Réf
21405
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1128
Date de décision
05/07/2000
N° de dossier
740/99
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Source
Non publiée
La couture est un métier manuel et non intellectuel, devenu un acte de commerce en vertu de l’article 6 du Code de commerce entré en vigueur depuis le 03/10/96, et par conséquent, soumis aux dispositions de l’article 1 du Dahir du 24/05/55, et non celui du 25/12/80.
الخياطة حرفة تعتمد على العمل اليدوي وليس الذهني ، وقد أصبحت عملا تجاريا بمقتض المادة 6 من مدونة التجارة التي دخل كتابها الأول حيز التطبيق منذ 03/10/1996 فتندرج في مضمون الفصل الأول من ظهير 24 ماي 1955 ويكون القرار الذي أخضعها لظهير 25/12/1980 خارقا للقانون وعرضة للنقض
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 02/02/1999 في الملف عدد 448/98 أنه بتاريخ 26/01/1990 تقدم السيد عبد القادر بمقال مفاده أنه يملك الدكان الكائن بحي بياضة رقم 3 الذي يشغله منه المدعى عليه السيد بوشعيب على وجه الكراء لممارسة مهنة الخياطة التقليدية ، وأن العارض يستغل المحل المجاور له الحامل لرقم 1 في تجارة بيع المواد الغذائية غير أن هذا المحل أصبح لا يتسع لوضع السلع مما اضطر معه لتوجيه إنذار للمدعى عليه في إطار ظهير 25/12/1980 يطلب فيه إفراغ المحل المذكور مقابل استغلال محل مجاور له يحمل رقم 9 ، غير أنه لم يستجب لهذا الإنذار رغم إمهاله مدة ثلاثة أشهر ، ملتمسا تصحيح الإنذار والحكم على المدعى عليه بإفراغه من العين المكراة هو ومن يقوم مقامه.
فأصدرت المحكمة الابتدائية بآسفي بتاريخ 10/05/1990 حكما بعدم قبول الطلب بعلة أن الخياطة التقليدية حرفة تخرج عن نطاق ظهير 25/12/1980 ، أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 01/04/1991 وتم نقض هذا القرار بتاريخ 18/09/1996 من طرف المجلس الأعلى بعلة أن القرار لم يبرز العناصر التي تجعل حرفة الخياطة عملا تجاريا ومحمية بظهير 24/05/1955 فقضت محكمة الإحالة بتاريخ 02/02/1999 بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بتصحيح الإشهاد بالإفراغ والحكم تبعا لذلك على المستأنف عليه السيد بوشعيب بإفراغه من الدكان استنادا منها على مقتضيات ظهير 25/12/1980.
حيث ينعى الطاعن على القرار الخرق الجوهري لقواعد القانون ، وانعدام السند القانوني ، وانعدام التعليل ذلك أنه أخضع محل الخياطة التقليدية لمقتضيات ظهير 25/12/1980 بالرغم من أن النشاط الممارس به يعتبر حرفة وهي أصبحت عملا تجاريا ، وبذلك فهو يخضع لظهير 24/05/1955 والمحكمة لما طبقت على النزاع مقتضيات ظهير 1980 ، يكون قرارها خارقا للقانون.
حيث إن المحكمة لما اعتمدت على محضر البحث الذي حضره المكري السيد عبد القادر وحده وصرح بأن المحل يستعمل للخياطة لتستخلص بأن القانون الواجب التطبيق هو 25/12/1980 مكتفية بالقول « بأن الإنذار بالإفراغ وجه داخل الإطار القانوني ، باعتبار أن الظهير الواجب التطبيق على الحالة هو ظهير 25/12/1980 » في حين أن الخياطة حرفة تعتمد على العمل اليدوي وليس الذهني ، وقد أصبحت عملا تجاريا بمقتضى المادة 6 من مدونة التجارة التي دخل كتابها الأول حيز التطبيق منذ 03/10/1996 فتندرج في مضمون الفصل الأول من ظهير 24 ماي 1955 ويكون القرار الذي أخضعها لظهير 25/12/1980 خارقا للقانون وعرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة تقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار عدد 243 الصادر عن استئنافية آسفي بتاريخ 02/02/1999 في الملف عدد 448/98 مع إحالته على نفس المحكمة لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون ، ويجعل الصائر على المطلوب في النقض.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة :
الأطراف
الهيئة الحاكمة
السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : المصباحي عبد الرحمن مقررا ، وعبد اللطيف مشبال وعبد الرحمن مزور وزبيدة التكلانتي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق ، وبمساعدة كاتبة الضبط فتيحة موجب.