Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve suffisante de la créance lorsque le débiteur s’abstient de participer à l’expertise et de produire ses propres comptes (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65537

Identification

Réf

65537

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4893

Date de décision

09/10/2025

N° de dossier

2025/8203/1552

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité commerciale en matière de preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures.

En appel, ce dernier contestait la créance en invoquant l'absence de bons de livraison justifiant les prestations. La cour écarte cet argument en s'appuyant sur les conclusions d'un rapport d'expertise comptable qui a établi la réalité de la dette sur la base de la comptabilité du créancier.

Elle rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve recevable entre commerçants pour des actes de commerce. La cour souligne que le débiteur, bien que convoqué, n'a ni assisté aux opérations d'expertise ni produit ses propres documents comptables, rendant ainsi sa contestation du rapport inopérante.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف مجانبته الصواب,بدعوى أن الفاتورة التي كانت مدينة بها للمستأنف عليها تم أداؤها, و أن الملف خال مما يفيد تقديم خدمة النقل بالنسبة لباقي الفواتير,الغير مرفقة بسندات تسليم البضائع المنقولة إلى زبناء شركة (س.).

و حيث انه و أمام منازعة المستأنفة في المديونية قضت المحكمة من اجل تحقيقها, بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير محمد (ك.) الذي خلص من خلال تقريره أن مبلغ الدين الذي لا زال عالقا بذمة المستأنفة لفائدة المستأنف عليها محدد في مبلغ 136.502,00 درهم,معتمدا محاسبة المستأنف عليها, و بالتالي و لما كانت الفواتير موضوع الدعوى، مسجلة في محاسبة المستأنف عليها و طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة التي تنص على أن المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم, فإن المديونية المترتبة عنها تعتبر ثابتة وفق ما سطره تقرير الخبرة الحسابية, و استنادا لما استقرت عليه الغرفة التجارية لمحكمة النقض في قرارها رقم2022/13 الصادر بتاريخ 6/1/2022 في الملف رقم 2019/2/3/1185 من أن المقرر قانونا أن المحاسبة الممسوكة بانتظام مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم– قرار منشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض-, و من جهة أخرى فان المستأنفة لم تحضر لإجراءات الخبرة و لم تدل بمحاسبتها حتى يمكن للخبير التأكد من نظاميتها ومقارنتها بمحاسبة المستأنف عليها,رغم الاستدعاء و التوصل, لتبقى منازعتها في تقرير الخبرة غير جديرة بالاعتبار, سيما و انه تم الحكم بإجراء الخبرة استنادا على طعن المستأنفة و منازعتها فيما خلصت إليه محكمة البداية.

و حيث انه و ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب, فيما قضى به من ثبوت المديونية, و يتعين تأييده ورد الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا وعلنيا و حضوريا:

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial