Réf
66308
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4406
Date de décision
22/09/2025
N° de dossier
2023/8228/3178
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande, Preuve, Partage des bénéfices, Indivision, Gestion des comptes bancaires, Force probante, Exécution du contrat, Déclarations devant le juge d'instruction, Contrat commercial, Aveu judiciaire, Accord d'exploitation
Source
Non publiée
Saisi d'un litige complexe relatif à l'exécution d'un pacte d'indivision organisant la gestion alternée de plusieurs actifs commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement d'une quote-part de bénéfices et en remise de la gérance d'un fonds, tout en rejetant les demandes reconventionnelles des co-indivisaires. En appel, le débat portait principalement sur l'imputabilité de la gestion de fait d'un fonds de commerce, l'opposabilité d'un pacte de partage de bénéfices à un tiers gérant-libre, et le droit à une reddition de comptes en cas de non-respect d'une clause de gérance alternée.
La cour d'appel de commerce infirme le jugement sur la demande principale, retenant que les aveux judiciaires recueillis dans une procédure distincte établissent que le demandeur originel, par l'intermédiaire de son mandataire, contrôlait les comptes bancaires de l'exploitation. Elle confirme en revanche le rejet de la demande relative à une station-service, au motif que le pacte de partage des bénéfices est inopposable au gérant-libre, tiers au contrat.
La cour retient en revanche que l'accord sur une gérance alternée des hôtels, s'il n'est pas exécuté, ouvre droit à une reddition de comptes afin de rétablir l'équilibre des droits des co-indivisaires, une solution contraire revenant à dénaturer le pacte en une convention de partage. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande additionnelle formée pour la première fois en appel, comme étant une demande nouvelle au sens de l'article 143 du code de procédure civile.
Le jugement est donc infirmé sur la demande principale et sur la demande reconventionnelle relative aux hôtels, et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعنون بواسطة نائبهم الأستاذ حمدي (خ.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/04/2023 يستأنفون بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية التجارية بالرباط في الملف عدد 2064/8204/2021 الأول صادر تمهيديا تحت رقم 346 و القاضي بإجراء خبرة حسابية بتاريخ 18/04/2022 و الثاني صادر تحت رقم 257 بتاريخ 23/01/2023 و القاضي في منطوقه في الشكل بقبول جميع الطلبات و في الموضوع في الطلب الأصلي بآداء المدعى عليهم زينة (ب.) و امحمد (ب.) و محمد (ب.) و خديجة (ب.) و ادريس (ب.) و رقية (ب.) و بوبكر (ب.) لفائدة المدعي الحاج محمد (ب.) تضامنا فيما بينهم مبلغ 5.275.017,54 درهم كنصيبه من محل أجزاء السيارات (إ.) الكائن بشارع [العنوان] الرباط مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم الآداء و بتسليمهم له هذا المحل الأخير لتسييره لمدة سنتين مع تمكينة من جميع الوثائق و المستندات المتعلقة به و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهمعن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميلهم الصائر و رفض باقي الطلب. وفي الطلبين المضادين برفضهما و إبقاء الصائر على رافعهما.
وحيث تقدمت الطاعنة رقية (ب.) بتاريخ 16/07/2025 بمقال إضافي تلتمس من خلاله الحكم لها بمبلغ 1.478.259,00 درهم.
في الشكل :
في الاستئناف:
حيث سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 05/02/2024 تحت رقم 72.
في الطلب الإضافي:
حيث تقدمت الطاعنة رقية (ب.) بطلب إضافي رامي إلى الحكم لها بمبلغ 1.444.203,08 درهم الممثل لنصيبها من واجب استغلال المحل التجاري لمحل أجزاء السيارات (إ.) و مبلغ 34.056,00 درهم عن نصيبها من واجب استغلال الفنادق الثلاثة.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف و لا سيما المقالات و الطلبات المدلى بها من طرف المستأنفين و منهم الطاعنة رقية (ب.) أنهم لم يسبق لهم خلال المرحلة الابتدائية التقدم بأي طلب يتعلق بواجبات استغلال المتعلقة بمحل أجزاء السيارات (إ.)، و بذلك يبقى تقديم هذا الطلب خلال المرحلة الاستئنافية هو طلب جديد تم التقدم به لأول مرة و مآله عدم القبول، إذ وفق مقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية "لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي" ، وأنه و لئن تضمن الرسم العدلي المبرم بين الطرفين الاتفاق على استغلال المحل المذكور، فإن ذلك لا يعطي للمستأنفة الحق في التقدم بطلب واجبات الاستغلال لأول مرة أمام محكمة الاستئناف مادام لم يسبق لها التقدم به خلال المرحلة الابتدائية.
وحيث إنه من جهة ثانية فيما يتعلق بطلب الحكم للطاعنة بنصيبها من واجب استغلال الفنادق الثلاثة، فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفين تقدموا بمقال استئنافي واحد و أن الطاعنة لم تتقدم بأي استئناف مستقل عن باقي الورثة، و من ثم فإن البت في الطلب المقدم من طرف جميع المستأنفين يشمل طلب الطاعنة و يبقى طلب فرز واجبها لا محل له.
وحيث إنه اعتبارا لما ذكر يتعين التصريح بعدم قبول الطلب الإضافي.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن الطاعنون تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباطبتاريخ 14-7-2021 والذي ب يعرض فيه انه يملك مع شقيقه قبل وفاته المرحوم لحسن (ب.) المتجر المسمى أجزاء السيارات (ا.) بنسبة 50 في المائة لكل واحد وبعد وفاة المرحوم لحسن (ب.) اتفق ورثة شقيقه المرحوم مع العارض وانجزوا بينهم اشهادا اتفاقيا بواسطة العدلين محمد (بر.) وعبد الغفور احمد (ح.) وذلك بتاريخ 8-11-2007 ضمن بعدد 442 كناش رقم 25 وخاطب عليه قاضي التوتيق بنفس التاريخ وان من ضمن ما تم الاتفاق عليه بالرسم العدلي هو ما يتعلق بالمتجر المسمى أجزاء السيارات (ا.) الموجود بشارع [العنوان] الرباط وان الاتفاق تم على أساس ان يسير الأول وهم ورثة المرحوم (ب.) لحسن المحل المذكور بالتناوب مع العارض كل سنتين وان تقع المحاسبة بين الطرفين كل سنتين ابتداءا من 1-1-2008 علما ان العارض كان ممثلا من قبل شقيقه احمد (ب.) كما هو واضح من الاشهاد الاتفاق العدلي وان التسيير يفرض الاشتغال بكل ما له من اثار وبالأخص ضبط المداخيل والمصاريف ومسك الدفاتر المحاسبية وبما يفيد القوائم التركيبية والكشوفات البنكية وغير ذلك من الوتائق المحاسبية التي تبين بشفافية حقوق كل الأطراف ولتعزز الثقة بينهم وتقوم المحاسبة الدورية على قواعد من الوضوح وان المدعى عليهم هم الاولون حسب الاتفاق الذين بدءوا التسيير والاستغلال وكان من المفروض ان يحترموا الاتفاق لانه انجز برضاهم وارادتهم و بالتالي فقد كان عليهم احترامه وتنفيذ مقتضياته بحسن نية وتمكين العارض من حقه في تسيير المتجر للمدة نفسها مع اجراء المحاسبة معه وان المدعى عليهم وهم ورثة المرحوم (ب.) لحسن لم يسلموا له المحل الذي يملك فيه 50 في المائة قصد تسييره للمدة المتفق عليها بالاشهاد الاتفاقي والذي كان ينبغي عليهم احترامها والانسحاب من المحل منذ 1-1-2011 بعد ان يسيروه لمدة السنتين الأولى لتمكين العارض من تسييره بدوره لفترة السنتين المواليتين وانهم رفضوا احترام الاتفاق وظلوا يسيرونه منذ 1-1-2008 الى السنة الجارية وذلك خرقا للاتفاق وخرقا لقواعد التعامل المبني على حسن النية لاجله فانه يلتمس الحكم على المدعى عليهم بالتضامن بتسليمه المتجر أجزاء السيارات (ا.) الموجود بشارع [العنوان] الرباط والحكم عليهم بتمكينه منه وبمغادرتهم له حتى يتمكن من ولوجه دون مقاومة ولا ممانعة او معارضة منهم حتى يتمكن من حيازته الفعلية ويتمكن من مباشرة تسييره مباشرة لفترة تساوي الفترة التي سيروه خلالها أي تمكينه من المحل لتسييره لفترة أربعة عشر سنة متوالية ابتداءا من تاريخ تنفيذ الحكم الذي ستصدره المحكمة مع إضافة واحتساب الفترة المترتبة من تاريخ الحكم لتاريخ التنفيذ واضافتها لحقه في التسيير وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 20000 درهم والامر بان تسليم المدعى عليهم للعارض متجر اجراء متجر سيارات افريقيا سيتم بواسطة مفوض ابتداءا من تاريخ تبليغ الحكم الذي سيصدر عن المحكمة والحكم على المدعى عليهم بتسليمهم المحل بجميع ما يحتويه مع كل الوتائق المحاسبية وكل السجلات التجارية والدفاتر البنكية وكل الملفات الاخرى المتعلقة بنشاطه وكذا لائحة العمال ومستخدميه والوتائق التي لها علاقة بمصلحة الضرائب من لوائح وزبناء وأسماء الدائنين والمدينين له والحكم عليهم اثناء التنفيذ بجرد ما يحتويه المتجر من مواد ومعدات وسلع والات وتمكينه منها بواسطة مفوض قضائي والحكم باحقيته في الحصول على نصيبه من مداخيل المحل وارباحه منذ 1-1-2008 الى تاريخ التسليم والامر تمهيديا باجراء خبرة حسابية تكون مهمة الخبير استدعاء اطراف النزاع ونوابهم والوقوف بالمحل التجاري أجزاء السيارات (ا.) و الاطلاع على كل السجلات التجارية للمحل وكشوفات الابناك والتصريحات الضريبية ولوائح الزبناء و الموردين ابتداءا من 1-1-2008 الى تاريخ انجاز الخبرة وكل وتيقة مفيدة مع الزبناء والموردين وصندوق الضمان الاجتماعي مع جرد السلع والمعدات الموجودة في المحل وتحديد نصيب العارض من الأرباح الصافية وجرد الالات و المعدات التي ستبقى بالمحل ليتولى العارض تسييره بدوره وحسب الاتفاق لمدة 14 سنة من تاريخ تسليمه ودخوله وبداية تسييره واستغلاله وتحرير تقريره في الموضوع للرجوع اليه عند الحاجة وحفظ حق العارض في تقديم مستنتجاته بعد الخبرة وارفق المقال باشهاد وانذار
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم أفادوا فيها انه بالرجوع الى الاشهاد يلاحظ انه لايشير لا من قريب ولا بعيد الى ملكية المدعي للاصل التجاري المطالب بالحقوق التي تخص التسيير والارباح بخصوصه علما ان المتجر هو ملك خالص لمورتهم ومن وضعيتهم كمالكين لهم كامل الحرية في التصرف في ملكهم دون محاسبة ودون مشاركة أي شخص بدليل نسخة من السجل التجاري ومن فاتورة المتجر وان ما يؤكد ذلك ان الاتفاق المذكور تم سنة 2007 وان المدعي لم يتقدم بالمطالبة الحالية الا بعد اكثر من 14 سنة وان السبب في ذلك يرجع الى شكاية تقدموا بها ضده والتي تخص اعمال التسيير في تركة مورثهم و التمسوا أخيرا الحكم تبعا لذلك برفض طلب المدعي وترتيب الصائر هذا الأخير وترتيب باقي الاثار القانونية
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعي افاد فيها ان ما اتى به المدعى عليهم غير جدي ولا يمكن اعتباره وان الغاية منه هو استمرار وضع يدهم بشكل تعسفي على حقوق الشريك وهو المدعي والاخ الشقيق لموروتهم المرحوم لحسن (ب.) وأضافوا وانه لايمكن الاتفاق على توزيع الاستغلال لكل ماهو مشترك بين الطرفين اذ لا يمكن الاتفاق على الاستغلال ان لم يكن المال مشترك وان الاشهاد الاتفاقي منتج لاثاره على اعتبار ان الأصل التجاري أجزاء سيارات (ا.) هو مملوك مناصفة بينه وبين شقيقه موروت المدعى عليهم وانه سبق ان تم احداث سجلين تجاريين بنفس المحل وان التشطيب على السجل التجاري الخاص به لا يغير من واقع تملكه كما ان رسم إحصاء المتروك يعتبر حجة إضافية معززا دفوعاته برسم ضريبي لسنة 2021 تم الإشارة فيه الى اسم الطرفين ملتمسا الحكم وفق ما جاء في مقاله
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعى عليهم مع طلب مضاد وإدخال الغير في الدعوى اكدوا فيها ما جاء في مذكرتهم الجوابية بخصوص واقعة التملك للمحل التجاري موضوع الدعوى وأضافوا ان المدعي نفسه اكد بانه تم التشطيب على اصله التجاري الذي لا بد من الحديث عن ظروفه على اعتبار ان الامر يتعلق بمساكنة فقط وليس تملك كما يدعي هذا الأخير وانهم ادلوا بما يفيد تملكهم وحدهم للمحل دون المدعي الذي لا يملك أي شيئ وان إحصاء المتروك ينطبق عليه ما ينطبق على الاتفاق وانه لم يضف أي شيئ ولم يغير أي واقعة في هذا الصدد كما ان شهادة الضريبة المدلى بها لا تفيذ التملك على الاطلاق واضافوا انهم يملكون الأصل التجاري المستغل بمحطة الوقود بتروم حاليا عن مورثهم لحسن (ب.) بنسبة النصف الى جانب شقيقاه احمد و محمد الذين يملكان النصف الاخر وان هذا الأصل مسجل ضمن إحصاء متروك محرر في 19-8-1993 وانه بتاريخ 28-10-2007تم ابرام اشهاد اتفاقي بينهم وبين الحاج محمد والحاج احمد وهو الاتفاق الذي ادلى به المدعي وان المسير هو عبد الكريم (ب.) والمدخل في الدعوى لاجله فانهم يلتمسون الحكم وفق كتاباتهم والحكم برد جميع دفوعات المدعي والحكم بإدخال كل من عبد الكريم (ب.) وورثة (ب.) احمد باعتبارهم مدعى عليهم بمقتضى المقال المضاد الى جانب (ب.) محمد والحكم للعارضين بتعويض مسبق قدره 20000 درهم يؤديها المدعى عليهم متضامنين والحكم باجراء خبرة قضائية لتحديد مداخيل المحطة منذ يناير 2008 الى تاريخ انجاز الخبرة وتحديد نصيبهمم طبقا للاشهاد الاتفاقي وكذلك تحديد التعويض عن حرمانهم من الاستفاذة من نصيبهم المذكور مع حفظ حقهم في تقديم مستنتجاتهم النهائية بعد الخبرة والحكم بفسخ عقد التسيير السيد عبد الكريم (ب.) طبقا للاشهاد الاتفاقي المؤرخ في 28-10-2007 لاخلاله الخطير بالمهمة التي انيطت له بمقتضى الاتفاق المذكور وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على المدعى عليهم
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعي افاد فيها ان المدعى عليهم لما عجزوا اثباث تملكهم لحدهم للمحل التجاري المسمى أجزاء السيارات (ا.) وامام الاتفاق الرسمي الثابث برسم عدلي التجاوا الى وسيلة جديدة زعموا فيها ان العارض وشقيقه متساكنين بالمحل فقط والحال ان ليست لهم اية حجة على هذه المساكنة وان الوتائق المدلى بها في الملف تفيد ان المحل مملوكا مناصفة بين العارض و شقيقه بعد وفاته حيث انتقلت حصة هذا الأخير الى ورثثه وأضاف ان المحل موضوع النقاش أشار لعنوانه في السجل العدلي وهو مؤسسة أجزاء السيارات (ا.) بشارع [العنوان] الرباط في حين ان اسم الشارع تغير واستبدل من قبل المجلس البلدي بعد ان كان شارع السنغال وان العارض يدل بشهادة ادراية تفيذ ذلك كما ان العارض مسجل قبل شقيقه بالسجل التجاري لمحل أجزاء السيارات (ا.) تحت رقم 22614 ولحق شقيقه لحسن بعده وسجل اسمه بالسجل التجاري لنفس المحل وتسلم رقم 22615 وانه لخلق اللبس لجا المدعى عليهم لتغيير رقم تسجيلهم فاصبح الرقم الجديد الذي كان لمورثهم هو 71092 وان تغيير رقم التسجيل لايغير في الموضوع شيئ وأضاف بخصوص الطلب المضاد ان طلب الادخال غير مقبول خاصة بالنسبة للورثة وانه تم ادخال الورثة دون تحديد أسمائهم وأضاف ان المدعى عليهم لا علاقة لهم بالمحطة مدليا بحكم ابتدائي ملتمسا الحكم برفض الطلب
وبناء على المدكرة التعقيبية مع طلب اضافي المقدمة من طرف نائب المدعى عليهم يؤكدون فيها كتاباتهم السابقة ملتمسين ملاحظة ان الاشهاد الاتفاقي نص أيضا على تقاسم تسيير كل فندق (ب. ف.) وفندق (س.) وان المدعى عليهم يستغلان الفندقين والحكم للعارضين بتعويض مسبق بخصوص الطلب الإضافي يحددونه بكل اعتدال في مبلغ 10000 درهم يؤديها المدعى عليهم تضامنا بينهم والحكم باجراء خبرة قضائية لتحديد الاضرار من جراء حرمانهم من استغلال الفندقين من ينير 2008 الى تاريخ انجاز الخبرة بعد تحديد المصاريف والمداخيل الخاصة بالفندقين و تحديد نصيبهم وكذلك تعويض عنها وكذلك تعويض عن حرمانهم من الاستفاذة من نصيبهم في الفندقين ابانه وحفظ حقهم في تقديم مطالبهم على ضوء الخبرة وترتيب باقي الاثار القانوني
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب محمد (ب.) وعبد الكريم (ب.) اكد فيها ان موضوع الملف الذي تقدم به يتعلق بما هو تابث في رسم الاشهاد الاتفاقي وان الطرفين اتفقا من خلاله على ان يقع تسيير مؤسسة أجزاء السيارات بالتناوب وان تقع محاسبة بين الطرفين وان المدعى عليهم لم ينفدوا التزامهم لا من حيث التسيير بالتناوب ولا من حيث المحاسبة وان العارض سبق وان تقدم بصورة من إحصاء متروك يفيد ان مورث المدعى عليهم لا يملك الا النصف خلافا لما دفعوا به وان العارض لم يكن متساكنا مع أخيه لحسن (ب.) في هذا المتجر و بالتالي فان الدعوى الاصلية تكون مبنية على وسائل اثباث قانونية وأضافوا ان الاشهاد الاتفاقي واضح ولا ينص على المحاسبة في التناوب على استغلال الفنادق بل نص فقط على التسيير المتبادل والتناوب علىى التسيير لا غير وان المدعى عليهم امام عجزهم تبرير عدم تنفيذهم لالتزامهم حسب الاشهاد الاتفاقي اختاروا التهرب وتقديم مسطرة مضادة كما التمسوا ادخال الغير وهم ورثة احمد (ب.) من دون ان يحددوا من هم وعددهم وما هي الطلبات الموجهة ضدهم وإدخال السيد (ب.) وطلبهم المتعلق بالادخال يروم فقط اخراج النزاع عن نطاق الدعوى الاصلية وخلق الالتباس حول مقال العارض وان المدعى عليهم ليس لهم مدخل ليطالبوا بمحاسبة بخصوص المحطة التي هي ملك لشركة بتروم وانها تعاقدت لتسييرها مع متعاقد خاص وهو السيد عبد الكريم (ب.) وانه لم يكن لمورثهم اية علاقة بالمحطة كما ان العارض لا علاقة له بالمحطة وليس مسير لها ولا يملك اية نسبة فيها ولا علاقة له بمالكتها شركة بتروم ولا يمكن ان توجه دعوى مضادة ضد العارض محمد (ب.) بخصوص المحطة وان المدعى عليهم سبق وان قاضوا العارض عبد الكريم (ب.) بخصوص محطة البنزين امام القضاء الاستعجالي وقضاء الموضوع الأول قضى برفض الطلب والتاني بعدم قبوله وبخصوص الطلب المضاد المتعلق بالمحاسبة بخصوص الفندقين فان الاشهاد المعتمد عليه ينص فقط على التناوب في الاستغلال ولا ينص على المحاسبة لاجله يلتمس العارضان رفض الطلبين المضادين والحكم وفق مقالهم
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعى عليهم اكدوا فيها انهم غير مجبرورين على ذكر أسماء الورثة وبالتالي فان الطلبات الموجهة ضدهم تبقى صحيحة وأضافوا انهم خلافا لما اثاره الطرف المدعى فرعيا فان الأساس الذي بني عليه هذا النزاع هو الاشهاد الاتفاقي وكذلك احصاء متروك الذي يخص الاشقاء الثلاثة والطلبين المضادين بقيا في هذا الاطار وانه لا يعقل ان يطلب تفعليه في اتجاه واحد وتجزئة الاشهاد كما ان الرد الخاص بالاصل التجاري الذي يخص محطة البنزين فان الاحكام المشار اليها لم تبث في الموضوع اطلاقا واقتصرت على الشكل فقط وهو ما لا يعطيها اية حجة في مواجهة العارض لاجله يلتمسون رد الدفوعات المثارة والحكم وفق كتاباتهم
و بناء على المذكرتين المدلى بها من كل من نائب المدعى ونائب الطرف المدعى عليه
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 18-4-2021 والقاضي باجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها للخبير عبد الرحيم (حس.)
وبناء على تقرير الخبرة المودع في الملف من طرف الخبير المعين والذي انتهى فيه الى القول ان نصيب المدعي من أرباح المحل التجاري أجزاء السيارات (ا.) عن المدة من 1-1-2008 الى تاريخ اجراء الخبرة هو 5275017.54 درهم غير ان هاته الأرباح المحتسبة بناء على بعض الكشوفات الحسابية البنكية هي جزئية وغير كاملة لعدم توصله بمحاسبة المحل التجاري أجزاء السيارات (ا.) وكذا حساب الصندوق وباقي الكشوفات الحسابية البنكية للمحل كما انه لا يمكن تحديد نصيب ورثة لحسن (ب.) من مداخيل المحطة المتعلقة بالوقود ليمونة في غياب حجة تملكهم لحقوق بهاته المحطة
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المقدمة من طرف نائب المدعي يلتمس فيها اولا بالنسبة للمتجر المسمى أجزاء السيارات (ا.) التصريح بان المدعى عليهم انتهكوا الاتفاق الذي بمقتضاه التزموا بان يسيروا المتجر المسمى أجزاء سيارات (ا.) الموجود بشارع [العنوان] بالتناوب مع العارض وان يبتدؤوا هم في التسيير من تاريخ -1-1-2008 ليسلموه كل سنتين للعارض لتسييره من قبله والتصريح بانهم امتنعوا عن تسليمه العارض رغم مضي اكثر من 14 سنة والحكم عليهم بتسليم المتجر أجزاء سيارات (ا.) للعارض الحاج محمد (ب.) من اجل تسييره لمدة 14 سنة التي تساوي المدة التي سير فيها المدعى عليهم المحل منذ 1-1-2008 وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 10000 درهم يوميا تبتدا من تاريخ الحكم عليهم الى حين تنفيذ مقتضيات الحكم يؤدونها بالتضامن والحكم عليهم بمغادرة المتجر وتسليمه له بما فيه من سلع ووتائق ومحاسبات والحكم بان التسليم سيتم بواسطة مفوض قضائي الذي سيحرر محضرا بعملية التسليم وبوصف دقيق لحالة المحل عند ىالتسليم وبيان ما يحتوي عليه بتاريخ التسليم مع تسليمه للعارض كل الوتائق المحاسبية والبنكية وقوائم العمال وبيان أوضاعهم واجورهم مع بيان لقوائم زبناء المحل ودائنية وقوائم بأسماء المدنينين للمحل وبقيمة الديون التي هي لفائدة المحل والحكم بالنفاذ المعجل نظرا لتماطل المدعى عليهم وللاضرار التي الحقوها به نظرا لسوء نيتهم وعدم احترامهم لالتزاماتهم وبالنسبة لمحطة الوقود التصريح بان الخبير تمكن من الجواب على أسئلة المحكمة بخصوص حالة المحطة والتصريح بان المدعى عليهم ورثة لحسن (ب.) ليست لهم اية علاقة بالمحطة والتصريح بانه تاكد بان المدعى عليهم سبق ان رفعوا دعاوي ومنازعات امام القضاء تخص المحطة وان الاحكام الابتدائية والنهائية صرحت بعدم احقيتهم في المحطة كما سبق ان اثبثه العارض وكما جاء ذلك مفصلا بتقرير الخبرة والتصريح بان الاحكام الصادرة في شان المحطة لا يمكن للمدعى عليهم للتنكر اليها ولا يمكنهم رفع دعوى جديدة تهدف لنفس الطلب خرقا لحجة الامر المقضي به مادامت الاحكام السابقة أعلنت بان المحطة هي للسيد عبد الكريم (ب.) بمقتضى عقد التسيير الرابط بين الشركة مالكة محطة بيتروم وبين السيد عبد الكريم (ب.) قبل وفاة مورث المدعى عليهم أي منذ سنة 1987 والحكم تبعا لذلك برفض طلب المدعى عليهم بخصوص المحطةو بالنسبة لتقرير الخبرة الحكم بالمصادقة المبدئية على تقرير الخبرة والتصريح بان الخبير مبدائيا أجاب عن النقط موضوع الحكم التمهيدي استنادا على وتائق الأطراف واجوبتهم وتصريحهاتهم الكتابية والتصريح بان خلاصاته جاءت معززة بدراسة وتحليل لكل ما عرضه الأطراف عليه ولعنصر النزاع المختف والاشهاد ان المدعى عليهم امتنعوا عن الادلاء بالجديد من الوتائق المحاسبية المتعلقة بمتجر أجزاء سيارات (ا.) كما جاء في الصفحات 33و34 من تقرير الخبرة والتصريح بان المدعى عليهم امتنعوا بالخصوص من تقديم وتائق البريد بنك عن المدة من 1-1-2017 الى تاريخ الخبرة وتائق البنك الشعبي عن المدة من 1-6-2014 الى تاريخ الخبرة وتائق المحاسبة للمتجر عن سنوات 2009-2016/2019 والتصريح بان المدعى عليهم تعاملوا بسوء نية مع العارض ومع الخبير وبانهم امتنعوا عن الادلاء بالمستندات الحسابية التي تفيد حصول معاملات كبيرة وحصولهم على مبالغ وموارد ضخمة من جراء الصفقات التي تتعلق بالشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك منذ سنة 2008 الى تاريخ الخبرة والتصريح بان رفض تقديم المستندات الحسابية اثر على نتائج الخبرة التي لم تشمل كل المداخيل التي حصلوا عليها ابان تسييرهم للمحل منذ 2008 والتصريح بان المدعى عليهم امتنعوا عن تقديم القوائم الحسابية التي تتبث عدد المبالغ التي حصلوا عليها من الشركة للنقل واللوجيستيك منذ سنة 2008 الى سنة 2021والحكم باتمام تقرير الخبرة من قبل الخبير المعين والحكم بارجاع التقرير الأول اليه من اجل احتساب نصيب العارض من التحويلات التي توصل بها المدعى عليهم من الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك عن الخدمات التي قدمها متجر أجزاء السيارات (ا.) منذ سنة 2008 الى سنة 2021 والتي استحود عليها وعلى مداخيلها المدعى عليهم وإعادة التقرير الأول للخبير مع الوتائق الإضافية وعددها 10 قوائم التي تقدم بها العارض من اجل تكملة التقرير الأول وبيان نصيبه فيها واضافته لخلاصات تقريره الموقع عليه المؤرخ في 23-9-2022 وحفظ حق العارض في تقديم ملتمساته الكاملة بعد وضع تقرير الخبرة التكميلي واحتياطيا الحكم بالمصادقة على تقرير الخبير عبد الرحيم (حس.) والحكم على المدعى عليهم بادائهم تضامنا فيا بينهم للعارض نصيبه المحدد في 5275017.52 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم لتاريخ الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ونظرا لثبوت الدين والتماطل وسوء نية المدعى عليهم ونظرا لحجم الاضرار اللحقة به منذ سنوات طوال بسبب تعسفهم واستيلاءئهم دون سند قانوني سليم الحكم على المدعى عليهم بتعويضهم عن التعسف والضرر والاثراء بدون يحدده بكل اعتدال في 100000 درهم والحكم على المدعى عليهم بكل المصاريف وحفظ حقهم في مطالبة المدعى عليهم بكل ما تبقى بذمتهم وما قد يترتب عليهم استقبالا من ديون ومبالغ لفائدته من جراء استيلائهم على حقوقه وعلى نصيبه وارفق المذكرة بعشر سندات
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف نائب المدعى عليهم أفادوا فيها انه بخصوص محطة الوقود نظرا لما جاء في تقرير الخبرة بخصوص المحطة موضوع الطلب الإضافي فقد خلص الخبير بعد الدراسة والتمحيص في الوتائق المدلى بها من طرف المدعين اصليا معتمدا على ما جاء في تصريحهم على ان شركة بيتروم متعاقدة مع السيد عبد الكريم (ب.) وانه هو المخاطب الوحيد والمسؤول امامها وان الشركة ليست لها اية علاقة تعاقدية ببورثة المرحوم لحسن (ب.) والحال انه تم اغفال حقيقة مهمة تقدم العارضين في تصريحهم وفي طلبهم خاصة وان ما جاء في تقرير الخبرة من كون العلاقة التعاقدية لا تجمع باي شكل بين شركة بيتروم والورثة فذلك لا ينفي حق العارضين في تلك المحطة فكون السيد كريم (ب.) هو المسير الوحيد للشركة لا يعني ان لا حق للعارضين في محطة الوقود لاصل تجاري خاصة بعد ادلائهم بمدخل ملكيتهم على الشياع فيها الا وهو العقد الاتفاقي الذي بني عليه الخصم دعواهم الاصلية وهو ما جاء في التصريح المقدم الى الخبير ما لم يتم الرجوع اليه مقررا ترجيح كافة تصريحات المدعين على حساب تصريح العارضين متناسيا ما جاء في التصريح وما ادلي به من عقود واتفاقات وبذلك تكون الخبرة زاغت عن الاختصاص الواجب التقيد به الا وهو معالجة مسائل تقنية اذ ذهب الخبير في مسالة قانونية وأعطى معطيات ورجح حججا دون ان يكون له الاختصاص و بخصوص محل أجزاء السيارات فان الخبير يحتج بعدم تقديمهم له محاسبة المحل غير ملتفت بالتصريح المدلى به اليه بتاريخ 1-8-2022 والذي جاء شرحه يغنيه عن ما ذكر وبالضبط في الصفحة الرابعة كما انه وبمراجعة مجموعة من الوتائق المتعلقة بمحل افريقيا أجزاء السيارات سيتبين انها تحمل اسم محمد (ب.) وهو المدعي اصليا أي انه هو المتحكم بالمحل موضوع الدعوى ولسنوات مستغلا التوكيل الممنوح له من طرف مورث العارضين وان المسؤول عن الادلاء بالسجلات هو المدعون لا العارضين بدليل التوقيعات وكذا الحسابات المفتوحة باسم امحمد (ب.) وهو ما يبرر عدم ادلاء العارضين بالوتائق ليس من باب التعنت كما ان الخبير لم يقم بجرد السلع اذ لم يقم الا بوصفها ظاهريا حتى يتسنى له معرفة الوضعية المادية والحقيقية للمحل وبخصوص الطلب الإضافي فانه ضمن التصريحات بيانا خطيرا بخصوص طلب العارضين بخصوص الفنادق (ب. ف.) وفندق (س.) وفندق (ا.) المستغلة من طرف المدعين اذ جاء في تصريحهم للخبير بالصفحة 9 من التقرير ان المدعى عليهم زينة (ب.) ومن معها لاحق لهم في المطالبة بالمحاسبة وهم أصلا لم يقدموا اية محاسبة عن استغلال الفندق الذي يوجد تحت تصرفهم وفي ذلك اعتراف بحق ضمني للعارضين في أرباح الفنادق وان عدم تمكينهم من نصيبهم هو من باب التعنت لاجله فانهم يلتمسون بعد ملاحظة ان تقرير الخبرة جاء مغفلا لما جاء في تصريحهم كانه لم يكن محايدا ولم يعط للتصاريح ما تقتضيها من دراسة وتمحيص وانه خرج عن ما هو تقني خلال بحثه ودخل في مسائل قانونية الحكم باجراء خبرة مضادة تكون اكثر موضوعية وجدية وتسجيل استعدادهم لاداء واجباتها مع حفظ حقهم في الادلاء بمستنتجاتهم على ضوئها وارفقوا المذكرة بتصريح.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعنون أن الحكم المطعون استند فيه بالاستئناف للقول بأداء المنوب عنهم للمدعي الأصلي للمبالغ الوارد بمنطوق الحكم على الاشهاد الاتفاقي بالإضافة الى تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير المعين في الملف و رفضت المحكمة الطلبين المضادين للمنوب عنهم في الشقين المتعلقين بالفندقين و بمحطة الوقود على الاشهاد الاتفاقيوان الحكم الابتدائي غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم و ان المنوب عنهم يتولون تبيان ذلك من خلال المناقشة القانونية التاليةفيما يخص الطلب الأصلي المتعلق بمتجر أجزاء السيارات (ا.)النقطة الأولى المتعلقة بملكية الأصل التجاري لمتجر أجزاء السيارات (ا.) ان الدفع المحوري على الطب الأساسي للمستأنف عليهم كان يستند على أن الأصل التجاري المسمى أجزاء السيارات (ا.) هو في ملكية المنوب عنهم ملكية خالصة و التي أسسوها على وثائق لا تقبل المخالفة و هو نسخة من السجل التجاري عدد 22615وان هذا الأصل التجاري تم تأسيسه من قبل موروث المنوب عنهم منذ 1966/01/25 وهو تاريخ بدء النشاط التجاري للمرحوم الحاج لحسن (ب.) تحت عدد 19715 وبتاريخ 1972/08/30 تم تغيير رقم 19715 إلى رقم 22615؛ وهذا الرقم هو المسجل على الفاتورات والمصرح به لدى إدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهذا الرقم تم الإشارة إليه ضمن عقد إحصاء المتروك كما هو ثابت في الشواهد المرفقة وفي مقابل هذه الحجة اكتفى المستأنف عليهم بالرد على كون الاشهاد الاتفاقي دليل على ان الأصل التجاري المذكور مملوك له مع شقيقه موروث المنوب عنهم وردت المحكمة بهذا الخصوص بان الاشهاد يدخل في مبدا العقد شريعة المتعاقدين و من التزم بشيء لزمه دون الحديث عن الأصل التجاري المدلى به في الملفوان محكمة الدرجة الأولى خالفت هذا المبدأ الى جانب الخبير المعين في الملف بحيث ان القاعدة التي تعامل بها الحكم الابتدائي مع المنوب عنهم هو استعمال الاشهاد الاتفاقي في مطالب المدعون و في مطالب المنوب عنهم يتم وضعه جانبا و يتم حصر اثاره في مواجهة المنوب عنهم فقط دون المستأنف عليهم بحيث تصبح قاعدة العقد شريعة المتعاقدين مهملة الى جانب قاعدة من التزم بشيء لزمهوان الاشهاد الاتفاقي هو اتفاق شامل و جامع لكل الاصول التجارية و العقارية التي كانت مملوكة للإخوة لحسن (ب.) وكذلك محمد (ب.) و احمد (ب.) و بالتالي فإما الأخذ بهذا الاشهاد الاتفاقي و اما وضعه جانباو السؤال الذي يطرح نفسه بقومة كيف للمحكمة ان تأخذ به بخصوص الأصل التجاري المتعلق بأجزاء السيارات (ا.) بالرغم من وجود ما يفيد كونه ملك خاص للسيد لحسن(ب.) من خلال شهادة السجل التجاريفي حين ان الأصل التجاري المتعلق بمحطة الوقود بيتروم و بالرغم من ان الاشهاد الاتفاقي كان واضحا بخصوصها سواء فيما يخص التملك او المحاسبة او التسيير غير ان الحكم الابتدائي لم يأخذ به واتجه في البحث عن ما يفيد التملك في تناقض واضح بين مطالب المستأنف عليهم و مطالب المنوب عنهم. و حيث ان ما يؤكد ان المستأنف عليهم يعلمون علم اليقين بان الأصل التجاري 22615 هو ممولك للمنوب عنهم هو توقيت المطالبة بحيث مرت أكثر من 14 سنة على ذلك و انها جاءت كرد فعل على الشكاية التي تقدم بها المنوب عنهم في مواجهة المستأنف عليهم و التي انتهت بمتابعتهم واحالتهم على غرفة الجنايات بالرباطوان تملك الأصول التجارية يكون بالتقييدات الواردة في السجل التجاري و ليس بما جاء في الحكم الابتدائي مما يجعله قد جانب الصواب فيما قضى به بخصوص هذه النقطة يقتضي الغاؤه و القول بعدم احقية المستأنف عليهم في المطالبة بالأرباح او التسيير لعدم تملكهم للأصل التجاري المذكور بكل وضوح و بساطة والنقطة الثانية: المتعلقة بمن يقوم بتسيير الأصل التجاري و علاقته بالوثائق المحاسبية المدلى بها في تقرير الخبرة و التي أفضت الى المبلغ المشار اليه في الحكم المطعون فيه بالاستئناف وان الثابت في الملف ان المستأنف عليهم هم من أدلوا بالكشوفات الحسابية للخبير المعين بدليل ان الخبير أشار في تقريره في الصفحة 17 و 18 كذالك أدلى نفس الشخص بكشوفات بنكية في اسم المرحوم احمد (ي.) و محمد (ي.) ابن المرحوم الحسن (ي.) وأخيرا أشار الخبير في تقريره إلى أن ورثة المرحوم الحسن (ي.) أدلوا بكشوفات بنكية تخص البنك الشعبي مع العلم أن هذا الحساب تم فتحه من طرف المستأنف عليه محمد (ب.) بعد وفاة المرحوم الحاج الحسن(ي.) مزورا توقيع المرحوم في طلبه الموجه إلى البنك وان السؤال الذي يطرح نفسه بقوة خلال تعامل الخبير مع هذه الوضعية التي يتم ادلاء فيها بالكشوفات الحسابية من قبل الأشخاص اللذين يدعون بهتانا بانهم لم يكونوايسيروا المحل المذكور ولا علاقة لهم به كيف حصلوا على تلك الكشوفات الحسابية ؟ ثم الخبير لم يقم بالمهمة المسندة إليه على الوجه المطلوب منه في الحكم التمهيدي من خلال عدم توضيح كيف تم التصرف في تلك المبالغ الواردة في تلك الكشوفات الحسابية ؟ أو بشكل أكثر توضيح من كان يسير ويوقع تلك الشبكات الواردة في الحسابات البنكية لان من كان يوقع عليها كان يملك تسيير تلك الحسابات والتصرف فيها وفق اللاته والكون الخبرة كانت منحازة على النحو الذي سنبين في هذه النقطة و النقط الأخرى فستلاحظ المحكمة بانه كيف تعامل الخبير مع الكشوفات الحسابية التي ادلى بها المسمى إبراهيم (ب.) و المتعلقة بحساب بنكي باسم المستأنف عليهم ممثل في موروث ورثة احمد (ب.) واحد المنوب عنهم ليستخلص منها باليقين بان تسيير المحل التجاري لم يكن للمنوب عنهم على الاطلاق و هي النقطة التي مر عليها الخبير مرور الكرام و للوقوف على الحقيقة لابد من إعطاء نبذة عن الظروف التي عرفها منجز أجزاء السيارات (ا.) وان المستأنف عليه المسمى محمد (ب.) كان هو المتصرف الوحيد في جميع ممتلكات موروث المنوب عنهم المرحوم الحاج لحسن (ب.) سواء العقارية او الأصول التجارية و ذلك بمقتضى الوكالة المؤرخة في 24-6-2016" علما ان المنوب عنهم لم يعلموا بوجود تلك الوكالة الا سنة 2018 خلال ملف التحقيق عدد 2018/148 "و هي الوكالة التي نصت على ان والد المنوب عنهم المرحوم الحاج لحسن (ب.) اعطى توكيلا عاما لأخيه المستأنف عليه وذلك للنيابة عنه وللقيام مقامه في تسيير جميع ممتلكاته التجارية و العقارية وكافة اصوله التجارية و القيام مقامه و امضاء كافة الوثائق المتعلقة بشؤونه إداريا وقضائيا و امضاء جميع الوثائق البنكية في اسمه بشكل انه يعطيه الحق المطلق و الكامل قصد القيام بجميع العمليات الحسابيةو الأخذ والعطاء و الدفع بالبنوك التي وضعت فيها حساباته الى جانب ان المرحوم الحاج لحسن (ب.) من المستأنف عليه شقيقه وكالة بتاريخ 27-6-1988 بمعية أخيه السيد احمد (ب.) في اطار الحساب البريدي C.CCP المفتوح تحت رقم [رقم الحساب] و الذي كان مفتوحا باسمه الشخصي و المتعلق بالمتجر المسمى أجزاء السيارات (ا.) وهنا نشير الى ان الحساب رقم [رقم الحساب] كان مخصصا من طرف والد العارضين لأجل إيداع فيه جميع مداخيل الصفقات التجارية المهمة التي كانيبرمها مع مختلف المؤسسات والإدارات العمومية على ان هذا التوكيل كشفه تقرير خبرة حسابية انجزه المنوب عنهم في اطار اجلاء الحقيقة و كشفها انجزها خبير بمقتضى امر قضائي صادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17-8-2015 في الملف تحت عدد 2015/01/3112وان والد المنوب عنهم توفي بتاريخ 3-3-1990 و بقي المستأنف عليه يتصرف في متروك المرحوم الحاج لحسن (ب.) بمقتضى الوكالتين الى ان تم ابرام إحصاء متروك و هو العقد الذي شهد به المستأنف عليه و اخوه الهالك و باقي عائلة (ب.) بالرغم من انه كما هو متعارف عليه من الناحية القانونية ان الوكالة تنتهي بموت الوكيل و إحصاء متروك لم يتضمن كل متروك المرحوم لحسن (ب.) بحيث تعمد المستأنف عليهم اغفال ذكر جميع الحسابات البنكية للمرحوم بالرغم من حضور المستأنف عليه و علمه بهم لتوفرهعلى الوكالتين المشار الى مراجعها أعلاه وظل يستعمل تلك الوكالتين في الحسابات البنكية و خاصة الحساب المشار اليه أعلاه كما كشف التقرير الذي انجزه الخبير المشار اليه أعلاه وان الخبرة المذكورة أعطت بعض التفاصيل الدقيقة فبخصوص الحساب البريدي المشار اليه أعلاه فقد تم فتحه بتاريخ 2-11-1972 بطلب من والد المنوب عنهم المرحوم الحاج لحسن (ب.) و الذي كان خاصا بمؤسسة أجزاء السيارات (ا.) ذات الأصل التجاري 19715 و هذا يدل الى جانب السجل التجاري على ان والد المنوب عنهم كان هو المالك الوحيد لهذا الأصل التجاري و ان المحل المذكور ضل يسيره والد المنوب عنهم الى ان الم به مرض عضال أدى به الى تمكين المستأنف عليهم من الوكالتين و المشار اليهما أعلاه و بتاريخ 5-8-1988 تم ادخال التوكيل الى الملف المتعلق بالحساب [رقم الحساب] ليبقى الحساب في ملك مورث المنوب عنهم الا انه تم إضافة كل من احمد (ب.) و محمد (ب.) كوكيلين فقط و ان هذه الصفة و العلاقة في الحساب بقيت الى غاية انجاز الخبرةالمشار اليها أعلاه مع العلم ان موروث المنوب عنهم توفي سنة 1990 و ان تاريخ انجازالخبرة كان هو 20-4-2016 مع العلم أن الوكالة المؤرخة في 1988/08/05 والمتعلقة بالتصرف في الحساب البنكي عدد [رقم الحساب]كشفت عن وجودها الخبرة الحسابية القضائية ولا علم للمنوب عنهم بوجود هذه الوكالة. الوكالة المؤرخة في 1986/06/24 والمتعلقة بالتوكيل العام والتصرف المطلق في دميع حسابات المرحوم الحاج لحسن (ب.) البنكي هذه الوكالة لا علم للمنوب عنهم بوجودها إلا أثناء جلسات التحقيق سنة 2018 كما تمت الإشارة إليها أعلاهوهذا ما يفسر أن المنوب عنهم لم يكونوا يسيرون أو يمسكون الحسابات البنكية لمحل أجزاء السيارات (ا.) ؛ وذلك لكون الشيكات والكمبيالات والسندات والتصاريح والفواتير كلها تحمل إما توقيع المستأنف عليه أو أخيه الهالك أحمد (ب.)مع أن الكشوفات المعتمدة في الخبرة نسبها الخبير إلى المنوب عنهم مع العلم أن المستأنف عليهم هو المتحكمون فيها وفي الأموال التي راجت في إطارهاوان كل هذه الوقائع هو ما يفسر تحوز المستأنف عليهم على الكشوفات الحسابيةالمدلى بها وان الخبرة الحسابية للسيد محمد (بن.) المنجزة و المودعة بتاريخ 22-4-2016 و تقريره الإضافي المودع بتاريخ 29-4-2016- كشفتا أيضا عن جزء من الاختلاسات التي تمت بالحساب و ذلك عن طريق شيكات مسحوبة لفائدة الحامل او التي تم سحبها مباشرة من المستأنف عليهم و تفوق مبلغ 180 مليون درهم و التي هي موضوع دعوى رائجة امامالمحكمة التجارية بالرباطوأن هذه النبذة من شأنها أن توضح السند الذي اعتد عليه الخبير للقول بالمبلغ الوارد في تقريره و الذي صادق عليه الحكم الابتدائي دون التحقق ممن كان يقوم بتسيير تلك الحسابات البنكية وأن المنوب عنهم مستعدين لتأكيد ذلك من خلال الاطلاع على الشيكات التي تم التصرف فيها و الكشوفات الحسابية المدلى بها من الخبير و من قام بالتصرف في مبالغها ث لن تجد سوى المستأنف عليهم دون المنوب عنهم وأن المستأنف عليهم طلبوا المحاسبة من المنوب عنهم دون ان تكون لهم اية علاقة بالحسابات التي تم الاستناد عليها في تقرير الخبرة خاصة من كان يقوم بالتوقيع على الشيكات و هوما يدل على ان تقرير الخبرة بنى خلاصاته على وثائق خاصة بالكشوفات الحسابية البنكية التي يوقع عليها هم انفسهم و لا دخل للمنوب عنهم فيها و هذا ان دل على شيء فإنما يدل على عدم موضوعية الخبرة المنجزة و ان المحكمة ستأمر بإجراء خبرة للتأكد من تلك الحقائق خاصة تلك الحقائق خاصة بعد اطلاعها على خبرة الخبير الحيسوبي (بن.) محمد عضو بهيئة الخبراء الحيسوبين بالمغرب و الذي استند في تقريره على الاطلاع و التوجه الى الابناك بنفسه ليصل الى النتائج الواردة في تقريرة والمتمثلة في خلاصة تقريره الى انجميع الحسابات البنكية بقيت تشتغل بعد وفاة الهاك السيد لحسن (ب.) و تم سحب مبالغ مهمة من حساب الشيكات البريدية خاصة بواسطة الشيك للحامل دون ذكر هوية الساحب "و جاء أيضا في التقرير الإضافي بعد ان أكد بان مركز الشيكات البريدية مكن الخبير من صورةشمسية للملف القانوني للحسابين المفتوحين لديه ما يليبخصوص شهادة إيداع التوقيع لدى مركز الشيكات البريديةهذه الوثيقة سلمت الينا صورة شمسية منها تفيد انه بتاريخ 22-11-2000 تم اجراءتعديل على التوقيعات المعتمدة و المقبولة من طرف مكتب الشيكات البريدية بملءبطاقة بنكية لنماذج التوقيعات وذلك لاعتماد توقيع الهالك (ب.) لحسن كأنه لازال على قيد الحياة و بتوقيع مغاير للتوقيع المعتمد عند فتح الحساب عدد [رقم الحساب] سنة 1972 و اضيف توقيع السيد (ب.) محمد و توقيع (ب.) احمد الى جانب توقيع السيد (ب.) لحسن "وأن التقرير المذكور يؤكد بان من كان يتصرف في تلك الحسابات هم عليهم و ليس المنوب عنه و هو ما يجعل التقرير مخالفا للواقع و لخلاصته الواردة فيه وبخصوص الطلبين المضادينأولا: النقطة المتعلقة بالأصل التجاري الذي يخص محطة الوقود بيتروم فإن المنوب عنهم استندوا في المطالبة بنصيبهم من الأرباح وكذلك باقي المطالب التي تخص الأصل التجاري المذكور على الاشهاد الاتفاقي المؤرخ في 8-8-11-2008 و وردت المحكمة طلب المنوب عنهم باستبعاد الاشهاد الاتفاقي و الذي لم يعد يطبق عليه قاعدة العقد شريعة المتعاقدين وقاعدة من التزم بشيء لزمه بخلاف مطالب المستأنف عليهم الخاصة بأجزاء السيارات (ا.) و عوض ان تبحث المحكمة في باقي الحجج الأخرى المقدمة اليها اكتفت بالحديث عن عقد الكراء بخلاف ما جاء في دفوع المنوب عنهم في النقطة الأولى من كون الأصول التجارية يتم تقييد تملكها في السجلات التجارية الممسوكة من قبل المحاكم دون بعض الوثائق و خاصة تصريحات المستأنف عليهم شخصيا و نخص بالذكر قرار الإحالة في ملف تحقيق عدد 2018/148 و الذي جاء فيهمايلي"حيث انه اثناء الاستماع الى المسمى احمد (ب.) شقيق والد المنوب عنهم المرحوملحسن (ب.) و المدعي الأصلي محمد (ب.) ما يليانه لا يملك أي نصيب في الأصل التجاري أجزاء السيارات (ا.) و انه يحصل على صرح نصيب في الربح بنسبة 25 96 و أجر شهري قدره 5000 درهم و نفس النسبة لأخيه محمد (ب.) و 50% يحصل عليها ورثة لحسن (ب.) و انه ينوب عن أخيه محمد (ب.) بدون توكيل و لا أي عقد كتابي منذ ان كان المرحوم لحسن (ب.) على قيد الحياة و ان اخاه محمد (ب.) هو الذي كان مكلفا بالتعامل مع الابناك و أن الأرباح الخاصة بالأصول التجارية المشتركة يتم اقتسامها على رأس كل سنتين او ثلاث سنوات حسب نسبة كل طرف من الشركاء.......و انه يتصرف في الحساب البنكي المفتوح بالبريد بنك تحت رقم T21280 بناء على نموذج التوقيع المودع بالبنك عندما كان اخوه لحسن (ب.) على قيد الحياة ....... مضيفا انه بالنسبة لمحطة الوقود بيتروم فانه قد تم الاتفاق على اقتسام الأرباح بحصة الثلث لكل طرف حسبما هو مبين في الاشهاد الاتفاقي و ذلك خلال الفترة التي كانت الأصول التجارية مشتركة وبعدها لم يعد محل على اية أرباح من محطة الوقود بعدما تم اقتسامها مشيرا انه بالفعل لم يتم تدوين الحسابات البنكية و قيمة ارصدتها ضن إحصاء المتروك بعد وفاة أخيه لحسن (ب.) لأنه محمد (ب.) هو الذي كان مكلفا بهاوأن الخبير اكتفى بأخذ بتصريحات بخصوص هذه النقطة مجزأة و دون أخذ باقي التصريحات و ذلك من خلال استشهاده بالمسمى احمد (س.) دون تصريحات أطرافالنزاع أنفسهمبل أكثر من ذلك خالف مقتضيات الحكم التمهيدي الذي امره بالاطلاع على السجلات المحاسبية و الدفاتر التجارية لمحطة الوقود قبل البت في هذه النقطة القانونية المتعلقة بملكية الأصل التجاري موضوع الدعوى علما ان الحكم التمهيدي بنقله هذ المهمة الى الخبير يكون قد جعل اهم اختصاصه بين يدي الخبير لان هذا الأخير تقتصر مهمته علىالمسائل التقنية التي يحتاج القاضي فيها الى توضيح وليس الى البت في المسائل القانونية التي هي مهمة خالصة للمحكمة و هو ما يجعل كل هذه النقطة عديمة الأساس القانوني بالنسبة تقرير الخبرة وان العارضين تمسكوا بكون المستأنف عليه عبد الكريم (ب.) ليس له أي حساب في اسمه الشخصي اثناء ابرام عقد التسيير الحر لكون سنه آنذاك لم يتجاوز 21 سنة كما انه عجز عن الادلاء عن الكشوفات الحسابية البنكية قبل التعاقد و لا الادلاء بالسند المتضمن لمبلغ الكفالة سواء اسم البنك او رقم الحساب بالإضافة الى عدم الادلاء بشهادة نموذج التوقيع قصد المقارنة مع الطلب المقدم للبنك من اجل الحصول على الكفالة كما انه لا يتوفر على الإمكانيات المالية لأداء ديون المحطة آنذاك و بالضبط سنة 1987 و مستحقات الضمان الاجتماعي المضمنة بدفتر التحملات كما ان رأسمال المعتمد في اشتغال المحطة الذي قدر بحوالي 400 الف درهم لا يتوفر عليه بالإضافة الى الضمانة البنكية المحددة في مبلغ 100 الف درهم على اعتبار و هذه قرينة قوية على تملك المنوب عنهم من خلال موروثهم لهذا الأصل التجاري ان الحساب البنكي الذي منحت في اطاره الوكالة البنكية كان مملوكا للمرحوم لحسن (ب.) بالإضافة الى ان والد عبد الكريم (ب.) المستأنف عليه محمد (ب.) كان يتوفر على توكيل عام لتسيير جميع ممتلكات موروث المنوب عنهم و كذا الحسابات البنكية كما تم بيانه أعلاه والقول ان الاشهاد الاتفاقي لم يتم إنجازه عبثا و أن التصريحات الواردة فيه من قبل المسمى محمد (ب.) و احمد (ب.) و باقي افراد العائلة دليل على أن محطة الوقود من متخلف المرحوم لحسن (ب.) و ان القرائن الأخرى سواء المتعلقة بالكفالة البنكية أو بدفتر تحملات تسيير المحطة كلها تؤكد خلاف ما انتهى له تقرير الخبرة وكذلك الحكم المطعون فيه بالاستئناف بل ان من بين اهم القرائن على ذلك هو التامين المعمول به في المحطة و وفق مقتضيات العقدة التي تخصها تشير الى أن المكتري هو المسؤول عنالتامين إلا أن بويصلة التامين المؤرخة في 23-1-2003- الصادرة عن التأمينات برایم سلمت المحطة الليمونة بيتروم المسيرة من طرف السيد (ب.) فقط بخلاف البويصلة المؤرخة في 1-1-2006 و في نفس سياق التأكيد على أن محطة الوقود هي من متخلف المرحوم لحسن (ب.) ما يخص الوثائق التي أدلى بها المستأنف عليه عبد الكريم (ب.) قصد التسجيل في العنوان الكائن بمحج [العنوان] الرباط علما أن هذا العنوان ملك لشركة بيتروم فهل أدلى بشهادة الملكية أو عقد كراء أو المساكنة الجاري بها العمل كما ان الخروقات المتعلقة بإبرام الصفقات دليل آخر على تملك المنوب عنهم التجاري المذكور ونلاحظ من خلال جداول الصفقات العمومية أن المستأنف عليه عبد الكريم (ب.) بمعية أخيه إبراهيم (ب.) الموقع على الصفقات العمومية كان : (1) يستعمل في البداية رقم السجل التجاري لشركة " بتروم " الأم بالدار البيضاء رقم 5377 و بالنسبة لرقم CNSS يشارك برقم [المرجع الإداري] و هو رقم انخراط السيد بولسدال (ع.) المسير السابق لمحطة " إيسو " و بالنسبة لضريبة " البتانتا - Patente " كان يستعمل رقم [المرجع الإداري] الذي يتعلق بمحطة الخدمات ليمونة التي لم تسجل سوى في سنة 2005 مع العلم أن هذا الرقم استعمل في الصفقات العمومية المبرمة قبل تاريخ 2005 الشيء الذي يدل على أن المستأنف عليه عبد الكريم (ب.) يستعمل ضريبة " البتانتا Patente " رقم [المرجع الإداري] قبل خلقه لأصله التجاري كشخص طبيعي مما يدل على أن هذه " البتانتا " لا تتعلق بالعنوان الكائن برقم 235 شارع الحسن الثاني بالرباطذلك أنه و كما سبقت الإشارة إليه أعلاه فللحصول على شهادة " البتانتا " لابد من الإدلاء بشهادة الملكية أو عقد الكراء أو المساكنةكما أن شهادة السجل التجاري " النموذج 7 " المشار إليه أعلاه وضمن خانة مصدر الأصل التجاري Origined on لا تشير إلى أي شيء لأن هذه الخانة تملأ عادة بالإشارة إلى أن الأصل هو شهادة الملكية أو عقد الكراء أو المساكنة ويستعمل خلال سنتي 2005 و 2007 رقم السجل التجاري 77901 لشركة " شركة (د. د. ك. غ.) الكائنة بحي الرياض والتي تمت تصفيتها بتاريخ 2011/0702 كما يشارك بنفس رقم " CNSS " [المرجع الإداري] و بنفس رقم ضريبة البتانتا [المرجع الإداري] المشار إليهما أعلاه ونستنتج بأن المستأنف عليه عبد الكريم (ب.) لم يكن يملك أي أصل تجاري لم يكن تاجرا وغير مقيد في السجل التجاري و كل الوثائق التي يمسكها متضاربة لكونه يتعامل بصفة خاصة في الصفقات بأرقام لسجلات تجارية مختلفة ، مع أنه كان عليه الاحتفاظ برقم السجل التجاري لشركة بتروم رقم 5377 باعتبارها مالكة للأصل التجاري وأن السيد عبد الكريم مجرد مسيرهذا يؤكد التساؤلات السابقة من أين أتى المستأنف عليه عبد الكريم (ب.) بالأموال لدفع الكفالة البنكية و تسديد واجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS" و الديون المتراكمة على المحطة وأداء رأسمال السلع و الذي يؤكد أيضا ما نقوله هو شهادة المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية " OMPIC " الذي يعتبر المرجع الوطني الأساسي لتحديد هوية التجار و الشركات التجاريةوالأصول التجارية التي يملكونها أي بمثابة المحافظة لعقود الملكية التجارية كما ينبغي الإشارة إلى نقطة أساسية وهي أن شركة "بتروم" قصد استخلاص مستحقاتها عن مبيعاتها من المنتوجات البيترولية توجه كمبيالاتها المسحوبة من طرف المسير عبد الكريم (ب.) إلى المحل التجاري لوالد العارضين مؤسسة "سيكل (ب.)" التي هي ملك له الكائنة بزنقة [العنوان] بالرباط و ذلك حسب بعض العينات القليلةالتي وصلت إلى أيدينا عن طريق الصدفة و السؤال المطروح فلماذا لم توجه كمبيالات الأداء إلى عنوان المستأنف عليه عبد الكريم (ب.) أو إلى عنوان محطة الوقود " بتروم " الشيء الذي يستنتج معه أن المتعاقد الحقيقي مع شركة "بتروم" هو والد العارضين لذا فالعنوان المصرح به لدى شركة "بتروم" عند بداية التعاقد بينها و بين والد المنوب عنهم هو زنقة [العنوان] بالرباط الذي توجه إليه كمبيالاتها للأداء كتنفيذ عملي و ليس إلى عنوان المستأنف عليه عبد الكريم (ب.) وهذا ما يفسر أن شركة " بتروم" تعاقدت بصفة فعلية و تحت كفالة وضمانة مع والد المنوب عنهم مع العلم أن التوقيعات المضمنة بعقدة كراء التسيير مخالفة لتلك المضمنة بالتصريح من أجل التسجيل بالسجل التجاري مع أنها صادرة عن نفس الشخص وهو المستأنف عليه عبدالكريم (ب.) و للتذكيرفإن عقد إحصاء المتروك المؤرخ في 1993/08/19 يشير إلى أن ورثة المرحوم الحاج لحسن (ب.) هم الذين يملكون جميع رأسمال محطة الوقود و هذا العقد العدلي موقع بحضور المستأنف عليه الحاج محمد (ب.) بمعية أخيه (ب.) أحمد و إن حاول المستأنف عليه وابنه التملص من هذه الحقيقة أمام الهيئة القضائية كما أن عقد المخارجة المؤرخ في 1997/08/07 يشير إلى تنازل أخ العارضين المرحوم حسن (ب.) عن نصيبه من محطة الوقود لفائدة إخوته الباقين ورثة المرحوم الحاج لحسن (ب.) وهذا العقد العدلي موقع أيضا بحضور المستأنف عليه الحاج محمد (ب.) وأخيه (ب.) أحمدوأن عقد الإشهاد الاتفاقي المبرم بتاريخ 2007/11/08 و الموقع أيضا بحضور المستأنف عليه الحاج محمد (ب.) بمعية أخيه (ب.) أحمد يشير إلى أن ملكية رأسمال محطة الوقود " بتروم " يملك فيها ورثة المرحوم الحاج لحسن (ب.) نسبة50 % و 50% مناصفة بين المستأنف عليه (ب.) الحاج محمد وبين أخيه (ب.) أحمد و أن الأرباح تقسم كما يلي:
- الثلث ( 1/3) للعارضين ورثة المرحوم الحاج لحسن (ب.).
الثلث ( 1/3) مناصفة بين المستأنف عليه (ب.) الحاج محمد وأخيه أحمد (ب.).
الثلث ( 1/3) للمسير عبد الكريم (ب.).
هذا يدل على أنهما شهدا على أن السيد عبد الكريم (ب.) ليس إلا مجرد مسير ومكلف من طرف المالكينوبرجوع المحكمة إلى الأمر بالمتابعة والإحالة على غرفة الجنايات بتاريخ 2018/03/29 أنه عند الاستماع إلى المتهم أحمد (ب.) ( المتوفى في 2018/08/18 ) أنهبالنسبة لمحطة الوقود " بتروم" فإنه تم الاتفاق على اقتسام الأرباح بحصة الثلث لكل طرف حسب ما هو مبين في عقد " الإشهاد الاتفاقي " مضيفا أنه فعلا لم يتم تدوين الحسابات البنكية وقيمة أرصدتها ضمن عقد " إحصاء المتروك " بعد وفاة أخيه المرحوم الحاج لحسن (ب.) لأن أخاه السيد الحاج محمد (ب.) هو الذي كان مكلفا بها وأن هذا إشهاد قضائي من المرحوم أحمد (ب.) في حق السيد عبد الكريم (ب.) الذي كلف طبقا للإشهاد الاتفاقي بقسمة الأرباح علىثلاثة فيما يتعلق بمحطة الوقود "بتروم"في حق أخيه المستأنف عليه بكونه هو المتحكم في الحسابات البنكية لمورث المنوب عنهم بما فيها بطبيعة الحال تلك الخاصة بمحل " أجزاء السيارات (إ.) "وأن الخبير لم يطلب جميع الوثائق لدراستها ليتمكن من الجزم بأن لا دخل لورثة المرحوم الحاج لحسن (ب.) في المحطة لكون هذا المطلب تم تضمينه بالشكاية الموجهة إلى السيد الوكيل العام للملك وبكون الوقائع والعقود المبرمة تكذب مقول كون السيد عبدالكريم (ب.) مالكا بل هو مسيرا و أن المالك الحقيقي هو شركة "بتروم" التي تملك الأصل التجاري و أن السيد عبد الكريم (ب.) لم يقم بالإجراءات القانونية خاصة التسجيل كمسير حر في السجل التجاري لشركة " بتروم " و المفتوح لدى المحكمة التجاريةبالدار البيضاءوأنه بخصوص محطة الوقود " بتروم " اكتفى السيد الخبير بالقول أن محطة الوقود المسماة " ليمونة "مسجلة بالسجل التجاري تحت عدد 80426 وأن السيد عبد الكريم (ب.) هو المسيرمع أن السجل التجاري لشركة بتروم هو 5377 وأن الشركة التي أسسها المستأنف عليه عبد الكريم هي شركة خدمات فقط وليست شركة بيع الوقود الذي هو النشاط التجاري لشركة بتروم ؛ وهذا اللبس هو الذي صنعه عبد الكريم بمساندة والده لتضليل المحكمة وكذا الخبير،وأن الخبير وقع في غلط فادح باعتبار أن رقم الأصل التجاري المسجل تحت عدد 80426 مسجل بالمحكمة التجارية بالرباط مشيرا أن النشاط التجاري هو " محطة الخدمات ليمونة " دون الإشارة إلى لفظة " الوقود " لكون هذه المادة تحتكر توزيعها مجموعة منالشركات المعروفة بأسمائها التجارية ومنها "بتروم " وهو السجل الذي تم إحداث بتاريخ 20-4-2005 أي بعد 18 سنة من سنة 1987 التي يدعي السيد عبد الكريم (ب.) تعاقد خلالها مع شركة الوقود "بتروم " و الحال أن شركة الوقود " بتروم " مسجلة بالسجل التجاري بالدار البيضاء تحت رقم 5377 و أن الشركة التي أسسها السيد عبد الكريم (ب.) فهي مسجلة بالرباط و لا قيام لعقد التسيير الحر إن لم يسجل بالسجل التجاري للشركة الأم والمفتوح بالدار البيضاء وأن السيد عبد الكريم (ب.) التجأ إلى وسائل تضليلية لمساعدة والده الحاج محمد (ب.) وخلق شركة وهمية يدعي أنها شركة وقود و إنما هي شركة خدمات ليس إلا و أن رقم الأصل التجاري 80426 خاص بالسيد عبدالكريم شخصيا وليس شركة وأن المحكمة الابتدائية حينما كلفت الخبير بهذه النقطة القانونية ( هو إثبات الملك من عدمه ) ربما أن هذا يدخل من باب تحقيق الدعوى بتكليف الخبير بجمع المعلومات الكافية في مجال الأصول التجارية خاصة الأصول التجارية ذات الطبيعة الخاصة غير أن الخبير لم يحلل الوثائق المقدمة إليه ؛ واكتفى بنقل بعض أقوال ممثلي شركة " بتروم "ىلدى الشرطة والتي لا صلة لها بالإثبات القانوني والمدلى بها من طرف المستأنف عليهم وأن الخبير لو اطلع على الكشوفات الحسابية البنكية واطلع على الوثائق الحسابية أدلى بها المنوب عنهم لما وصل إلى النتيجة التي توصل إليها ألا و هي تجريد المنوبعنهم من حقوقهم المنصبة على هذه المحطة والرأسمال الذي موله والدهم المرحوم الحاج لحسن (ب.) في وقت لا زال فيه السيد عبد الكريم (ب.) شابا يافعا لا يملك لا حساب ( هذه نقطة حاسمة كان على الخبير الفصل و الحسم فيها ) و مطالبته بالإدلاء بهذه الحسابات خاصة وأن جميع العقود العدلية المبرمة بين الطرفين تشير إلى ملكية المنوب عنهم لرأسمال هذه المحطة و أن السيد عبد الكريم (ب.) ليس سوى مجرد مستخدم يعمل تحت إدارة والده المستأنف عليه الذي كان يتوفر على ثلاث وكالات تسمح له بالتصرف في جميع الحسابات البنكية لوالد العارضين المرحوم الحاج لحسن (ب.)وتبعا لذلك يكون تقرير الخبرة معيبا بخصوص هذه النقطة المتعلقة بالفصل في ملكية المحطة خاصة وأن الأحكام المدلى بها من طرف السيد عبد الكريم (ب.) كلها لا تفصل في موضوع الملكية والنقطة الثانية : المتعلقة بالطلب الذي يخص فندق (س.) و(ب. ف.)أن طلب المنوب عنهم بخصوص الفندقين المذكورين تم الرد عليه في الحكم الابتدائي بشكل يثير الاستغراب و تساوي الأطراف من خلال القول بان المنوب عنهم لا حق لهم في استغلال الفندقين لأنهم يستغلون فندقا آخر و انهم لم يسبق ان طالبوا الطرف الاخر بتسليمهم التسييروأن هذا الدفع هو في الحقيقة لا يمثل ردا على طلبهم بقدر ما يمثل تبريرا غير موفقا لمنع المنوب عنهم من استخلاص حقوقهم ويبين مرة أخرى الطريقة التي تم التعامل فيها مع الاشهاد الاتفاقي وذلك بحصر اثره في مواجهة المنوب عنهم لا اقل و لا اكثر من باقي اطرافه فتسيير فندق آخر لا يعني حرمان المنوب عنهم في حقوقهم في الفندقين موضوع الطلب المضاد و المطالبة تم تفعيلها امام المحكمة و التي كانت تقتضي الرد عليه إيجابا أو سلبا أما الاكتفاء بالقول بان المنوب عنهم لم يطالبوا بذلك فان الدعوى الحالية تسجدالمطالبة الحقيقية و القانونيةو ما يعني أن محكمة الدرجة الأولى لم تجب على طلب المنوب عنهم و استنادا الىالأثر الناشر للاستئناف ، ملتمسون قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي إجراء خبرة حسابية بخصوص الكشوفات الحسابية المضمنة بتقرير الخبرة و تحديد من يسير تلك الكشوفات الحسابية و من يقوم بالتوقيع على الشيكات الخاصة بها للوقوف على المسير الحقيقي لتلك الكشوفات و إعداد تقرير مفصل بذلك و بخصوص محطة الوقود بتروم إجراء بحث بمكتب المستشار المقرر للوقوف على حقيقة ملكية المحطة المذكورة من خلال الدفوع و القرائن المضمنة في مقال المنوب عنهم. حفظ حق المنوب عنهم في تقديم مستنتجاتهم على ضوء ذلك وتحميل الطرف المستأنف عليه الصائر وترتيب باقي الآثار القانونية.
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم ونسخة شهادة تأسيس الأصل التجاري ونسخة من الوكالة وتقرير خبرة منجز من الخبير (بن.) احمد + التقرير الإضافي لها ونسخة من قرار الإحالة .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 25/09/2023 التي جاء فيها ان الاشهاد الاتفاقي العدلي هو وثيقة رسمية مخاطبة قاضي التوثيق عليه مما يفضي عليه الحجية الرسمية طبقا لمقتضيات المادة 420 من قانون العقود والالتزامات يمكن الطعن فيه الا بالزور ، لأن الورثة الرسمية حجة قاطعة مخاطب عليها من طرف قاضي التوثيق الذي أفضى عليها الرسمية طبقا للمادة 418 من ق ل ع وأن قرار الاحالة الذي استعملوه امام محكمة الاستئناف موضوع الملف عدد: 2018/148 ، قد احيل على محكمة الجنايات التي انتهت بالتصريح ببراة العارض الحاج محمد (ب.) ولم تثبت اية مخالفة على السيد عبد الكريم (ب.) الذي لم يتابع من قبل قاضي التوثيق وبالتالي كان اجنبيا عن الملف الجنائي وان المستانفون تهربوا من نقاش الدعوى ونقاش مسؤولياتهم في الاستيلاء على محل تجاري مهم وامتنعوا عن تنفيذ التزاماتهم الواردة في العقد الاتفاقي باجراء المحاسبة وتمكين العارض من التسيير على راس كل شيء ، وراحوا يقدمون مزاعم من الخيال مدعين بان العارض هو من كان يتصرف .... الخ وان المدعي العارض محمد (ب.) طالب بحقوقه بعد ابرام الاتفاق وبعد اجراء المحاسبة ، بين المستانفين والعارض وبعد ابراءه الابراء التام بالاتفاق المذكور، مما لا يبقى معه أي حق للمستانفين بالادعاء ان العارض كان مسيرا ولم كن يمكنهم من حقوقهم واستعمل الوكالتين لاستغلال الحسابات ..... الخ ، في حين من أبرؤوه بعد ان تحاسبوا معه بحضورهم كلهم وبرضاهم ومن دون أي تحفظ وان اثارة نقاش بالمقال الاستئنافي في مهام العارض السابقة وفي صحة تصرفاته وادعائهم ان العارض هو من كان يتحكم في أموالهم.... الخ ، كل ذلك مردود عليهم وفيه خروج عن نطاق الدعوى ، نظرا لأن الدعوى وضعت اطارا دقيقا ومحددا وهو الوثيقة الرسمية التي تفيد اتفاقهم والتزاماتهم تقديم الحسابات كل سنتين وتسليم المحل لادارته واستغلاله للعارض دوريا، وان المستانفين أخلوا ولا زالوا يخلون بهذا الاتفاق الذي ابرموه واصبح بعد مخاطبة قاضي التوثيق عليه كالشريعة بالنسبة للأطراف وكان عليهم أن يحترموا تسليم العارض المحل وهو أجزاء سيارات (ا.)قصد استغلاله بنفس المدة وان الاشهاد العدلي الذي أنجز بتاريخ 2007.07.07 ، وتم برضاهم وموافقتهم ، دون اكراه و لا ضغط ، وأنجز في أمور مشروعة أي في امور لا يمنعها القانون ، وكان ينبغي ان يحترمه المستانفون ويقبلوا بأثاره ويلتزمون بما ورد فيه ، وكان عليهم ان يسلموا المحل للعارض منذ 2011.01.01 بعد أن استغلوه من 2008.01.01 الى سنة 2021 أي 14 سنة بشكل تعسفي ضدا على القانون وعلى الاتفاق وبنسبة واضحة وهي الاثراء وان الاشهاد العدلي الذي يتنكر له المستانفون قد اكدوا فيه انهم قرروا وكل ما كان مشتركا بين مورثتهم وبين شقيقيه وهما محمد (ب.) و احمد (ب.) والتفقوا معهما على تحديد حقوق كل طرف ، وبالتالي فليس لهم انكار الاتفاق وانكار توزيع المشترك بينهم وبين عميهم الحاج محمد (ب.) والحاج احمد (ب.) وان ما دفعهم الى الثأر بهذه الطريقة ، أي بطريقة الاستيلاء على حقوق العارض وحقوق عمهم المدعى عليهم بواسطة ورثته ، هو تورطهم في اغتصاب حقوق العارض ، بشكل ظاهر مخالف للاتفاق منذ ابرامه سنة 2007 الى حد اليوم ، و لازالوا يناهضون القاضي في طلب حقوقه منهم التي استولوا عليها و لا زالوا وان متجر اجزاء سيارات (ا.) هو ملك للعار ملك للعارض وشقيقه مورث المدعى عليهم بنسبة %50 و 50% كما يثبته العقد الاتفاقي الرسمياما فيما يتعلق برقمي السجل التجاري، فإن وثائق الملف تؤكد ما يلي:ان كل واحد من الشقيقين العارض محمد (ب.) و مورث المستانفين لحسن (ب.) سبق له ان اصدر سجلا تجاريا له وان العارض اخذ السجل التجاري رقم 22614 وهو الأول وان مورث المستانفين اخذ السجل التجاري رقم 22615 وهو الثانيان احداث السجل التجاري الخاص بكل واحد يفيد ان هناك اتفاق في الأمر بدليل احداث سجل لكل واحد برقمين متثالين وان مورث المستانفين لحسن (ب.) استبدل الرقم فقط برقم جديد وهو 71092، وان الرقم القديم هم 22615 تم التشطيب عليه ، منذ 2011.11.23 ورغم هذا التغيير في الرقم فإن حقوق العارض على المحل التجاري لم تتغير بل وقع اقرار المستانفين بها بمقتضى الاتفاق المذكور ، اعتبارا ان المشترك هو المحل التجاري بغض النظر عن رقمه او رقميه الخاص بكل واحد من الشريكين، بل لا يمكن أن يؤثر ذلك حتى وان تم نقل المتجر لعنوان آخر غير العنوان المذكور بالسجل التجاري وان رقم احصاء المتروك الذي اقامه المستانفون بتاريخ 1993.8.19 عدد : 8739 صحيفة 72 كناش التركات 71 اشهدوا فيه على أنفسهم أنهم لا يملكون سوى نصف المتجر اجزاء سيارات (ا.) ومن السجل رقم 22615 ، وبالتالي فرسم احصاء المتروك وثيقة رسمية تضاف للاشهاد الاتفاقي، وهما يكذبان اقوال المستانفين وثم لا بد من استعراض الوثائق الضريبية الصادرة عن مصالح الضرائب التي تفيد بان . منجز اجزاء سيارات (ا.) تؤدي عنه الضريبة باسم العارض وشقيقه قبل وفاته ، ثم باسم العارض و ورثة لحسن (ب.) بعد وفاة هذا الأخير وحاول المستانفون اثارة ان العارض كان مع شقيقه مورثتهم في وضعية " المساكنة " فاختلقوا وضعية لا حجة لهم عليها ليحرفوا الواقع بنية سيئة وبمزاعم غير حقيقية ، ومن دون أن يتكنوا ان يثبتوا هذه الوضعية المفتعلة ، بالرغم أنهم هم من أقاموا الاشهاد الاتفاقي، وهم من أقاموا لفيف احصاء المتروك وهما يبينان ان العارض وشقيقه وبعض الورثة شركان في المتجز اجزاء سيارات (ا.) وحول النقطة المتعلقة بمحطة بتروم فان محطة بتروم هي محطة ليست لا في ملكية العارض و لا في ملكية شقيقه لحسن مورثالمستانفين وان للمحطة مالك رسمي ومعروف وهو " شركة بتروم " وان شركة بتروم هي صاحبو الأصل التجاري للمحطة وان المسير Grant ليس لا السيد محمد (ب.) و لا المرحوم لحسن (ب.) وان المسير هو السيد عبد الكريم (ب.) بمقتضى العقد المبرم بينه وبين شركة بتروم مند1987.05.14 وان عقد التسيير هذا أبرم في حياة مورث المستانفين وقبل وفاته حيث أبرم بتاريخ 1987.05.14. ان عبد الكريم (ب.) لم يكن طرفا في العقد الاتفاقي المبرم بتاريخ 2007.11.08 ، وبالتالي فهوغير معني بهوان المستانفين سبق لهم ان رفعوا دعاوى ضد السيد عبد الكريم (ب.) مرة لمطالبته بافراغ المحطة ومرة بالمحاسبة وان المساطر السابقة حكمت ضدهم كما يلي: أقاموا دعوى امام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2012.02.28 للمطالبة بالمحاسبة من أجل حصولهم على الأرباح من السيد عبد الكريم (ب.) ومن عمهم المرحوم (ب.) ، فكانت موضوع الدعوى هو الملف عدد 2012/8/945 ، صدر فيها حكم بتاريخ 2012.06.07 برفض الطلب بعد ان تأكد للمحكمة ان السيد عبد الكريم (ب.) هو المسير بمقتضى عقد يرجع لتاريخ 1987.05.14 ، واكد لهم أن السيد محمد (ب.) وهو العارض وشقيقه احمد (ب.) غير مسؤولين ولا يمكن توجيه اية دعوى ضدهم وأن طعن المستنانفون في الحكم اعلاه امام محكمة الاستئناف التجارية وكان الطعن موضوع الملف عدد 2012/8/945 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستانف وان تلك الأحكام اصبحت قاطعة ومكتسبة لقوة الشيء المقضي بهوان أمام هد المعطيات القضائية لا يمكن للمستانفين ان يعيدوا المنازعة من جديد في ويطالبوا العارض الحاج . محمد (ب.) و لا العار لا العارض السيد عبد الكريم (ب.) بما يزعمون من حقوق لهم بالمحطة والتي لا علاقة بمتروك المرحوم لحسن (ب.) والتي لم يستطع المستانفين اثبات مدخل مورثتهم للمحطة وعلاقته بها حتى تنتقل حقوقه اليهم فيها وأنه لا يمكنهم أن يتدخلوا في علاقة تعاقدية ناشئة بين شركة بتروم والسيد عبد الكريم (ب.) ، ولا ان يثيروا ما ليس يعنيهم و لا علاقة لهم به مثل رقم السجل التجاري ، والتصريح بالسجل التجاري وما سوى دلك من التلاعبات التي حاول المستانفون حشر أنفسهم فيخا كما هو واضح من مقالهم الاستئنافي بالصفحات من 21 الى 29 وبالنسبة لتقرير الخبرة المصادق عليه ابتدائيا فان الحكم الابتدائي بعد الخبرة صادق على تقرير الخبير السيد عبد الرحيم (حس.) وان ما انتهت اليه المحكمة الابتدائية بخصوص الخبرة جاء معللا تعليلا سليما ومنسجما مع عناصر الملف ومع أوجه دفاع الطرفين وان العارض يعتبر ان الحكم الذي صادق عليه التقرير جاء منصفا وذلك استنادا على ما يلي ان الخبير احترم الحضورية باستدعاء كل الأطراف ودفاعهم وان كل الأطراف تقدمت بملاحظات ودكرات وتصريحات مكتوبة معززة بما لديها منوثائق وان الخبير كان محايدا ونزيها وحث المدعى عليهم على الإدلاء بالوثائق التي يريدوناستعملها واعتمادها وأن الخبير جاء عن كل نقطة من النقط المحددة في الحكم التمهيدي وأكد الخبير ان مورث المدعى عليهم لم يملك سوى 50% من المحل و ان العارض السيد محمد (ب.) يملك النصف 50% كذلك و تأكد ان هناك اتفاق مكتوبا للتناوب على التسيير للمحل اجزاء سيارات (ا.) وانتقل الخبير للملك ووجد احد المستانفين .به ولاحظ الخبير ان قطع الغيار أي السلعة قليلة وان المحل لا يخضع لأية صيانة و درس الخبير العديد من الكشوفات الحسابية وسجل ما هو ثابت فيه من مداخيل سواء من الشركة الوطنية للنقل او بحساب بريد بنك او بحساب القرض الفلاحي أو الأبناك الدائنة واستنتج الخبير ان من مجموعة المعاملات المالية للمحل وما تؤكد الوثائق المحاسبية تبلغ 5.275.017،52 درهم وان بالتقرير أن المستانفين لا حقوق لهم بمحطة بتروم في غياب تملكهم بحقوق فيها ، وان المحطة يسيرها عبد الكريم (ب.) مند 1987.05.14 أي قبل وفاة المرحوم لحسن (ب.) مورث المستانفين وهو ما أكده مدير شركة بتروم رضا (ب.)وانه بناء على كل المعطيات الدقيقة والمفصلة بالتقرير قررت المحكمة الابتدائية المصادقة عليه والحكم بما ورد بمنطوقه وبالنسبة للحكم البات في الموضوع فان الملاحظات التي قدمها المستانفون ضد الحكمين التمهيدي وما بعد الخبرة ، ليس جدية و لا ترقى للاعتبار حتى تؤثر على الحكمين فالحكم التمهيدي صادف الصواب لأن المحكمة اقتضى نظرها الاستئناس برأي خبير مختص وهده قناعتها لها سلطة مطلقة فيما تقررهوالحكم الذي صادق على التقرير اعتمد كونه أجاب عن كل النقط موضوع النزاع المتعلق بالمتجر اجزاء سيارات (ا.) ومحطة الوقود بتروم. ان الحكم بعد الخبرة اعتمد كدلك على وثائق قدمت اليه وحللها و درسها واستنتج منها ان المستانفين مارسوا انشطة تجارية مند سنة 2007 الى سنة 2011 بالمحل وكلها مدة تمكنوا فيها من الاستيلاء على حقوق العارض وهي %وانه بالطبع لم يهمل الخبير أي عنصر قدم اليه ، فاعتمد ما هو وثيقة سليمة دات العلاقة بالموضوع، وحلل اسباب الخلاصة التي انتهى اليهابل انهم امتنعوا من الادلاء للخبير بوثائق حاسمة خوفا من أن تكون ضدهم زبالنسبة لفندقي (ب. ف.) و(س.) فان الحكم بالصفحة 12 اكد ان مطالبة المستانفين بالمحاسبة ليس له ما يبررهاعتبارا ان الاتفاق الحاصل بين الأطراف بشأنهما يتعلق فقط بالتناوب على التسيير و لا يتعلق بالمحاسبة ، وبالتالي فلا يمكنهم في طلبهم المضاد ، ان يطالبوا بالمحاسبة . وانما بالتناوب ، مع العلم ، بأنهم يستغلون فندق (ا.) ولمي يسبق لهم ان طالبوا العارض بتسليمهم الفندقين .للاستغلال وان الحكم في هذه النقطتين قد صادف الصواب ، ملتمسا أساسا الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا موضوعا الحكم بتاييد الحكم الابتدائي فيما انتهى اليه والحكم برد كل الدفوعات التي جاء بها المستانفون بمقالهم وجعل المصاريف على عاتق المستانفين.
و بناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 27/11/2023 التي جاء فيها من حيث توضيح النيابة فعلاقة بالملف المشار إليه أعلاه، أوضح للمحكمة أنه اندس خطأ في طلبتسجيل النيابة التي جاء فيها أنني أنوب عن السيدة رقية (ب.) والحال أنني أنوب عن السيدة رقية (ب.) المستانفة بالملف إلى جانب زملائي الأساتذة حميد (خ.) وعمر (ط.) ومن حيث التعقيب فان جواب المستأنف عليهم قد تضمن عددا من الدفوع الغير المؤسسة والتي تودالعارضة تأكيد عدم جديتها كما يلي من حيث الدفوع الشكليةتقدم المستأنف عليهم بدفعين شكليين لا أساس لهما، والاستئناف المعروض على المحكمة وبخصوص الدفع بعدم الادلاء بنسخة من الحكم التمهيدي جاء في جواب المستأنف عليهم أن الاستئناف غير مقبول شكلا لعدم الإدلاء بنسخة من الحكم التمهيدي رفقة المقال الاستئنافي رغم كون الطعن جاء في الحكمين التمهيدي والقطعي وذلك بناء على مقتضيات المادة 32 من ق.م.م وأن هذا الدفع غير ذي أساس لأن مقتضيات المادة 32 مرتبطة بالمقالات - الافتتاحية أمام المحاكم الابتدائية وليس بالمقالات الاستئنافية وأنه بالنسبة للاستئناف، فإن مقتضيات ق.م.م واضحة في مادتها 142 التي لم نتص على وجوب الإدلاء بنسخة من الحكم وأنه حتى في حالة عدم الإدلاء بنسخة الحكم فإن كاتب الضبط يطلبها من المحكمة التي أصدرته ومن ذلك يتأكد أن الدفع الشكلي غير ذي أساس، مما يتعين معه رده وبخصوص الدفع بعدم ذكر ورثة احمد (ب.) فإن هذا الدفع غير ذي موضوع، لأن الحكم الابتدائي قد جاء فيه أن الطرف هوورثة أحمد (ب.) دون تحديد أسمائهم وأنه بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم ذكر أسماء الورثة في المقال لا ينتج عنه بطلانهإذا تم التنصيص على كونهم ورثة بصفتهم تلك وأن ذلك ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 22 المؤرخ ب 14 يناير 2020 حينما اعتبرت أنه يكفي توجيه الدعوى إلى الورثة بصفتهم تلك دون ذكر اسمائهم، وأن ذلك لا يترتب عليه خرق مقتضيات المادة 32 من ق.م.موأكثر من ذلكفإن ورثة احمد (ب.) طرف اساسي في الدعوى، لأن مورثهم له مصلحة واحدة مع المستأنف عليه في الدعوى الحالية مما يجعل إدخالهم في الدعوى صحيح والدفع الشكلي غيرذي موضوع كما تتحفظ العارضة على حقها في الإدلاء بجوابها في الموضع مع تأكيدها لكل ما جاء في المقال الاستئنافي، وذلك حتى لا تثقل الملف بدفوع قد بينتها باقي الأطراف الذين لهم مصلحة واحدةمعها ، ملتمسة الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي .
أرفقت ب: صورة من القرار .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف ورثة (ب.) احمد بواسطة نائبهم بجلسة 11/12/2023 التي جاء فيها ان النزاع ينصب حول استغلال و تسيير متجر اجزاء سيارات (ا.) الذي يملكه الطرفين معا أي محمد (ب.) وورثة لحسن (ب.) بنسبة 50 في المئة لكل طرف و برجوع المحكمة لوثائق الملف و خصوصا السجل التجاري للمتجر و كذا الاشهاد الاتفاقي سيتضح لكم لا محالة ان مورث العارضين لم يكن طرفا فيها ان الاشهاد الاتفاقي موضوع الدعوى بين الطرفين و هو سبب الحكم على ورثة لحسن (ب.) بأدائهم للسيد محمد (ب.) مبلغ : 5.275017,54 درهم كنصيبه من محل اجزاء السيارات (ا.) هو اشهاد واضح و صریح يخص الطرفين محددين على سبيل الحصر تسري عليهم مقتضيات الفصل 230 و ما بعده من قانون الالتزامات و العقود و ان السيد محمد (ب.) طالب بحقوقه بعد ابرام الاتفاق المذكور و بعد تنكر ورثة لحسن (ب.) لهذا الاتفاق و الكل كان بعد اجراء محاسبة على يد خبير محلف وانه ومن جهة اخرى فان المتجر موضوع النزاع هو ملك للسيد محمد (ب.) و شقيقه المرحوم لحسن (ب.) بنسبة 50 في المئة لكل طرف كما يثبته العقد الاتفاقي الرسمي و فضلا عن ذلك فان الطرفين استصدرا سجلا تجاري لكل واحد منهما بحيث ان السيد محمد (ب.) اخد السجل التجاري رقم 22614 و المرحوم لحسن (ب.) اخد السجل التجاري رقم 22615 الذي اصبح فيما بعد 71092 حيث تم التشطيب على الرقم القديم بتاريخ 2011/11/23 و هذا دليل اخر على ان العارضين لا علاقة لهم بهذا النزاع وان المحكمة باطلاعها على احصاء المتروك الذي اقامه ورثة لحسن (ب.) شهدوا فيه على انفسهم انهم يملكون نصف المتجرموضوع النزاع و هذا دليل قاطع على اعتبار ان الاشهاد الكتابي اقو دليل في النزاع القضائي كما ان جميع الوثائق و التصرفات القانونية من وثائق ضريبية و مراسلات ادارية كلها تفيد ان متجر اجزاء سيارات (ا.) كانت تأتي باسم محمد (ب.) و ورثة لحسن (ب.) و لا توجد اي وثيقة كيفما كان نوعها تفيد ان مورث العارضين يملك جزءا في المتجرموضوع النزاع وأن محطة بتروم هي محطة في ملكية شركة بتروم يسيرها السيد عبد الكريم (ب.) و لا علاقة للعارضين بها كذلك لا من قريب ولا من بعيد باعتبار ان عقد التسيير ابرم بين الشركة المالكة و السيد عبدالكريم (ب.) في حياة لحسن (ب.) و كان ذلك بتاريخ 1987/05/14 اي قبل وفاة المرحوم لحسن (ب.) بثلاث سنوات ، ملتمسون الحكم بإخراجهم من الدعوى .
وبناء على باقي المذكرات المتبادلة بين الطرفين فهي تؤكد ما سبق .
وبناء على القرار التمهيدي عدد 10 الصادر بتاريخ 08/01/2024 القاضي بإجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة.
وبناء على المذكرة بعد البحث المدلى بها من دفاع المستأنفين بجلسة 29/04/2024 عرض فيها بخصوص مضمون محضر البحث صرحت السيدة زينة (ب.) أن تسيير محل أجزاء السيارات (إ.) كان يتولاه أخوها نيابة عن الورثة مع عمه المرحوم أحمد (ب.) بصفته ينوب عن شقيقه محمد (ب.) على أن تقع المحاسبة بعد ذلك، وهو ما أكده أخوها موضحا أن التسيير الفعلي المتمثل في المعاملات مع الأبناك والمؤسسات كان يتولاه عمه أحمد، وأنه كان يتولى المعاملات البسيطة وأن المعاملات المتعلقة بالمؤسسات كالدولة والأبناك كان يتولاها ،عمه وأن توقيعه هو كان مع القرض الفلاحي القرض الفلاحي فقط، واكد عدم وجود أية محاسبة للمحل على اعتبار أنه قبل إبرام الاتفاق كان عمه محمد هو الذي يتولى التسيير وبأن مؤسسة أجزاء السيارات تتوفر على ثلاثة حسابات بنكية حساب البريد بنك والبنك الشعبي والقرض الفلاحيوأوضح العارضون بالنسبة للمحاسبة المتعلقة بالفنادق بأنهم يستغلون فندق (إ.)، وأنه تم تطبيق الاتفاق خلال المدة من 2008 إلى 2012 ، و بأنهم يملكون 50% من كل واحد من الفنادق وأن عميهما محمد وأحمد يمتلكان نسبة 21% فقط لكل واحد منهما في فندق (ب. ف.) و(س.) وأن فندق (إ.)يملك فيه عمهم محمد %50 وصرحالسيد إبراهيم (ب.) بأن والده لم يسبق أن كانت له علاقة بالمحل ولم يسبق له المشاركة في التسيير وأنه لم يسبق إجراء أي محاسبة بين عمه أحمد والورثة، وبأن العارضين هم من كانوا يتولون التسيير مع عمه أحمد وأنهم كانوا أيضا يتولون التسيير أثناء حياة والدهم لحسن ،(ب.) وأكد نفس تصريحات العارضين بشأن التملك و تطبيق الاتفاق من 2008 إلى 2012 وفيما يخص محطة الوقود بتروم أكدت السيدة زينة (ب.) بأن عبد الكريم (ب.) كان مجرد مسير لها، تم تكليفه بذلك من طرف والدها منذ 1987، وأن هذا الأخير هو الذي كان قد ضخ السيولةاللازمة لإبرام العقد مع شركته بتروم وأنه يسير المحطة منذ 1987 بتكليف من والده وعن سؤال موجه للسيد عبد الكريم (ب.) صرح وأنه لا علاقة له بالورثة وأن المحطة ملك له، وأن العقد يربطه مباشرة بالشركة ولا علاقة للورثة بذلك وبخصوص التعقيب عن البحث فإنه تعقيبا على البحث، يوضح العارضون ما يلي انه بصرف النظر عن كون الغاية من إجراء ،البحث هي معرفة الظروف المحيطة بتوقيع الاتفاق على تسيير المحلات موضوع الدعوى وبتنفيذه لم تتحقق لعدم حضور المستأنف عليه محمد (ب.) شخصيا الذي له وحده العلم بهذه الظروف، ولعدم حضور أي واحد من ورثة المرحوم (ب.)، فإن الواضح من تصريح وكيل المستأنف عليه محمد (ب.) أنه حاول نفي وجود أية علاقة له بمؤسسة أجزاء السيارات" (إ.)" سواء قبل توقيع الاتفاق أو بعده وأن تصريحه المذكور تكذبه كل وثائق الملف خاصة الاتفاق ذاته الذي يشير إلى أن أحمد (ب.) يسير المحل بصفته ممثلا للطرف الثاني ( الحاج محمد بن أحمد (ب.) وشقيقه المرحوم أحمد (ب.))، والوكالات المسلمة له من طرف العارضين ومن طرف موروثهم، والإشهاد بإعفاء وكيل الذي حشر فيه الإبراء عن التسيير والوثائق المتعلقة بالصفقات والفواتير والوثائق المحاسبية وصور الشيكات المسحوبة على البنك الشعبي ومركز الشيكات البريدية، والتصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وغيرها من الوثائق التي تثبت ثبوتا قطعيا بأن المؤسسة كان يسيرها الحاج محمد (ب.) إما مباشرة وإما بواسطة أخيه المرحوم أحمد (ب.)، الأمر الذي يبقىتصريحه غير جدير بالاعتبار وأنه ترتيبا على ذلك، فان العارضين يؤكدون محرراتهم السابقة بخصوص عدم المستأنف عليه لنصف مؤسسة أجزاء السيارات (إ.)، وبأن الحاج محمد (ب.) هو الذي كان يتحكم في تسييرها وفي جميع حساباتها البنكية ومداخيلهاأما بخصوص محطة بتروم، فان السيد عبد الكريم (ب.) قد أكد بأنه يسير المحطة منذ سنة1987 بتكليف من والده محمد (ب.) وأن الشخص الذي كلف السيد عبد الكريم (ب.) بتسيير المحطة سنة 1987 هو ذاته الذي سرد على العدلين سنة 1993 في رسم الإحصاء بما تركه مورث العارضين وأشار إلى أن الهالك قد ترك واجبا في رأس مال السلعة الموجودة بمحطة الوقود (إ.)، وهو من حضر، سنة 1997، انجاز المخارجة التي تمت بين العارضين وأخيهم حسن (ب.) واكد بأن الهالك ترك واجبا في رأسمال المال للسلع الموجودة بالمحطةوهو ذاته الذي وقع الإشهاد الاتفاقي سنة 2007 وضمنه بأن ابنه عبد الكريم سيستمر في تسيير محطة الوقود وبأن رأسمالها مملوك مناصفة بين الطرفين وبأن الأرباح ستقتسم سوية بين العارضين من جمة، والشقيقين الحاج محمد (ب.) والحاج أحمد (ب.)، من جهة ثانية والمسير عبد الكريم، من جهة ثالثة فإن الوثائق المذكورة تبقى وثائق رسمية لها حجيتها في الإثبات، ولا يمكن للشخص الذي صرح السيد عبد الكريم (ب.) بأنه كلفه بتسيير المحطة أن يصرح فيها بملكية العارضين لنصف رأسمالها لو لم يكن رأسمالها مشتركا فعلا بينهم وأن والد السيد عبد الكريم، الذي كلفه سنة 1987 بتسيير المحطة، وأكد ملكية موروث العارضين لنصف رأسمالها في الوثائق المذكورة، كان يتصرف بناء على الوكالة العامة الممنوحة له من طرف موروث العارضين سنة 1986 ، ولم يكن يتوفر لا هو ولا ابنه البالغ من العمر آنذاك 20 سنة، على أي حساب بنكي لدى التجاري وفا بنك مانح الكفالة بمبلغ 100.000 درهم ولم يكن أي واحد منهما يتوفر على السيولة اللازمة لتصفية الديون التي كانت متراكمة على المحطة، الأمر الذي يؤكد بأنتوقيع السيد عبد الكريم (ب.) لعقد كراء وتسيير المحطة معشركة بتروم لم يكن إلا في إطارالإجراءات الشكلية التي فرضتها هذه الأخيرة وبأن التسيير كان لفائدة عائلة (ب.) وانه ترتيبا على ذلك، تكون المحطة معنية بالمحاسبة المطلوبة من الطرفين، ويكون السيد عبد الكريم (ب.) الذي يدعي أن المحطة ملك له ملزما باثبات توفره هو أو والده سنة 1987 على حساب بنكي لدى التجاري وفا بنك وعلى السيولة التي تم ضخها لتصفية ديونها ، ملتمسون الحكم وفق محرراتهم السابقة.
وبناء على مستنتجات تعقيبية بعد البحث المدلى بها من دفاع المستأنف عليهم بجلسة 29/04/2024عرض فيها أنه من جهة اولى في الإطار الأساسي للدعوى فإن مقال الدعوى التي تقدم بها العارض بتاريخ 2021/7/14 ، تتعلق بالاتفاق الذي تم رسميا بينه وبين المدعى عليهم حول المحل التجاري المسمى " اجزاء سيارات (ا.) " بمقتضى رسم عدلي مؤرخ في 2007/11/8 والذي يملك فيه العارض %50وان الاتفاق كان على اساس أمرين وهما :التناوب على تسيير المحل بينه وبينهم لمدة سنتين لكل طرف بداية من 2008/1/1 والمحاسبة الدورية قبل ان يسلموا للعارض المحل للمدة نفسها أيسنتين والاتفاق بدأ المدعى عليهم الأولون بتسيير المحل لكنهم ظلوا متمسكين بالتسيير بعد الفترة الاولى رافضين التناوب والتداول وخرقوا الاتفاق ولم يسلموا الحل للعارض ليقوم بتسييره لنفس المدة. وبالطبع رفضوا كذلك المحاسبة معهفكانت الدعوى تهدف الحكم على المدعى عليهم بتسليمهم للعارض المحل لتسييره لنفس المدة التي وضعوا فيها اليد بتعسف وباستبداد عليه وهي أربعة عشرة سنة، وتسليمهم المستندات والسجلات واللوائح التركيبية ... الخ ، و الحكم بإجراء خبرة حسابية .... الخ ومن جهة ثانية إطار الدعوى المضادة والطلب الإضافيبجلسة 2021/11/29 أمام المحكمة الابتدائية التجارية، تقدم المدعى عليهم أي السيدة زينة ومنمعه بمقال مضاد حددوا إطاره فيادخال ورثة عمهم بو مالك (ا.) ادخال السيد عبد الكريم بن محمد (ب.)ادعوا بتملك محطة (ا.) بشارع الحسن الثاني بالرباط، بنسبة النصف ادعوا انهم محقون بالمطالبة بحقهم في المحطة ومن أرباحها منذ 2008طالبوا بتعويض مسبق بإجراء خبرة حسابية لتعويضهم عن حقوقهم المزعومة • طالبوا الحكم بفسخ عقد التسيير طبقاوبجلسة /2022/1/31 تقدم المدعى عليهم امام المحكمة التجارية الابتدائية بطلب أضافيي ادعوا فيه: ان العارض مع شقيقه المرحوم احمد ممثلا في ورثته سيقوم باستغلال فندق (ب. ف.) واوتيل (س.)وأنهما استغلا الفندقين منذ إبرام الاتفاق المستشهد به دون أن يمكنوهم من حقوقهم في الفندقين. وانهم محقون في المطالبة بالخسارة اللاحقة بهم من حرمانهم من الفندقينوالحكم لفائدتهم بتعويض مسبقوالحكم بإجراء خبرة لتحديد نصيبهم من شهر يناير 2008 ومن جهة ثالثة فإن محاولات المدعى عليهم خلق الالتباس وافتعال وقائع غير صحيحة ادعى المدعى عليهم ابتدائيا بأن مورثهم هو المالك الوحيد لمتجر اجزاء سيارات (ا.) موضوع النزاع رغم ما تضمنه الرسم العدلي الاتفاقي وحاولوا افتعال وضعية غير حقيقية عندما ادعوا أن حقيقية عندما ادعوا أن العارض كان متساكنا فقط كان متساكنا فقط مع شقيقه المرحوماحمد مورثهم في المحلكما حاولوا استعمال وسيلة اخرى ليخلقوا اللبس والالتباس وابعاد الدعوى عن إطارها الصحيح، فادعوا بان حجتهم على تملك مورثهم للمحل هى كونه مسجل بالسجل التجاري تحت رقم 22715امام نبوت ان المسجل اولا بالسجل التجاري هو العارض الحاج محمد (ب.) تحت رقم اسبق وهو رقم 22614 وسارعوا لتغيير رقم تسجيلهم ليحصلوا على رقم جديد لاحق بعد عدة سنوات وهو رقم 71092وان العارض تقدم بشهادة من مصلحة السجل التجاري مؤرخة في /2021/9/1/9/7 تفيد بأن المدعى عليهم شطبوا على الرقم الاول وهو 22615 منذ /2011/11/23 وأصبح الرقم الجديد هو 71092هذا يدل على أنهم حتى بعد انقضاء الفترة الأولى بعد سنة 2008 ، استمروا في تأكيد الاستيلاء على المحل والقيام بكل المحاولات لتغيير معالمه ، ليوهموا العارض وغيره بأن المحل لهم وبان العارض متساكن معهم فقطولكن بالشهادتين معا تقوم ال تبدو جلية على ان تسجيل الأخوين معا بالسجل التجاري و برقم لكل واحد وفي نفس المحل وبنفس العنوان تفند ادعاءات المدعى عليهم المستأنفين بكونهم هم المالكون للمحل وينهار ادعاؤهم بان العارض كان متساكنا في المحل وتبقى ادعاءات منعدمة الأساس وتؤكد سوء نيتهم في التقاضي كان متساكنا في المحل مع شقيقه مورث المستأنفين ومن جهة رابعة فإن تسيير فندقي (ب. ف.) و (س.) لا يتضمن اجراء محاسبة: حيث ان المستأنفين المدعى عليهم ابتدائيا يعلمون بأن الإشهاد الاتفاقي ينص على التسيير وعلى المحاسبة فقط لمحل اجزاء سيارات (ا.) وأن الإشهاد الاتفاقي يتضمن الاتفاق على التسيير المتبادل للفنادق و لا يتضمن الاتفاق على إجراء المحاسبة في استغلال الفنادق، مما يعني أن طلبهم من العارض بالمحاسبة بخصوص الفنادق أمر مخالف للاتفاق ولا يستند على اي اساس ومن جهة خامسة الخبرة الابتدائية الحضورية والقانونية اكدت صحة ومشروعية الدعوى انه بتاريخ 2022/4/18 ، أصدرت المحكمة التجارية الابتدائية حكما تمهيديا بإجراء محاسبة ومن جهة سادسة فإن تقرير الخبرة المنجز حضوريا اكد الحقائق ورفع اللبس والالتباس وأن المحكمة اعتبرت في حكمها بعد الخبرة الصادر بتاريخ 23/ 1/ 2023 وأكدت علىانه الخبير أنجز تقريره على الوجه الصحيح ان المحكمة وجدت في التقرير العناصر الكافية لتكوين قناعتها. قالت بان الثابت من الاشهاد الاتفاقي بخصوص محل اجزاء سيارات أفريقيا أنه يتضمن الاتفاق على التناوب على التسيير المتبادل بين الطرفين كما يتضمن الاتفاق على اجراء المحاسبة مرة كل ثلاثة سنوات واكدت انه لا يوجد به ما يفيد ان المدعى عليهم سلموا للعارض المحل المذكور طبقا للاتفاق واكدت بان الخبير وضع تقريره وحدد نصيب المدعي في مبلغ 5.375.027.54 درهم بناء على بعض الكشوفات غير الكاملة لعدم توصلها منهم وكذا حساب الصندوق والكشوفات البنكية ان المحكمة قررت المصادقة على تقرير الخبرة وانه ليس بالملف ما يفيد براءة ذمة المدعى عليهم عن الأرباح المحققة. وبالتالي يتعين الحكم على المدعى عليهم بأدائهم المبلغ المحكوم به ومن جهة سادسة فإم الطالبين المضادين وادخال الغير في الدعوىيتعين التأكيد على أن المحكمة تناولت الطالبين المضادين المقدمين من المستانفين وقالت بخصوص حطة البنزين أكدت المحكمة بان طلب الخبرة بخصوص محطة البنزين وفسخ عقد التسيير المتعلق بها التي استند في تقديمه من قبل المدعى عليهم على الإشهاد الاتفاقي يفيد هذا الأخير بان المدعى عليه السيد عبد الكريم م (ب.) ليس طرفا فيه وانه لم يوقع عليه وانه سبق للمدعى عليهم ان تقدموا بدعوى امام المحكمة التدارية في نفس الموضوع فقضت المحكمة بأن طلبهم لا يرتكز على أساس بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2012/6/7/7 في الملف عدد 2012/8/945 ، وهو حكم بث في الموضوع وليس في الشكل و أن هذا الحكم الابتدائي أيد استئنافيا وأنه تبث للمحكمة ان السيد عبد الكريم (ب.) مسير للمحطة بناء على اتفاق مع شركة بتروم ان مورث المدعى عليهم ليس طرفا في عقد التسيير ولم يسق إن كانت له علاقة به. وانه سبق البث في نفس الطلبومن هنا فإن المحكمة قضت برفض الطلب المضاد الأولوبالنسبة للطلب المضاد المتعلق بفندق بفندقي (ب. ف.) و(س.) قالت المحكمة بأن الإشهاد الاتفاقي يؤكد على ان الاستغلال يتم عن طريق التناوب على التسيير فقط و لا يتضمن إجراء محاسبة وبان المدعين عين فرعيا لا يحق لهم المطالبة بالمحاسبة ولا بواجب الاستغلال وإنما المطالبةبالتناوب وبخصوص البحث المنجز جاء ليؤكد عناصر الدعوىو يعلن عن عجز المستأنفين اثبات ادعاءاتهم فإن معطيات البحث التي أجرتها المحكمة جاء ليؤكد على مايلي:فيما يتعلق بمحل اجزاء سيارات (ا.) اولاً اعترفت السيدة زينة (ب.) خلال محضر البحث بأن تسيير محل أجزاء سيارات (إ.) يتولاه محمد شقيقها نيابة عن بقية الورثة وهذا ما أكده الحكم الابتدائي، وهذا يعني انها وبقية المدعى عليهم هم من يستولي على محل اجزاء سيارات أفريقيا وأكدت كذلك وجود الاتفاق على المحاسبة ، لكنها لم تشر إلى أنها اجرت المحاسبة مع العارض من قبل اي من تاريخ وضع أيديهم على المحل وهذا ما أكده الحكم الإبتدائي ولم تنكر في جوابها عدم إجراء المحاسبة مع العارض كما تم الاتفاق عليها بالإشهاد الاتفاقيوأكد العارض بواسطة من ناب عنه بجلسة البحث بانه لم يسبق ن شارك في تسييره وأنه لم يسبق إجراء أية محاسبة مع الورثةواكد ان ورثة لحسن (ب.) هم من كان يسير المحل مع عمه احمد وان الورثة كانوا يتولون التسيير منذ حياة والدهم لحسن (ب.) وأن هذهالعناصر كلها كانت اساس الدعوى أساس الخبرةوان البحث اكد ان المدعى عليهم لم يسبق أن أجروا اية مبادلة ولا محاسبة مع العارضواكد البحث ان المدعى عليهم انتهكوا الاتفاق المحدد بالإشهاد الاتفاقي دون تحفظ ولا مشروعيةو أن البحث أكد أن الحكم الابتدائي لما قضى بالخبرة ولما صادق على الخبرة فان ذلك كان موافقا لمعطيات الملف ومستنداته، وبالخصوص للإشهاد الاتفاقي و اعتبارا بأن العقد والاتفاق شريعة المتعاقدينوان البحث اكد وأفصح على عدم وجود اي دليل بيد المدعى عليهم يفيد انهم احترموا ونفدوا التبادل و اجروا المحاسبة بقواعدها مع العارض منذ سنة 2008 إلى اليوم ومن هنا فإن المحكمة ستحكم بتأييد الحكم الابتدائي وفيما يتعلق بمحطة البنزين أكد البحث أن مورث الورثة المستانفين لم يسبق ان كانت له علاقة بالمحطةواكد البحث أن السيد عبد الكريم (ب.) انه هو مسير المحطة الحيقي بمقتضى عقد التسيير بالشركة مالكة المحطةوأمد البحث أن هناك أحكام لها الحجية ولها القوة ولا يمكن المنازعة فيها لكون المنازعة في ما يخص المحطة تم الفصل فيها ، ولا يجوز عرضها على القضاء من جديد وأن عناصر إضافية أساسية حاسمة تفند مزاعم المستانفينيجدد العارض التاكيد بان المدعين لفرعيين ابتدائيا واستينافيا تقدموا بطلباتالعارضة غير مقبولة لانها وجهت ضد مجهولين اي انها لم تحدد اسماء المدعى عليهم ورثة احمد (ب.) مما يصبح المدعى عليهم في الدعوى المضادة مجهولين ولا ين مقارنة دعوى وزعمت السيدة زينة أمام جلسة البحث بأن مورثها هو من مول المحطة وصب فيها السيولة. والعارض السيد عبد الكرين (ب.)، يتقدم أمام المحكمة بعقد الضمانة البنكية CAUTION BANCAIRE المؤرخ في 21 ماي 1987 من بنك الوفاء وهذا العقد الموقع ما بين العارض والبنك يثبت بانه هو المسير وأنه هو الضامن لموجودات شركة بتروم التي سلمت إليه ويثبت انه لا علاقة للمدعى عليهم ولا لمورثهمبالمحطةكما إن عقد الضمانة البنكية لا صلة له مع مورث المستانفين خلافا لما اشار المستانفين خلافا لما اشارت إليه مذكرهم الموضوعة بجلسة 202311/27 من قبل زميلي الأستاذ الطيب (ع.) كما تقدم السيد عبد الكريم (ب.) كذلك بنسخة طبق الأصل من العقد الرابط بينه وبين الشركة مالكة المصادق عليه بتاريخ 14 ماي 1987، الذي يكذب مزاعم المستأنفين ويرفع المصداقية عن اعاءاتهم ويكشف نيتهم السيئة في المساس بالأحكام السابقة المتعلق بالمحطة والتي لا يمكنهم المحاججة فيها وحاول المستأنف عليهم من خلال مذكرتهم الموضوعة بجلسة 27/11/2023 من قبل زميلي الاستاذ طيب محمد (طع.): أن يلتمسوا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وأن المقال الاستئنافي الأساسي المقدم من قبل الاستاذ حمدي (خ.) بتاريخ 4 4 2023، نافش الجوهر وناقش الحكم، ولم يثر اي دفع شكلي بخصوص الدعوى كما هو الحال بالمرحلة الابتدائية وان المذكرة الإضافية المقدم بالجلسة المشار اليها اعلاه لا يمكنها الرجوع واثارة الدفع الشكلي لان ذلك غير مقبول وجاء بعد مناقشة الجوهرومن هنا فمصير الدفع هو الرفض وأن المستأنفين سبق لهم الطعن بالزور في وثائق اساسية عدلي وبالاساس في ورسم ورسم الاعفاء والإبراء الذي سلم بمقتضاه العارض للمستانفين كل المحاسبات والمستندات وابرؤوه في رسم احصاء احصاء المتروك الابراء التام ان المحكمة حكمن ببراءة العارض ابتدائيا واستينافيا ، ملتمسونالحكم بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به اعتبارًا لعدد من العناصر الواقعية والقانونية التي جاء بها الحكم و التي أكدها العارض في مذكراته التي تقدم بها أمام المحكمة والحكم برفض استئنافه لعدم ارتكازه على أساس وبتأييد الحكم الابتدائي .
