Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

C.A.C, 27/07/1999, 1151

Réf : 21422

Identification

Réf

21422

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1151

Date de décision

29/07/1999

N° de dossier

13/99/1345

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

L’obligation du garant non commerçant est acte de commerce au sens de l’obligation initiale.

le tribunal de commerce est compétent pour y statuer

Résumé en arabe

التزام الكفيل غير التاجر يعد عملا تجاريا بالتبعية للالتزام الأصلي اختصاص المحكمة التجارية : نعم.

Texte intégral

حيث إنه بخصوص الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية استنادا إلى أن عقد الكفالة هو عقد مدني حتى وأن ارتبط بدين تجاري. وكان كل من الدائن والمدين تاجرا فإنه دفع مردود لأن الثابت من خلال الوثائق أن المدينة الأصلية والدائن تاجرين ، وان النزاع القائم بينهما بمناسبة أعمالها التجارية ، وأن الكفلاء من بينهم المستأنفة وأن كانت تدعي على أنها طرف مدني إلا أن التزامها تجاه الدائن يتفرع عن الالتزام الأصلي الشيء الذي يبقى معه الاختصاص دائما منعقدا للمحكمة التجارية للنظر في موضوع النزاع ولو كان أحد الأطراف مدنيا وأن هذا المبدأ كرسه الفصل التاسع من القانون المحدث للمحاكم التجارية الذي ينص على أنه « تختص المحكمة التجارية في مجموع النزاع الذي يتضمن جانبا مدنيا »لذلك فإن الحكم المستأنف صادف الصواب مما ينبغي تأييده وبالتالي رد هذا الطلب لعدم ارتكازه على أساس.