Réf
21416
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2692
Date de décision
09/12/1999
N° de dossier
2902/1/99
Type de décision
Jugement
Thème
Source
Non publiée
Il ressort clairement de la loi régissant l’exercice de la profession de la médecine que le législateur interdit l’exercice de la profession médicale en tant qu’activité commerciale.
يتبين من القانون المنظم لمهنة الطب أن المشرع يمنع مزاولة مهنة الطب باعتبارها نشاطا تجاريا مما يتعين معه التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية.
أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأمر الآتي نصه يوم 30 شعبان 1420 موافق 09/12/1999.
بين :
الدكاترة (ح.خ) و (ت.خ) و (ب.ع) و (ل.م) و (ب.ف) و (م.م) و (ع.ز) و (ز.ع) و (ح.ك).
عنوانهم بالدار البيضاء.
نائبهم الأستاذ عبد الحق كسيكس المحامي بهيئة الدار البيضاء.
من جهة .
وبين :
مصحة (ح) في شخص المدير الطبي الدكتور (ن.ل).
عنوانه بالدار البيضاء.
نائبه الأستاذان طبيح وميكو المحاميان بهيئة الدار البيضاء.
من جهة أخرى
حيث إن المدعين تقدموا بمقال استعجالي مسجل بتاريخ :07/12/1999 عرضوا فيه بأنهم يعملون بمصحة (ح) وأنهم فوجئوا يوم 06/12/1999 صباحا بأشخاص تابعين لمؤسسة متخصصة في الحراسة يمنعونهم من الدخول إلى المصحة الشركاء فيها ويمارسون مهنتهم بها ولهم مرضى تحت مسؤوليتهم وأنهم أثبتوا ذلك بموجب محضر معاينة واستفسار مع توجيه إنذار إلى الجهة المسؤولية عن الفعل المذكور وأن مصحة (ح) سبق لها أن تقدمت إلى المحكمة التجارية بمقالات من أجل إخراج شركاء من الشرعة ولم تنتظر صدور أحكام فيها وقررت اللجوء إلى القوة والتمس المدعون أمر الدكتور (ن.ل) مدير مصحة (ح) بالرفع الفوري والعدول عن قرار منع المدعين من ولوج مصحة (ح) لمزاولة نشاطهم بصفتهم شركاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها عشرة آلاف درهم عن كل يوم ابتداء من 06/12/1999 إلى يوم التنفيذ مع التنفيذ المعجل على الأصل وبدون كفالة مع تسخير القوة العمومية عند الاقتضاء.
وأحيلت القضية على جلسة عقدت مساء نفس يوم تقديم المقال فحضر دفاع المدعين كما حضر الأستاذ طبيح والأستاذ جلال عن الأستاذ ميكو عن الطرف المدعي وأجاب دفاع المدعى عليه بأن اختصاص المحاكم التجارية محدد بمقتضى المادة الخامسة من القانون المحدث لهذه المحاكم وأن مهنة الطب منظمة بمقتضى ظهير 21/11/1996 وينص على الطبيب أن لا يمارس عملا تجاريا وأن قاضي المستعجلات غير مختص بالبت في الطلب والتمس دفاع المدعى عليه البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بأمر مستقل وعقب دفاع المدعين بأن المدعى عليها رفعت تسعة مقالات أمام المحكمة التجارية واستصدرت أمرا في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية عن المحكمة التجارية وأن الطرفين اتفقا ضمنيا تبعا لذلك على اختصاص المحكمة التجارية وأضاف بأن البث في الدفع المتعلق بعدم الاختصاص النوعي يتعلق بمحكمة الموضوع وليس بالقضاء الاستعجالي وتم رد الدفع الرامي إلى إصدار أمر مستقل بخصوص الدفع المتعلق بعدم الاختصاص النوعي قبل مناقشة القضية لسبب أن المقتضى المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون المحدث للمحاكم التجارية والذي يقضي بأنه يجب على المحكمة التجارية البث بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها يخص محكمة الموضوع وليس القضاء الاستعجالي لأن ذلك المقتضى لا يتلاءم والقضاء الاستعجالي بالإضافة إلى أن وظيفة هذا القضاء تتمحور بالأساس حول نقطة الاختصاص.
وبعد ذلك تدخل دفاع الطرف المدعى عليه والتمس تبليغ ما تم تقريره إلى موكله ليستعمل حقه في الطعن فيه فرد طلبه لسبب أن الأحكام الفاصلة في الدفع بعدم الاختصاص النوعي هي الواجبة التبليغ والقابلة للاستئناف وأنه لم يصدر أي حكم بث في الاختصاص النوعي.
وأجاب دفاع الطرف المدعى عليه بأن المدعين شركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة ويعملون بمصحة (ح) ويتبين أن الأمر يتعلق بهيئتين شركة ذات مسؤولية محدودة ومصحة وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن المدعين قد منعوا من الدخول إلى الشركة المحدودة المسؤولية المسماة مصحة (ح) وأنه صدر فعلا قرار عن الجمعية العامة بفصلهم من الشركة أما مصحة (ح) فهي مؤسسة مسؤول عنها الدكتور (ن.ل) ولا علاقة لها بالشركة ذات المسؤولية المحدودة أو لا توجد أية علاقة قانونية مع مصحة (ح) فالمدعون لا يتوفرون على عقود عمل ولا تربطهم أية اتفاقية مع مصحة (ح) وانتقاء هذه العلاقة يرفع عنهم الصفة لتقديم هذه الدعوى وأن مصحة (ح) مستقلة عن الشركة مالكة العقار واحتياطيا فإن المدعين لا يمكنهم أن يلزموا المشغل لإرجاعهم إلى العمل وذلك على فرض قيام هذه العلاقة مع المصحة وأن القانون المنظم لمهنة الطب ينص في فصله 28 على أن الطبيب المدير هو المسؤول عن التنظيم والتسيير المحكم للمصالح الاستشفائية وله أن يتخذ ما يراه ملائما لذلك ويحق لمن اعتبر أن هذا المدير مخطئ أن يلجأ إلى المطالبة بالتعويض والتمس دفاع المدعى عليه التصريح بعدم الاختصاص واحتياطيا رفض الطلب لأن مالك السهم في الشركة لا يمكنه إلا مطالبة بريع أسهمه وليس له الحق في المطالبة بالعمل.
وعقب دفاع المدعين بأن موكليه شركاء في شركة مصحة (ح) المالكة للعقار وللمصحة ولا وجود لشيء آخر غير ذلك وأن موكليه يمارسون اختصاصاتهم بالمصحة بحكم أنهم شركاء فيها وليس باعتبارهم أجراء حتى يمكن للغير فصلهم من العمل وأنه ليس لطبيب أن يمنع زميلاه من القيام بمهامهم كما أن كل تغيير في استغلال المصحة يجب أن توافق عليه الهيئة الإقليمية للأطباء بالدار البيضاء وأنه في حالة ارتكاب مخالفة يحرر بها محضر يرسل هيئة الأطباء ويمكن متابعة المخالف أمام القضاء طبقا للفصل 64 من القانون المنظم لمهنة الطب كما أن مدير المصحة رجل إداري وليست له سلطة على زملائه وأن الأطباء الاختصاصين يسألون جنائيا ولا أحد يعفيهم من ذلك وملزمون بتتبع مرضاهم بالمصحة وأن الدكتور (ز.ع) الطبيب المخدر لازال يمارس مهامه رفقة الدكتور (ل) المكلف بإجراء عملية جراحية والتمس الحكم وفق الطلب
ورد دفاع المدعى عليه بأن دفاع المدعين يصرح بأن أحدهم وهو الدكتور (ز.ع) لازال يمارس عمله بالمصحة وبالتالي فإن الدعوى غير مقبولة مادامت رفعت بمقال مشترك بين عدة مدعين أحدهم لا مصلحة له فيها.
وعقب دفاع المدعين بأن الدكتور (ز.ع) موجود داخل المصحة لقيامه بعمله وانه عند خروجه منها فسيمنع من ولوجها وأكد الطلب وبعد أن أسند دفاع الطرفين النظر تقرر حجز القضية للتأمل لجلسة : 09/12/1999.
وحيث إن طلب المدعين يرمي إلى إصدار أمر إلى مدير مصحة (ح) قصد رفع المنع الصادر عنه وتمكينهم من الدخول إلى المصحة لمزاولة نشاطهم بها باعتبارهم شركاء فيها.
وحيث إن القانون رقم 94-10 الصادر بالظهير الشريف رقم 123-96-1 بتاريخ : 21/08/1996 بتنفيذه والمتعلق بمزاولة مهنة الطب ينص في المادة الثانية منه على أن الطب مهنة لا يجوز بأي حال من الأحوال وبأي صفة من الصفات أن تمارس باعتبارها نشاطا تجاريا ، كما تنص المادة 49 من نفس القانون في فقرتها الثانية على أنه لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يكون للعقود أو الاتفاقيات الرامية إلى تمكين الأطباء من الاستخدام المشترك للوسائل اللازمة لممارسة مهنتهم شكل شركة يطلق عليها في القانون اسم شركة تجارية وتقضي الفقرة الأولى من نفس المادة على أنه يسمح لأطباء القطاع الخاص قصد الاستخدام المشترك للوسائل اللازمة لممارسة مهنتهم أن يؤسسوا جمعيات أو شركات تجري عليها أحكام الجزء السابع من الكتاب الثاني من قانون الالتزامات والعقود.
وحيث يتبين من القانون المنظم لمهنة الطب أن المشرع يمنع مزاولة مهنة الطب باعتبارها نشاطا تجاريا مما يكون معه طلب المدعين غير متعلق بالأعمال التجارية ويخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات التجاري.
لهذه الأسباب :
إذ نبت علنيا وابتدائيا.
نصرح بعدم الاختصاص وبترك الصائر على المدعين.
وبهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
وكانت الهيئة الحاكمة مؤلفة من :
الأطراف
بين :
الدكاترة (ح.خ) و (ت.خ) و (ب.ع) و (ل.م) و (ب.ف) و (م.م) و (ع.ز) و (ز.ع) و (ح.ك).
وبين :
مصحة (ح) في شخص المدير الطبي الدكتور (ن.ل
الهيئة الحاكمة
الحسن الكاسم قاضي المستعجلات.
وبمساعدة السيد علي برجادي كاتب الضبط