Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

C.A.C, 28/05/2002, 1442

Réf : 21414

Identification

Réf

21414

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1442

Date de décision

28/05/2002

N° de dossier

1502/2002/13

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La clinique constituée en société est une société civile professionnelle – incompétence du tribunal de commerce.

Les prestations médicales ne sont pas des actes de commerce.

Résumé en arabe

تعتبر الخدمات الطبية من الأعمال غير التجارية – المصحات شركات مدنية مهنية – عدم اختصاص المحكمة التجارية

Texte intégral

باسم جلالة الملك
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.أصدرت بتاريخ 28/05/2002.في جلستها العلنية القرار الآتي نصه :بين الدكتور خالد الخيري عنوانه زنقة ورغة الرقم 9 مكرر الشقة 14 اكدال الرباط.نائبه الأستاذ عبد الواحد الخمال المحامي بهيئة الدار البيضاء.بوصفه مستأنفا من جهة.وبين شركة مصحة أمراض القلب في شخص ممثلها القانوني عنوانها 19 شارع ابن سينا الدار البيضاء.نائبها الأستاذ حسن مرشان المحامي بهيئة الدار البيضاء.بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.واستدعاء الطرفين لجلسة 21/5/2002.وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.وبعد المداولة طبقا للقانون.بناء على مقال الاستئناف الذي تقدم به الدكتور خالد الخيري بواسطة نائبه الأستاذ عبد الواحد الخمال المؤدى عنه بتاريخ 25/4/2002 والذي يستأنف بموجبه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/4/2002 في الملف عدد 954/2002 والقاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية.في الشكـــل :حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد ان الحكم المستأنف بلغ للطاعن مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوف الشروط القانونية ويتعين التصريح بقبوله.وفي الموضــوع :حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان الطاعن تقدم بمقال يعرض فيه انه شريك في الشركة المدنية المهنية التي تحمل اسم مصحة أمراض القلب ، وانه كان يقدم خدماتـه كطبيـب متخصص بالمصحة مقابل أتعاب تؤدى له من طرف الزبناء ، وانها تخلذ بذمتها مبلغ 50 ،1.002.710 درهم ، وان جميع المساعي الحبية من أجل استخلاص الدين باءت بالفشل ملتمسا الحكم عليها بـالأداء مع التعويض.فدفعت المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة التجارية لأن النزاع يدور بين أطباء يمارسون في إطار شركة مدنية مهنية وان مهنة الطب تتنافى مع التجارة.وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف بعلة ان طرفي الدعـوى لا يتمتعان بصفة بصفة تاجر ، وان موضوع النزاع ليس ذا صبغة تجارية لذلك فإن دفع المدعى عليها في محله ويتعين التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في موضوع الدعوى.حيث جاء في وموجبات الاستئناف ان المستأنف عليها أوقعت المحكمة في الغلط ذلك أن الأمر في النازلة يتعلق بطبيب وشركة وان كل واحد منهما يتمتع بشخصيته وذمته المالية وان المصحات تزاول أعمالا تجارية وان المستأنف عليها تعتبر تاجرا لأن شكلها يتخذ شكل شركة مساهمة فضلا على كونها تقوم بشراء المنقولات وبيعها وتتزود بالمواد وان هذه الأعمال تعتبر تجارية ، وانه بإمكان غير التاجر أن يقاضي التاجر أمام المحاكم التجارية لذلك يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية ، وأرفق المقال بنسخة ، صور شهادة إثبات ملكية الاسهم ، صـورة من القانون الخاص بشركة مراكز أمراض القلب.وحيث أدرج الملف بجلسة 21/5/2002 حضرها نائبا الطرفين ونظرا لكون البت يتعلـق بالاختصاص النوعي ، ويعد أن أكدت النيابة العامة ملتمسها الرامية إلى تأييد الحكم المسـتأنف تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 28/5/2002.المحكمــة :حيث تمسك الطاعن بأن الاختصاص يرجع للمحكمة التجارية على اعتبار ان المستأنف عليها تاجرة لأنها شركة مساهمة ولكونها تاجرة في شراء وبيع المنقولات.حيث انه لتحديد المحاكم التجارية يتعين الرجوع إلى مقتضيات المادة الخامسـة من قـانون إحداث المحاكم التجارية ، خاصة ما ينطبق منها على النازلة بأن يكون النزاع بين تاجرين وبمناسـبة أعمالهما التجارية أو أن يكون النزاع بين شركاء في شركة تجارية.وحيث إن المستأنف عليها من خلال قانونها التأسيسي تعد شركة مدنية مهنية وهي بذلك ليست شركة تجارية إسمية وان ما يدعيه الطاعن من كونها تتاجر وتبيع المنقولات لا علاقة له بالنزاع القائم بينهما حول الخدمات الطبية والتي تبقى من الأعمال غير التجارية ما لم تكن مؤطرة في شكل شركات تجارية ، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادفا للصواب ويتعين تأييده مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية آنفا للاختصاص تطبيقا لمقتضيات المادة الثامنة من ق إ م ت.لـهذه الأسبـابفإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا غيابيا.في الشـــكل : قبول الاستئناف.في الـجوهــر : برده وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بـالدار البيضـاء بتـاريخ 15/4/2002 في الملف عدد 954/2002 وبإحالة الملف على المحكمة الابتدائية الدار البيضـاء آنفا للاختصاص بدون صائر.وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الأطرافبين الدكتور خالد الخيريوبين شركة مصحة أمراض القلبالهيئة الحاكمةسعاد رشد رئيسا.نجاة مساعد مستشارا مقررا.عمر المنصور مستشارا.وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة.وبمساعدة السيـد حميد بونهير كاتب الضبط