Le bon de livraison signé et cacheté, conforme au bon de commande, constitue une preuve écrite suffisante de la réception des marchandises et fonde l’obligation de paiement de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65573

Identification

Réf

65573

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4904

Date de décision

09/10/2025

N° de dossier

2025/8201/4397

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde du prix d'une vente de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et la charge de la preuve de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la dette établie.

L'appelant contestait la valeur probatoire du bon de commande et du bon de livraison, tout en soulevant l'exception d'inexécution pour livraison prétendument partielle et non conforme. La cour retient que le bon de livraison, signé et tamponné par le débiteur sans contestation formelle de son authenticité, constitue un écrit sous seing privé qui, en application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, fait pleine foi de la réception des marchandises.

Elle ajoute qu'il incombe au débiteur, qui invoque une exécution défectueuse, de rapporter la preuve du manquement allégué, ce qui n'a pas été fait. La demande d'expertise est par conséquent écartée comme non pertinente, la cour s'estimant suffisamment éclairée.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14/07/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1673 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 06/05/2025 في الملف رقم 573/8235/2025 القاضي في منطوقه: في الشكل: بقبول الدعوى. في الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة (س. د. إ. م.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة (ف.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 532.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث إنه تم تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 26/06/2025 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 14/07/2025 أي داخل الأجل القانوني.

وحيث دفعت المستأنف عليها بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل.

وحيث ان آجال الطعن بالاستئناف هو من الآجال الكاملة التي لايحتسب أولها وآخرها وطبقا لمقتضيات الفصل 512 من ق.م.م فاذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده وأن آخر أجل للطعن وهو 12/07/2025 قد صادف عطلة نهاية الاسبوع ليكون الاستئناف الواقع بأول يوم عمل بعده وهو 14/07/2025 واقعا داخل أجله القانوني وهو ما يستوجب قبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 13/02/2025 تعرض فيه أنه بناء على معاملة تجارية مع المدعى عليها، وبناء على إذن بطلب بقيمة 1.470.000,00 درهم، توصلت بموجبه المدعى عليها بالبضاعة المطلوبة بتاريخ: 2022/12/13 ، حسب وصل الطلب ووصل التسليم المرفقين، وأن المدعى عليها أدت مجموعة من المبالغ لفائدتها وبقي بذمتها مبلغ 532,000,00 درهم امتنعت عن أدائه رغم العديد من المحاولات الحبية ورغم توصلها بالإنذار الموجه من طرفها بتاريخ: 2024/08/02 والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور أعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ومبلغ 20:000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

وأرفق المقال بصورة وصل الشراء عدد 0241- P.R:N-2022 يتضمن مبلغ السلع الإجمالي مجموعه 1.470.000,00 درهم ، ويحمل خاتم وتوقيع المدعى عليها، وصورة وصل التسليم عدد 2223427 يتضمن نفس مراجع وصل الطلب ونفس نوعية السلع ويحمل خاتم وتوقيع المدعى عليها، وبيان لفواتير يتضمن مبلغ 532000,00 درهم، ثم محضر تبليغ إنذار إلى المدعى عليها توصلت به بواسطة السيدة بشرى الممثلة القانونية للشركة بتاريخ 2024/08/12؛

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها مدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 2025/04/15، تعرض من خلالها أن مقال المدعية يخلو من أية وثيقة تثبت صفتها ملتمسة عدم قبول طلبها شكلا ومن حيث الموضوع أوضحا أن المدعية لم تحدد قيمة المبالغ المتوصل بها ، ولا بسند استحقاقها، فضلا عن خلو الملف مما يثبت مديونيتها ولا لوجود فواتير مقبولة ومؤشر عليها من طرفها ، وأن مطالبتها إياها بأداء المبالغ المزعومة بناء على مجرد بيان للفواتير لا يحمل توقيعها ولا ختمها لا يستند على أي أساس قانوني طبقا لمقتضيات المادة 417 من قانون الالتزامات والعقود، ملتمسة رفض الطلب في الموضوع؛

وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعية مدلى بها بواسطة نائبها لآخر جلسة بتاريخ: 2025/04/29، توضح من خلالها أنه خلافا لما ورد بمذكرة المدعى عليها، فإنها لم تدل بأية فاتورة وأنها تطالب بمقتضى دعواها بمقابل أمر بالشراء موقع عليه من طرف المدعى عليها ، وبناء على إذن بالتسليم توصلت بمقتضاه بمجموع البضائع موضوع طلبها يتضمن مبلغ اجمالي قدره 1.470.000,00 درهم وأنها فصلت المبالغ المؤداة من طرف المدعى عليها ببيان حسابها وبقي مبلغ 532.000,00 درهم المتخلذ بذمتها ملتمسة الحكم وفق مقالها.

