Réf
66214
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4942
Date de décision
13/10/2025
N° de dossier
2025/8203/4763
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Refus de paiement, Prestation de service effectuée, Paiement de factures, Obligation de paiement du client, Manquement aux obligations fiscales et sociales, Force obligatoire du contrat, Exception d'inexécution, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement, Action en responsabilité pour préjudice
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit pour un client de refuser le paiement de prestations de services en invoquant les manquements fiscaux et sociaux de son cocontractant. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures litigieuses.
L'appelant soutenait que le prestataire, en ne s'acquittant pas de ses obligations déclaratives et contributives, avait commis une inexécution contractuelle justifiant l'exception d'inexécution et emportant la nullité des factures. La cour écarte ce moyen dès lors que l'appelant ne contestait pas avoir bénéficié des prestations objet de la facturation, son admission faisant pleine foi contre lui.
La cour retient que les manquements allégués du prestataire à ses obligations fiscales et sociales, à les supposer établis, ne sauraient dispenser le client de son obligation de payer le prix des services dont il a tiré profit. Elle précise en outre que le contrat ne prévoyait pas la suspension du paiement comme sanction d'un tel manquement et que le client conserve la faculté d'agir en responsabilité pour obtenir réparation du préjudice éventuellement subi.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 16/09/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/07/2025 تحت عدد 9246 ملف عدد 7351/8235/2024 الذي قضى في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بادائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 1.206.049,52 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ و تحميلها المصاريف و رفض باقي الطلبات، كما تستأنف الحكمين التمهيديين عدد 2270 بتاريخ 24/12/2024 و عدد 577 بتاريخ 08/04/2025.
في الشكل:
وحيث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 08/09/2025 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت بالاستئناف بتاريخ 16/09/2025 أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف شكلا لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنه بمقتضى عقد اتفاقية شراكة والعمل المؤقت وتسيير العقود المبرمة بينها وبين المدعى عليها التزمت بتسيير مجموعة من عقود الأجراء بالنيابة مقابل أداء المدعى عليها لفائدتها قيمة الخدمات المقدمة داخل أجل 30 يوما لوضع الفاتورة بواسطة شيك بنكي أو تحويل بنكي، وأنه تخلد بذمة المدعى عليها ما مجموعه 1.251.953,64 درهم الناتج عن مجموعة من الفواتير التالية:
-من قبل الفاتورة عدد FA/051/PFS/2021، المؤرخة في 07/12/2021 بمبلغ 363.141,50 درهم.
-من قبل الفاتورة عدد FA/055/PFS/2021، المؤرخة في 07/01/2021 بمبلغ 358.512,97 درهم.
-من قبل الفاتورة عدد FA/004/PFS/2022، المؤرخة في 14/02/2022 بمبلغ 356.303,91 درهم.
-من قبل الفاتورة عدد FA/001/PFS/2003، المؤرخة في 10/01/2023 بمبلغ 118.500,00 درهم. ) والتي قامت الشركة المدعى عليها بتحويل بنكي لفائدتها في حدود مبلغ 85.897,68 درهم، وأن المدعى عليها مازالت دائنة لها بخصوص هذه الفاتورة في حدود مبلغ 32.602.32 درهم (.
-الخصم من قيمة الفاتورة عدد FA/019/PFS/2021 المؤرخة في 12/04/2021 بمبلغ 32.602,32 درهم.
-الخصم من قيمة الفاتورة عدد FA/025/PFS/2021 المؤرخة في 06/05/2021 بمبلغ 6865,85 درهم.
-الخصم من قيمة الفاتورة عدد FA/027/PFS/2021 المؤرخة في 04/06/2021 بمبلغ 34.327,31 درهم.
-الخصم من قيمة الفاتورة عدد FA/030/PFS/2021 المؤرخة في 05/07/2021 بمبلغ 54.295,66 درهم.
-الخصم من قيمة الفاتورة عدد FA/037/PFS/2021 المؤرخة في 28/07/2021 بمبلغ 13.301,80 درهم.
وأن جميع المساعي الحبية المبذولة معها من أجل أداء الدين لم تسفر على أية نتيجة، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 1.251.953,64 درهم وبأدائها مبلغ 120.000,00 درهم كتعويض عن التماطل والإجبار في الأقصى والحكم بالفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وأرفقت المقال: بصورة مطابقة لأصل الاتفاقية، الفواتير مراجعها أعلاه، ومراسلات الكترونية.
وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 03/12/2024 الذي جاء فيه: أن الفواتير المدلى بها من المدعية لا يمكن اعتمادها كوسيلة اثبات متمسكا بالفصل 417 من ق ل ع فهي لا تحمل خاتم وتوقيع المدعى عليها، وأن المدعية لم تدل بأية وسيلة تثبت أن المدعى عليها تسلمت الفواتير متمسكا بالفصل 404 من ق ل ع واستدل بقرار قضائي حول حجية الفاتورة، وأضاف بأن المدعى عليها كانت مرتبطة مع المدعية باتفاقية شراكة موضوعها العمل المؤقت وإدارة العقود، وتبين لها أنها قامت بأداء فواتير سابقة تتعلق بالخدمات المتفق عليها، غير أنه عند تقديمها لهذه إلى إدارة الضرائب قصد استرجاع الضريبة على القيمة المضافة وفقا لمقتضيات المادة 89 وما يليها من المدونة العامة للضرائب فوجئت بأن المدعى عليها لم تقم بأداء واجباتها الضريبية مما حال دون تمكينها من استرداد المبالغ المستحقة لها مما يشكل إخلالا منها بالتزاماتها التعاقدية والذي يعتبر سببا مباشرا في الضرر الذي لحقها ويلزمها بتحمل مسؤوليتها القانونية والتعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا الإخلال. كما أنها فوجئت بأن المدعية لا تؤدي أجور الوسطاء وكذلك لا تقوم بالتصريح بهم كما يجب اتجاه صندوق الضمان الاجتماعي وفقا للمادة 4 من الاتفاقية وأن هذا الاخلال يضع المدعية في مخالفة صريحة لأحكام مدونة الشغل، ملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه مع تحميل المدعية الصائر. وأرفقت مذكرتها بصورة من الاتفاقية، شهادة التصريح بالأجور وبشواهد الأجر لأحد الأجراء.
وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبها بجلسة 17/12/2024 والذي جاء فيه أنها تدلي للمحكمة بنماذج من الوثائق التي كانت تتعامل بها مع المدعى عليها والتي كان يتبادلانها بالبريد الالكتروني والتي تحمل طابعها وخاتمها وتوقيع مسؤول الشركة المدعى عليها، وان الشركة المدعى عليها كانت تتوصل بجميع الفواتير بصفة منتظمة وعلى أساسها كانت تتم الأداءات، وأن الفواتير المرفقة بالمذكرة الحالية كنماذج موقعة من المدعية والمدعى عليها وعلى أساسها كانت تتم الأداءات وبالتالي يبقى دفع المدعى عليها غير جدي وأن الشركة المدعى عليها لا يحق لها التحدث باسم إدارة الضرائب التي لها وحدها صفة مقاضاة أي طرف يخل بواجباته اتجاهها ولا يمكنها اثارة مقتضيات المادة 89 وما يليها من المدونة العامة للضرائب لكونها لا صفة لها في ذلك، و أن المدعية وخلافا لمزاعم المدعى عليها كانت تؤدي واجبات الأجراء في وقتها رغم امتناع المدعى عليها عن الأداء وعدم احترامها لعقد الشراكة وآجال الأداء، وأن المدعى عليها لا صفة لها في إثارة الدفع بكون المدعية لا تصرح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأن المدعية لإثبات حسن نيتها تدل بنسخ من جميع التصاريح لفائدة الأجراء لدى صندوق الضمان الاجتماعي، ملتمسة الحكم وفق المقال الافتتاحي. وأرفقت مذكرتها: بجدول وضعية الأداءات، أوامر بالتحويل، كشوفات بنكية وبوثائق التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 2270 الصادر بتاريخ 24/12/2024 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بها إلى الخبير يونس جسوس.
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير يونس جسوس والملفى به بجلسة 25/02/2025 والذي خلص فيه إلى تحديد المديونية العالقة بذمة المدعى عليها لفائدة المدعية في مبلغ 1.077.958,38 درهم موضوع ثلاث فواتير عدد 51/2021، 55/2021، 004/2022، ومبلغ 141.392,94 درهم موضوع خمس فواتير خصم عدد 19/2021،25/2021،27/2021،30/2021،37/2021 أي ما مجموعه 1.219.351,32 درهم.
وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 11/03/2025 والتي جاء فيها أن الخبير المعين بعد انجاز مهمته واستماعه للأطراف بصفة حضورية وتواجهية وإدلائهم بالوثائق وضع تقريره والذي حدد مدينية المدعى عليها لفائدة المدعية في مبلغ 1.077.958،38 درهم موضوع ثلاث فواتير عدد 2021/51، 2021/55، 2021/004، ومبلغ 141.392,94 درهم موضوع خمس فواتير خصم عدد 2021/19، 2021/25، 2021/27، 2021/30، و 2021/37 أي ما مجموعه 1.219.351,32 درهم، و أن الخبرة جاءت مستوفية لكل شروطها الشكلية خصوصا احترامها لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بالحضورية والتواجهية و أن الخبرة جاءت كذلك موضوعية ومعتمدة على كل الوثائق التي أدلى بها طرفي النزاع. ملتمسا المصادقة على تقرير الخبير السيد يونس جسوس والحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدتها مبلغ 1.219.351,32 درهم والحكم على المدعى عليه بأدائها مبلغ 120.000 درهم عن التماطل مع الإجبار في الأقصى مع الفوائد القانونية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بجلسة 11/03/2025 بمذكرة بعد الخبرة والتي جاء فيها حول بطلان تقرير الخبرة أن الخبير افاد في نهاية الصفحة 9 من تقريره بان محاسبة المدعية ليست ممسوكة بانتظام و ان هذا يؤدي قانونا ومنطقا الى عدم اعتماد الفواتير المزعومة من طرفها والتي قدمتها للخبير، لا ان يأخذها الخبير بعين الاعتبار، وخلص تقريره بان المدعية دائنة بمبلغ 1.077.95838 درهم موضوع فاتورتين عدد 2021/53 و 2021/55 وأخرى عدد 2022/004 و أن هذا الأخير عاين في الصفحة 9 وجود فارق في مبلغ الزبناء المقيد من طرف المدعية بجدولها للأصول والخصوم لسنة 2022، وهو مبلغ مخالف لمبلغ الزبناء لسنة 2022 الوارد في رسالة المدعية، والمؤرخة في2025/1/27وهذا ينهض دليلا على خطأ الخبير وتناقضاته. وفيما يتعلق بفواتير الخصم إذ يتجلى أيضا التناقضات التي تشوب تقرير الخبير فانه بالنسبة لفاتورة الخصم عدد 19/2021 بمبلغ 32.602,32 درهم، فانه بالرغم من تسجيل الخبير في أعلى الصفحة 9 من تقريره بكون إقرار المدعية بان الفاتورة الانف ذكرها تم خصمها مرة ثانية من طرفها عند أدائها للفاتورة عدد 2023/001، فان الخبير اعتمدها في نهاية تقريره وادرجها ضمن خمس فاتورات الخصم والحال انه سبق ان كتب في تقريره بان مبلغها غير مستحق و ان نفس الخطأ قام به الخبير فيما يتعلق بالفاتورة عدد 2023/001، بمبلغ 118.500,00 درهم، فانه اعتمدها أيضا رغم اقراره بان المدعية لم تثبت استحقاقها للمبلغ المتعلق بها، وان كل هذا يجعل التقرير مشوب بتناقضات، وأنها تتمسك بكل دفوعاتها المثارة في مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 03/12/2024 بان الفواتير المدلى بها من طرف المدعية غير موقعة وغير مختومة، وانه لا دليل على توصلها بها وبخرق المدعية لمقتضيات المادة 89 من المدونة العامة للضرائب لعدم أداء المدعية لواجباتها الضريبية، وبخرقها المادة 4 من عقد الشراكة مادام انه تبين لها بان المدعية لا تؤدي أجور الاجراء والوسطاء وكذلك لا تقوم بالتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ورغم هذا فالخبير اخطأ أيضا لما لم يفحص هذه النقطة ولم يجب عنها وهو ما يشكل من لدن الخبير اخلالا بمهمته و هذا ما يثبت خرق المدعية لالتزاماتها الموضوعية. ملتمسة الامر باجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص في حسابات الشركات يكلف بإنجاز نفس المهمة والحكم وفق ما جاء في المذكرة الجوابية لها المدلى بها بجلسة 03/12/2024.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 577 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 08/04/2025 قضى بإجراء خبرة حسابية ثانية عهد القيام بها للخبير جمال أبو الفضل.
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير جمال أبو الفضل والملفى به بجلسة 03/06/2025 والذي خلص فيه الخبير إلى تحديد المديونية في مبلغ 1.206.049,52 درهم.
وبناء على إدلاء نائب المدعية بجلسة 24/06/2025 بمذكرة بعد الخبرة والتي جاء فيها أن الخبرة جاءت مستوفية لكل شروطها الشكلية خصوصا احترامها لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بالحضورية والتواجهية وأن الخبرة جاءت كذلك موضوعية ومعتمدة على كل الوثائق التي أدلى بها طرفي النزاع وتحليلها بصفة دقيقة وعلمية ومحاسبتية وهي بذلك جاءت مستوفية لكل الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها قانونا، ملتمسة المصادقة على تقرير الخبير جمال أبو الفضل والحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدتها في شخص ممثلها القانوني مبلغ 1.206.049,52 درهم والحكم عليها بأدائها مبلغ 120.000 درهم عن التماطل والإجبار في الأقصى و الفوائد القانونية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر .
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بجلسة 24/06/2025 بمذكرة بعد الخبرة والتي جاء فيها حول بطلان الخبرة جراء تحريف الخبير لتصريحاتها بكون الطرف المدعى عليه وفي نهاية الصفحة 8 من التقرير جاء فيه انها لم تنازع في الفواتير التي بنت عليها المدعية دعواها والحال ان هذا لا أساس له بتاتا من الصحة ومجرد افتراء وتحريف من لدن الخبير لتصريحاتها، ذلك انها صرحت للخبير بانها لم تتوصل بالفواتير من طرف المدعية وليس فيها ما يفيد توصلها بها ونازعت فيها منذ انطلاق المسطرة بالمقال الافتتاحي المودع من طرف المدعية، وامام الخبير الانف ذكره وبعكس ما جاء في تقريره فانها تمسكت بمنازعتها في تلك الفواتير سيما بعدم توصلها بها، وان بطلان التقرير مادام أنه بني على تحريف لتصريحات فان بطلانه يكون مستمد من خرق الخبير للفصل 63 من ق م م ، والذي يوجب على الخبير تضمين تقريره التصريحات الحقيقية للأطراف، وان هذا التحريف مادام انه هو الذي بنى عليه الخبير خلاصته يبطل تقريره بطلانا مطلقا، وان البطلان المطلق غير قابل لاي تصحيح او تدارك من لدن الخبير لتعلق البطلان المطلق لتقرير الخبرة بالنظام العام الاجرائي. كما أنه في نهاية الصفحة الأخيرة من تقرير الخبرة بان الخبير بنى خلاصته على اطلاعه على الدفاتر التجارية للمدعية، وحدها، وان الفواتير مضمنة بدفاترها، لكن ليست العبرة بما اذا سجلت المدعية الفواتير في الدفاتر التجارية المنازع فيها من عدمه، بل العبرة بضرورة ان يجيب الخبير ما اذا كانت المدعية ادلت بما يفيد توصلها بتلك الفواتير ام لا، وحيث لو كان الخبير تحلى بالتجرد والموضوعية ، لأكد ان الفواتير المدلى بها من طرف المدعية لا دليل انها توصلت بها، و ان اخلاله بهذا الالتزام أيضا يجعل التقرير يترتب عليه نفس الجزاء وهو ضرورة اعتباره باطلا وعدم إمكانية اعتماده. وأن تقرير الخبرة باطل لخرق الخبير الفقرة الأخيرة من الفصل 59 من ق م م حيث ان الخبير اعطى رأيا قانونيا يحظره عليه حضرا كليا الفصل 59 من ق م م من فقرته الأخيرة اعتبر الخبير بخلاصته الخاطئة بان المعاملة بين الطرفين لا وجود لما يلزم المدعية باثبات أدائها واجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والحال ان هذه المسألة الزامية للمدعية بقوة القانون وقوة مقتضيات الظهير 30 يوليوز 1972 المنظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو التزام ضريبي ووجوبي ملزمة به المدعية دون حاجة للاتفاق على ذلك بين الطرفين، و ان هذا هو الذي يثبت بطلان تقرير الخبرة لكون الخبير بناه على رأي قانوني خاطئ مخالف للقواعد المتعلقة بالنظام العام المنظمة لتشريع الضمان الاجتماعي، والتشريع الجبائي، وأنه مادام ان الفاتورات محل النزاع - والتي لا دليل على توصلها بها - بنتها المدعية على خرقها لالتزاماتها الملقاة على عاتقها في التشريع الاجتماعي المنظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا التشريع الضريبي فان هذه الفاتورات تكون باطلة بطلانا مطلقا وهو بطلان مطلق يعتبره الفصل 310 من ق ل ع غير قابل لاي تدارك له ولا أي تصحيح له من لدن المدعية باعتباره بطلان مطلق و ان هذا البطلان هو الذي يجعل كذلك تقرير الخبرة باطل بطلانا مطلقا، وهو يترتب عليه كذلك بطلان الدعوى المقامة من طرف المدعية، عملا بالقاعدة القانونية العامة بان ما بني على باطل يكون باطلا، وجراء بطلان تقرير الخبرة فان طلب المدعية يكون في الحقيقة مستوجبا للحكم برفضه، وهذا بعد التي سلف استبعاد تقرير الخبرة من الملف وعدم اخذه بعين الاعتبار لعدم لجواز الاعتماد عليه بالنظر للنقاط القانوني شرحها أعلاه. وأكدت باقي دفوعاتها المدلى بها بمذكرتها الجوابية بجلسة 03/12/2024 ملتمسة الحكم وفق ما جاء بها.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة حول خرق الحكم القطعي المستأنف الفصل 230 من ق ل ع جراء خرقه وعدم اخذه بعين الاعتبار خرق شركة (ب. ف. س.) المستأنف عليها حاليا المادة 4 من عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين، وهو يشكل شريعة المتعاقدين ويتضمن التزاما قبليا ملقى على كاهل الانف ذكرها، وفساد تعليل الحكم القطعي المستأنف الموازي انعدامه وان الحكم القطعي المستأنف اعتمد تعليلا فاسدا يوازي انعدامه لما لم يأخذ بعين الاعتبار بكون المادة 4 من عقد الشراكة المبرم بين الطرفين يحمل شركة (ب. ف. س.)، التزاما قبليا وهو يتمثل في وجوبية ان تكون شركة (ب. ف. س.) قد صرحت بالاجراء الذين وضعتهم رهن إشارة العارضة، قد صرحت بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وادت اشتراكات عنهم وادت لهم اجورهم، وان تكون الوضعية الجبائية لشركة (ب. ف. س.)، سليمة لكن تبين للعارضة - وهو ما دفعت به في المرحلة الابتدائية امام محكمة الدرجة الأولى قبل الخبرتين وبعدهما وكذا امام الخبيرين بكون شركة (ب. ف. س.) المستأنف عليها حاليا لهذ خرقت التزامها القبلي الملقى على كاهلها بموجب البند 4 من الاتفاق المبرم بين الطرفين، وهو ما يخضع البند وسائر شروط الاتفاق للقاعدة القانونية العامة بان العقد شريعة المتعاقدين ومن التزم بشيء لزمه يكرسها الفصل 230 من ق ل ع ، الذي بنت محكمة الدرجة الأولى قضائها على العارضة بالاداء على خرقه، لعدم مراعاته معتمدة في ذلك تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وان فساد هذا التعليل يتجلى من كون الحكم القطعي المستأنف وقف عند حد الاعتبار بالعبرة بكون الخدمة المتفق عليها بين الطرفين وهي قد أنجزت من طرف شركة (ب. ف. س.)، بان وضعت رهن إشارة العارضة الاجراء المتفق عليهم والحال ان عدم قيام شركة (ب. ف. س.)، بتنفيذ واحترام التزامها القبلي المتمثل في ضرورة ان تكون قد صراحة بالاجراء الذين وضعتهم رهن إشارة العارضة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وادت عنهم اجورهم، عملا بالمقتضيات ظهير 1972/7/30، المتعلق بالضمان الاجتماعي وهو من النظام العام وان تكون كذلك شركة (ب. ف. س.) قد سوت وضعيتها الجبائية لكون البند 4 من الاتفاق يلزمها بذلك قبليا واخلالها بهاذين الالتزامين التراكميين القبليين هو الذي حرم العارضة من استرجاع القيمة عن تعلقة بالفاتورات موضوع التداعي الضريبة المضافة واكثر من هذا فخرق شركة (ب. ف. س.) في آن واحد الفصل 89 من مدونة الضرائب وعدم تصريحها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالاجراء الانف ذكرهم، وعدم أداء اجورهم، من شأنه أيضا ان يحمل العارضة بكيفية تضامنية المسؤولية ويعرضها للحكم بالاداء وهذا ما يبين عدم ارتكاز الحكم القطعي على أساس مادام اعتبر ان الفصل 89 من مدونة الضرائب وعدم قيام شركة (ب. ف. س.) بالتصريح بالاجراء لصندوق الضمان الاجتماعي يعنيها وحدها ولا يعني العارضة والعبرة بان شركة (ب. ف. س.)، قدمت الخدمة المتفق عليها، فإن هذا التعليل يشكل في الحقيقة تعليلا فاسدا ومتناقضا وان فساده يتجلى من ان محكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم القطعي المستأنف أخطأت لما لم تأخذ بعين الاعتبار المقتضيات المشار اليها ، أعلاه، رغم تعلقها بالنظام العام واخطأت أيضا لما لم تأخذ بعين الاعتبار خرق شركة (ب. ف. س.)، التزاماتها الفصل 4 من العقد الذي يحدد التزامات قبلية لشركة (ب. ف. س.)، المشار اليها أعلاه وأخطأت أيضا لما لم تأخذ بعين الاعتبار بكون هذا الخرق القبلي لشركة (ب. ف. س.)، التزاماتها القبلية الانف ذكرها ليس فقط ينهض دليلا على خرقها الفصل 230 من ق ل ع ، ولقاعدة ان من التزم بشيء لزمه وانما يجعل الفاتورات التي بنت عليها دعواها واتضح بانها مستخرجة من محاسبة ليست ممسوكة بانتظام، واستبعدتها محكمة الدرجة الأولى ومع ذلك قضت بالاداء بعلة ان العبرة ان الخدمة قد تم إنجازها والحال ان هذا في آن واحد تعليل فاسد ومتناقض ويثبت عدم ارتكاز الحكم القطعي على أساس، لخرقه أيضا البند 4 من الاتفاق والفصل 230 من ق ل ع يعرض الحكم القطعي للابطال والالغاء وعند البت من جديد يجدر الحكم بعدم قبول طلب شركة (ب. ف. س.) وحول خرق الحكم القطعي المستأنف الفصل 461 من ق ل ع: فان الحكم القطعي المستأنف بنى أيضا قضائه على العارضة بالاداء على خرق وسوء تطبيق الفصل 461 من ق ل ع، لما قامت محكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم المستأنف بتأويل البند 4 من الاتفاق المبرم بين الطرفين واعتبر الفاظه لا تبطل الفاتورات وانما تعني خرقه من طرف شركة (ب. ف. س.) يتعلق بالتزامات الشركة الانف ذكرها تجاه الاجراء ،وحدهم والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحدها والإدارة الجبائية وحدها والحال ان الفاظ البند 4 من الاتفاق صريحة فيما تلزم شركة (ب. ف. س.)، بالتزامات تراكمية قبلية ملقاة على كاهلها قبل ان توجه الفاتورات وتتمثل في ان تكون قد احترمت مختلف الاحكام الاجتماعية والضريبية المعمول بها في المغرب في علاقتها بالعقد وان المقصود هنا بهذه المقتضيات الاجتماعية والضريبية هي ضرورة ان تكون الاجراء سبب الفاتورات قد اديت لهم من طرف شركة (ب. ف. س.) اجورهم وقامت هذه الأخيرة بالتصريح بهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبالنسبة للالتزامات الضريبية ان تكون كذلك وضعية شركة (ب. ف. س.) سليمة لدى إدارة الضرائب حتى تتمكن العارضة من استرجاع القيمة على الضريبة المضافة وان البند 4 الفاظه صريحة ووردت مطلقة تؤخذ على اطلاقها وتواجه شركة (ب. ف. س.)، بخرقها لها والحال انها تتضمن التزاماتها القبلية الانف ذكرها، التي ملقاة على عاتقها مسبقا قبل ان توجه الفاتورات وان هذا ما ينهض دلالة بان قيام محكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم القطعي المستأنف بتأويل البند 4 من الاتفاق تجعل الحكم القطعي المستأنف قد خرق الفصل 261 من ق ل ع الذي ينص بكيفية آمرة وجازمة ومانعة بانه: " اذا كانت الفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها" وان هذا ما يجعل الحكم القطعي المستأنف خرق أيضا الاجتهاد القضائي القار لمحكمة النقض التي تعتبر ان الفصل 261 الانف ذكره يمنع تأويل العقد متى كانت الفاظه صريحة (على سبيل الذكر لا الحصر: قرار محكمة النقض عدد 1165 بتاريخ 1985/5/15 منشور بالمجلة المغربية للقانون عدد 11 سنة 1987 ص 44) وان هذا التأويل من لدن محكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم المستأنف للبند 4 من الاتفاق والحال ان الفصل 461 من ق ل ع يمنع تأويله جعل محكمة الدرجة الأولى تبني قضائها على تحريف لمضمن المادة 4 من الاتفاق وهو تحريف ترتب عليه خرق للقانون وخرق للفصل 230 من ق ل ع ، وكذا الفصل 231 من نفس القانون وهو ما يعرض الحكم القطعي المستأنف لنفس الجزاء وهو يجعله مستوجبا للالغاء و حول خرق الحكم القطعي المستأنف الفصل 231 من ق ل ع، وفساد تعليله الموازي انعدامه فان فساد تعليل الحكم القطعي المستأنف الموازي انعدامه يتجلى من خطئه فيما اعتبر بان العبرة بان الخدمة المتفق عليها أنجزت، وقدمت للعارضة دون ان يستخلص الحكم القطعي المستأنف ويثير في مواجهة شركة (ب. ف. س.)