Réf
21431
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1073
Date de décision
23/04/2002
N° de dossier
1105/2002/13
Type de décision
Arrêt
Thème
Source
Non publiée
فضلا عن كون الطاعنة شركة تجارية بحسب شكلها ، فإنها تكتسب الصفة التجارية أيضا بحكم مزاولتها لعمليات التأمين عملا بأحكام الفقرة الثامنة من المادة السادسة من مدونة التجارة.
إن الوقائع والأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة تجارته يفترض أنها تجارية ما لم يثبت ما يخالف ذلك.
باسم جلالة الملك
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.أصدرت بتاريخ 23/04/2002.في جلستها العلنية القرار الآتي نصه :بين شركة (أ.ت.م) شركة مساهمة يمثلها رئيس وأعضاء مجلسها الإداري مركزها بالدار البيضاء.نائبه الأستاذ عبد المالك التبر محام بهيئة الدار البيضاء.بوصفها مستأنفة من جهة.وبين شركة (م) شركة محدودة المسؤولية يمثلها وكيلها ، مركزها بالدار البيضاء.نائبها الأستاذ أحمد حربل محام بهيئة الدار البيضاء.بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى.وبحضور شركة (ر) شركة محدودة المسؤولية يمثلها وكيلها ، مركزها بالدار البيضاء.ينوب عنها النقيب الأستاذ محمد شهبي ، محام بهيئة الدار البيضاء.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.وبناء على إدراج القضية بجلسة 16/04/2002.وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.وبعد المداولة طبقا للقانون.حيث إنه بتاريخ 01/04/2002 استأنفت شركة (أ.ت.م) بواسطة محاميها الأستاذ عبد المالك التبر الحكم عدد 116/02 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/01/2002 في الملف عدد 9316/2001 والقاضي باختصاص هذه المحكمة للبت في النزاع.في الشكل :حيث إن المقال الاستئنافي مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.وفي الموضوع :حيث يستفاد من الرجوع لوثائق الملف أنه بتاريخ 18/10/2001 تقدمت شركة (م) بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه بواسطة محاميها الأستاذ أحمد حربل أنه بتاريخ 24/10/1996 وقع انفجار ناتج عن قنينات غاز كانت بالمطعم المجاور لمقر العارضة والذي كان على ملكية شركة (ر) المؤمنة لدى شركة التأمين (أ) وقد نتج عن ذلك تعرض العارضة لعدة خسائر مادية تم تحديدها من طرف الخبير السيد الحسين عامر في مبلغ : 440.147,00 درهم ، لذلك تلتمس المدعية الحكم على شركة (ر) بأدائها لها المبلغ المذكور أعلاه وإحلال شركة التأمين (أ.ت.م) محلها في أداء ما قد يحكم به مع النفاذ المعجل ، وإجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري الذي ضاع للعارضة من جراء الحادثة ، وحفظ حقها في التعقيب.وحيث أثارت المدعى عليها شركة (أ.ت.م) بواسطة محاميها الأستاذ التبر الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في النازلة على اعتبار أن الدعوى تتعلق بالمسؤولية المدنية التي تخضع لاختصاص المحكمة الابتدائية ولا علاقة لها بالدعاوى التي تدخل في اختصاص المحكمة التجارية والمحددة على سبيل الحصر في الفصل الخامس من القانون رقم 95/53 كما أن الخبرة التي تطلبها المدعية لتقييم الأصل التجاري لا تدخل ضمن النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية المذكورة في الفصل الخامس المشار إليه ، ولا يوجد أي نزاع بين الطرفين حول الأصل التجاري.وحيث إنه بناء على ذلك أصدرت المحكمة التجارية حكمها المستأنف بعلة أنه لما كان الأمر يتعلق بنزاع بين شركات بخصوص التعويض عن الأصل التجاري ، فإن الاختصاص ينعقد لهذه المحكمة تطبيقا لمقتضيات الفصلين 4 و5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.وحيث استأنفت شركة (أ.ت.م) الحكم المذكور مستندة في ذلك إلى أن الدعوى المرفوعة من طرف شركة (م) ترمي إلى التعويض عن الضرر الذي حصل في متجرها نتيجة لانفجار قنينتي الغاز ، وأن هذه الدعوى تدخل في نطاق المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في الفصول 77 وما يليه من ق.ل.