Réf
21426
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
41
Date de décision
26/08/1998
N° de dossier
102/98/7
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Source
Non publiée
Les actes accomplis par le commerçant à l’occasion de son activité, même s’il s’agit de préparations, sont réputés commerciaux jusqu’à preuve du contraire.
الأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة تجارته ولو تعلقت بالأعمال التحضيرية تعتبر تجارية ما لم يثبت خلاف ذلك
حيث تمسكت المستأنفة بكون عقد الكراء هو عمل مستقل تماما على نشاط التاجر.
حيث يتجلى من وثائق الملف ودفوعات الأطراف بأنه ليس هناك منازعة في صفتهما كتاجرين.
وحيث أن عقد الكراء المبرم بينهما يتعلق باستغلال محل تجاري يستغله المستأنف عليهما لبيع المواد الغذائية و بالتالي فهو عقد تجاري.
وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة استقر على أن الأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة تجارته ولو تعلقت بالأعمال التحضيرية تعتبر تجارية ما لم يثبت خلاف ذلك. مما يكون معه الدفع المثار في هذا الشأن دفع مردود ويتعين تبعا لذلك تأييد المحكمة الابتدائية فيما قضى به من اختصاص المحكمة التجارية.