أرفقت ب: صورة مصادق عليها من عقد التسيير بين السيد عبد الكريم (ب.) وشركة بتروم وصورة من عقد الضمانة البنكية بين السيد عبد الكريم (ب.) وبنك الوفاء ونسخة من السجل التجاري في اسم العارض السيد محمد (ب.) المتعلق بالمحل رقم 22614 و نسخة من السجل التجاري على نفس المحل المستأنفين رقم 71092 ، بعد إن غيروا الرقم السابق وصورة من القرار الجنائي الابتدائي الذي قضى ببراءة العارض بعد الطعن بالزور من قبل المستأنفين في الإبراء في رسم الاحصاء وصورة من القرار الاستئنافي المؤيد للقرار الابتدائي .
وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من دفاع المستأنفين بجلسة 20/05/2024 عرض فيها أن المستأنف عليه محمد (ب.) لازال يزعم ملكيته لنصف محل "أجزاء السيارات (إ.)" والتناوب في تسييره رغم وضوح الإشهاد الاتفاقي ورسم الإحصاء، وثبوت تشطيبه على أصله التجاري لما يزيد عن 21 سنة، وتأسيس أصل تجاري جديد تحت عدد 70192 ، خاص بالعارضين وتسييره ، بوكالة ، لهذا الأصل التجاري دون اعتراض أو منازعةأما محطة بتروم، ثابتا بأن السيد عبد الكريم (ب.) يسيرها منذ سنة 1987 بتكليف من والده محمد (ب.)، الذي كان يتصرف بناء على الوكالة العامة الممنوحة له من طرف موروث العارضين سنة 1986واعتبارا لكون الاستئناف ينشر النزاع من جديد أمام محكمة الاستئناف، ولأن الدفوع الشكلية المثارة من طرف العارضين تتعلق بالصفة التي هي من النظام العام وتجوز إثارتها في أي وقت، فان ما أثاره المستأنف عليه يبقى غير جدير بالاعتبار ، ملتمسون الحكم وفق محرراتهم السابقة.
و بناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 10/06/2024 و القاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير مصطفى (ك.) الذي خلص في تقريره على تحديد مبلغ المداخيل الصافية لمحل أجزاء السيارات في مبلغ 19.163.372,78 درهمو انه تم سعب مبلغ 12.896.761,47 و مبلغ 110.319,60 من الحساب الممسوك من طرف البريد بنك دون ذكر اسم الساحب، و تم سحب مبلغ 2.824.500,00 درهم و مبلغ 346.090.00 درهم من حساب وكالة القرض الفلاحي و مبلغي 917.844,85 درهم و 1.256.440,38 من حساب الممسوك لدى وكالة البنك الشعبي، و حدد الخبير المداخيل الصافية لفندق (ب. ف.) عن المدة من 01/01/2008 إلى تاريخ إنجاز الخبرة في -49.462,75 درهم، أما فندقي (إ.) و (س.) فلم يقم الخبير بتحديد المداخيل الصافية لعلة أن المحاسبة المدلى بها لا تستجيب للمعايير المحاسبتية.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليهما الأستاذ النقيب عبد الرحيم (جا.) بجلسة 19/12/2024 عرض فيها أن الخبير قد احترم مقتضيات القرار التمهيدي بعد إن استدعى الأطراف ودفاعهم وحضورهم وبعد أن حرر الخبير محضرا و وقع عليه الأطراف وأن الحضورية احترمت أي تمكن الأطراف من الادلاء بالوثائق التي ارتأوا الإدلاء بها للخبي وان المحكمة بناء على ما سبق ستصرح بالموافقة على تقرير الخبرة لتوفره على كل الشروط الشكلية ومن حيث موضوع و مضمون تقرير الخبرة ونتائجها فإن تقرير الخبرة مفصل حسب ما ورد بالقرار التمهيدي وأن التقرير تناول ما طالبت به المحكمة بالقرار التمهيدي أي تناول العقد الرابط بين الطرفين وهو الإشهاد الاتفاقي المؤرخ في 8/ 11/ 2007. الوضعية المحاسبية لمحل اجزاء سيارات (ا.) وتحليل وتدقيق الحسابات البنكية الثلاثة المتعلقة بالمتجر المعني بالخبرة والوضعية المحاسبية للفنادق الثلاثة ومن جهة أولى حول دراسة العقد الرابط بين الأطراف ونتائج الدراسة ص 6 من التقرير وأن علاقة الأطراف مؤطرة بالعقد الاتفاقي المبرم بتاريخ 8/ 11/ 2007 كما أشار الى ذلك الخبير، وهو شريعة بينهم طبقا للمادة 230 من قانون العقود والالتزامات وأكد الخبير أن الأطراف اتفقوا بخصوص محل أجزاء سيارات (ا.) على التناوب على التسيير وعلى المحاسبة معا مرة في كل سنتين ابتداء من 2008/1/1 واتفقوا بخصوص الفنادق الثلاثة (ا.)، (س.) و (ب. ف.) على الاستغلال بالتناوب فقط ابتداء من 2008/12/31 على إن يبدأ المستأنفون ورثة الحاج لحسن باستغلال فندق (أ.) ويتبين إن الاتفاق بالنسبة للفنادق لم يحصل مطلقا لإجراء أية محاسبة بل إن الاتفاق حصل فقط على التناوب في الاستغلال دون سواه ويبقى طلب المستأنفين بإجراء المحاسبة بخصوص الفنادق الثلاثة مخالف للاتفاق، وطلب تعسفي وأن المحكمة لابد ان تتقيد إرادة أطراف العقد الاتفاقي، وسوف لن تساير ادعاءات المستأنفين في طعنهم ضد الحكم الابتدائي وفي المطالبة بما ليس من حقهم وهو المحاسبة في الفنادق ومن جهة ثانية حول المحاسبية المتعلقة بمحل اجزاء سيارات (إ.) والحسابات الثلاثة ( الصفحات 6 الى ص 26 ) كما أكد الخبير أن المستأنفين امتنعوا عن تمكينه الوثائق المحاسبية ماداموا هم وحدهم يستغلون المحل مند سنة 2008 وذلك رغبة منهم للتستر على نشاطه ومداخيله وأنهم يتحملوا وحدهم مسؤولية موقفهم السلبي وتهريبهم غير المسؤول لمساعدة عملية المحاسبة وكشف كل حقائقها أمام القضاء. الحقيقة، وهو موقف يعد وحيث أن موقفهم مبني على نية سيئة مبيتة تعبر عن بمثابة عرقلة لسير العدالة معاقب عليها قانونا، فضلا أنه موقف يعتبر مساسا كبيرا خطيرا بحقوق الأغيار أي بحقوق العارضين وأن المحكمة ستثمن عمل الخبير الذي استند على وثائق محاسبية قوية أشار إليها في وحلّل تلك الوثائق المحاسبية والكشوفات البنكية تقریره بعد إن تصفح استعرضها بتفاصيلها وجزئياتها كما اكد الخبير وعلى ضوء استعراض الوثائق ومن جهة ثالثة من حيث الوضعية الخاصة بالفنادق الثلاثة فان القرار التمهيدي أمر الخبير بدراسة الوضعية المحاسبية للفنادق وان الاطراف لم تنفق على اجراء اية محاسبة بينهم بخصوص الفنادق وانهم اتفقوا على التبادل في الاستغلال فقط وأنهم مرتبطون باتفاق خاص ملزم لهم كلهم وغير مطعون فيه وان المحكمة لن تتجاوز إرادة الأطرف وتفرض اجراء محاسبة بينهم في الفنادق حتى لا تصبح طرفا في المنازعة و أن تحكم خلافا لإرادتهم المحددة في الاتفاق العدلي المكتوب غير المطعون فيه وعلى هذا الأساس فإن المحكمة ستقول بأن الحكم الابتدائي في هذا الشق صاف الصواب يتعين تاييده ووبصفة احتياطية بخصوص وضعية الفنادق وبصفة احتياطية اشار تقرير الخبرة في الشق المتعلق بالفنادق الثلاثة إلى أن العارضين أدلوا بالتقارير المحاسبة السنوية من سنة 2008 الى سنة 2023 المتعلقة بفندق (ب. ف.) وأن وثائق العارض تفيد بأن المحاسبة رتبت عجزا يبلغ ناقص - 49462,75 د وإن المستأنفين أدلوا بوثائق التي يمكن اعتمادها لأنها لا تتوفر فيها القواعد المحاسبية الممسوكة بالنظام ( آخر الصفحة 24 ) ومن هنا يتضح أن المستأنفين استولوا على مداخيل فندقي (س.) و(ا.) وامتنعوا عن الإدلاء بالمحاسبات المتعلقة بها إنهم امتنعوا إظهار وضعيتهما المحاسبية وأنهم تعاملوا مع القرار التمهيدي بسوء نية ملتمسين الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة بخصوص النتائج المتعلقة بمحل اجزاء سيارات (ا.) والمعتمدة على فحص الحسابات الثلاثة ودراسة الوثائق المحاسبية المتعلقة بالمحل المذكور والحكم بان من حقهأن يلتمس رفع التعويض المحكوم له ابتدائيا على ضوء الخبرة الجديدة والحكم نتيجة لذلك على المدعى عليهم بالتضامن بينهم بأدائهم للمدعي ابتدائيا ما مجموعه نصف (50%) مبلغ المداخيل الصافية لمحل اجزاء سيارات أفريقيا أي : 19.163.372.78 درهم = 9.581.686.39 درهم و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي في بقية ما قضى به أي من الحكم على المستأنفين بتسليمهم محل أجزاء سيارات (إ.) لتسييره لمدة سنتين مع تمكينه من جميع الوثائق المحاسبية والمستندات المتعلقة به تحت غرامة تهديدية، والحكم برفض الطلب المضادين وبتأييد الحكم الابتدائي بخصوص رفض طلب إجراء المحاسبة في الفنادق نظرا لكون العقد الاتفاقي نص فقط على تبادل تسيير الفنادق لا غير وجعل المصاريف على عاتق المستأنفين
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنفين الأستاذ طيب محمد (طع.) بجلسة 30/12/2024 عرض فيها أن هذا الأخير قد وضع تقريرا يعقب عنه يعقب عنه العارضون، بعد تأكيدهم تشبتهم بأوجه دفاعهم المتلخصة في عدم ملكية المستأنف عليه لنصف مؤسسة أجزاء السيارات (إ.)، وبأن هذا الأخير الذي كان يتحكم في تسييرها وفي حساباتها البنكية ومداخيلها كلها، سواء بصفة مباشرة أو بواسطة نائبة المرحوم أحمد (ب.) وأن الواضح الصفحة 26 من تقرير الخبرة أن السيد مصطفى (ك.) قد أرفقه، بالإضافة إلى ما يتعلق بالاستدعاء ،والحضور بصورة من الإشهاد الاتفاقي وكشوف الحسابات البنكية الثلاثة ولم يرفقه لا بتصريحات الأطراف، ولا بأية وثيقة من الوثائق الأخرى، سواء تلك المدلى بها من طرف العارضين والتي سردها في الصفحات 3 4 و 5 من تقريره وعددها 35 وثيقة أو تلك المدلى بها من طرف المستأنف عليهم وعددها 11 وأن الخبير لم يرفق وثائق تم الإدلاء بها أمامه لكي يتوصل إلى نتائج مخالفة لتلك المثبتة في بعض الوثائق التي لم يرفقها بتقريره ، وهذا أمر لا يخلو من خطورة ذلك أنه لم يحدد المبالغ التي توصل بها كل طرف من الحسابات البنكية بذريعة مالية ب"أنا بنفسي وعدم تحديد اسم الساحب المقصود هو عدم تحديد اسم المستفيد، لأن الساحب هو محل "أجزاء السيارات (إ.) " ، الأمر الذي يعطي للمحكمة فكرة واضحة عن مستوى الخبير في الحسابات الذي لا يميز بين الساحب والمسحوب عليه والمستفيد في الشيك)، والحال أن العارضين قد سلموا الخبير صور شيكات المرفق رقم 24 مكرر بالتصريح تثبت سحب المرحوم أحمد (ب.) لمبالغ مالية بصفة شخصية من الحسابات البنكية، كما سلموه ملفات تتعلق الحسابات البنكية ومن له حق تسيير هذه الحسابات وبالتالي فان سحب شيك ب " أنا بنفسي" لا يعني إلا أمرا واحدا هو أن الشخص الذي وقع بفتح الشيك هو الذي سحبه بنفسه، كما أن توقيع الشيكات دون تحديد اسم المستفيد لا يمكن أن يسأل عنه أو يطالب بإثبات مقابل الشيك إلا الشخص الذي له حق التوقيع على الشيك وأن الوثائق البنكية التي تجاهلها الخبير ولم يرفقها بتقريره تبقى حاسمة في النزاع، لأنها كفيلة بتحديد المبالغ المالية التي توصل بها كل طرف من الحسابات البنكية، إذ لا يقبل لا عقلا ولا منطقا أن يسأل العارضون عن مبالغ مالية خرجت من حسابات بنكية ليس لهم حق تسييرها و لا يتوفرون على نماذج توقيعات تخصهم مودعة لدى الأبناك، ولا يساءل الشخص الذي المبالغ المالية هو بنفسه، أو وقع شيكات أو كمبيالات دون تحديد اسم المستفيد وانه من جهة أخرى، فان الخبير قد اعتمد في تقريره على وثائق أدلى له بها المستأنف عليهم، كالبيانات الختامية للسنوات من 2008 إلى 2023 الخاصة بفندق (ب. ف.)، دون أن برفق تقريره بهذه البيانات، علما بأن الفندق المذكور لم يكن مسيرا من طرف المستأنف عليهم خلال سنتي 2010 و 2011 ، بل كان مسيرا من طرف العارضين، الأمر الذي يجعل اطلاع هؤلاء على البيانات الختامية المتعلقة بفترة تسييرهم للفندق وغير المنجزة من طرفهم ضروريا كما أن السيد الخبير خول لنفسه صلاحية استبعاد الوثائق المحاسبية المدلى بها من طرف العارضين دون أن يدلي بها للمحكمة لتقول كلمتها بشأنها ودون أن يشير في تقريره إلى مضمونها وأن تقرير الخبرة غير المرفق بالوثائق المدلى بها من الأطراف، رغم أن النتيجة التي توصل إليها مؤسسة على بعض هذه الوثائق ومخالفة للبعض الآخر يبقى غير موضوعي و لا يمكن الاعتماد عليه نهائيا للبت في النزاع، لما في ذلك من خرق لحقوق الدفاع بحرمان الأطراف من الاطلاع على الوثائق المدلى بها ، و إبداء أوجه دفاعهم بشأنها وأن الخبير باعتباره مجرد مساعد للقضاء للوصول إلى الحقيقية لا يمكن أن تكون مسؤوليته الأخلاقية والمهنية، بعيدة عن المساءلة والحال أن المحاكم التي تعين الخبراء نفسها لا يمكنها أبدا أن تبني أحكامها وقراراتها إلا على وثائق وحجج نوقشت أمامها، ولا تبنيها على حجج تحتفظ بها خارج الملف المعروض عليها وأن الأسباب المذكورة تبقى كافية لاستبعاد تقرير السيد مصطفى (ك.) ومن حيث الجزء الأول من المهمة المتعلق بالمحل التجاري توصل الخبير إلى أن المداخيل الصافية المستخلصة من كشوفات الحسابات البنكية الثلاثة التي يتوفر عليها المحل هي ،19.163.372،78 درهما، وأنه لم يتمكن من تحديد المبالغ المستخلصة من كل طرف من الحسابات المذكورة لعدم ذكر اسم الساحب على الشيكات المستعملة وأن الواضح من تقرير الخبرة أن السيد الخبير لم يبذل أدنى مجهود من أجل انجاز مهمته وتنوير المحكمة، إذ أنه اكتفى بنقل مضمون الكشوفات الحسابية في تقريره والقول بأنه تعذر عليه تحديد المبالغ المالية التي توصل بها كل طرف من الحسابات البنكية، بل حتى عملية نقل ما جاء في الكشوف البنكية فقد قام بها بطريقة تؤكد انحيازه إلى المستأنف عليهم ذلك أنه حدد مجموع مداخيل المحل المستخلصة من الكشوفات الحسابية البنكية الثلاثة في مبلغ 19.163.372،78 درهما، وأن الغريب في الأمر هو أن الخبير قد خص قد خصص 10 صفحات من تقريره للعمليات التي تمت بالقرض الفلاحي، و 5 صفحات لتلك التي 5 صفحات لتلك التي تمت بالبنك الشعبي، في حين لم يخصص إلا 4 أسطر من الصفحة 26 من تقريره لبريد بنك، رغم أن هذا الحساب قد عرف أكبر مدخول وهو الأهم، كما أنه أشار إلى أن مداخيل الحساب البنكي لدى البنك الشعبي سلبية وكأن هذا البنك دائن للمحل، دون أن يعطي أي تفسير لذلك، مع العلم أن رصيد الحساب البنكي كان بتاريخ 2014/05/06 دائنا بمبلغ 13 ،1454 درهما كما أن الخبير أشار إلى أن المداخيل المذكورة تهم الفترة من 2008/01/01 إلى غاية انجاز الخبرة، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن الكشوف الحسابات البنكية التي اطلع عليها تتعلق بالفترات من 2011/06/01 إلى 2021/05/27 بالنسبة للقرض الفلاحي، ومن 2008/09/22 إلى 2014/06/06 بالنسبة للبنك الشعبي، ومن 2008/01/01 إلى 2015/10/28 بالنسبة لبريد بنك، دون أن يعطي أي توضيح أو تفسير الأسباب عدم اطلاعه على الحسابات البنكية إلى غاية انجاز الخبرة، وهل أن الحسابات البنكية قد تم إغلاقها بالسنوات المشار إليها، أم أنها لازالت مفتوحة وأن العارضين يوضحون بخصوص الحسابات البنكية الثلاثة ما يلي حساب البريد بنك وأن العارضين قد سلموا الخبير جميع الوثائق المتعلقة بهذا الحساب البنكي التي تثبت أن المرحوم الحاج لحسن (ب.) هو صاحبه وانه كان بعد تدهور حالته الصحية قد 1988/06/27 توكيلا بالتوقيع لأخويه الحاج محمد (ب.) وأحمد (ب.)، وأنها قد استمرا في التصرف في هذا الحساب حتى بعد الوفاة، و لا زال محمد (ب.) يتصرف فيه إلى غاية يومه، لأن الورثة لم يكونوا يعلمون بوجود هذا الحساب ولم يحلوا محل موروثهم فيه وأن هذا الحساب البنكي لا يملك أي أحد حق التصرف فيه باستثناء المستأنف عليه السيد محمد (ب.) وشقيقه المرحوم احمد (ب.)، وبالتالي فان كان هذا الحساب قد سجلت به مداخيل تزيد عن 12 مليون درهم فان هاذين الشخصين يبقيان هما الوحيدان اللذين توصلا بها وهما الوحيدان المستفيدان منها، ما لم يدليا للخبير أو للمحكمة بما يثبت توصل شخص آخر بهذه المداخيل أو بجزء منها وانه ترتيبا على ذلك، تبقى خلاصة الخبير بخصوص المبالغ التي توصل بها كل طرف من الحساب البنكي المذكور غير جديرة بالاعتبار لأن العارضين لا يملكون حق التوقيع بهذا الحساب، ولأن الشخص الوحيد المخول له هذا الحق لم يدل بما يثبت أنه قد سلم العارضين مبالغ مالية من هذا الحساب أو بما يثبت الوجهات التي ذهبت إليها هذه المداخيل وبخصوص حساب البنك الشعبي فانه على غرار ما قام به الخبير بخصوص الحساب المفتوح ببريد بنك، فانه قد تجاهل كافة. الوثائق المتعلقة بفتح هذا الحساب ولم يشر إليها ولم يرفقها بتقريره فهذا الحساب كان قد فتح بتاريخ 1992/09/08 من طرف الحاج محمد (ب.) ، مع استه توقيع المرحوم الحاج لحسن (ب.) الذي توفي منذ تاريخ 1990/03/03، كما أن السيد محمد (ب.) منح فيما بعد توكيلا لشقيقه أحمد (ب.) لتسيير هذا الحساب وبالتالي فان هذين الشخصين هو اللذان يملكان حق التصرف في هذا الحساب دون غيرهما، وهما الوحيدان الملزمان بإثبات صرفها للمداخيل التي قيدت بالحساب، لأن هذه المداخيل لا يمكن أن تخرج من الحساب إلا بتوقيعهما ، فالأمر واضح ولا يحتاج لخبرة تقتضي علما كبيرا، بل تقتضي وضوحا ونزاهة وحيادا وأن الخبير قد تجاهل هذا الأمر، ولم يعتبر أن المستأنف عليه قد توصل بالمداخيل التي قيدت بهذا الحساب رغم أنه لم يدل بما يثبت أن العارضين قد توصلوا بجزء منها ولم يدل بما يثبت مقابل الشيكات والكمبيالات التي دفعت من الحساب بتوقيع منه أو من وكيله وانه بالإضافة إلى ذلك فان النتيجة السلبية التي توصل إليها الخبير تبقى غير منطقية لأن البنك الشعبي ليس دائنا للمحل، وكان من الواجب على الخبير توضيح أسباب النتيجة التي توصل إليها وأن العارضين كانوا قد طلبوا من السيد محمد (ذ.) خبير حيسوبي ،قضائي عضو بهيئة الخبراء المحاسبين ومراقب حسابات، أن ينجز ذات المهمة التي كلف بها السيد (ك.) المصطفى وسلموه ذات الوثائق المسلمة لهذا الأخير وأن السيد محمد (ذ.) قد توصل إلى أن هذا الحساب قد بلغ قدر معاملاته ما يناهز 5.918.726,42 درهم بينما مستحقات الممونون ومصاريف مختلفة قد بلغت ما قدره 3.001.127,32 درهما، أي ربح قدره 2.917.599,10 درهما ، على عكس النتيجة السلبية التي توصل إليها السيد (ك.) وأن المبالغ التي راجت بالحساب البنكي المذكور لا يمكن أن يتصرف فيها حق التوقيع على الشيكات والكمبيالات وبخصوص حساب القرض الفلاحي فإن هذا الحساب كان يتحكم فيه كما هو ثابت من الوثائق المسلمة للخبير المرحوم احمد (ب.)، الذي كان يوقع الشيكات ، الكمبيالات والسندات الإذنية الموجهة لأداء مستحقات كشف الممونين، وكان يمسك سجلات يكتبها بخط يده يدون فيها العمليات، حسب ما تضمنه الحساب البنكي مع احترام التسلسل الزمني للعمليات، وكان يوقع كناش التداول مع المكتب الوطني للنقل "SNTL" الذي أشار الخبير إلى أنه أهم زبون للمحل وأن الكناش المذكور عبارة عن كشوفات مرقمة تتضمن تواريخ وأرقام الفاتورات ومبلغها ويتم حصرها كل شهر، وكان يسلم شيك بمبلغ الفاتورات للمرحوم أحمد (ب.) الذي يودعه بالحساب البنكي وأن مجموع المبالغ المقيدة بدائنية هذا الحساب بلغت ما يعادل 9.747.708,24 درها، وهي مطابقة لما هو مدون بكناش التداول بخط يد المرحوم أحمد (ب.)، وبالتالي فإن هذه الشيكات لم تسلم باسم ورثة المرحوم الحاج لحسن (ب.) وأن هؤلاء قد سلموا للخبير عددا من الوثائق عبارة عن صور شيكات وكمبيالات وتقييدات مسجلة بخط اليد ومستخرجات كناش التداول مع "SNTL" ، وبعض الوثائق التجارية المتعلقة بالمحل المخطوطة بخط يد المرحوم احمد (ب.) ، وبعضها الموقع من طرفه، إلا أنه تجاهلها ولم يأخذها بعين الاعتبار، رغم أنها تثبت بأن المرحوم أحمد (ب.) هو الذي كان يتحكم في هذا الحساب وهو الذي قام بتحويلات إلى الحساب المفتوح لدى البنك الشعبي التي تجاوزت مبلغ 1.681.800,00 درهم، وهو الذي كان يسحب شيكات ب أنا بنفسي" والتي بلغ مجموعها 3.170.590,00 درهم وبخصوص الجزء الثاني من المهمة المتعلق بالفنادق فإن السيد (ك.) ارتأى الاعتماد على الوثائق المحاسبية المدلى له بها من طرف المستأنف عليهم المتعلق بفندق "(ب. ف.)"، واستبعاد الوثائق المحاسبية المدلى بها من طرف العارضين المتعلقة بفندقي (س.) و(إ.) ، بدعوى أنها لا تتوفر على القواعد المحاسبية وغير ممسوكة بانتظام، وتوصل إلى أن مداخيل الفندق "(ب. ف.)" من سنة 2008 إلى غاية سنة 2023 تبقى سلبية بما قدره 75 ،49.462 درهما وأن العارضين يكتفون في غياب الوثائق التي اعتمدها السيد (ك.) وتلك استبعدها بالإدلاء بالملاحظات الآتية التي تثبت ثبوتا قطعيا انحيازه المفضوح للطرف المستأنف عليه وعدم انجازه لمهمته بما يلزم من الحياد وأشار إلى أن الرخ الصافي السنوي لفندق "(ب. ف.)" عن سنتي 2008 و 2009 هو : 5.847,05 درهما و 3.783,10 درهما، أي أن ما صرح به السيد (ب.) محمد كرخ هو ما بين 10,00 دراهم و 17,00 درهما، وهو أمر ، إن كان يدعو إلى الضحك، فإنه غير معقول وغير أخلاقي، لمتعلق الأمر بحقوق اليتامى الأقارب، علما بأن هذا الفندق يتوفر على 22 غرفة وفي طابقه السفلي توجد استوديوهات مكراة على مدار السنة بما مجموعه 7000 درهم شهريا، وفي يوجد استوديو و 4 غرف تحصل واجبات كراء شهريا بما قدره 3000 درهم وأخد بتصريحات المستأنف عليه السيد محمد (ب.) بخصوص فندق "(ب. ف.)" عن 2010 و2011 رغم أنه خلال هذه المدة كان يسير فندق "(إ.)" وليس فندق "(ب. ف.)" ولم يحدد مداخيل فندق (س.) بدعوى استبعاده للوثائق المحاسبية المدلى بها من طرف العارضين والحال أن هذا الفندق كان يسيره المستأنف عليه السيد (ب.) محمد والسيد (ب.) أحمد منذ سنة 2012 إلى غاية أواخر سنة 2018 ( تاريخ وفاة السيد أحمد (ب.) ) ، ومنذ بداية سنة 2019 إلى الآن مع ورثة أخيه ود تجاهل بان الفنادق عبارة عن أصول تجارية يملكها أشخاص ذاتيين، وأن التصريحات الضرائبية السنوية هي "جزافية Forfaitaire" أي أنهم غير ملزمين بمسك المحاسبة ، طبقا للقواعد المحاسباتية، وأوراقهم كلها تجارية ممسوكة طبقا للقانون التجاري، كما تجاهل بأن الفنادق لها سجلات يومية، سلمه العارضون تلك الخاصة بفندق "(ا.)" عن سنتي 2009/2008 ثم من سنة 2012 إلى غاية سنة 2024 ، والخاصة بفندقي "(ب. ف.) و(س.)" عن سنتي 2010 و 2011 ، وكان بإمكانه الانتقال إلى الفنادق والاطلاع على الدفاتر الممسوكة من طرفها وعلى عدد الغرف التي يشملها كل فندق، واستنادا إلى ذلك تحديد مداخيل كل فندق وأن الخبير السيد محمد (ذ.) مدقق الحسابات قد اطلع على ذات الوثائق المسلمة للسيد (ك.) ،مصطفى، وتوصل إلى أن مجموع مداخيل الفنادق خلال فترات تسييرها من طرف العارضين هو 716.899 درها، توزع على الأطراف نسبة تملك كل واحد منهم، ليكون نصيب العارضين 50 358.449 درهما، ونصيب الحاج محمد (ب.) هو 50، 252.458 درهما ونصيب المرحوم أحمد (ب.) هو 105.991 درهما والمدخول الصافي لفندق (س.) عن 10 سنوات السابقة لتجديده، يقدر ب 1.680.000 درهم، وعن 46 شهرا الموالية لتجديده ما قدره 4.791.360 درهما، أي ما مجموعه 6.471.360 درهما يستحق منه العارضون 3.235.680 درهما والمدخول الصافي لفندق (ب. ف.) سنتي 2010 و 2011 هو 240.000 درهم، ومدخوله خلال فترة ب 9.654.800 درهم، يستحق منه تسييره من طرف المستأنف عليهم يقدر العارضون 4.327.400 درهم ، يضاف إليه نصيبهم من مدخول الاستوديوهات والغرف الأربعة التابعة للفندق بما قدره 830.000 درهم وأن نصيب زينة (ب.) ومن معها من المداخيل الصافية للفنادق الثلاثة المشتركة يقدر ب 7.914.630,50 درهما وانه ترتيبا على ذلك، يكون تقرير الخبير مصطفى (ك.) غير موضوعي، وجدير بالاستبعاد، ويحتفظ العارضون بحقهم الكامل في مواجهته بالقانون الجنائي ، طبقا لأحكام الفصلين 375و376 هو ومن اثر عليه وحمله على تغيير الحقائق الثابتة وإخفاء المستندات الحاسمة ومحاولة تضليل المحكمة لكل ذلك واعتبارا لثبوت أن مداخيل المحل التجاري لا يمكن تحديدها إلا من خلال الكشوفات الحسابية ،البنكية فان العارضين يلتمسون من المحكمة التفضل بالأمر بتعيين خبير مختص في الحسابات تكون في الحسابات تكون مهمته الاطلاع على ملفات فتح الحسابات البنكية الثلاثة وتحديد من له حق تسييرها، والاطلاع على كافة الوثائق الأخرى ذات الصلة بمحاسبة المحل وعلى ضوء ذلك تحديد مداخيله والمبالغ التي توصل بها كل طرف واعتبارا لكون تحديد مداخيل الفنادق المشتركة لا يمكن أن يتم إلا من خلال الاطلاع على السجلات اليومية الممسوكة من طرف كل فندق أو قياسا على فنادق مشابهة، ملتمسين استبعاد تقرير الخبير السيد مصطفى والأمر تمهيديا بإجراء خبرة مضادة بواسطة خبيرين، أحدهما متخصص في المحاسبة تكون تحديد المداخيل الصافية للمحل التجاري خلال المدة من 2008/01/01 إلى تاريخ انجاز الخبرة وبيان المبالغ المستخلصة من كل طرف من الحسابات البنكية خلال ذات المدة، وذلك بعد تحديد حق تسيير هذه الحسابات، والثاني متخصص في المحاسبة الفندقية تكون مهمته الانتقال إلى الفنادق الثلاثة المشتركة والاطلاع على سجلاتها ووثائقها وتحديد مداخيلها خلال المدة المذكورة والمبالغ المستخلصة من كل طرف ونصيب العارضين منها مع حفظ حقهم في تقديم مطالبهم بعد انجاز الخبرة وتحميل المستأنف عليهم الصائر. وأرفقوا المذكرة بنسخة من تقرير السيد محمد (ذ.) خبير حيسوبي قضائي عضو بهيئة الخبراء المحاسبين ومراقب حسابات، مع بعض مرفقاته.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من دفاع رقية (ب.) الأستاذ إمام (حف.) بجلسة 13/01/2025عرض فيها من حيث صحة الخبرة شكلا فإن الخبرة المنجزة و إن كانت تبدو صحيحة من الناحية الشكلية إلا أنها ليست كذلك لأن الخبير لم يستمع إلى الأطراف بشكل تواجهي بل عمد إلى الاستماع إلى كل طرف على حدى و لم يستجب للطلب الذي قدم له ومدون في محاضر جلسة الخبرة بأن تجرت الخبرة بشكل تواجهي وأن الخبرة المنجرة مجانبة للصواب لأنها لم تلتزم بالمهمة التي كلفته بها المحكمة وأن ذلك ما يتجلى في كون الحكم التمهيدي قد طلب من الخبير بالنسبة المحل اجراء السيارات إفريقيا تحديد المداخيل من 2008/01/01 إلى تاريخ إنجاز الخبرة مع بيان المبالغ المستخلصة من كل طرف وأن المحكمة قد أمرته بفعل نفس الشيء بالنسبة للفنادق المشتركة وأن الخبير لم يجيب على السؤال الثاني والأهم و المرتبط ببيان المبالغ المستخلصة من كل طرف و لم يوضح هذه النقطة المفصلة في النزاع و اكتفي بتحديد المداخيل التي لا نقاش فيها وأن الخبير بعدم إجابته على هذه النقطة الجوهرية لم يلتزم بالمهمة الموكلة له مما يجعل الخبرة المنجزة غير ذات موضوع و غير كافية للبث في النزاع وأن عدم التزام الخبير بالمهمة الموكلة إليه يتضح معه عدم كفاءته وعدم المامه بكل جوانب المحاسبة ، لأنه اعتمد على قراءة سطحية للوثائق إن لم نقل إنتقائية من أجل عدم تنوير المحكمة ومن حيث عدم صحة الخيرة موضوعا تؤكد العارضة كل ما جاء في مذكرة التعقيب المدلى بها من قبل دفاع المستانفين الأستاذ طيب محمد (طع.) " لجلسة 2024/12/30 ، ملتمسة بإستبعاد تقرير الخبير السيد مصطفى (ك.) ، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة مضادة بواسطة خبيرين ، أحدهما متخصص في المحاسبة تكون مهمته تحديد المداخيل الصافية للمحل التجاري خلال المدة من 20208/01/01 إلى تاريخ إنجاز الخبرة ، مع بيان المبالغ المستخلصة من كل طرف من الحسابات البنكية خلال ذات المدة ، وذلك بعد تحديد من له حق تسيير هذه الحسابات والثاني متخصص في المحاسبة الفندقية تكون مهمته الإنتقال إلى الفنادق الثلاثة المشتركة والإطلاع على سجلاتها ووثائقها و تحديد مداخيلها خلال المدة المذكورة و المبالغ المستخلصة من كل طرف و نصيب العارضة منها مع حفظ حقها في تقديم مطالبها بعد إنجاز الخبرة و تحميل المستأنف عليهم الصائر .
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من دفاع ورثة احمد (ب.) بجلسة 13/01/2025عرض فيها أن السيد الخبير أنجز مهمته وفق النقط المحددة له من قبل المحكمة بناء على القرار التمهيدي خصوصا العقد الرابط بين طرفي النزاع وهو الإشهاد الإتفاقي المؤرخ في 2007/11/08 الذي لم يكن فيه طرفا المرحوم أحمد (ب.) وأن تقرير السيد الخبير جاء مصادفا للصواب في جميع جوانبه المحاسبية مما لا يسع معه إلا المصادقة عليه، ملتمسين المصادقة على تقرير الخبرة وتأكيد مذكراتنا السابقة.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 35 الصادر بتاريخ 20/01/2025 القاضي بإجراء خبرة حسابية تسند مهمة القيام بها للخبيريونس (جس.).
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة مع طلب إضافي المدلى بها من دفاع رقية (ب.) بجلسة 28/07/2025 عرض فيها من حيث الخبرة فإن الخبرة المنجزة صحيحة شكلا وموضوعًا، لأن الخبير قد أنجر المهمة الموكولة إليه بكل حياد ومع الاعتماد على الضوابط التقنية المعمول بها في مجال المحاسبة، والتي من خلالها استطاع الخبير تنوير رأى المحكمة الموقرة حول حقيقة العلاقة بين الأطراف وأن الخبرة المنجزة قد إحترمت الشكليات المحددة قانونا، لأن الخبير قد عمل على استدعاء الأطراف ودفاعهم لحضور جلسة الخبرة ، وأن الخبرة المنجرة قد احترمت مبدأ التواجهية وتكافؤ الفرص بين الأطراف، لأن الخبير قد عقد عدة جلسات للخبرة حتى يتمكن كل طرف من توضيح موقفه وعرض حججه على الخبير وعلى الطرف الآخر وأن الخبرة المنجزة قد أجابت على كل النقط التي طرحتها المحكمة الموقرة على الخبير بكل حياد وبكل موضوعية، مع احترام الضوابط المعمول بها في مجال المحاسبة وأن ذلك ما يتأكد من خلال الرجوع إلى مضمون الخبرة التي يتضح منها أن الخبير قد اعتمد على قواعد التدقيق المحاسبتي للتأكد من مواقف الأطراف والتأكد من صحتها من خلال الوثائق الثبوتية وأن الخبير قد أنجز خبرته وعرض موقف كل طرف بشكل مفصل مع حججه قبل إبداء رأيه في كل مسألة بكل تجرد وحياد حتى بنير المحكمة وأن العارضة وعلى ضوء هذه المعطيات، لا يمكنها إلا أن تلتمس المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة التي أوضحت وبشكل جلي أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به ومن حيث وضعية محل افريقيا أجزاء السيارات من حيث ملكية المحل أفريك أجزاء السيارات فإن الحكم الابتدائي قد قضى على العارضة إلى جانب إخوانها بأداء مبالغ خيالية على أساس أنها نصيب المستأنف عليهم في استغلال المحل وأن الخبرة المنجزة قد بينت وبالحجة الدامغة أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به، وأن محل إفريقيا أجزاء السيارات هو ملك المورث العارضة المسمى قيد حياته لحسن (ب.)" وأن الخبير قد أكد ذلك من خلال وقوفه وتأكيده على أن مورث العارضة المسمى قيد حياته لحسن (ب.) المسجل لدى السجل التجاري بالرباط تحت عدد 19715 منذ 1966 ، هو مالك الأصل التجاري أفريك أجزاء السيارات بالعنوان الكائن ب 28 شارع السينغال بالرباط وأن الخبير قد أكد ذلك أيضا من خلال معاينته أن الحساب البنكي المفتوح لدى الشيكات البريدية قد تم فتحه بتاريخ 1970/07/13 قبل ان يسجل المستأنف عليه محمد (ب.) بالسجل التجاري تحت عدد 22614 بتاريخ 1970/08/30 بشارع السينغال الرباط وانه على ضوء هذه المعطيات فالسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن الأصل تجاري منشا بسنة 1966 يتضمن المحل موضوع الدعوى الحالية و ان يكون في نفس الوقت ملك للمستأنف عليهم على اساس مزاعم واهية بأنه ملك للسيد احمد (ب.) المقيد بالسجل التجاري بالرباط بتاريخ 1970/08/30 و في اسمه وان ذلك ما يتأكد معه ان الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به مما يتعين معه إلغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب الأصلي وأن الخبرة قد أكدت أن هذا الحساب البنكي ملك المورث العارضة، وأنه مقيد كمالك للحساب البنكي ، وأنه مرتبط بالسجل التجاري رقم 19715 وفي اسمه.وأكثر من ذلك فإن الخبرة المنجزة قد أوضحت كيف استطاع المستأنف عليهم الاستيلاء على تركة أخيهم الذي كان يضع ثقة عمياء في أخويه اللذين خانا العهد والثقة واستغلا صغر سن العارضة و اخوانها عند موته لتحويل كافة أرباح المحل المملوك لمورث العارضة لفائدتهم وأن ذلك ما أكده الخبير من خلال تأكيده لكيفية استغلال المستأنف عليهم الوكالات الممنوحة لهم بالأبناك لتحويل الأموال المتحصلة من المحل لفائدتهم لوحدهم ومن حيث المبالغ بالحسابات البنكية حساب البريد بنك فإن الخبير قد اطلع على جميع الوثائق المتعلقة بهذا الحساب البنكي التي تثبت أن المرحوم الحاج لحسن (ب.) هو صاحبه، وأن الحاج محمد (ب.) والمرحوم أحمد (ب.) هما اللذان كانا يصرفان في هذا الحساب، في حياة مورث العارضين وبعد وفاته، وأن المبلغ المالي الذي استفاد منه هو 9.963.351,71 درهما، وحدد نصيب العارضة و اخوانها في ذات المبلغ وحساب البنك الشعبي أكد الخبير بأن هذا الحساب قد تم فتحه من طرف الحاج محمد (ب.) الذي منح وكالة للمرحوم احمد (ب.) التسييره، علما ان أن هذا الحساب قد تم فتحه بتاريخ 1992/09/08 ، في الوقت الذي كان فيه المرحوم الحاج لحسن (ب.) قد توفي منذ تاريخ 1990/03/03، وأن المبلغ المالي الذي استفاد منه المستأنف عليهما من هذا الحساب هو 1.794.824,90 درهما وحساب القرض الفلاحي أكد الخبير بأن هذا الحساب قد عرف عدة عمليات سحب تحت تسمية "أنا بنفسي"، "سحب شيكات"، "سحب شيك بنفسي"، وأن المستفيد من مبلغ 131.320 در هما هو كل من الحاج محمد (ب.) والمرحوم أحمد (ب.)، والمستفيد من مبلغ 805.790 درهما ناقص مبلغ 131.320 زائد مبلغ 2.947.650 درهما، أي مبلغ 3.622.120 درهما هو المرحوم أحمد (ب.)، وأن نصيب العارضة و إخوانها في هذا الحساب هو 3.753.440 درهما وخلص السيد الخبير إلى تحديد نصيب العارضة و اخوانها في المحل المسمى "أجزاء السيارات أفريقيا" عن المدة من 2008/01/01 إلى تاريخ إنجاز الخبرة في مبلغ 15.511.616,61 درهما وأنه ترتيبا على ذلك، فإن المستأنف عليهم هم الذين استفادوا من المبالغ المالية التي كانت تروج بالحسابات البنكية، لأنهم هم اللذين كان لهم حق التوقيع وحتى تسييرها وأنه من خلال ثبوت أن العارضة وباقي ورثة السيد لحسن (ب.) لم يستفيدوا من هذه المبالغ المهمة التي راجت بهذه الحسابات، فإن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به من أداء العارضة واخوتها، مما يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد يرفض الطلب الأصلي ومن حيث وضعية الفنادق الثلاثة توصل السيد الخبير إلى أن المبالغ المستخلصة من طرف من الأطراف قد توصل بالمبالغ المالية التالية خلال الفترة الممتدة من سنة 2008 الى سنة 2024 وترتيبا على ذلك، خلص إلى أن المرحوم أحمد (ب.) قد توصل بمبلغ زائد قدره 199.346 درهما ( 847.964 درهم 1.047.310 درهما)، وأن الحاج محمد (ب.) توصل بمبلغ زائد قدره 175.270 درهما (2.044.284 درهما - 2.219.518 درهما ) ، وأن مجموع المبلغين معا وهو 374.846 درهما يبقى من نصيب الورثة الذين )توصلوا بمبلغ ناقص ( 2.892.170 درهما - 2.517.324 درهما وأنه على مقتضى ذلك الحكم المستانف قد جانب الصواب فيما قضی به بخصوص طلب العارضين المضاد، الأمر الذي يستوجب إلغاءه والحكم من جديد على المستانف عليهم بأدائهم لفائدة العارضين مبلغ 175.270 درهما بالنسبة لالحاج محمد (ب.)، ومبلغ 199.346 درهما بالنسبة لورثة المرحوم احمد (ب.) تضامنا فيما بينهم وأن الخبرة قد أوضحت أن حقوق ورثة لحسن (ب.) في الفنادق هي كالتالي : فندق (س.) 199346,00 درهم وفندق (ب. ف.) 175270,00 درهم بما مجموعه 374616,00 درهم مستحقة لكل ورثة لحسن (ب.) ونصيب العارضة من هذه الحقوق هي 34056,00 درهم ولذلك يتعين الحكم بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب العارضة المضاد و الحكم من جديد باداء المستأنف عليهم نصيب العارضة المحدد في 34056,00 درهم ومن حيث الطلب الإضافي فإن خلاصات الخبرة المنجزة، وهو المبالغ المخولة لفائدة المستأنف عليهم، تبرر الطلب الإضافي الحالي، وذلك نظرا لما يلي أن العارضة وباقي ورثة المسمى قيد حياته لحسن (ب.) ، قد تقدموا بطلب مضاد في جلسة 2021/11/29 وطلب إضافي في جلسة 2022/01/31، واللذان موضوعهما هو طلب التعويض عن الحرمان من الحقوق الناتجة عن الإشهاد الاتفاقي المؤرخ في 2007/10/28 وأن الطلب بالأساس يرمي إلى تحديد حقوق ورثة لحسن (ب.) طبقا للإشهاد الاتفاقي وأن هذا الإشهاد الاتفاقي هو أيضا أساس دعوى المستأنف عليهم أيضا وأن الخبرة قد أوضحت وبشكل جلي أن حقوق ورثة الحسن (ب.) من محل إفريك أجزاء السيارات المضمن بالإشهاد الاتفاقي أيضا مهمة وحرموا منها وأنه ما دام أنه تبين في المرحلة الاستئنافية حقوق العارضة الغير محصلة من الإشهاد الاتفاقي، فإن العارضة محقة في تقديم الطلب الإضافي الحالي رغم أن الطلب المقدم في المرحلة الابتدائية حدد بسبب استحقاقات العارضة لحقوقها في استغلال الفنادق والمحطة فقط من الحقوق المضمنة بالإشهاد الاتفاقي وأن ما دامت جل الحقوق المرتبطة بمحل إفريك أجزاء السيارات أيضا مرتبطة بالطلب الأصلي وبالإشهاد الاتفاقي، فإن طلب العارضة لا يعد طلبا جديدا ، ويندرج ضمن مقتضيات المادة 143 من ق.م.م لارتباطه بالطلب الأصلي وأن ذلك ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 1/587 المؤرخ في 2022/09/22 في الملف التجاري رقم2022/1/3/988وأن الخبرة قد أكدت أن حقوق ورثة السيد لحسن (ب.) من محل أفريك أجزاء السيارات هي 15886232,61 درهم أنه وفقا للإراثة فإن حقوق العارضة من هذا المبلغ محددة في 203,08 1444 درهم و فيما ذلك فإن العارضة محقة في المطالبة بأداء المستانف عليهم على سبيل التضامن مبلغ 1478259,09 درهم ، ملتمسة من حيث الطلب الأصلي سماع القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء العارضة و إخوانها و الحكم من جديد برفض الطل الأصلي ومن حيث الطلب المضاد سماع القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب المضاد و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليهم على سبيل التضامن مبلغ 34056,00 درهم لفائدة العارضة السيدة رقية (ب.) ومن حيث الطلب الإضافي سماع القول والحكم بقبول الطلب شكلا وموضوعا سماع القول والحكم باداء المستانف عليهم لفائدة العارضة بالتضامن مبلغ 1444203,08 درهم ، مع الفوائد القانونية و الكل مع تحميل المستأنف عليهم الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل .
أرفقت ب: نسخة من عقد الاراثة ونسخة من القرار عدد 587/1 .