ع ، وبالتالي فإن الدعوى ليس لها طابع تجاري ولا علاقة لها بالأصل التجاري ككل ، وإن كان أطرافها شركات فإنها لا تتعلق بالأعمال التجارية لتلك الشركات ، وإنما ترمي إلى التعويض عن ضرر ، وإن كان هذا الضرر قد لحق بعض مكونات الأصل التجاري فإن النزاع لا يعد من بين النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية كما هي محددة في مدونة التجارة ، وبذلك تبقى الدعوى المرفوعة من طرف شركة (م) دعوى مدنية لا تدخل في نطاق الدعاوى المفصلة في المادة الخامسة من القانون رقم 95-53 لذلك يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء آنفا المختصة نوعيا ومحليا.وحيث بلغ الملف إلى النيابة العامة فأدلت بملتمس كتابي يرمي إلى تطبيق القانون.وحيث أدرجت القضية بجلسة 09/04/2002 توصل خلالها كل من نائب المستأنفة والأستاذ شهبي عن شركة (ر) وتخلف عن الحضور ، في حين لم يعثر على نائب المستأنف عليها ، إلا أنه بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بالبت في مدى اختصاص المحكمة التجارية طبقا لأحكام المادة الثامنة من قانون إحداث المحاكم التجارية ، تقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار في جلسة 23/04/2002.محكمة الاستئناف التجارية :حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف ما ذهب إليه من التصريح باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب ، والحال تدخل في نطاق المسؤولية التقصيرية طبقا لمقتضيات الفصل 77 وما يليه من ق.ل.ع وبالتالي فإن الدعوى المذكورة ليس لها أي طابع تجاري ولا تدخل في نطاق اختصاص المحاكم التجارية كما هو منصوص عليه في المادة الخامسة من قانون إحداث هذه المحاكم.لكن حيث إن الثابت في النازلة أن طرفي النزاع تاجرين ، فالمدعية شركة محدودة المسؤولية ، والمدعى عليها الأولى شركة محدودة المسؤولية والثانية شركة مساهمة. وإنه عملا بمقتضيات المادة الثانية من القانون رقم 96-5 والمادة الأولى من القانون رقم 95-17 فإن الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة تعد شركات تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها.وحيث إنه فضلا عن كون الطاعنة شركة تجارية بحسب شكلها ، فإنها تكتسب الصفة التجارية أيضا بحكم مزاولتها لعمليات التأمين عملا بأحكام الفقرة الثامنة من المادة السادسة من مدونة التجارة.وحيث إن المحاكم التجارية تختص بالنظر في الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية طبقا للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية.وحيث إن الثابت في النازلة أن النزاع قائم بين تاجرين لاكتساب طرفي الدعوى الصفة التجارية ، كما إن الثابت أيضا أن الشرط الثاني الذي تتطلبه الفقرة الثانية من المادة الخامسة المشار إليها أعلاه ، وهو تعلق النزاع بالأعمال التجارية للتاجر ، شرط متوفر في النازلة ، على اعتبار أن الطاعنة التي أثارت الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية ، قد تمت مقاضاتها بصفتها مؤمنة للمسؤولية المدنية لشركة (ر) ، والتأمين يعد من صميم عملها التجاري.وحيث إنه اعتبارا لذلك فإن ما أثارته الطاعنة من أن الدعوى لا علاقة لها بالأصل التجاري ولا تدخل ضمن اختصاص المحكمة التجارية المنصوص عليه في المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية ، يبقى دفعا غير قائم على أساس ، مادام أن مقاضاتها كانت من أجل أن تحل محل المؤمنة لديها شركة (ر) في أداء التعويض الذي قد يكون مستحقا للمدعية في حالة ثبوت مسؤولية الشركة الأخيرة وذلك في نطاق عقد التأمين الذي يربط بينهما.وحيث إنه فضلا عن ذلك ، وبخصوص الدفع بكون الدعوى موضوع النزاع ترمي إلى التعويض عن ضرر ناتج عن انفجار قنينتي الغاز وبالتالي فهي دعوى مدنية محضة لا تدخل في نطاق الدعاوى المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون المحاكم التجارية ، فإنه دفع مردود بدوره على اعتبار أن الأعمال التجارية لا يقصد بها فقط الأعمال التجارية الأصلية كما أوردها المشرع في المادتين السادسة والسابعة من مدونة التجارة ، والأعمال المجانسة أو المماثلة لها لتوفرها على عناصر النشاط التجاري من مقاولة ووساطة وتداول وغيرها من معايير الأعمال التجارية ، بل يقصد بها أيضا الأعمال التجارية التبعية ، وهي الأعمال التي تعتبر مدنية بطبيعتها ، غير أنه بحكم صدورها عن التاجر وارتباطها بنشاطه التجاري ، فإنها تعبر أعمالا تجارية وفقا لما تقضي به المادة العاشرة من مدونة التجارة ، من أن « الوقائع والأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة تجارته يفترض أنها تجارية ما لم يثبت ما يخالف ذلك ».