، الاثار والعواقب القانونية التي تطالها جراء خرق التزاماتها القبلية المنصوص عليها في المتعلقة بالمقتضيات الاحكام الاجتماعية والضريبية المعمول بها في المغرب، في علاقتها البند 4 من الاتفاق، وهي بالعقد كما تم بينه أعلاه وان فساد تعليل الحكم القطعي المستأنف لما لم يأخذ ذلك بعين الاعتبار واعتبر انه يكفي ان الخدمة قد أنجزت، يكون الحكم القطعي المستأنف خرق أيضا الفصل 231 من ق ل ع، الذي ينص انه: "كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية. وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب، بل أيضا بكل ملحقات الالتزامات التي يقررها القانون او العرف او الانصاف، وفق ما تقتضيه طبيعته" وهكذا يكون الحكم القطعي المستأنف قد اخطأ لما لم يؤخذ شركة (ب. ف. س.)، بخرقها واجبها بتنفيذ تعهداتها بحسن نية، والتي يلزمها به الفصل 231 من ق ل ع، وهو خرق اضر أيضا بالعارضة حرمها من استرجاع القيمة على الضريبة المضافة المتعلقة بهذه الفاتورات وبهذا يكون الحكم القطعي المستأنف خالف أيضا الاجتهاد القضائي الذي يوجب ان ينفذ العقد وفق ما اشتمل وطريقة تتفق مع ما يوجب حسن النية وشرف التعامل وهو خرق يجعل الحكم القطعي المستأنف جراء هذا أيضا مستوجبا للالغاء وحول خرق الحكم القطعي المستأنف الفصلين 306 و 310 من ق ل ،ع، والتناقض في التعليل وفساده الموازي في الحالتين انعدامه فإن فساد تعليل الحكم القطعي المستأنف وتناقضه الموازي في الحالتين انعدامه، يتجلى أيضا من كونه من جهة عاين لا مشروعية الفاتورات وان محاسبة شركة (ب. ف. س.) ليست ممسوكة بانتظام واستبعدها وصرف عليها النظر لعدم توفر الفاتورات بالخصوص عدم احترام شركة (ب. ف. س.)، مصدرتها مختلف الاحكام الاجتماعية والضريبية كما تم بينه ومع هذا قضى الحكم القطعي بتناقض بين وبتعليل فاسد واضح على العارضة بالاداء مكتفيا بعلة ان العبرة قد أنجزت والحال ان هذا التناقض في التعليل وفساده والقضاء على العارضة بالاداء ينهض دلالة على خرق الحكم القطعي المستأنف كلا من الفصلين 306 و 310 من ق ل ع، حيث خرق الفصل 306 ناتج عن كون الأثر القانوني الحقيقى المترتب على بطلان الفاتورات هو منصوص عليه في الفصل 306 الذي يعتبر انها لا تنتج أي اثر، لانه التزام بقوة القانون، ولأنه ينقصها بالخصوص الأركان اللازمة لقيام صحة الفاتورات وهي المقتضيات الجبائية المنصوص عليها في المادة 89 من مدونة الضرائب، وهو بطلان بقوة القانون، يتعلق بالنظام العام، لكون شركة (ب. ف. س.)، مصدرة الفاتورات اخلت أيضا بحقوق الخزينة على الصعيد الجبائي كما انها اخلت أيضا بقواعد الضمان الاجتماعي وهي بدورها من صميم النظام العام بعدم قيام شركة (ب. ف. س.) بالتصريح بالاجراء للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدم أدائها الاشتراكات المتعلقة بهم، وعدم أداء اجورهم وهي خروقات من الجانبين تلحق أيضا ضررا ماديا بالعارضة حرمتها من استرجاع الضريبة على القيمة المضافة وكذلك يمكن ان تعرض العارضة للمساءلة والحكم عليها بالاداء، لانه لا يكفي اعتبار ان الاجراء هم مرتبطين فقط بشركة (ب. ف. س.)، وانما العبرة بان هذه الأخيرة لم تصرح بهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولم تؤدي الاشتراكات المتعلقة بهم ومع ذلك شغلتهم لدى العارضة وأصدرت بشأنهم فواتير اقامت عليها دعوى الأداء وبذلك يكون الحكم القطعي المستأنف لما يقضي برفض طلب شركة (ب. ف. س.)، بالنظر لبطلان الفاتورات وخرق الانف ذكرها التزاماتها الاجتماعية والضريبية والتي لها طابع قبلي وتتعلق بالنظام العام يكون الحكم القطعي المستأنف خرق الفصل 306 من ق ل ع الذي ينظم حالة البطلان المطلق بقوة القانون، ويعتبر بان أي التزام مزعوم من طرف شركة (ب. ف. س.)، لا اثر له كانه لم يكن وان الحكم القطعي المستأنف كذلك خرق الفصل 310 من نفس القانون الذي لا يسمح اطلاقا باجازة الالتزام الباطل بقوة القانون او التصديق عليه ويعتبر هذا وذاك لا يكون لهما ادنى اثر وان هذا ما يجعل الحكم القطعي المستأنف يخرق اجتهاد محكمة النقض التي تعتبر بان الالتزام الباطل بقوة القانون لا يكون قابلا للاجازة والتصديق وذلك عملا بالفصل 310 من ق لع، لكونه معدوما، قرار محكمة النقض عدد 130 بتاريخ 2002/2/13 في الملف عدد 00/509، منشور بمجلة الاشعاع عدد 27 ص (207) وهي خروقات تجعل الحكم القطعي المستأنف مستوجبا جرائها للالغاء وحول خرق الحكم القطعي المستأنف الفصل 234 من ق ل ع مادام ان شركة (ب. ف. س.)، خرقت التزاماتها القبلية المتعلقة بالمقتضيات الاجتماعية والضريبية التي يوجب عليها البند 4 من الاتفاق احترامها بصفة مسبقة أي قبلية أي بمعنى آخر قبل ان تصدر آية فاتورات ومع ذلك استعملت هذه الأخيرة، لاقامة دعوى أداء في مواجهة العارضة، فان دعواها الانف ذكرها تكون غير مقبولة بقوة الفصل 234 من ق ل ع وهو ينص بصيغة الوجوب بانه لا يجوز لاحد ان يباشر دعوى ناتجة عن الالتزام الا اذا اثبت انه أدى او عرض ان يؤدي ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق او القانون او العرف وعلاوة على خرق الحكم القطعي المستأنف الفصل الانف ذكره فانه بقضائه بالاداء رغم معاينته بان شركة (ب. ف. س.) لم تحترم التزاماتها القبلية الاجتماعية والضريبية المشار اليها أعلاه، يكون الحكم القطعي المستأنف قد خرق أيضا الاجتهاد القضائي القار لمحكمة النقض الصادر على ضوء الفصل 234 من ق ل ع، الذي يعتبر بان جزاء المدين الذي يخالف الفصل 234 من ق ل ع ، ويقيم الدعوى دون ان يكون قد وفى من جانبه بالالتزام الملقى على كاهله بصفة قبلية يكون جزاء دعواه الاصلية هو عدم قبولها ) على سبيل المثال قرار محكمة النقض عدد 5640 بتاريخ 1999/12/09 ، في الملف عدد 96/867 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 57 و 58 ص 101 وحول خرق الحكم القطعي المستأنف الفصل 235 من ق ل ع ، الذي يخول للعارضة الدفع بعدم التنفيذ بقضائه رغم ذلك على العارضة بالاداء يكون الحكم المستأنف قد خرق أيضا الفصل 235 من ق ل ع، الذي يجيز في فقرته الأولى للعارضة الامتناع عن أداء الفاتورات مادام ان شركة (ب. ف. س.)