Réf
21428
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1100
Date de décision
22/07/1999
N° de dossier
1182/99/9
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Source
Non publiée
Le contrat d’assurance conclu par le commerçant à l’occasion de son commerce relève de la compétence des tribunaux de commerce.
عقد التأمين الذي يبرمه التاجر بمناسبة تجارته من اختصاص المحاكم التجارية.
التعليل
حيث يدفع المستأنف على أن العقود المحتج بها من قبل شركة التأمين المستأنف عليها الغاية منها تأمين مجموعة من الأضرار التي يمكن أن تلحق الأغيار بما فيهم من تربطهم علاقة تبعية مع المستأنفين.حيث أنه بالرجوع إلى أوراق الملف يتجلى على أن الطرف المستأنف ابرم عقد التأمين المطالب بأدائها بمناسبة العمل الذي يمارسه والذي يتجلى في تجارة مواد البناء.حيث أنه إذا كان إبرام عقد التأمين مع المستأنف عليها يشكل في حد ذاته عملا مدنيا ، إلا أنه نظرا لصدوره عن التاجر على اعتبار أن المستأنفين يمارسون تجارة مواد البناء وارتباطه بهذا العمل التجاري فإنه يكتسب الصفة التجارية بالتبعية تطبيقا لقاعدة أن الفرع يتبع الأصل.حيث أنه استنادا إلى مقتضيات المادة العاشرة من مدونة التجارة فإن الحكم المستأنف يبقى قائما على أساس مما ينبغي تأييده وبالتالي رد هذا الطعن لعدم ارتكازه على أساس.