Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

C.A.C, 26/08/1998, 41

Réf : 21426

Identification

Réf

21426

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

41

Date de décision

26/08/1998

N° de dossier

102/98/7

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Les actes accomplis par le commerçant à l’occasion de son activité, même s’il s’agit de préparations, sont réputés commerciaux jusqu’à preuve du contraire.

Résumé en arabe

الأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة تجارته ولو تعلقت بالأعمال التحضيرية تعتبر تجارية ما لم يثبت خلاف ذلك

Texte intégral

حيث تمسكت المستأنفة بكون عقد الكراء هو عمل مستقل تماما على نشاط التاجر.
حيث يتجلى من وثائق الملف ودفوعات الأطراف بأنه ليس هناك منازعة في صفتهما كتاجرين.
وحيث أن عقد الكراء المبرم بينهما يتعلق باستغلال محل تجاري يستغله المستأنف عليهما لبيع المواد الغذائية و بالتالي فهو عقد تجاري.
وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة استقر على أن الأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة تجارته ولو تعلقت بالأعمال التحضيرية تعتبر تجارية ما لم يثبت خلاف ذلك. مما يكون معه الدفع المثار في هذا الشأن دفع مردود ويتعين تبعا لذلك تأييد المحكمة الابتدائية فيما قضى به من اختصاص المحكمة التجارية.