وأرفقت مذكرتها بأصل وصل الشراء ووصل التسليم المدلى بصورة منهما سابقا، وست نسخ لكشوفات حسابها ثم صور لمراسلاتها الالكترونية مع المدعى عليها.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن تعليل الحكم المستأنف لا ينسجم مع ما جاء في كتابات العارضة وكذا حيثيات الحكم نفسه ذلك أن العارضة ظلت تؤكد في سائر مذكراتها أن ادعاء المستأنف عليها أنها قامت بتزويدها بمجموعة من البضائع بناء على أمر بالشراء " purchaseorder" لا يمكن أن يعتد به كوثيقة تجارية رسمية تثبت الدين من الناحية القانونية، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الأمر بالشراء المدعى به وإن كان يحدد مجموع المبالغ المتفق عليها فإنه لا يثبت أحقية المستأنف عليها لهذه المبالغ وهو الأمر الذي يتوقف على أداء مهمتها من عدمه والمتمثلة أساسا في تزويد الشركة المستأنفة بمجموعة من البضائع، وأنه فرضا أنها قامت فعلا بتزويدها كما تدعي بهذه البضائع فإنها أدلت بما يفيد استخلاص مقابل البضائع المتوصل بها فقط وبالتالي فإن المبالغ المطالب بها غير مستحقة لعدم إتمام عملية تسليم باقي البضائع على عكس ما تحاول المستأنف عليها إثباته بكونها مدينة للعارضة والحال أنها تثبت أنها استخلصت جميع مبالغها المستحقة وحتى لو كانت تدعي المديونية فإن هذه المديونية أو المبالغ المطالب بها غير مستحقة لعدم تنفيذ أو الالتزام بتزويد الشركة بباقي البضائع المتفق عليها كمقابل وهو الأمر الذي لم تثبته المستأنف عليها ولا وجود لأي دليل بالملف يثبت تزويد العارضة ببضائع وفق ما تم الاتفاق عليه بنفس المواصفات وبنفس الجودة والقيمة المادية لهذه البضائع و بالتالي فإن التعليل الذي اعتمدته المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه يتنافى وما تقدمت به العارضة من دفوع تفيد أن المستأنف عليها تحاول تصوير الأمور على خلاف ما هو عليه بهدف الإثراء على حساب العارضة بدون سبب، خاصة وأنها قد استخلصت جميع المستحقة مقابل البضائع المسلمة من طرفها، وأن ادعاءها المديونية في نازلة الحال هو ادعاء مردود لا يقوم على أي أساس قانوني، لكون العارضة أدت جميع المبالغ المستحقة كمقابل وبمجرد توقف المستأنف عليها عن تنفيذ التزاماتها المقابلة لم يعد من حقها المطالبة بديون غير مستحقة، بل أكثر من ذلك بمجرد اطلاع العارضة على هذه الفواتير التي لا علم لها بكيفية احتسابها من طرف المستأنف عليها لكونها غير حقيقية خاصة وأنها لم يسبق لها الاستفادة من أي خدمة من قبلها تساوي قيمة المبالغ المطالب بها ويتعين إجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة الأمر، وهو الأمر الذي لم تأخذه المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه بعين الاعتبار ولم تجب على هذه الدفوع لا سلبا ولا إيجابا، خاصة وأن الوثائق المحتج بها تعتبر دليلا واضحا على أداء العارضة للديون الحقيقية المستحقة بعد توصلها بالبضائع المطالب بها خاصة وأن الأمر بالشراء يحدد القيمة الاجمالية للبضائع المطالب بها وأن الأداء تم في حدود البضائع المتوصل بها بحيث لا يمكن أداء مبالغ محددة في الأمر بالشراء كقيمة إجمالية لعملية الاقتناء دون إتمام عملية التسليم وبالتالي فإن هذه الوثائق تعتبر هي الوسيلة الوحيدة التي تثبت مدى التزام العارضة في الوفاء بالتزاماتها المقابلة، وأن الفواتير المحتج بها تحمل معطيات ومبالغ غير مستحقة وأن الهدف من وراء المطالبة بها هو الإثراء على حساب العارضة دون سبب مشروع خاصة وأنها لم يسبق لها الاستفادة من أي خدمة بقيمة هذه المبالغ التي تدعي أنها غير مستخلصة، والحال أنها توصلت بمجموع المبالغ المستحقة وبالتالي فإن اعتماد المحكمة المصدرة على هذه الفواتير التي تتضمن معطيات غير صحيحة و التي تم الوقوف عليها دون الاستجابة لدفوع العارضة ودون الإجابة عنها يجعل الحكم ناقص التعليل نقصانا يوازي انعدامه مما يجعل حكمها مجانبا للصواب كما انها قضت لفائدة المستأنف عليها بتعويض عن التماطل في مبلغ 20.000.00 درهم بالنظر إلى الإنذار الموجه من طرف المستأنف عليها للعارضة من أجل تمكينها من مستحقاتها واعتبارها وسيلة تثبت واقعة التماطل دون الأخذ بعين الاعتبار توقف هذه الأخيرة عن إتمام عملية تسليم البضائع وعدم الالتزام بتنفيذ الاتفاق، مما يكون معه الحكم المطعون فيه مجانبا للصواب لذلك تلتمس العارضة أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة يعهد في إنجازها لخبير مختص مع حفظ حق العارضة في الادلاء بمستنتجاتها على ضوء ذلك.