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنفين بجلسة 14/07/2025عرض فيها أنه بخصوص الحسابات البنكية حساب البريد بنك : حيث إن الخبير قد اطلع على جميع الوثائق المتعلقة بهذا الحساب البنكي التي تثبت أن المرحوم الحاج لحسن (ب.) هو صاحبه، وأن الحاج محمد (ب.) و المرحوم أحمد (ب.) هما اللذان كانا يتصرفان في هذا الحساب في حياة موروث العارضين وبعد وفاته، وان المبلغ المالي الذي استفادا منه هو 71، 9.963.351 درهما، وحدد نصيب العارضين في ذات المبلغ وحساب البنك الشعبي : حيث أكد الخبير بأن هذا الحساب قد تم فتحه من طرف الحاج محمد (ب.) الذي منح وكالة للمرحوم أحمد (ب.) لتسييره، علما بأن هذا الحساب قد فتح بتاريخ 1992/09/08 في الوقت الذي كان فيه المرحوم الحاج حسن (ب.) قد توفي منذ تاريخ 1990/03/03، وأن المبلغ الذي استفاد منه المستأنف عليهما من هذا الحساب هو .1.794.824.90 درهما وحساب القرض الفلاحي : حيث أكد الخبير بان هذا الحساب قد عرف عدة عمليات سحب تحت تسمية "أنا بنفسي"، "سحب شيكات"، "سحب شيك بنفسي"، وان المستفيد من مبلغ 131.320 درهما هو كل من الحاج محمد (ب.) والمرحوم احمد (ب.)، والمستفيد من مبلغ 805.790 درهماً ناقص مبلغ 131.320 درهما زائد مبلغ 2.947650 درهم، أي مبلغ درهم هو المرحوم أحمد (ب.)، وأن نصيب العارضين في هذا الحساب هو 3.753.440 درهم وخلص السيد الخبير إلى تحديد نصيب العارضين في انحل المسمى "أجزاء السيارات أفريقيا" عن المدة من 2008/01/01 إلى تاريخ الجاز الخبرة في مبلغ 15.511.616.61 درهما وانه ترتيبا على ذلك، فإن المستأنف عليهم هم اللذين استفادوا من المبالغ المالية التي كانت تروج بالحسابات البنكية، لأنهم هم اللذين كان لهم حق التوقيع وحق تسييرها وانه يصرف النظر عن أية مجادلة في ملكية المستأنف عليه النصف مؤسسة أجزاء السيارات (إ.) من عدمه، فإن ثبوت استفادته من المبالغ المائية التي كانت تروج بالحسابات البنكية وعدم استفادة العارضين منها، يجعل الحكم المستأنف الذي قضى عليهم بأداء مبالغ مالية لفائدة الحاج محمد (ب.) غير قائم على أساس قانوني وجدير بالإلغاء وأن العارضين يحتفظون بحقهم في مطالبة المستأنف عليهم، في إطار الدعوى الحالية أو في إطار دعوى مستقلة، بالمبالغ المستحقة لهم من الحسابات البنكية المؤسسة أجزاء السيارات (إ.) وبخصوص الفنادق الثلاثة توصل السيد الخبير إلى أن المبالغ المستخلصة من واحد من الأطراف قد توصل بالمبالغ المالية التالية خلال الفترة الممتدة من سنة 2008 إلى سنة 2024 وترتيبا على ذلك، خلص إلى أن المرحوم أحمد (ب.) قد توصل بمبلغ زائد قدره 199.346 درهما ( 847.964 درهما - 1.047.310 دراهم، وأن الحاج محمد (ب.) توصل بمبلغ زائد قدره 175.270 درهما (2.044.248 درهما - 2.219.518 درهم، وأن مجموع المبلغين معا، وهو 374.846 درهما يبقى من نصيب العارضين الذي توصلوا بمبلغ ناقص ( 2.892,170 درهما . )2.517.324 درهما وانه على مقتضى ذلك يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب في قضى به بخصوص طلب العارضين المضاد، الأمر الذي يستتبع إلغاءه والحكم من جديد على المستأنف عليهم بأدائهم، لفائدة العارضين مبلغ 175.270 درهما بالنسبة لالحاج محمد (ب.)، ومبلغ 199.346 درهما بالنسبة لورثة المرحوم أحمد (ب.) تضمانا فيما بينهم ، ملتمسون التصريح بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد في الطلب الأصلي برفضه وتحميل رافعه الصائر، وفي الطلب المضاد بقبوله شكلا واعتباره موضوعا والحكم على الحاج محمد (ب.) بأدائه لفائدة العارضين مبلغ 175.270 درهم، وعلى ورثة المرحوم أحمد (ب.) بأدائهم تضامنا بينهم لفائدة العارضين مبلغ 199.346 درهما، والكل مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وتحميل المستأنف عليهم الصائر .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفين بجلسة 15/09/2025عرض فيها حول إعفاء الوكيل، ومصلحة العارضين، وإثارة التقادم فإن السيد (ب.) محمد تمسك في معرض دفوعه بأنه وإن كان أخوه، موروث العارضين، قد منحه وكالة قصد النيابة عنه، فانه بعد وفاته قد أجرى محاسبة مع ورثته بمقتضى إشهاد عدلي رسمي يثبت انه قد سلم الورثة كل ما كان بين يديه بما في ذلك الوثائق وأنهم ابرؤوا ذمته، وان هذه الوثيقة شملت كل ما كان يقوم بتسييره نيابة عن شقيقه وانه لم تبق لهم أية مصلحة في مطالبته بالمحاسبة لان الإبراء يسقط وينهي كل التزام طبقا للمواد 319 ، 340 و 346 من قانون الالتزامات والعقود وأن السيد (ب.)، عند كتابته لهذا الفصل الأخير، أي الفصل 346، حذف الاستثناء الوارد فيه، وهو "الإبراء أو التحليل من كل دين على العموم ودون تحفظ لا يصح الرجوع فيه وتبرأ به ذمة المدين نهائيا، ولو كان الدائن يجهل المقدار الحقيقي لدينه أو اكتشف سندات كانت مجهولة لديه، إلا إذا كان الإبراء حاصلا من الوارث في دين موروثه وثبت حصول الغش أو التدليس من جانب المدين أو من جانب أشخاص آخرين متواطئين معه" وانه في النازلة الحالية فان السيد (ب.) محمد كان قد احتفظ بالوكالة المؤرخة في 1986/06/24 وبقي ينوب عن أخيه المرحوم لحسن ،(ب.) بعد وفاته بتاريخ 1990/03/03، ممتلكاته وكافة أصوله التجارية والعقارية وتوقيع كافة الوثائق المتعلقة بشؤونه واستمر في تسيير جميع إداريا وقضائيا وجميع الوثائق البنكية التي باسمه وأن العارضين لم يعلموا بوجود هذه الوكالة إلا خلال جلسات التحقيق سنة 2018 كما أن الوكالة المؤرخة في 1988/08/05 والتي كان ينوب بموجبها المستأنف عليه وشقيقه المرحوم الحساب البنكي المفتوح أحمد (ب.) عن موروث العارضين المرحوم الحاج لحسن (ب.) في تسيير الحساب لدى مركز الشيكات البريدية، لا علم للعارضين بها ولم تكشف عنها إلا الخبرة الحسابية القضائية المنجزة من قبل الخبير امحمد (بن.) بتاريخ 2016/04/20 وأن السيد محمد (ب.) قد أخفى الوكالتين بعد وفاة موروث العارضين وظل يعمل بها، وبتاريخ 1993/09/19 تم إحصاء المتروك وكان حاضرا وهو الذي كان يملي على العدول مكونات التركة وتقييمها، وتعمد عدم ذكر الحسابات البنكية ولم تتم الإشارة إليها ضمن الإحصاء، خاصة الحساب ، كانت به مبالغ مالية ضخمة. المفتوح لدى مركز الشيكات البريدية الذي كما أنه لم يقدم للورثة أي حساب عن الوكالتين المذكورتين وأخفى وجودهما ووجود أي حساب بنكي، الأمر الذي جعل العارضين يمنحوه بحسن نية توكيلا بتاريخ 1995/09/05 في جمل تام لوجود الوكالتين والحسابات البنكية، وأرصدتها الكبيرة التي تفوق قيمة التركة كلها، خاصة الحساب البنكي رقم [رقم الحساب] المفتوح لدى مركز الشيكات البريدية الذي أكد الخبير امحمد (بن.) سنة 2016 أن المستأنف عليه الحاج محمد (ب.) والمرحوم أحمد (ب.) قد سحبا منه مبلغ 181.038.992,00 درهما بواسطة شيكات للحامل وأن السيد محمد (ب.) لا ينازع في الوقائع المذكورة ولا ينفيها، ويحاول فقط التهرب من مناقشتها وأن المشرع لم يستثن الوارث في الفصل 346 المشار إليه أعلاه إلا لأن الوارث لا يكون دائناً أصلياً، بل ينتقل إليه الدين عن طريق الإرث و غالباً لا تكون له نفس المعرفة الدقيقة بديون الموروث، ولحمايته من استغلال المدين لجهله، منحه المشرع إمكانية الرجوع إذا تبين أن الإبراء حصل بغش أو تدليس وانه بصرف النظر عن العبارات التي أقحمها العدلان في الإشهاد بإعفاء الوكيل، من قبيل الإبراء وإجراء المحاسبة ، فان هذا الإشهاد أو الإبراء كما يسميه المستأنف عليه لا ينفعه في النازلة لان غشه وتدليسه ثابت من خلال احتفاظه بالوكالتين، بعد وفاة موروث العارضين، وتمكنه من سحب مبالغ مالية مهمة من الحسابات البنكية، ومن خلال إخفائه هذه الوكالات والحسابات البنكية عن الورثة وانه لما كان البين من مختلف أوراق الملف وتقارير الخبرات أن المستأنف عليه قد استمر في استعمال الوكالات بعد وفاة موروث العارضين ودون علمهم، وأنه سحب مبالغ مالية مهمة من الحسابات البنكية التي أخفى وجودها عنهم وبقي يستفيد منها، حتى بعد توقيع الإشهاد بالإعفاء سنة 2007، فان هذا الإبراء لا يمكن أن يكون ملزما للعارضين، ويحق لهم بصفتهم ورثة، الرجوع على المستأنف عليه لمطالبته بالمحاسبة لان الإبراء بني على إرادة معيبة كل هذا من أجل مناقشة المستأنف عليهما فقط، وبيان عدم ارتكاز دفوعها على أساس قانوني، لان الإشهاد بإعفاء وكيل والإبراء، كان غير مبني على إرادة معيبة، فانه لا يسري على المستقبل فالإشهاد بإعفاء وكيل مؤرخ في 2007/11/08 ، في حين أن الواضح من القرار التمهيدي أن المحاسبة تتعلق بالمدة من 2008/01/01 ، الأمر الذي تبقى معه كافة الدفوع المبنية على الإبراء غير جديرة بالاعتبار وانه من جهة أخرى، فان الدفع بالتقادم لا يسند على أي أساس واقعي أو قانوني ذلك أن السيد (ب.) محمد قد أسس دعواه التي رفعها بتاريخ 2021/07/14 على الإشهاد الاتفاقي الذي اعتبره هو بداية احتساب أمد التقادم بالنسبة للطلبين المضادين المقدمين من طرف العارضين سنة 2022 وأنه بصرف النظر عن كون تقادم طلب العارضين مؤداه تقادم الدعوى التي تقدم بها السيد (ب.) محمد لأنها مبنية على ذات الإشهاد الاتفاقي ولم ترفع إلا سنة 2021، فان طلبات العارضين المضادة أو تلك التي يمكنهم التقدم بها لم تتقادم فالحقوق لا يسري عليها التقادم إلا من يوم اكتسابها طبقا للفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود، والسيد (ب.) محمد يعلم جيدا بأن موضوع الوكالتين والحسابات البنكية التي كان قد أخفاها عن الورثة لم تظهر إلا سنتي 2016 و 2018 بمناسبة الشكاية الجنحية التي كانت مرفوعة في مواجهته بخصوص النزاع حول محطة بتروم، وأن هناك مطالب مدنية قدمت في مواجهته و تعتبر إجراء قاطعا للتقادم ، طبقا للفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود وبخصوص المحاسبة في الفنادق الثلاثة ادعى السيد (ب.) محمد بأنه لا حق للعارضين في محاسبته بخصوص الفنادق، لان الإشهاد الاتفاقي ينص على تسييرهم بالتناوب دون المحاسبة لكن العارضين يملكون ما نسبته 50 % في كل من فندقي "(ب. ف.)" و "(س.)"، ويبقى من حقهم مطالبة المستأنف عليه محمد (ب.) وشقيقه أحمد (ب.) بالمحاسبة، أمام تعنتهم و امتناعهم عن تسليم الفندقين للعارضين من اجل التناوب على تسييرهما طبقا لما تم الاتفاق عليه وبخصوص المنازعة في تقرير الخبرة فإن العارضين لن يعيدوا مناقشة موضوع عدم مشاركة السيد (ب.) محمد لهم في المحل التجاري أجزاء السيارات أفريقيا ويؤكدون كافة محرراتهم السابقة بهذا الشأن، لأن ملكية موروثهم للمحل سبقت مناقشتها بما يكفي، والمستأنف عليه لم يدل بأية حجة على ملكيته لنصف هذا المحل، إذ أن جميع ادعاءاته ثبت أنها واهية ولا أساس لها أمام وضوح الإشهاد الاتفاقي ورسم الإحصاء، وثبوت تشطيبه على أصله التجاري لما يزيد عن 21 سنة، وتأسيس أصل تجاري جديد، تحت عدد 70192، خاص بالعارضين وتسييره ، بوكالة ، لهذا الأصل التجاري دون اعتراض أو منازعة وأن الوثيقة التي أشار إليها الخبير في الصفحة 10 من تقريره تتضمن، خلافا لما جاء في مذكرة المستأنف عليه، أن المرحوم الحاج لحسن (ب.) هو المالك الشخصي الوحيد للحساب البنكي " C.C.P " والمالك الوحيد لمتجر " أجزاء السيارات (إ.) " ، و لا تحمل أية تشطيبات وهي في جميع الحالات ليست حجة وحيدة على ملكية المرحوم الحاج لحسن (ب.) للمحل أو للحساب البنكي، بل هناك وثائق أخرى تؤكد ذلك ، كتلك المشار إليها في الصفحة 9 من تقرير الخبرة، ووثائق السجل التجاري المضافة للملف، بالإضافة إلى الإشهاد الاتفاقي ورسم الإحصاء، و تشطيب المستأنف عليه على أصله التجاري لما يزيد عن 21 سنة، وتسييره بوكالة للأصل التجاري عدد 70192 الخاص بالعارضين وأن المحكمة ستلاحظ بان منازعة السيد (ب.) في تقرير الخبرة غير جدية ولم يدل بما يثبت خلاف ما توصل إليه الخبير فالحسابات البنكية لا يمكن أن يسيرها إلا من له حق التوقيع والسيد (ب.) محمد لا ينفي ولا يمكنه أن ينفي أنه الوحيد الذي له هذا الحق إلى جانب أخيه المرحوم احمد (ب.)، لان ذلك ثابت من خلال الوثائق المضافة للملف كما أن الكشوفات الحسابية البنكية المتعلقة بالقرض الفلاحي و "C.C.P" التي ينازع فيها، فهو من كان قد أدلى بها خلال المرحلة الابتدائية، و لا يمكنه أصلا أن ينازع فيها إلا إذا أثبت أن العمليات التي تمت بهذه الحسابات لم تكن بتوقيعه أو توقيع أخيه المرحوم احمد (ب.) وأن الخبير غير ملزم بالإشارة إلى وثائق لا علاقة لها بالنزاع أو أخذها بعين الاعتبار، لان الفلاحي لها لا علاقة لها بحساب القرض الشيكات التي كان المستأنف عليه قد أدلى بصور "أجزاء السيارات (إ.) " ، ومؤرخة في الفترة ما بين سنتي 1997 و 2007، أي الفترة التي كان فيها السيد محمد (ب.) هو المسير الفعلي والقانوني لجميع تركة ورثة المرحوم لحسن (ب.) بموجب الوكالة الممنوحة إليه بتاريخ 1995/09/05، وهي شيكات تتعلق بأصول وأملاك عقارية أخرى، و بعضها لا يحمل اسم المستفيد منها، وتتعلق في جميع الأحوال بفترة غير مشمولة بالقرار التمهيدي، شأنها شأن الكشوفات الحسابية البنكية المدلى بها من طرفه والتي تتعلق بالقرض الفلاحي عن شهري يناير 1997 وشتنبر 2007 و البنك العقاري والسياحي عن شهري 2 و 11 من سنة 2001 وحول باقي الدفوع الواردة في مذكرة المستأنف عليهما فإن العارضين لا يمكنهم الاستمرار في مجادلة المستأنف عليهما في وقائع ثابتة ثبوتا قطعيا، ولا يمكن دحضها بمثل العموميات التي جاءت في مذكرتها التي لا صلة لها بالواقع، أو بالكلام المسترسل المجرد من أية حجة تدعمه فالمشاركة في ملكية أصل تجاري لا يمكن إثباتها بالكلام المجرد أو بتحريف مضمون الوثائق المضافة للملف، أو بشهادة سجل تجاري (22614) تم التشطيب عليه منذ مدة طويلة وتم تأسيس أصل تجاري جديد (71092) قام المستأنف عليه بتسييره بوكالة من سنة 2002 إلى غاية 2007، وبناء على الإشهاد الاتفاقي بعد ذلك كما أن الحسابات البنكية يسيرها من يملك حق التوقيع على الشيكات، وهما المستأنف عليه والمرحوم احمد (ب.)، وبالتالي فان تضامنها بخصوص المبالغ المسحوبة من الأبناك بتوقيعها لا يمكن المجادلة فيه وأن حق التوقيع على الشيكات ثابت من خلال الوثائق البنكية المضافة للملف، ولا يمكن للسيد محمد (ب.) القول انه لم يوقع الشيكات التي تم بموجبها سحب مبالغ مالية من الحسابات البنكية أو انه لم يقبض ولم يتصرف في حسابات المحل، وان السيدة زينة (ب.) ومن معها استغلوا غيابه وحولوا أموال المحل إليهم دون وجه حق كما أن الإشهاد الاتفاقي العدلي لا يتضمن أن هناك اتفاقا على التناوب في تسيير المحل التجاري، وبالتالي يبقى ادعاء السيد محمد (ب.) عدم تسليمه المحل لتسييره بالتناوب غير جدير بالاعتبار ، ملتمسون الحكم وفق محرراتهم السابقة.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 15/09/2025 عرض فيها أن المستأنفون يتشبتون بالاوهام لما يزعمون أنهم وحدهم مالكون لمحل اجزاء سيارات (ا.) وأن العارض مسجل بالسجل التجاري للمحل كما هو ثابت من الشواهد المستخرجة من مكتب السجل التجاري لدى المحكمة، و التي أدلى ها في كل مراحل التقاضي ابتدائيا و استئنافيا. والمستانفون ليس بامكانهم الطعن فيها و لا في قيمتها الثبوتية، مادام ما دون بالسجل التجاري يعتبر دليلا قانونيا ولما ارتأى المستأنفون تغير رقم تسجيلهم، فالامر يعنيهم، ولكنه لا يؤثر على حقوق العارض ثم أن المستانفين لم يكن لهم ان يتفقوا مع العارض بمقتضى الاشهاد الاتفاقي الرسمي المخاطب عليه من قبل قاضي التوثيق على التسيير المشترك والمحاسبة إن لم يكن العارض مالكا مثلهم للمحل مناصفة ثم هناك رسم احصاء المتروك المقام أصله بتاريخ 8/19/ 1993 والذي أنجزه المستأنفون وبه يؤكدون ويعترفون بأن محل أجزاء سيارات (ا.) يملكون فيه %50% فقط ويملك العارض فيه النصف الثاني اي 50% و ان قيمته 100.000 درهم علما بان رسم الإحصاء انجز ببيت مورثهم و بحضورهم كلهم وأن المستانفين سواء السيدة زينة ومن معها، أو السيدة رقية، لما يتشبتون و يصرون أن المحل المذكور هم ملكهم، فانهم يعيشون في الأوهام، ويتنكرون حتى الوثائق التي صنعوها و التي تثبت هو يتمع وصفتهم، ومن هنا يظهر بوضوح أن نيتهم سيئة وغاياتهم هي العمل على السطو على حقوق العارض. و مع العلم بان التسجيل بالسجل التجاري هو عملية اشهار وليس رسم ملكية ومن هنا فإن المحكمة سترد اقوال المستانفين كلهم أي زينة ومن معها ورقبة (د.) معهم كذلك وستعتبر بأن المحل مشترك ويسرى عليه الإشعار الاتفاقي المنجز سنة 2007 من ومن جهة ثانية: المستأنفون تحاسبوا مع العارض وتوصلوا بكل حقوقهم وتبرؤوا العارض من كل التبعات انه بتاريخ 10/28/ 2007 اعلى المستأنفون عمهم العارض من التوكيل الذي سبق لهم تسليمه اليه و المسجل بتاريخ 1995/9/5 وانه بنفس الإعفاء تحاسبوا معه وابرؤوه الإبراء التام القاطع لكل نزاع وأن الوثيقة حاسمة الموضوع المحاسبة التي يطالبون بها خصوصا وأنهم لما طعنوا في رسم الاعناء من التوكيل والمحاسبة لم تستدب اليهم المحكمة و لم يتم الحكم بزورية الوثيقة الرسمية ولم يتم الغازها ومن هنا يبقى رسم الاعفاء و المحاسبة والابراء وثيقة رسمية سليمة ولا منازعة فيها وترتب كل آثارها على أطرافها وعلى الأغيار وأن المحكمة ستعتبر بأن المحاسبة سبق أن تمت بوثيقة رسمية منذ سنة 2007 وستعتبر بأنهم غير محقين في الرجوع من جديد على العارض لمطالبته بالمحاسبة للمرة الثانية و أن المحكمة ستحكم برد مطالب و ادعاءات المستأنفين كلهم سواء الواردة بالمقال المضاد ابتدائيا أو بالمقال الاستنداقي أو بالمذكرة بعد الخبرة ومن جهة ثالثة: العارض لم يسبق أن سير محل اجزاء سيارات (ا.)، والمستأنفون هم من تولى تسييره، مع عمهم احمد (ب.) دون إن يتحاسبوا مع العارض ويمكنوه من حقوقه وأن الإشهاد الاتفاقي تم إبرامه بعد اعفاء العارض من التوكيل و بعد إن أجريت معه المحاسبة حسب ما سبق بيانه اعلاه ومن هنا، يتأكد أن العارض ثم يسير المحل و لم يقم بأي يمارس اي نشاط فيه ولم يقترب من سجلاته ووثائقه المحاسبية والبنكية وأن الخبير لم يكشف مطلقة عن آية وثيقة محاسبية تفيد بان العارض توصل مباشرة أو في حسابه أو الفائدته باي مبلغ كانة من حساب المحل وأن أحد المستانفين وهو محمد بن الحسن النائب عن الورثة بمقتضى وكالة، هو مع عمه احمد (ي.) من كانا يستغلان و يشرفان على نشاط المحل ويتصرفان فيه و في حساباته و يستفيدان من مداخيله وأن العمليات التجارية بالمحل كانت تتم تحت مسؤولياتهما معا بعيدا عن مراقبة وتدخل العارض وأن المستأنفين التزموا بإجراء محاسبة مع العارض مرة كل سنتين، وهذا ما يتم إجراؤه معه ولا باحترامه من قبلهم وانهم خلال كل المساطر لم يتقدموا ما يقيد أنهم تحاسبوا مع العارض وأنهم مع الخبير اكتفوا بالقول بان العارض مسؤول بالتضامن مع شقيقه المرحوم احمد لكن لا يمكن اعتماد هذا الادعاء أي القول بان العارض مسؤول بالتضامن لأن التضامن لا يفترض وليس بالملف ما يثبت وجوده ولأنه لا توجد وثيقة بالملف تسمح بربط مسؤولية محمد بن الحسن النائب عن المستألفين بالعارض. وحيث أن الوثيقة العدنية وهي الأشهاد الاتفاقي هي من يفيد بان محمد بن الحسين مع احمد (ي.) من يرتبطان بالتزامات التسيير وتقديم المحاسبة للعارض كل سنتين وهذا ما لم يتم احترامه كالتزام ملقى على المستأنفين وعلى من يمثلهم وهو محمد بن الحسن (ب.) وأن المحكمة سترد استنتاجات الخبير المبنية على تصورات قدمت إليه من المستانفين وهي محرفة وغير صحيحة ولا يوجد ما يثبتها ومن هنا تكون الخلاصات التي أتى بها الخبير مبنية على مغالطات وليس على محاسبة سليمة غير صورية. وبالتالي فإن المحكمة تحكم برفض كل مطالب المستأنفين ومن جهة رابعة: الخبير انحاز للمستأنفين واخذ بشكل اعمى بكل وثيقة أدلوا بها حتى ولو أنها لا تفيد انها مبالغ استفاد منها العارض و اخذها من تصريحات وهمية من دون أن يقوم بفحصها والتأكد من صحتها واستنتج بالاحتمال والظن إن العارض هو المستفيد بناء على تلفيقات المستأنفين ضد العارض حول الحسابات البنكية للمحل وستلاحظ المحكمة على انه في بداية كل صفحة من التقرير بشير الخبير لما ادلت به المستانفة، ثم ياتي باستنتاجه ويعتمد على ذلك من جون ان يدرس الوثائق و يستعرض كيف وصلت الكشوفات الى تسجيل مبالغ من دون أن يوضح ويثين بان عمليات السحب و التحويلات تمت بشيكات موقعة من العارض لفائدته في الصفحة 12 من تقرير الخبرة مثلا، ينقل الخبير على لسان زينة (ب.) كونها هي من يصرح بالضرائب تحت النظام الجزافي من 2007 إلى 2021 وهذا يدل على انها هي من يسير و يتصرف في المحسابات ومن يعرف حقيقة الزواج العالي للمحن ويدل إن الحسابات هي من يضبطها مباشرة أو بواسطة شقيقها محمد بن الحسن قبل أي تصريح ويدل على إن ما جاء الصفحة 11 من التقرير انه اضيف اسم العارض لحساب الشبكات البريدية ليس معاه إن العارض هو من سير أو كان يسير أو هو من سحب و استقل بالصفحة 13 اشار الخبير إن دفاع المستانفين أدلى له بكشوفات عن حسابات من سنة 2008 إلى سنة 2016 وقال بالحرف (( وحيث لا يمكن أن يقوم بها أي بالتحويلات الا من له حق التصرف في الحسانيات ويمسك دفاتر الشيكات وهو بالتأكيد المسير الفطي والواقعي وهما الحاج محمد (ب.) و(ي.) أحمد الذان يملكان حق التوقيع)) وأن الخبير يجين امور التصرف في الحسابات ويجهل أن التصرف ليس بالاحتمال بل بوسال السحب و الاداءات وهى الشيكات والبطاقات الالكترونية والتي تترك أثرا بينا بأسماء المستفيدين واسماء الساحبين وان الخبير استنتج أشياء ضد العارض لا يمكن الاعتماد فيها على مجرد الاستنتاج، بل لا بد من وجود الأثر الكتابي الدقيق وان العارض يؤكد انه لم يسبق له أن تصرف في أي حساب من الحسابات التي تو عنها. زينة (ب.) ويزعمها معها الخبير (جس.) وأن الخبير تناول هاته الاستنتاجات مستعملا الاحتمال وقائلا بكل استهتار، بانه : لا يمكن أن يقوم بها الا من له حق التصرف ... و هذا يعني إن الخبير اعتمد على منطقه، وعلى فهمه المجرد، وانه لم يصل الى اسم العارض بالدنيات و بالمحاسبة المضبوطة ، بل استنتج من مخيلته ومن تلفيق المستأنفين ومما أدلت له به من الوثائق وهي زينة في حين كان عليه أن يقدم ويعلل بوثائق بنكية تفيد إن العارض سحب بطريقة بنكية اسمية و شخصية و بشيكات مسحوبة من قبله أو يسحب المبالغ نقدا. بل إن دفاع المستانفين هو من أدلى بصور شيكات صادرة عن الحساب موقعة من (ب.) محمد بن لحسن ومن عمه احمج و محمد بن الحسن هو شقيق زينة ووكينها وبقية المستانفين والذي اعطوه النيابة عنهم في التسيير وتوقيع مع عمه احمد وهو بالتالي من كان ينصرف في الحسابات باسمهم ونيابة عنهم وهذا يكذب ما استنتجه الخبير لما قال بأن من يسحب هو من يملك التصرف في الحساب، ونسب الأمر للعارض كذبا و تلفيقا وانحيازا للمستانفين، ولم يوضح كيف تناقضت زينة و تناقض هو لما ادعى ان من سحب لا يمكن أن يكون الا العارض في حين كان بين يديه وثائق تفيد أن محمد بن الحسن من المستانفين مع عمه هما من كانا يتصرفان في كل الحسابات المحل اجزاء سيارات (ا.) ثم إن الخبير استرسالا في استعمال الاستنتاجات الخيالية وليست الحسابية، ادعى بالصفحة 13 وقال: إن المستأنفة زينة (ب.) أدلت له بصور من الشيكات البريدية نستنتج منها إن تمت اضافة الحاج محمد (ب.) والمرحوم الحاج احمد (ب.) كمسيرين للحساب البريدي بموجب توكيل 27 يونيو 1988 واضاف انه حسب رايه فان الطرف المستفيد من مبلغ: 9.963.351.71 د هو كل من محمد (ب.) و المرحوم احمد (ب.) وان الخبير ثم يوضع كيف وصل لهذا الاستنتاج، وهو إن العارض و شقيقه هم من استفاده ولم يوضح الخبير على اى شيء اعتمد يثبت إن هذا المبلغ وضع عليه اليد موكني الحاج محمد، وهن تمت بسحبه الشيكات في اسمه ام بواسطة سحب مبالغ نقدا أو باخذها خلسة .. لان المبالغ ضخمة ولا يمكن القول بالظن بان العارض هو من استفاد منها وحولها لحسابه وان الخبير سبق أن قدمت له وثائق غير منازع فيها بين الاطراف ومنها وثيقة تفيد بان الذي يسير مال اجزاء سيارات (إ.) هو محمد بن الحسن عن نفسه ووكيلا عن بقية المستانفين منذ إن تم تأسيس الاشهاد الاتفاقي وان محمد بن نحسن نفسه لم يثبت متى انتقل إلى العارض تسيير المحل لان الانتقال و التناوب على التسيير هو ضمن التزامات المستانفين وانها واقعة لم تتم وظل المستأنفون بالمحل و لن يسلموه للتناوب العارض منذ بداية استغلالهم له الى اليومين وانه من المفروض أن عملية التناول لا تتم الا باحالة المحل وتسليمه رسميا للعارض بعد اجراء المحاسبة عن الفترة الأولى من تسيير المستانفين كما هو متفق عليه في حين أن هذه العملية لم تتم ولم يقم باثباتها محمد بن لحس ولا بقية المستانفينزاله ما دامن عملية التناوب لم تتم فانه من المستحيل الادعاء با العارض ٢٥م من كان يسير ويتصرف في الحسابات وان العمليات بحساب البنك الشعبي لم يتم فحصها من الخبير ولا يحتل اعمليات القاغنمة بالكشوفات كيف تمت ومن قبل من تمت بل اكتفى و اعتمد الخبير على مزاعم وشروح مغلوطة أدلت بها له المستأنفة زينة بو مالك كما هي مسجلة بالصفحة 14 من التقرير، والتي تقول فيها بإن العارض وقع توقيعا مزورا لشقيقه وتدعى عبثا بأن العارض زور توقيع شقيقه لحسن، وهذا كلام كذب و تلفيق و اعتداء على شرف العارض وان الخبير لم يقم أي مجهود محاسبى لاستعراض كل الوثائق المحاسبية ويحدد كل عملية من العمليات المسجلة بالكشوفات ويوضح طبيعتها و من قام بها وما هي المناسبة وأين صرفت تلك المبالغ ومن هو من استفاد منها بالدليل البنكي و ليس بالاقوال الملفقة والمحرفة وان المستأنفين أدلوا بمذكرتين بجلسة 14 يوليوز ومنها يلاحظ العارض وأن المستأنفين تفادوا مناقشة الرسوم العدلية الرسمية التي تتعلق بالمحاسبة و بالإبراء التام والذي لا يقبل المراجعة المبرمة بينهم وبين العارض كما تمت الإشارة إلى ذلك اعلاه وأن المستأنقين تستروا عند ادعائهم بتزوير الأشهاد الاتفاقي والمحاسبة والابراء إن ادعا لهمزة عليهم من قبل محكمة الجنايات، ابتدائي واستينافيا ورفض طلبهم بالنقض، وأصبحت الوثيقة حاسمة ترتب. كل الآثار عليهم وعلى الأغيار وأنهم لم يستطيعوا اثبات إن العارض متضامن مع عمه وكيف توصلوا إلى وجود التضامن الذي زعموه ا زعمه معهم الخبير علما بان التضامن لا يفترض افتراضاً في القانون المدني المغربي ولا ينشما تلقائياً بدون دليل صريح كما ينص الفصل 164 من ق ل ع صراحة على أن " التضامن بين المدينين لا يفترض بل يجب أن ينشأ صراحة من العقد أو من نص في القانون". هذا يعني أن مصادره الرئيسية هي: الاتفاق الصريح عبر عقد أو وثيقة تعبر عن نية الأطراف في إنشاء التضامن والنص القانوني في حالات محددة يفرضها القانون نفسه وانهم زعموا وجود التضامن في حين أن العارض كان بعيدا عن التسيير وعن كل العمليات الحسابية التي كانت بين يدي محمد بن الحسن (ب.) منذ أن تمت عملية المحاسبة والإبراء و الى اليوم وأن المستانفين مع عمهم احمد، تعاملوا بشكل لا يعلمه العارض بدليل أن محمد بن الحسن وهو أحد المستأنفين لم يسبق له أن سلم المحل للعارض كما تم الاتفاق على ذلك منذ سنة 2008 فكيف له أن يزعم ويدعى بأن العارض هو من كان يسير ويتصرف وأنهم لا يستطيعون إثبات أن العارض كان يتواجد بالمحل ويشرف على التسيير وعلى الاستفادة من الحسابات ومن توقيع الشبكات ومن سحب المبالغ، في حين أنه ومنذ عملية الإبراء و المحاسبة تولى محمد بن الحسن وعمه تسيير المحل إلى اليوم ل زال تحت أيديهم وأن المستأنفين هم من يزعم بأنهم اختاروا النظام الضريبي الجزائي و هم من كان يقدم التصريح و من يؤدي الضرائب، فكيف لهم إن يزعموا أن العرض كان هو من يملك و يوقع الشبكات وهو من يتصرف في الحسابات الثلاثة وأن المستأنفين تفادوا مناقشة كون عمهم لم يغادر المحل اجزاء سيارات (ا.) الا في سنة 2015 وانهم يعلمون انه توفى سنة 2018، وهو من كان يدير معهم نشاط المحل ومن كان يوقع معهم على الشيكات، فكيف أنهم لم يطالبوه بالمحاسبة يوم غادر المحل سنة 2015 وانقلبوا على الحقيقة واخلوا يلفقون للعارض امورا لم يسبق أن تمت و لا وقعت ولا انجزت من قبل العارض وأن المحكمة ستحكم برفض كل الادعاءات و الدفوعات التي تقدم بها المستأنفون وأن المحكمة لن تصادق على تقرير الخبير (جس.) و سترفض اعتماده بسبب غموضه والتباسه و بسبب استنتاجاته الظنية و الإفتراضية غير الدقيقة وغير المحاسبية، ونظرا للانحياز البادي على الخبير في تقريره لجانب المستأنفين وأن العارض لا يسعه الا تاكيد كل تقدم به من مذكرات بعد الخبرة، وانه يؤكد كذلك ملتمساته المحددة بالمذكرة الموضوعة بجلسة 28 يوليوز 2025 ، ملتمسون الحكم بكل ما ورد في هذه المذكرة من ملتمسات ومن دفوعات والحكم بكل الملتمسات التي تقدم بها بواسطة كل مذكراته ومنها المذكرة الموضوعة بجلسة 28 يوليوز 2025 وحفظ حق العارض في الرد على ما قد يتقدم به المستأنفون.
وبناء على المذكرة التعقيبية مع طلب إضافي المدلى بها من دفاع السيدة رقية (ب.) بجلسة 15/09/2025 عرض فيها من حيث صحة الطلب الاضافي شكلا فإن المستانف عليهم أمام هول المبالغ التي استحوذوا عليها، تقدموا بشكل استباقي بدفع شكلي مفاده أن العارضة و اخوتها لم يتقدموا باية مطالب بشأن محل أفريك أجزاء السيارات في المرحلة الابتدائية و أن العارضة وإخوتها طالبوا فقط في استئنافهم بإجراء خبرة على الحسابات البنكية من دون أي تحديد لكن هذا الدفع غير ذي موضوع والطلب الإضافي المقدم من قبل العارضة مقبول شكلا لأنه وكما تم توضيحه فإن طلبات العارضة في المرحلة الابتدائية موضوعهما هو التعويض عن الحرمان من الحقوق الناتجة عن الإشهاد الاتفاقي المؤرخ في 2007/10/28 وتحديدها وأن هذا الإشهاد الاتفاقي هو أيضا أساس دعوى المستأنف عليهم أيضا وهو أساس جميع المطالب و طلب أجراء خبرة على الحسابات البنكية مرتبط به أيضا وأن الخبرة قد أوضحت وبشكل جلي من خلال الرجوع إلى التقييدات بالحسابات البنكية أن حقوق ورثة لحسن (ب.) من محل إفريك أجزاء السيارات الذي يدخل ضمن موضوع الإشهاد الإتفاقي قد تم الاستحواذ عليها من طرف المستانف عليهم ومن حيث إنهاء الوكالة والإبراء فإن المستأنف عليهم في إطار سعيهم المستمر لإخفاء الحقيقة وخلط الأوراق يتمسكون بمقتضيات عقد عدلي بإنهاء الوكالة الممنوحة لهم من قبل العارضة وباقي ورثة المرحوم الحاج أحمد (ب.) المنجز سنة 2007، زاعمين أن العارضة قد منحت إبراء تاماً لهم وأنهم لا يمكن مطالبتهم بإجراء محاسبة جديدة على هذا الأساس لكن الدفع غير مؤثر نهائياً، لان عقد إنهاء الوكالة والابراء المستدل به لا علاقة له بالنزاع الحالي، وذلك راجع بالأساس إلى الرسم المحلى بإنهاء الوكالة مؤرخ في سنة 2007 وأن ذلك يدل على أن الإبراء الممنوح للمستأنف عليهم يخص كل التصرفات التي قاموا بها قبل تاريخ 2007/11/08 وان ذلك ما تفادى المستأنف عليهم ذكره نهائيا في مذكرتهم، في محاولة يائسة لخلط الأوراق و التنصل من التزاماتهم تجاه ورثة اخيهم وأن الدعوى الحالية موضوعها المعاملات بين الأطراف التي جاءت بعد ذلك ابتداء من 2008/01/01، وفقا لما جاء في الاتفاق بين الأطراف الذي أسس عليه المستأنف عليهم دعواهم وطلبهم الأصلي ومن حيث إنهاء الوكالة والإبراء فإن المستأنف عليهم في إطار سعيهم المستمر لإخفاء الحقيقة وخلط الأوراق يتمسكون بمقتضيات عقد عدلي بإنهاء الوكالة الممنوحة لهم من قبل العارضة وباقي ورثة المرحوم الحاج أحمد (ب.) المنجز سنة 2007، زاعمين أن العارضة قد منحت إبراء تاماً لهم وأنهم لا يمكن مطالبتهم بإجراء محاسبة جديدة على هذا الأساس وأن الدفع غير مؤثر نهائياً، لان عقد إنهاء الوكالة والابراء المستدل به لا علاقة له بالنزاع الحالي، وذلك راجع بالأساس إلى الرسم المحلى بإنهاء الوكالة مؤرخ في سنة 2007 وأن ذلك يدل على أن الإبراء الممنوح للمستأنف عليهم يخص كل التصرفات التي قاموا بها قبل تاريخ 2007/11/08 وان ذلك ما تفادى المستأنف عليهم ذكره نهائيا في مذكرتهم، في محاولة يائسة لخلط الأوراق و التنصل من التزاماتهم تجاه ورثة اخيهم.ومن حيث عدم صحة الدفع بالتقادم دفع المستانف عليهم بأن كل مطالب العارضة وورثة الحسن (ب.) قد طالها التقادم المحدد في خمس 5 سنوات المنصوص عليه في مقتضيات المادة 392 من ق.ل.ع على أساس أن الأمر يتعلق بدعوى بين الشركاء وأن هذا الدفع غير ذي أساس أيضاً، والمستانف عليهم دائماً يتعاملون بانتقائية حتى في استدلالهم بالنصوص القانونية وأن المادة 392 من ق.ل.ع و إن حددت فعلاً أجل التقادم ب5 سنوات بين الشركاء، فإن ذلك الأجل يبدأ من تاريخ حل الشركة أو من يوم انفصال الشريك عنها وأن ذلك غير متوفر في الدعوى الحالية، لأن الفنادق لا زالت مشتركة بين الأطراف، والاتفاق المدلى به لم يتم فسخه ومن ذلك يتأكد أن الدفع بالتقادم غير ذي أساس وأكثر من ذلك فإن الخبرة المنجزة قد وضحت أن العارضة وباقي ورثة الحاج حسن (ب.) هم ضحايا أعمال تدليسية للمستأنف عليهم، وبالتالي يطبق عليها أجل التقادم المنصوص عليه في مقتضيات المادة 106 من ق.ل.ع المتعلقة بالمسؤولية والذي يبدأ أجله من تاريخ علم الفريق المتضرر بالضرر وأن الضرر قد كشفته الخبرة المنجرة، مما يتعين معه رد الدفع بالتقادم ومن حيث صحة الخبرة المنجزة بخصوص محل "أفريك أجزاء السيارات] يزعم المستأنف عليهم أن العارضة وباقي ورثة المرحوم الحاج الحسن (ب.) يحاولون الحصول على غنيمة وليس على حقوق مشروعة، وأن الخبرة المنجزة قامت بتحريف الحقائق على أساس أن الإرث والإشهاد الاتفاقي المؤرخ ب 2007/10/28 يؤكدون ان المحل "[أفريك أجزاء السيارات]" هو ملك بالمناصفة بينهم وبين مورث العارضة، ولأن الخبير استبعد مناقشة الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليهم ، ملتمسة القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و الحكم من جديد وفق ما جاء في المقال الاستئنافي و الطلب الإضافي.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ15/09/2025 ألفي بالملف مذكرة تعقيب للأستاذ (حف.) و مذكرة تعقيب للأستاذ (ع.) و كذا مستنتجات بعد الخبرة للأستاذ (جا.) و تسلم الأطراف نسخا من المذكرات كما أدلى الأستاذ (ز.) بطلب إخراج من الدعوى، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة22/09/2025.
محكمة الاستئناف
1-في الاستئناف المنصب على الطلب الأصلي للمستأنف عليه محمد (ب.):
حيث تمسك الطاعنون ضمن مقالهم الاستئنافي بالأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث أدلى المستأنف عليهما و المطلوب حضوره بمذكراتهم المفصل مضمونها آنفا.
وحيث إن الثابت من الرسم العدلي المضمن بكناش المختلفة رقم 25 بتاريخ 08/11/2007 توثيق المحكمة الابتدائية بالرباط أنه تم إبرام اتفاق من أجل استغلال مجموعة من الممتلكات بين الطاعنين ورثة لحسن (ب.) و بين المستأنف عليه محمد (ب.) و موروث المستأنف عليهم احمد (ب.)، و أنه فيما يخص الشق من الاتفاق المتعلق بمحل أجزاء السيارات إفرقيا، فإن الاتفاق تضمن "أما فيما يخص مؤسسة أجزاء السيارات (إ.) الكائنة بشارع [العنوان] بالرباط فقد حصل الاتفاق على أن يقع تسيير المؤسسة المذكورة من طرف كل من محمد بن الحاج لحسن (ب.) ممثلا للطرف الأول وعمه السيد أحمد (ب.) ممثلا للطرف الثاني على أن تقع المحاسبة بين الطرفين مرة كل سنتين ابتداء من 01/01/2008"، فالبين من مقتضيات الاتفاق و من مذكرات الأطراف أن المحل المذكور يستغل مناصفة بين الطاعنين و المستأنف عليه محمد (ب.)، و أن الطرف الأول يمثله لحسن (ب.) في حين الطرف الثاني يمثله شقيقه احمد (ب.) بحيث يتم الاستغلال مشتركا من الطرفين.
وحيث إن الاتفاق على الاستغلال المشترك يبقى صحيحا و منتجا لأثره بين طرفيه طبقا للفصل 230 من ق ل ع، وهو اتفاق يبقى غير ذي أثر على حق الملكية و بذلك فما أثاره الطاعنون من كون المحل التجاري المذكور هو ملك خالص لمورثهم لا تأثير له على تنفيذ العقد الرابط بين الطرفين إذ يبقى المستأنف عليه محمد (ب.) محقا في استغلال المحل بالاشتراك مع الطاعنين، ومادام ان نازلة الحال تتعلق بتنفيذ العقد و بواجبات استغلال محل أجزاء السيارات (ا.)، فإن المحكمة تنأى عن الخوض في النزاع حول ملكية الأصل التجاري مادام أن موضوع الدعوى لا يتعلق به تقيدا بمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، مما يستوجب رد السبب المثار بهذا الشأن.
وحيث إن الثابت من القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط تحت رقم 179 بتاريخ 28/09/2022 في الملف عدد 296/2611/2019 و القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط تحت رقم 171 بتاريخ 24/07/2019 في الملف عدد 112/2609/2019، أنه أثناء مجريات مسطرة التحقيق و باستقراء تصريحات الأطراف يتضح ان الهالك أحمد (ب.) صرح امام قاضي التحقيق إبان الاستنطاق التفصيلي بانه يشترك مع محمد بن لحسن (ب.) (ممثل الورثة الطاعنين حسب العقد) في تسيير محل أجزاء السيارات (ا.) بتفويض من أخيه محمد (ب.) و بأن الاداءات الواجبة على الشركة او المحل تتم عن طريق شيكات بريدية توقع من طرفه او من طرف أخيه محمد (ب.) و بان الأرباح يتم توزيعها بالتراضي، كما صرح المستأنف عليه محمد (ب.) أثناء الاستنطاق التفصيلي بأن استغلال المحل كان مشتركا بين ابن أخيه محمد بن لحسن وأخيه أحمد (ب.) و أنه هو من يقوم بعملية إيداع المبالغ المالية بالأرصدة البنكية الخاصة بشركة أجزاء السيارات (ا.) وهو من يوقع الشيكات و الكمبيالات الخاصة بها (انظر الصفحة 12 من الحكم الابتدائي)و بانه يجتمع بباقي الورثة و تتم المحاسبة بعدما يحوز كل وريث نصيبه من الأرباح على شكل شيك يتم توقيعه من طرفه (ص14) و أنه يجري محاسبة دورية مع الورثة و يسلمهم شيكات و أنه يحتفظ بأرقام الشيكات والمبالغ المضمنة بها (ص19).
وحيث إن تصريحات الأطراف أمام قاضي التحقيق تعتبر إقرارات قضائية وفقا لمقتضيات الفصل 410 من قانون الالتزامات و العقود و هي بذلك لها حجية قاطعة في مواجهة من صدرت عنه و كذا خلفائهما،
و أنه من جهة ثانية فالأحكام القضائية هي وثائق رسمية لها الحجية التامة وفق مقتضيات الفصل 418 من ذات القانون.
وحيث إنه من جهة أخرى فالثابت من تقريري الخبرة المنجزين في الملف من طرف الخبيرين مصطفى (ك.) و يونس (جس.) أن المحل التجاري أجزاء السيارات (ا.) يتوفر على ثلاث حسابات بنكية الأول حساب مركز الشيكات البريدية و الثاني حساب البنك الشعبي و الثالث حساب القرض الفلاحي، وأن العمليات التي كانت تجري بالحسابات لا تمكن من معرفة من استفاد من المبالغ المالية، كما أن الثابت من خلال وثائق إيداع التواقيع بالمؤسسة البنكية و من خلال تصريحات الأطراف أمام قاضي التحقيق المضمنة بالقرار المفصلة مراجعه أعلاه، أن المطعون ضدهما محمد (ب.) و الهالك احمد (ب.) هما من كان يتصرفان في الحسابات البنكية مادام الثابت أنهما هما من اودعا توقيعهما بالمؤسسات البنكية بعد وفاة شقيقهما لحسن (ب.)، و ان الملف خال مما يثبت أن ممثل الطاعنين حسب العقد قد أودع توقيعه بالمؤسسات البنكية و أنه كان يتصرف أو يستفيد من مبالغ مالية من الحسابات البنكية للمحل التجاري.
وحيث إنه من جهة أخرى فإن المطعون ضده محمد (ب.) كان ممثلا بواسطة أخيه احمد (ب.) في استغلال المحل المذكور، و انه لم يثبت بأي حال من الأحوال أن هذا الأخير تخلف عن التسيير المشترك، بل إن الثابت وفق المفصل أعلاه أن الهالك صرح أمام قاضي التحقيق بأنه يستغل المحل بصفة مشتركة مع محمد بن لحسن و بأنه هو و محمد (ب.) من يتصرف في الحسابات البنكية لا سيما الحساب البنكي بوكالة البريد بنك الذي سجل مبالغ مهمة غطت غالبية المعاملات المنجزة.
وحيث إنه بثبوت الاستغلال المشترك من الطرفين للمحل و استمرار الهالك احمد (ب.) في تمثيل المطعون ضده محمد (ب.) في هذا الاستغلال، و عدم ثبوت تصرف الطاعنين في الحسابات البنكية واستخلاصهم مبالغ مالية من الحسابات البنكية بشكل يحرم المطعون ضده من نصيبه من استغلال المحل، بل إن الثابت حقا أن هذا الأخير أقر قضائيا بانه هو من يتولى تسيير الحسابات البنكية و هو من يوقع الشيكات و الكمبيالات و بذلك يبقى ما ادعاه من حرمانه من استغلال المحل منتفيا و غير ثابت و بالتالي فالطلب الأصلي المقدم من طرفه يكون مفتقرا للإثبات و غير مرتكز على أساس مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلي و الحكم من جديد برفض الطلب بشأنه.
2-في الاستئناف المقدم بشأن الطلب المضاد المتعلق بمحطة بتروم:
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن محطة الوقود المسماة بتروم و لئن تم شمولها بمقتضى الرسم العدلي واتفق الأطراف على اقتسام الأرباح بشأنها وفق ما هو مضمن بالرسم المذكور، فالثابت أن هذا الاتفاق تم إبرامه بين ورثة لحسن (ب.) و بين احمد و محمد (ب.)، و معلوم أن الالتزامات تلزم أطرافها طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود و لا يمكن ان يمتد أثرها للغير.
وحيث إنه مادام الثابت من عقد التسيير الرابط بين المستأنف عليه عبد الكريم (ب.) و شركة بتروم أن هذه الأخيرة قد عهدت للأول بتسيير المحطة المذكورة حسب العقد الرابط بينهما منذ سنة 1987، أي قبل وفاة موروث الطاعنين.
وحيث إنه اعتبارا لما ذكر فتملك المطعون ضده عبد الكريم (ب.) للمحطة استنادا لعقد التسيير الحر يبقى ثابتا في الملف، و ان الاتفاق على اقتسام الأرباح لا يمكن أن يلزم المالك المذكور الذي يبقى أجنبيا عنه إذ ليس بالعقد المذكور ما يثبت أنه شارك في إبرامه و أنه كان حاضرا لمجلس العقد، و أنه بذلك
فالتصرف في ملك الغير سواء بالبيع أو الكراء أو أي وجه من أوجه التصرف لا يعتبر صحيحا إلا إذا أقره المالك، و انه في غياب ما يثبت موافقة المستأنف عليه عبد الكريم (ب.) على الاتفاق من أجل اقتسام الأرباح الناتجة عن تسيير محطة بتروم التي ينفرد بتسييرها استنادا لعقدة خاصة به، كما يستفاد من الحكم رقم 2909 الصادر بتاريخ 07/06/2012 المؤيد استئنافيا ، فإن طلب الطاعنين بهذا الشأن يبقى مفتقرا للسند القانوني وأن ما نحت إليه محكمة الدرجة الأولى بهذا الشأن من رفض للطلب المضاد المتعلق بمحطة بتروم في محله مما يستوجب تأييد الحكم المستأنف في هذا الشق.
في الاستئناف المقدم بشأن استغلال الفنادق:
وحيث اتفق أطراف الرسم العدلي على "أن يقع استغلال و التصرف في الحقوق و الأصول التجارية في الفنادق المشتركة بينهم المسمى احدها (ا.) و الثاني (ب. ف.) و الثالث (س.) الواقعة كلها بمدينة الرباط عن طريق التناوب السنوي و قبض المداخيل ...ابتداء من فاتح يناير 2008 إلى غاية 31/12/2008 على أن يبدأ الطرف الأول أي ورثة المرحوم الحاج لحسن (ب.) باستغلال فندق (ا.) ابتداء من التاريخ المذكور و يستغل الطرف الثاني الحاج محمد (ب.) والحاج احمد (ب.) استغلال كل من اوطيل (ب. ف.) و اوطيل (س.) وهكذا دواليك".
وحيث إن الاتفاق المذكور أعطى للأطراف الحق في الاستغلال بالتناوب و لم يتضمن الاتفاق على أي قسمة أو مخارجة أو الاتفاق على استئثار الطرف الذي يتولى التسيير بالأرباح التي تنتج خلال فترة تسييره ، و على هذا الأساس فإن الاستغلال بالتناوب المتفق عليه يمكن كل طرف من الاستفادة من كل فندق بشكل يحقق توازنا في الاستفادة من الأرباح، وهو ما يقتضي أنه في حالة عدم تحقق التناوب المتفق عليه ان تتم المحاسبة بين الأطراف لتحديد ما إذا كانت الأرباح المحققة في كل فندق متساوية أم لا، و بناء على ذلك يحق للطرف الذي تلقى ربحا أقل أن يطالب بتمكينه من واجبات الاستغلال التي حرم منها جراء عدم تحقق الاستغلال بالتناوب المتفق عليه، و أن ما تمسك به المطعون ضده من كون العقد تضمن الاتفاق على الاستغلال بالتناوب و لم يتضمن الاتفاق على المحاسبة و اقتسام واجبات الاستغلال هو دفع غير مؤسس، فالاتفاق على الاستغلال بالتناوب هو التزام هدفه تحقيق المساواة بين المالكين في الانتفاع وهو أمر في حال تخلفه يعطي الحق في المطالبة بواجبات الاستغلال باعتبارها كتعويض، لأن الأخذ بما تمسك به المستأنف عليه من شأنه أن يؤدي إلى تحوير الاتفاق و تنزيله بمثابة عقد القسمة أو المخارجة وهو الأمر غير المؤسس قانونا إذ من الواضح و المؤكد من خلال الرسم العدلي أن نية الأطراف انصرفت إلى توضيح طرق الانتفاع من جميع الأصول التجارية و العقارات المفصلة به من الطرفين و توزيع استغلالها بينهم و لم يتم من خلال الرسم العدلي الاتفاق على تنازل أي طرف عن حقه في أي من الممتلكات.
وحيث إنه استنادا لذلك يكون ما نحت إليه محكمة الدرجة الأولى من رفض لطلب واجبات الاستغلال عن حرمان المستأنفين من تطبيق قاعدة التناوب في استغلال الفنادق في غير محله مما قررت معه المحكمة الأمر بخبرة لتحديد مداخيل الفنادق الثلاثة و تحديد نصيب كل طرف بناء على المداخيل التي يحققها كل فندق على حدة.
وحيث خلص الخبير المعين يونس (جس.) بعد تحديد مداخيل الفنادق الثلاث استنادا على المقارنة و المماثلة إلى تحديد المداخيل الصافية المحققة من استغلال كل فندق خلال السنوات من 2008 إلى نهاية سنة 2024 وحدد مجموع ما قبضه كل طرف و مجموع ما هو مستحق لكل طرف حسب النسب المتفق عليها، و انطلاقا من ذلك يتضح أن المستأنف عليه محمد (ب.) قبض مبلغا زائدا عما هو مستحق له
يقدر ب 175.270,00 درهم في حين ان الهالك احمد (ب.) و ورثته من بعده توصلوا بمبلغ زائد قدره 199.346,00 درهم، و أن المستأنفين لم يتوصلوا بكافة المبالغ المستحقة لهم عن استغلال الفنادق و ينقصهم بمبلغ 374.846,00 درهم.
وحيث إنه بذلك يكون المستأنف عليهما محمد (ب.) و ورثة احمد (ب.) مدينين للطاعنين بالمبالغ الزائدة المستخلصة من طرفهم من استغلال الفنادق الثلاثة باعتبارها مبالغ مستخلصة تفوق النسب المملوكة لكل طرف.
وحيث إن ما تمسك به المطعون ضده محمد (ب.) من تقادم لا محل له مادام أن عقد الشراكة لازال قائما بين طرفيه و لم يتم إنهاؤه بأي طريق من الطرق القضائية أو الرضائية، وفقا لما ينص عليه الفصل 392 من قانون الالتزامات و العقود مما يستوجب رد الدفع المثار، و الأمر ذاته ينطبق على الدفع المتعلق بالإبراء مادام أن الإبراء المتمسك به يتعلق بالتصرفات السابقة لتاريخ إبرام الاتفاق موضوع الدعوى في حين أن المحاسبة موضوع الدعوى تتعلق بالمدة من بداية سنة 2008 و بذلك فالإبراء و إن ثبتت صحته لا أثر له على النزاع.
وحيث إنه استنادا لمجموع العلل أعلاه قررت المحكمة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلي و الطلب المضاد المتعلق بواجب استغلال الفنادق و الحكم من جديد في الطلب الأصلي برفضه و في الطلب المضاد الحكم على محمد (ب.) بآدائه لفائدة الطاعنين زينة (ب.) و من معها مبلغ 175.270,00 درهم، و على ورثة احمد (ب.) بآدائهم للطاعنين مبلغ 199.346,00 درهم مع حصر الآداء بالنسبة لهم في حدود أموال التركة و بنسبة مناب كل واحد منهم، و تأييد الحكم المستأنف في باقي مقتضياته و جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل :سبق البت في الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي و بعدم قبول الطلب الإضافي و إبقاء الصائر على رافعه.
في الموضوع :إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلي و الطلب المضاد المتعلق بواجب استغلال الفنادق، و الحكم من جديد في الطلب الأصلي برفضه و في الطلب المضاد الحكم على محمد (ب.) بآدائه لفائدة الطاعنين زينة (ب.) و من معها مبلغ 175.270,00 درهم، و على ورثة احمد (ب.) بآدائهم للطاعنين مبلغ 199.346,00 درهم مع حصر الآداء بالنسبة لهم في حدود أموال التركة و بنسبة مناب كل واحد منهم منها، و تأييد الحكم المستأنف في باقي مقتضياته و جعل الصائر بالنسبة.
66293
Contrat d’interconnexion : la suspension du service avant l’expiration du délai de préavis contractuel constitue une faute engageant la responsabilité de l’opérateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025
66295
Contrat de carte carburant : la société souscriptrice est responsable de l’usage frauduleux de la carte par son préposé en application des clauses contractuelles mettant à sa charge la garde de la carte et la surveillance de son utilisation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
Utilisation frauduleuse, Responsabilité du commettant, Responsabilité contractuelle, Obligation de surveillance, Garde de la carte, Force obligatoire du contrat, Faute du préposé, Exonération du fournisseur, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Clause de responsabilité, Carte carburant
66298
L’obligation du gérant libre de verser une indemnité d’occupation subsiste jusqu’à son éviction effective, nonobstant la résiliation judiciaire du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
66270
L’aveu judiciaire du vendeur quant à la réception de chèques impayés vaut preuve du paiement partiel du prix et emporte obligation de restitution en cas de nullité du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
66271
L’action en responsabilité pour retard dans un contrat de transport de personnes est soumise à la prescription annale de l’article 389 du DOC, qui prime sur la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66276
Résiliation pour inexécution : la partie qui a manqué la première à ses obligations contractuelles ne peut se prévaloir de l’inexécution subséquente de son cocontractant pour obtenir la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
66210
La signature des factures par le client vaut reconnaissance de l’exécution des prestations et rend superfétatoire le recours à une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
66214
Le manquement d’un prestataire à ses obligations fiscales et sociales ne constitue pas un motif légitime pour le client de refuser le paiement des services dont il a bénéficié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
Refus de paiement, Prestation de service effectuée, Paiement de factures, Obligation de paiement du client, Manquement aux obligations fiscales et sociales, Force obligatoire du contrat, Exception d'inexécution, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement, Action en responsabilité pour préjudice
66237
L’enregistrement par le distributeur de la marque de son fournisseur à son propre nom constitue une faute grave justifiant la rupture de leurs relations commerciales établies (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025