، لم تنفذ التزاماتها القبلية المشار اليها أعلاه وحول خرق الحكم القطعي المستأنف الفصل 414 من ق ل ع ، وقاعدة عدم حواز تجزئة الإقرار ضد صاحبه زان الحكم القطعي المستأنف بوقوفه عند اعتبار ان العارضة اقرت بكون شركة (ب. ف. س.)، أنجزت الخدمة موضوع الاتفاق دون ان تأخذ بعين الاعتبار ثبوت مخالفة الفاتورات للقوانين وخرق شركة (ب. ف. س.) التزاماتها القبلية ذات الطابع الجبائي والاجتماعي، يكون الحكم القطعى المستأنف وخرق القاعدة القانونية العامة التي لا تجيز تجزئة الإقرار ضد صاحبه، أي ضد العارضة، قاعدة قانونية عامة منصوص عليها بصفة آمرة صلب الفقرة الأولى من الفصل 414 من ق ل ع، وذكرت بها محكمة النقض في اجتهادها القضائي القار والدائب ما انفكت تذكر في سياقه بانه " لا يجوز تجزئة الإقرار ضد صاحبه اذا كان هذا الإقرار هو الحجة الوحيدة عليه" ، (على سبيل المثال قرار محكمة النقض عدد 79 بتاريخ 1979/2/21 في الملف عدد 69422 منشور بمجلة المحاماة عدد 31 ص 80) وذكرت أيضا محكمة النقض بنفس القاعدة بصفة حرفية مماثلة في قرار محكمة النقض عدد 1248 بتاريخ 2008/10/8 في الملف التجاري عدد 08/310، منشور بمجلة في رحاب المحاكم عدد 5 ص 139)، وهو اجتهاد قضائي قار لمحكمة النقض اخطأ الحكم القطعي المستأنف لما خالفه وجاء أيضا غير مرتكز على أساس جراء خرقه أيضا الفقرة الأولى من الفصل 414 من ق ل ع، وتجزئته لاقرار العارضة ضدها، والحال ان الفصل 414 الانف ذكره يمنع ذلك وحول خرق الحكم القطعي المستأنف المادة 89 من المدونة العامة للضرائب المتعلق بالنظام العام وهو خرق أيضا أضر بالعارضة:مثلما سلف اثباته في المرحلة الابتدائية وعاينه الحكم القطعي المستأنف لكنه اخطأ لما لم يأخذه بعين الاعتبار وذكرت به العارضة ،أعلاه فان الفاتورات الصادرة على شركة (ب. ف. س.)، مخالفة كليا للمادة 89 وما يليها من المدونة العامة للضرائب والحكم القطعي المستأنف عاين ذلك ان هذا الخرق لها يجعلها باطلة بدون مفعول، وهو اثر بالبطلان بقوة القانون يجري على الجميع فقط شركة (ب. ف. س.) في علاقتها مع الضرائب وحدها مثلما اعتبر ذلك الحكم القطعي المستأنف على وجه الغلط في تعليل فاسد يوازي انعدامه زد على هذا فلا مشروعية تلك الفاتورات ولا مشروعيتها لمخالفتها المادة 89 من المدونة العامة للضرائب حرمت العارضة من استرجاع الضريبة على القيمة المضافة، طبقا للحق المخول لها بموجب المادة 89 وما يليها من المدونة العامة للضرائب وان هذا دليل واضح على الضرر اللاحق بالعارضة جراء لا مشروعية تلك الفاتورات وهي مسألة لا تعني شركة (ب. ف. س.) في علاقتها بإدارة الضرائب والاتجاه الذي نحى لذلك من لدن الحكم المستأنف ينهض دليلا على فساد تعليله الموازي منزلة انعدامه وهو أيضا فساد التعليل يطاله جراء خرق الحكم القطعي المستأنف أيضا مقتضيات الظهير الشريف المنظمة للضمان الاجتماعي المؤرخ في 1972/7/30 ، لكون الاجراء الذين قدموا الى العارضة من طرف شركة (ب. ف. س.)، في اطار الاتفاق المبرم بينهما لم تؤدي شركة (ب. ف. س.) اجورهم والأخطر من هذا أيضا فانها لم تصرح بهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولم تؤدي اشتراكاتهم وهو خرق لا مستصاغ مرتكب من طرف شركة (ب. ف. س.)، كما لم تؤدي اجورهم كل هذه الخروقات متعددة والمنصب على نصوص قانونية من النظام العام، كما تم بيانها أعلاه، تجعل الحكم القطعي المستأنف مستوجبا للابطال والالغاء فيما قضى به على العارضة بالاداء وعند البت من جديد يجدر الحكم بعدم قبول طلب شركة (ب. ف. س.)، وفي جميع الأحوال الحكم برفض طلبها لعدم ارتكازه على أساس ولكون الحكم القطعي المستأنف يقع أيضا تحت طائلة القاعدة القانونية العامة بان ما بني على باطل يكون باطلا ، ملتمسة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا القول والحكم بإبطال وإلغاء الحكم القطعي المستأنف وهو الحكم القطعي عدد 9246 الصادر بتاريخ 2025/07/08 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في الملف عدد 2024/8235/7351 في كل ما قضى به على العارضة من أداء والحكم أيضا بإلغاء الحكمين التمهيديين الصادرين قبله في نفس الملف وهما الحكم التمهيدي الأول عدد 2270 الصادر بتاريخ 2024/12/24، والحكم التمهيدي الثاني عدد 577 الصادر بتاريخ 2025/04/08 ولتقض محكمة الاستئناف التجارية وهي تبت من جديد أساسا حول عدم قبول طلب المستأنف عليها الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا حول عدم ارتكاز طلب المستأنف عليها على أساس: القول والحكم أن طلب المستأنف عليها لا يرتكز على أساس الحكم برفض طلب المستأنف عليها برمته ترك كل الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليها حاليا واحتياطيا وعند الاقتضاء وعملا بالفصل 334 من ق م م والامر باجراء خبرة حسابية وحفظ حق العارضة في الادلاء بمستنتجاتها على ضوء نتائج الخبرة المضادة الثلاثية التي تطلب الامر باجرائها وهذا مثلما يخوله القانون. أرفق المقال بنسخة مطابقة للأصل من الحكم و غلاف التبليغ.
وبناء على المذكرة التعقيبية وتأكيدية المدلى بها من دفاع المستانف عليها بجلسة 06/10/2025عرض فيها أن ما أدلت به الشركة المستأنفة ما هو إلا تكرار لما سبق لها أن أثارته من دفوعات خلال المرحلة الابتدائية وأجابت عنه محكمة الدرجة الأولى بشكل قانوني ومستفيض. فإن العارضة تجد نفسها مضطرة مرة أخرى إلى الجواب على هذه الدفوعات رغم عدم جدتيها وعدم قانونيتها و هذا ما سوف تتولى العارضة شرحه للمحكمة من خلال ما يلي فيما يتعلق بخرق الحكم الابتدائي لمقتضيات الفصول 230 و 231 و 234 و 235 و 261 من ق ل ع وأن هذه الدفوع لا أساس لها لا واقعا ولا قانونا وأن المعاملة بين طرفي الدعوى ثابتة بموجب الاتفاق المبرم بينهما والمؤرخ في 2019/11/20 و المعنونة Convention de partenariat travail temporaire et gestion de contrats وذلك باعتراف الشركة نفسها في مذكرتها المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 2024/12/3 والتي صرحت من خلالها بما يلي أن العارضة ( المستأنفة) كانت مرتبطة مع المدعية (العارضة) باتفاقية شراكة موضوعها العمل المؤقت وإدارة العقود" وهو الاتفاق الموقع من قبل الطرفين وفحواه تقديم العارضة لفائدة الشركة المستأنفة لخدمة الوساطة في التشغيل من خلال توفير موظفين تتوافق مؤهلاتهم مع احتياجاتها وهم تابعين للشركة العارضة في إطار علاقة الشغل وذلك استنادا إلى المادتين 2 و 3 منه مقابل التزام المستأنفة بسداد الفواتير مقابل إسداء هذه الخدمة من طرف العارضة لفائدتها وأجل 30 من تاريخ الفاتورة استنادا إلى المادة 9 منه وأنه ليس بملف النازلة ما يثبت إنهاء العقد المذكور أو إنهاؤه أو فسخه بمقبول وهو يشكل ورقة عرفية لها حجية في الإثبات ما لم يطعن فيه بالزور طبقا للفصل 424 من ق ل ع ويبقى بذلك التزام الطرفين قائما في نازلة الحال ذلك أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على صحیح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون تطبيقا لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع فإنه لا مجال لإثارة مقتضيات قانونية لا علاقة لها بنازلة الحال وفيما يتعلق بإثارة مقتضيات الفصول 306 و 310 و 414 و 461 من ق ل ع ومقتضيات المادة 89 من المدونة العامة للضرائب خلافا لما ذهبت إليه المستأنفة في مقالها فإن الشركة العارضة شركة محيكلة ومنظمة وتؤدي واجباتها اتجاه جميع المتعاملين ولم يسبق لها أن كانت موضوع أي دعوى من أي جهة وعليه فإنه لا يحق للشركة المستأنفة التحدث باسم إدارة الضرائب التي هي وحدها من لها صفة مقاضاة أي طرف يخل بواجباته اتجاهها ولا يمكنها إثارة مقتضيات الفصل 89 وما يليها من المدونة العامة للضرائب لكونها لا صفة لها في ذلك أن الحكم الابتدائي صادف الصواب لما اعتبر في حيثياته ما يلي: دفع المدعى عليها بخرق المدعية للفصل 89 من مدونة الضرائب بأن المدعية لم تؤدي واجباتها الضريبية حتى يتسنى لها استرجاع قيمة الضريبة على القيمة المضافة فإنه لا مجال لتمسك المدعى عليها بذلك على اعتبار أن هذه المقتضيات لم تشرع لمصلحة طرفي العقد في اثارتها وإنما لمصلحة إدارة الضرائب في علاقتها بالملزم والتي تملك الحق لوحدها في سلوك إجراءاتها القانونية الكفيلة بذلك مما يبقى معه الدفع غير مؤسس قانونا ويتعين رده" كما أن المستأنفة زعمت أن العارضة لا تقوم بالتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فرغم أن هذا الدفع لا يخص المستأنفة ولا صفة لها في إثارته لانعدام صفتها في التقاضي نيابة عن صندوق الضمان الاجتماعي فإن العارضة وفي إطار حسن نيتها في التقاضي ورفعا لكل لبس فإن العارضة أدلت خلال المرحلة الابتدائية بنسخ من جميع التصاريح لفائدة الإجراء لدى صندوق الضمان الاجتماعي وأن المحكمة الابتدائية صادفت الصواب بخصوص هذا الدفع وأكدت في حيثياتها على ما يلي: " وحيه انه بخصوص الدفع بعدم أداء أجور العمال والتصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي وأداء اشتراكات الصندوق فإن الأمر يتعلق بعلاقة المشغل مع الأجير وأنه استنادا إلى البند 2/3 من الاتفاق فإن الأجراء يخضعون بالتبعية للمشغل المتمثل في الشركة المدعية معنى أن العلاقة الشغلية رابطة ما بين الأجبر والشركة المدعية ومن ثم فإنه لا مجال لتمسك المدعى عليها بهذا الدفع على اعتبار أن الأجير هو وحده من يحق له التمسك بالدفع بعدم أداء أجرته أما عن التصريح بالأجر لدى صندوق الضمان الاجتماعي فإن المدعية أدلت للخبير ما القيام بذلك في حين أن المدعى عليها ، أن المدعى عليها عقبت عنه بأنها لم تؤدي مبلغ الاشتراكات للصندوق غير أنه لا مجال للمدعية للتمسك بهذا الدفع على اعتبار أن هذه المقتضيات شرعت لصندوق الضمان الاجتماعي الذي ! لاجتماعي الذي له الحق في إثارتها مما يبقى معه ، في إثارتها مما يبقى معه الدفع غير جدي ويتعين رده وانه ولئن نص البند 4 من الاتفاق على التزام المدعية باحترام مختلف الأحكام الاجتماعية ربية المعمول بها في المغرب في علاقتها بالعقد فإنه بتقصيد إرادة الأطراف هذا البند يلفى أن الأمر يتعلق بالتزامات الشركة المدعية تجاه الأجراء في حين أن المدعى عليها لم تبين علاقتها بذلك وفي حالة تحققه سلوكها المساطر القانونية المخول لها في هذا الصدد مما يبقى معه الدفع غير جدي ويتعين رده وأن المحكمة التجارية أمرت بمقتضى حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين عهد بها للخبير السيد يونس جسوس ، وأن الخبير يونس جسوس خلص في تقريره إلى تحديد المديونية العالقة بذمة الشركة المستأنفة لفائدة العارضة في مبلغ 1.219.351,32 درهم وأن المحكمة التجارية أمرت بمقتضى حكم تمهيدي ثاني بإجراء خبرة مضادة عهد للقيام بها للخبير السيد جمال أبو الفضل وأن الخبير المعين خلص في تقريره إلى تحديد المديونية في مبلغ 1.206.049,52 درهم وأن المستأنفة اعترفت في التقريرين معا أنها لا تنازع في انجاز الخدمة المتفق عليها ولكن في الوضعية القانونية للشركة العارضة اتجاه إدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأن تصريح ممثلة المستأنفة مضمن بالمحضر المنجز من قبل الخبيرين معا وأن ذلك ما صرحت به ووقعت عليه وأن المستأنفة تقر بإنجاز العارضة للخدمة موضوع الفواتير وهو ما يعد إقرارا غير قضائي صادر عنها استنادا إلى مقتضيات الفصل 407 من ق ل ع التي تنص على : الإقرار غير القضائي هو الذي لا يقوم به الخصم أمام القاضي ويمكن أن ينتج من كل فعل وهو مناف لما يدعيه" الأمر الذي تعتبر معه الفواتير مستحقة الأداء حسب البند 9 من الاتفاق المبرم بين الطرفين. حيث أن دين العارضة تابت ومستحق الأداء بعد ثبوت إنجاز الخدمة ومادامت أن العارضة قامت بإنجاز الخدمات موضوع الفواتير استنادا إلى إقرار المستأنفة أمام الخبيرين المعينين ابتدائيا الأمر الذي يؤكد صحة طلبات العارضة المستوجبة للأداء ويتضح هكذا أن دفوع المستأنفة غير مرتكزة على أي أساس قانوني سليم ، ملتمسة التصريح بتأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته.