وارفق المقال بنسخة حكم.

وبناء على المذكرة الجوابية في الشكل المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/10/2025 جاء فيها ان المستأنفة بلغت بالحكم المستانف بتاريخ 26/06/2025 وأنها لم تتقدم باستئنافها الى بتاريخ 14/07/2025 أي خارج الاجل القانوني ومن حيث الموضوع ان الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب فيما قضى به ومعللا تعليلا كافيا لذلك تلتمس العارضة الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا وبرفض الطلب موضوعا وتاييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

وارفقت المذكرة بنسخة طبق الال من شهادة التبليغ بالحكم المستأنف.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 02/10/2025 تخلف دفاع المستأنفة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/10/2025.

محكمة الإستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب الواردة أعلاه.

وحيث انه وفيما يخص السبب الأول المؤسس عليه النعي والمتعلق بكون الأمر بالشراء "purchaseorder" لا يعتد به كوثيقة تجارية تثبت الدين فانه وبالاطلاع على بون التسليم يظهر أنه موقع ومؤشر عليه من قبل الطاعنة وجاء مطابقا لما ورد بوصل الشراء الصادر عنها والحامل لتوقيعها ويتضمن نفس البيانات المشار اليها بمقتضاه من حيث نوع البضاعة ومقدارها وكميتها وهو حجة على توصل المستأنفة لما ورد به ويقع عليها سداد مقابلها وأن محكمة البداية لما اعتمدت ذلك البون في إقرار المديونية فانها تكون قد طبقت بشكل صحيح مقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع الذي يعتبر أن الدليل الكتابي يمكن أن ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أيضا أن ينتج من المراسلات والبرقيات والموقعة من الطرفين على الوجه المطلوب ويعتبر وصل التسليم وفق ما ذهبت اليه محكمة البداية عن صواب وثيقة عرفية لها حجيتها في الاثبات وتعتبر في حكم المعترف بها مادام لم يتم الطعن فيها وفق المخول قانونا.

وحيث انه وبخصوص الشق المؤسس عليه الطعن والمتعلق بعدم تزويد الطاعنة بباقي البضائع وفق ما تم الاتفاق عليه وبنفس الجودة والمواصفات والقيمة المادية فان ملف النازلة خال مما يثبت النقص الذي طال البضاعة او العيوب التي اعترتها وبالتالي وفي غياب الادلاء بما يفيد توجيه انذار للمستأنف عليها بخصوص ذلك يبقى الدفع المثار غير جدير بالاعتبار ومادام أن الذمة العامرة لا تفرغ الا باثبات انقضاء الدين بإحدى وسائل انقضاء الالتزامات المحددة قانونا او اتفاقا والمنصوص عليها في الفصل 319 من ق.ل.ع وهو ما تخلفت الطاعنة عن اثباته فان ما تمسكت به من اجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة المديونية لا يعد ملزما للمحكمة مادام قد توفرت لها العناصر الكافية للبت في النزاع وأن الطاعنة هي الملزمة باثبات ما يخالف ما تم الاستدلال به لاثبات الدين أما بخصوص ما اثارته حول التعويض المحكوم به فيبقى بدوره مردودا طالما أنها لم تبادر الى ابراء ذمتها رغم انذارها بذلك ليكون مستند الطعن على غير أساس وهو ما يوجب رده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستانف وابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial