينها موقعا عليه بما يفيد براءة ذمتها وأن تطلب وصلا مؤقتا مثبتا لبراءة ذمتها طبقا لمقتضيات المادة 251 من ق ل ع التي تنص صراحة على أن" للمدين الذي وفى بالتزام الحق في استرداد السند المثبت لدينه موقعا عليه بما يفيد براءة ذمته فإن تعذر على الدائن أن يرد سند الدين أو كانت له مصلحة مشروعة في الاحتفاظ به حق للمدين أن يطلب على نفقته توصيلا مؤقتا مثبتا برائته " بالمقابل نجد المستأنفة تحاول جاهدة إدخال العارضة في متاهات جانبية تخص المديونية وما إلى ذلك من التوصل بالبضاعة وشاكلته ناسية أو متناسية أنها أمام مسطرة خاصة تتعلق بمسطرة الأمر بالأداء لم يفرد لها المشرع مقتضيات المواد من 155 إلى 165 من ق م م والمادة 22 من القانون المحدث للمحاكم التجارية عبثا وإنما لتمييزها عن دعوى الأداء التي يمكن إقامتها في إطار القواعد العامة أما وأن نازلة الحال أمام كمبيالة متوفرة على جميع البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة ومن تم فإنها تعتبر دليلا قاطعا على المديونية يغني عن الدخول في أية ملابسات وهذا التوجه هو ما زكاه قرار محكمة الاستئناف التجارية الذي جاء فيه تنشأ الكمبيالات المستوفية لجميع البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة التزاما صرفيا مستقلا عن الغرض الذي أنجزت من أجله، ويكون الساحب بتوقيعه عليها مدينا رئيسيا في الكمبيالة، ويجعل منها سندا تجاريا مستقلا عن المعاملات التي كانت في الأصل سببا في إنشائها ، ولا موجب لإلزام المستفيد بإقامة الحجة لإثبات المعاملة يجعل التوقيع على الكمبيالة الموقع عليها مدينا مباشرا للحامل وأنها ورقة تجارية مكتفية بذاتها قرار إستنافي عدد 3097 الصادر في الملف الإستئنافي صادر عن محكمة الاستئناف التجارية منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد : 178 ص عدد: 2018/8223/1011 بتاريخ : 2018/06/19ناهيك عن أنه وتماشيا مع ما جاء به تعليل المحكمة التجارية فإن الكمبيالة في إطار القواعد العامة تبقى متمتعة بالكفاية الذاتية لكون التوقيع عليها يجعل منها سندا صرفيا مستقلا عن المعاملات التي كانت الأصل في التصرفات الواردة عليها " قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 1977/10/22 منشور بالمجلة المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد عدد : 4 سنة 1978 " إضافة إلى أنه مادامت المستأنفة قد قبلت الكمبيالة فإنه يفترض فيها طبقا لمقتضيات المادة 166 من مدونة التجارة وجود مقابل وفاء صحيح في العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه مما يجعل عبئ إثبات عدم وجود مقابل للوفاء يقع على عاتقها لرد دعوى الساحب و لا يكفي الإدعاء المجرد لهدم هذه القرينة " قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء صادر بتاريخ 99/12/22 تحت عدد 98/550 في الملف عدد : 3/98/417/ منشور بدراسات قضائية لمحمد بافقير الجزء الرابع ص 119 وما يليها ، ملتمسة الحكم برفض طلب المستأنفة وبعد التصدي القول والحكم بتأييد الحكم الإبتدائي التجاري عدد 5074 الصادر بتاريخ 2025/04/21 في الملف التجاري عدد : 2025/8216/2030 المستأنفمع تحميل المستأنفة الصائر.أرفقت ب: نسخة من أمر استعجالي عدد 3188.
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب مرفقة بواسطة نائبها بجلسة 14/07/2025 التي جاء فيها أنها تؤكد دفوعاتها من الناحية الشكلية و أنه يكفي الرجوع إلى المذكرة الجوابية لنستشف منها اقرار المستأنف عليها بالإخلالات من الناحية الشكلية التي شابت مقال الأمر بالأداء و الذي أفرد المشرع له شروطا لصحته شأنه شأن أي مقال الذي يجب احترامه للشروط القانونية الموجبة لقبوله. خصوصا ما جاء في الفقرة الثانية من الفصل 156 من قانون المسطرة المدنية و كذلك استنادا إلى مقتضيات الفصل 32 وان ما تتمسك به العارضة سواء في محرراتها ابتدائيا أو من خلال المقال الإستئنافي وجيه من الناحية القانونية و الموضوعية و باستقرائنا فقط لإسم المطلوب ضدها باللغة الفرنسية " IMPRIMERIE (E.) " فهو يختلف عن ما جاء في مقال الامر بالأداء (E.) للطباعة و الأصح " مطبعة (E.) " بالرغم كذلك يجب تضمينه بالمقال هو الإسم الوارد بنموذج رقم 7 للمطلوب ضدها و أن لا القاضي الإستعجالي في الأمر بالأداء إلا بعد معاينة النموذج رقم " 7 الأمر بشخص معنوي. إذا تعلق حيث من جهة ى تثير العارضة أن ورقتي الأداء المتعلقتين بكمبيالتين لا تتضمنان أي توقيع أو طابع لنتأكد فعلا هل الأمر يتعلق بورقة صادرة عن البنك لكون التوقيع الطابع هما من يؤكدان صحة تقديمهما الى البنك بغض النظر على كون العارم عدم وجود سبب للكمبيالات. تؤكد و من خلال إحدى الكمبيالات وهي الحاملة لرقم 0228513611 فهي لا تتضمن أي سبب عكس بعض من الكمبيالات الأخرى ويتعين رد الأمر بالاداء و الحكم وفق المقال الإستئنافي في هذا الشق و التصريح من جديد تصديا بعدم قبول الأمر بالأداء موضوع المسطرة الحالية. بصفة احتياطية - من حيث الجوهر : حيث أن العارضة تتمسك بعدم وجود المعاملة التجارية المزعومة تخص الكمبيالات التي تم تقديمها للأداءخاصة أن المستأنف عليها لحدود الأن تمتنع عن الإدلاء لمجلس القضاء بأي سند يثبت فعلا وجود هذه المعاملة التجارية سواء ببون الطلب و بون التسليم أو على الأقل بفياتير تحمل ما يفيذ قبولها من طرف العارضة. الشيء الذي لا يوجد في ملف النازلة. حيث من المعلوم فقها وقانونا أن عملية البيع و باعتبارها تعاقدا بين طرفيه فهو ينشئ التزاما متبادلا للجانبين وهو بالنسبة للبائع هو الشيء المبيع و بالنسبة للمشتري فالتزامه هو دفع الثمن ومن هنا فإن للبيع محلان رءيسيان وهما المبيع والثمن وانه في نازلة الحال فإن العارضة وباعتبارها زبونة للمستأنف عليها و المعاملات التجارية فعلا تكون مسترسلة بينهما و يتم ابراء الذمة للطرفين بعد إجراء المحاسبات بينهمالكن ما حدث بصدد الكمبيالات موضوع النازلة ثبت للعارضة أن الساحب لم ينفذ الالتزامات المقابلة المترتبة عليه بأن قام بتزويد فعلا العارضة بأية سلعة موضوعالكمبيالات ولا وجود لمعاملة تجارية تخص المبالغ بالكمبيالات المبالغ بالكمبيالات موضوع الملف الحالي أو بالتي استخلصها من حساب العارضة عن غير حق وهذا ما تتمسك به العارضة وليس ما جاء في معرض جواب المستأنف عليها بإثارتها في مدونة التجارة أو لاجتهادات قضائية لا علاقة لها بنفس نازلة الملف الحالي وأن القضاء ما وجد إلا لحماية مصالح الأطراف المتضررة و أن يرجع الأمور نصابها مسترشدا بكل ما يؤدي إلى تحقيق هذه النتيجة و منها الخبرة و إجراءالبحث تمسك العارضة بحقها ابتدائيا و استئنافيا ليس من باب الإثراء على حساب المستأنف عليها حسب ما جاء في زعمهاو يكفي الرجوع لوثائق الملف ليثبت للمجلس أنها تباشر إجراءات الحجز لدى الغير ووصلت إلى مراحلها النهائية و أن المبلغ تم حجزه بالحساب البنكي للعارضة وبعد اكتشاف العارضة لمجموعة من الكمبيالات بين يدي الشركة المطلوب ضدها و بعد مراجعة الحسابات بمصلحة المحاسبة بالشركة العارضة تبين لها فعلا أن عددا من الكمبيالات و شيكات قيمتها الإجمالية 185.977,42 درهم بحوزة المستأنف عليها و من ضمنها 7 كمبيالات التي قدمت بخصوصها هذه المسطرة فيما بعد. مما حدا بالعارضة إلى إنذار شركة (E.) للطباعة و دعوتها من أجل تقديم تفسير بخصوص ما بحوزتها من الكمبيالات و الشيكات المفصلة في الإنذار ومن ضمنها 7 كمبيالات موضوع الملف الحالي. كما أشعرتها العارضة أنه بعد التدقيق و البحث في سجل الحسابات لم تجد ما يثبت المعاملات التجارية بينهما. وطالبتها العارضة باسترجاع مبلغ 92.988,00 درهم المسحوب من حسابها البنكي وأن هذا الإنذار توصلت به المطلوب ضدها بتاريخ 13 فبراير 2024 وحاولت العارضة حبيا مع المستأنف عليها من أجل استرجاع الكمبيالات بواسطةرسالة الإنذار غير أنه بدون جدوى و ضلت ممتنعةكما عاودت العارضة نفس الطلب وديا عبر مستخدمتها المسماة هند (ح.) وهي مسؤولة مالية بالشركة العارضة بان طالبت الأخيرة عبر تقنية الواتساب من الشركة المستأنف عليها بواسطة أحد مستخدميها الذي يحمل الرقم الهاتفي [رقم الهاتف] مطالبة إياه بتمكينها من الوثائق التي يحتجون بها بخصوص المعاملة التجارية المزعومة وتوصلت مستخدمة العارضة المسؤولة المالية عبر رقم هاتفها المحمول : [رقم الهاتف] بفاتورة و وصل التسليم و بعد معاينتهما ثبت أن هذه الوثيقتين لا تحملان توقيع أو تأشير العارضة و التي تفيد قبولها السلع و توصلها الفعلي بها. وهذا ما تم تفريغه و معاينته بواسطة السيد المفوض القضائي سعيد (خ.) مما يثبتلمستأنف عليه لم تكتفي بالدفع بوجود معاملة تجارية بل أنها قامت بصنع فاتورة و بون التسليم لكن دون وجود لأي توقيع أو تأشيرة العارضة تفيد قيام هذه المعاملة التجارية من الاصل وأن العارضة تتحدى المستأنف عليها بأن تدلي بعكس ما تدفع بها العارضة و أن تدلي كذلك بالدفتر الكبير و دفتر المحاسبة الذي يثبت وجود هذه المعاملة و التصريح بها لدى إدارة الضرائب. الشيء الذي لا تقدر عليه المستأنف عليها لعدم وجود الإثبات القانوني و منه نستخلص إلى كون الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء لا وجود لمقابل الأداء بخصوصها ومبلغ الدين المطالب به غير مستحق لفائدة المتعرض ضدها لكون العارضة لم تتوصل بأية سلعة موضوع الكمبيالات وهو ما أخبرت به المتعرض ضدها في حينه بواسطة رسالة الإنذار المبلغ إليها بطريقة قانونية مما يثبت حسن نية العارضة وفي المقابل سوء نية المطلوب ضدها حيث أنه حفاظا على حقوق العارضة خصوصا أن الأمر يتعين عرضه على خبير حيسوبي مختص من أجل إثبات عدم توصل العارضة بأية سلعة و من عدم وجود الإثبات من جهة المطلوب ضدها مع ما يترتب على ذلك من اطلاعه على الدفترالكبير الممسوك لدى المتعرض ضدها، ملتمسةردالدفوعالمثارةمنطرفالمستأنفعليهاوالحكموفقملتمساتناالمسطرةبالمقالالإستئنافيمعمايترتبعلىذلكمنآثارقانونية.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 14/07/2025، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 21/07/2025.
التعليل
حيث أسست المستأنفة استئنافها على ما سطر أعلاه من أسباب، في حين دفعت المستأنف عليها بالدفوع المشار اليها صدره.
وحيث ان المستأنفة لم تبين وجه الضرر الذي طلها من جراء عدم تحديد نوع الشركة ويبقى دفعها غير واقع في محله طالما انها مارست الحق المخول لها قانونا بالطعن في الامر بالأداء وأيضا في السندات المؤسس عليها، ويتعين رد ما اثير بهذا الخصوص.
وحيث ان موجبات إيقاف البت - الذي أسسته المستأنفة على تقدمها بدعوى امام القضاء الاستجالي للامر بإجراء محاسبة بينها والمستأنف عليها- لا تتوفر في نازلة الحال طبقا لمقتضيات الفصل 10 ق م ج ويكون الحكم المطعون فيه صائبا فيما قضى به برفضه.
وحيث ان امام عدم منازعة المستأنفة في التوقيع المضمن بالكمبيالات موضوع الامر بالأداء المتعرض به باي منازعة جدية او انكارها له، يبقى ادعائها بانعدام مقابل الوفاء غير واقع في محله على اعتبار انها مستوفية لجميع البيانات الإلزامية المتطلبة قانونا لتنشا التزاما صرفيا في ذمة المستأنفة مستقلا عن الغرض الذي أنجزت من اجله وتبقى المستأنف عليها غير ملزمة بإثبات المعاملة التي سحبت بمناسبتها طالما انها تحمل توقيع المستأنفة غير المنازع فيه بمقبول، ومنه يكون مستند الطعن على غير أساس ويتعين رده ويكون الحكم المطعون فيه قد وافق الصواب ومعلل تعليلا سليما ويتعين تأييده وإبقاء الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.
65536
Courtage immobilier : la clause prévoyant le paiement d’honoraires à l’agence ayant présenté le bien à l’acquéreur lie les parties même en cas de conclusion de la vente par un autre intermédiaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65537
Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve suffisante de la créance lorsque le débiteur s’abstient de participer à l’expertise et de produire ses propres comptes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65538
Le défaut de paiement des redevances de gérance libre constitue un manquement grave justifiant la résiliation du contrat et l’éviction du gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/07/2025
65549
La responsabilité du constructeur, écartée pour la période d’arrêt du chantier imputable à un tiers, est engagée à compter de son refus de reprendre les travaux après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65551
Force probante de la comptabilité commerciale : les livres de commerce régulièrement tenus suffisent à prouver une créance en l’absence de production par le débiteur de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65531
La signature d’une lettre de change en blanc vaut mandat donné au bénéficiaire de la compléter et fait échec à une procédure de faux incident (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/07/2025
65535
L’entrepreneur est tenu à la garantie des malfaçons de l’ouvrage en application de l’article 767 du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65506
La résiliation d’un marché de travaux pour faute de l’entrepreneur, justifiée par l’abandon de chantier, n’exclut pas son droit au paiement des travaux effectués (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
Responsabilité contractuelle, Résiliation pour faute, Paiement des travaux effectués, Obligation de vérification de l'entrepreneur, Marché de travaux, Expertise judiciaire, Étude géotechnique, Difficultés d'exécution, Contrat d'entreprise, Clause d'exclusion de garantie, Abandon de chantier
65507
Contrat de fourniture d’électricité : Engage sa responsabilité le fournisseur qui coupe l’alimentation en se fondant sur une fraude ancienne, alors qu’un précédent jugement avait ordonné le rétablissement du service (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025