وحيث إنه اعتمادا على نظرية الأعمال التجارية التبعية ، اعتبر الاجتهاد القضائي المقارن أن الأعمال التقصيرية تعتبر من قبل الأعمال التجارية إذا ما اقترفها التاجر بمناسبة نشاطه التجاري.وحيث إنه في النازلة فإن الدعوى ترمي إلى الحكم في مواجهة شركة (ر) بتعويض الضرر الذي تسبب فيه انفجار قنينة غاز في إطار مزاولتها لعملها التجاري وبالتالي فهو يدخل ضمن الأعمال التقصيرية للشركة المذكورة والتي تعتبر من قبل الأعمال التجارية التبعية مادامت قد اقترفتها بمناسبة مزاولتها لنشاطها التجاري.وحيث إنه اعتبارا لما ذكر ، يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب حينما قضى باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع مما يتعين معه تأييده ، ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس.
لهذه الأسبابفإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا غيابيا تصرح :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الجوهر :برده ، وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/01/2002 في الملف رقم 9316/2001 وبإرجاع الملف إليها للاختصاص بدون صائر.وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الأطرافالهيئة الحاكمةسعاد رشد رئيسا.فاطمة بنسي مستشارة مقررة.نجاة مساعد مستشارة.وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة.وبمساعدة السيد يوسف بيش كاتب الضبط.
65617
Prescription commerciale : L’inscription d’une dette dans la comptabilité du débiteur ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65618
Vente du fonds de commerce : La demande de vente globale est recevable après un procès-verbal de carence, sans qu’une saisie-exécution préalable sur le fonds soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2025
65597
Paiement d’une lettre de change par chèque : Le débiteur n’est libéré que si le chèque émis mentionne expressément la lettre de change concernée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65600
L’absence de clause pénale dans un contrat de partenariat exclut toute indemnisation pour non-respect des quotas d’achat minimum (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65603
Preuve commerciale : La facture revêtue du cachet du débiteur vaut acceptation et fait pleine preuve de la créance en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65607
L’omission du montant total des loyers impayés dans la sommation de payer ne vicie pas la procédure de résiliation du bail commercial dès lors que la période concernée est indiquée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65616
Contrat de transport aérien : L’obligation du transporteur d’acheminer les passagers à l’heure convenue est une obligation de résultat engageant sa responsabilité en cas de retard préjudiciable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65560
Vente de marchandises impropres à la consommation : l’acquéreur qui viole les restrictions d’usage contractuelles ne peut invoquer la nullité du contrat pour cause ou objet illicite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65561
Vente internationale : la seule émission d’une facture électronique est insuffisante pour prouver la créance en l’absence de preuve de la livraison des marchandises (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025