وبناء على إدراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 06/10/2025، حضر الأستاذ (ب.) عن المستأنف عليها و ادلى بمذكرة جوابية تأكيدية تسلم الأستاذ (ن.) نسخة منها،وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة13/10/2025.
التعليل
حيث أسست الطاعنة الاستئناف على كون الفواتير موضوع الطلب لا تستوفي الشروط المتطلبة بمقتضى العقد الرابط بين الطرفين إذ أن المطعون ضدها لم تؤدي الضرائب المستحقة كما لم تؤد واجبات الانخراط لدى الصندوق الوطني الاجتماعي.
وحيث إن العلاقة التعاقدية بين الطرفين ثابتة من خلال العقد الرابط بينهما المؤرخ في 20/11/2019 و الذي بمقتضاه تستفيد الطاعنة من خدمات المطعون ضدها باعتبار هذه الأخيرة تمتهن الوساطة في التشغيل من خلا توفير موظفين مؤقتين تتوافق مؤهلاتهم مع احتياجات الزبون، وفي هذا الإطار تقدمت هذه الأخيرة بطلب أداء مجموعة من الفواتير و أمرت محكمة الدرجة الأولى بإجراء خبرتين أثبتتا أن الطاعنة مدينة للمطعون ضدها بمبالغ الفواتير موضوع الدعوى.
وحيث إن الطاعنة لا تنازع في الخدمات موضوع الفوترة بل إنها على العكس من ذلك أقرت باستفادتها منها وهو الإقرار الذي يعتبر حجة في مواجهتها وفقا للفصل 410 من قانون الالتزامات و العقود، و أنه من جهة ثانية فالمطعون ضدها استدلت خلال الخبرتين بوثائقها المحاسبية و أنه ولئن كان الخبيران لم يستطيعا تحديد ما إذا كانت محاسبتها ممسوكة بانتظام، إلا أنه في المقابل فالثابت من تقريري الخبرة أن الطاعنة لم تستدل بأي وثيقة محاسبية مما يبقى معه ما تمسكت به بهذا الشأن في مواجهة المطعون ضدها ناقصا عن درجة الاعتبار.
وحيث إن ما تمسكت به الطاعنة من مخالفة الفواتير للمادة 89 من المدونة العامة للضرائب و من عدم أداء اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فالثابت أن المطعون ضدها استدلت بوثائق تثبت التصريح بعدة أجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و ان الطاعنة أوردت دفعها بهذا الشأن مجملا بحيث لم توضح من هم الأجراء المعنيون بالإخلال المزعوم كما لم تحدد الفواتير و السنوات المعنية بالدفع المثار، و فيما يخص الضرائب فإن الطاعنة لم تدل بأي حجة تثبت رفض إدارة الضرائب إرجاع قيمة الضريبة كما ورد بمقالها الاستئنافي، و أنه فضلا عن ذلك فإن العقد الرابط بين الطرفين و لئن تضمن ضمن مقتضياته التزام المطعون ضدها بالتصريح بالضرائب على الدخل و التسديد و التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلا أنه لم يرتب أي جزاء عن الإخلال بهذا الالتزام، و من جهة أخرى فإنه على فرض ثبوت هذا الإخلال فإنه لا يمكن للطاعنة الاحتجاج به للقول بعدم أداء قيمة الخدمات التي استفادت منها، إذ تبقى ملزمة بتشريف التزامها بالوفاء بمبالغ الفواتير موضوع الدعوى طالما أنها لا تنازع في مضمونها، و تبقى في المقابل محقة في سلوك المساطر القانونية لجبر الضرر اللاحق بها من متى أثبتت ارتكاب المطعون ضده الإخلالات ألحقت به أضرارا وفقا لقواعد المسؤولية المنصوص عليها بموجب قانون الالتزامات والعقود.
وحيث إن الثابت ان المطعون ضدها قد قدمت الخدمات موضوع الفواتير لفائدة الطاعنة التي لم تنازع كما سبق بيانه في ذلك، و أنها بذلك تكون قد التزمت بمقتضيات العقد وفق الفصلين 230 و 234 من ق ل ع، و و بذلك فهي محقة في المطالبة بمقابلها، و تكون مجموع الأسباب المثارة غير مؤسسة مما يستوجب ردها و من ثم تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
66237
L’enregistrement par le distributeur de la marque de son fournisseur à son propre nom constitue une faute grave justifiant la rupture de leurs relations commerciales établies (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
66238
Contrat de courtage : La preuve de la médiation et du droit à la commission supérieure à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par la seule preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66239
Le paiement partiel d’une facture commerciale vaut reconnaissance de la créance et rend inopérante sa contestation ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66240
Le gérant-libre ne peut se prévaloir du défaut de publication du contrat pour se soustraire à ses obligations de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2025
66210
La signature des factures par le client vaut reconnaissance de l’exécution des prestations et rend superfétatoire le recours à une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65531
La signature d’une lettre de change en blanc vaut mandat donné au bénéficiaire de la compléter et fait échec à une procédure de faux incident (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/07/2025
65535
L’entrepreneur est tenu à la garantie des malfaçons de l’ouvrage en application de l’article 767 du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65536
Courtage immobilier : la clause prévoyant le paiement d’honoraires à l’agence ayant présenté le bien à l’acquéreur lie les parties même en cas de conclusion de la vente par un autre intermédiaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65537
Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve suffisante de la créance lorsque le débiteur s’abstient de participer à l’expertise et de produire ses propres comptes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025