Réf
21414
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1442
Date de décision
28/05/2002
N° de dossier
1502/2002/13
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Base légale
Article(s) : 8 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
Les prestations médicales ne sont pas des actes de commerce.
تعتبر الخدمات الطبية من الأعمال غير التجارية – المصحات شركات مدنية مهنية – عدم اختصاص المحكمة التجارية
باسم جلالة الملك
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.أصدرت بتاريخ 28/05/2002.في جلستها العلنية القرار الآتي نصه :بين الدكتور خالد الخيري عنوانه زنقة ورغة الرقم 9 مكرر الشقة 14 اكدال الرباط.نائبه الأستاذ عبد الواحد الخمال المحامي بهيئة الدار البيضاء.بوصفه مستأنفا من جهة.وبين شركة مصحة أمراض القلب في شخص ممثلها القانوني عنوانها 19 شارع ابن سينا الدار البيضاء.نائبها الأستاذ حسن مرشان المحامي بهيئة الدار البيضاء.بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.واستدعاء الطرفين لجلسة 21/5/2002.وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.وبعد المداولة طبقا للقانون.بناء على مقال الاستئناف الذي تقدم به الدكتور خالد الخيري بواسطة نائبه الأستاذ عبد الواحد الخمال المؤدى عنه بتاريخ 25/4/2002 والذي يستأنف بموجبه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/4/2002 في الملف عدد 954/2002 والقاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية.في الشكـــل :حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد ان الحكم المستأنف بلغ للطاعن مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوف الشروط القانونية ويتعين التصريح بقبوله.وفي الموضــوع :حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان الطاعن تقدم بمقال يعرض فيه انه شريك في الشركة المدنية المهنية التي تحمل اسم مصحة أمراض القلب ، وانه كان يقدم خدماتـه كطبيـب متخصص بالمصحة مقابل أتعاب تؤدى له من طرف الزبناء ، وانها تخلذ بذمتها مبلغ 50 ،1.002.710 درهم ، وان جميع المساعي الحبية من أجل استخلاص الدين باءت بالفشل ملتمسا الحكم عليها بـالأداء مع التعويض.فدفعت المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة التجارية لأن النزاع يدور بين أطباء يمارسون في إطار شركة مدنية مهنية وان مهنة الطب تتنافى مع التجارة.وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف بعلة ان طرفي الدعـوى لا يتمتعان بصفة بصفة تاجر ، وان موضوع النزاع ليس ذا صبغة تجارية لذلك فإن دفع المدعى عليها في محله ويتعين التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في موضوع الدعوى.حيث جاء في وموجبات الاستئناف ان المستأنف عليها أوقعت المحكمة في الغلط ذلك أن الأمر في النازلة يتعلق بطبيب وشركة وان كل واحد منهما يتمتع بشخصيته وذمته المالية وان المصحات تزاول أعمالا تجارية وان المستأنف عليها تعتبر تاجرا لأن شكلها يتخذ شكل شركة مساهمة فضلا على كونها تقوم بشراء المنقولات وبيعها وتتزود بالمواد وان هذه الأعمال تعتبر تجارية ، وانه بإمكان غير التاجر أن يقاضي التاجر أمام المحاكم التجارية لذلك يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية ، وأرفق المقال بنسخة ، صور شهادة إثبات ملكية الاسهم ، صـورة من القانون الخاص بشركة مراكز أمراض القلب.وحيث أدرج الملف بجلسة 21/5/2002 حضرها نائبا الطرفين ونظرا لكون البت يتعلـق بالاختصاص النوعي ، ويعد أن أكدت النيابة العامة ملتمسها الرامية إلى تأييد الحكم المسـتأنف تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 28/5/2002.المحكمــة :حيث تمسك الطاعن بأن الاختصاص يرجع للمحكمة التجارية على اعتبار ان المستأنف عليها تاجرة لأنها شركة مساهمة ولكونها تاجرة في شراء وبيع المنقولات.حيث انه لتحديد المحاكم التجارية يتعين الرجوع إلى مقتضيات المادة الخامسـة من قـانون إحداث المحاكم التجارية ، خاصة ما ينطبق منها على النازلة بأن يكون النزاع بين تاجرين وبمناسـبة أعمالهما التجارية أو أن يكون النزاع بين شركاء في شركة تجارية.وحيث إن المستأنف عليها من خلال قانونها التأسيسي تعد شركة مدنية مهنية وهي بذلك ليست شركة تجارية إسمية وان ما يدعيه الطاعن من كونها تتاجر وتبيع المنقولات لا علاقة له بالنزاع القائم بينهما حول الخدمات الطبية والتي تبقى من الأعمال غير التجارية ما لم تكن مؤطرة في شكل شركات تجارية ، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادفا للصواب ويتعين تأييده مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية آنفا للاختصاص تطبيقا لمقتضيات المادة الثامنة من ق إ م ت.لـهذه الأسبـابفإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا غيابيا.في الشـــكل : قبول الاستئناف.في الـجوهــر : برده وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بـالدار البيضـاء بتـاريخ 15/4/2002 في الملف عدد 954/2002 وبإحالة الملف على المحكمة الابتدائية الدار البيضـاء آنفا للاختصاص بدون صائر.وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الأطرافبين الدكتور خالد الخيريوبين شركة مصحة أمراض القلبالهيئة الحاكمةسعاد رشد رئيسا.نجاة مساعد مستشارا مقررا.عمر المنصور مستشارا.وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة.وبمساعدة السيـد حميد بونهير كاتب الضبط
66048
Contrat d’entreprise : la demande en paiement de la retenue de garantie ne peut être transformée en appel en une demande en paiement du solde global du marché (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66046
La preuve de l’exécution des travaux dans un contrat de sous-traitance peut être rapportée par une expertise judiciaire, palliant l’absence des attachements de travaux prévus contractuellement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
Résiliation abusive, Réformation du jugement, Preuve de l'exécution des travaux, Paiement du prix, Obligation d'acquérir du matériel, Indemnisation du sous-traitant, Expertise judiciaire, Exécution des obligations, Exception d'inexécution, Contrat de sous-traitance, Attachements de travaux
66040
Contrat de courtage en assurance : la relation entre l’assureur et le courtier relève du droit commercial et échappe à la prescription biennale du Code des assurances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66038
Gérance libre : Le changement d’activité par le gérant en violation du contrat justifie la résiliation et son expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
66037
L’action en paiement des loyers nés d’un contrat de location entre commerçants est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66036
Le commissionnaire de transport, tenu d’une obligation de résultat, répond de la perte de la marchandise détruite par un incendie dans l’entrepôt d’un tiers avant sa livraison au destinataire final (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66035
Le procès-verbal de constat d’huissier constitue une preuve suffisante de la réalisation de la condition rendant une créance contractuelle exigible (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66031
Vente de fonds de commerce : le paiement du prix entre les mains du notaire libère l’acquéreur de son obligation envers le vendeur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66026
Créance commerciale : Les intérêts légaux courent à compter de la date de la demande en justice et non de la date du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025