Acte mixte : le litige né d’un contrat de fourniture à un consommateur ne relève de la compétence commerciale qu’en présence d’une clause attributive de compétence (CA. com. Casablanca 2002)

Réf : 21407

Identification

Réf

21407

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

51/2002

Date de décision

08/01/2002

N° de dossier

1995/2001/13

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 5 - 6 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Non publiée

Résumé en français

Un contrat de fourniture d’eau et d’électricité conclu entre une société commerciale et un consommateur non-commerçant constitue un acte mixte. La nature commerciale de l’activité de distribution pour le fournisseur, telle que définie par l’article 6 du Code de commerce, ne suffit pas à conférer un caractère commercial au contrat dans son ensemble, ni à l’obligation du consommateur.

Il en résulte que le litige né de l’exécution d’un tel contrat échappe à la compétence d’attribution des juridictions commerciales. Celles-ci ne peuvent connaître d’un différend impliquant un non-commerçant qu’en présence d’une clause attributive de compétence expressément stipulée entre les parties, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence.

Par conséquent, la cour d’appel de commerce, confirmant le jugement de première instance, se déclare incompétente et, en application de la loi sur l’organisation des juridictions commerciales, renvoie l’affaire devant la juridiction civile du domicile du défendeur.

Résumé en arabe

العقد المبرم بين تاجر وغير تاجر عقد مختلط ، وبالتالي فإن الاختصاص لا ينعقد للمحكمة التجارية ما عدا في حالة وجود اتفاق على ذلك بين الطرفين.

Texte intégral

باسم جلالة الملك

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. أصدرت بتاريخ 08/01/2002. في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين شركة (ل. ل.) شركة مساهمة في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء. نائبها الأستاذ محمد حسين (ت) المحامي بهيئة البيضاء. بوصفها مستأنفة من جهة.

وبين السيد: (ك.ن) عنوانه بالدار البيضاء. نائبه الأستاذ محمد (ا) المحامي بهيئة البيضاء. بوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 30/08/2001.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ل. ل.) بواسطة محاميها الأستاذ محمد (ت) المؤدى عنه بتاريخ 31/07/2001 والذي تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر بتاريخ 19/03/2001 في الملف التجاري عدد 10464/2000 والقاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع المعروض عليها مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل

حيث إن الحكم المستأنف لم يبلغ بعد للمستأنفة مما يكون معه الاستئناف الواقع بالتاريخ أعلاه مقبول شكلا لاستيفائه الشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

وفي الموضوع

حيث يستفاد من محتويات الملف ومن الحكم المستأنف أنه بتاريخ 09/11/2000 تقدمت شركة (ل. ل.) بمقال عرضت فيه بأنها مكنت المدعى عليه (ك.ن) من الاستفادة من الطاقة مقابل أداءه قيمة الاستهلاكات التي يحددها العداد إلا أنه لم يف بما التزم به وقد ترتب بذمته مبلغ 12.764,33 درهم كما هو ثابت من كشف الحساب المبين للاستهلاكات الغير المؤداة والمستخرجة من دفاترها التجارية وأنه امتنع عن الأداء.

لذا التمست العارضة الحكم على المدعى عليه بأدائه المبلغ المذكور مع فوائده القانونية من يوم الطلب إلى يوم التنفيذ ومبلغ 1500 درهم كتعويض وتحديد مدة الإكراه البدني والصائر.

وحيث تقدم المدعى عليه بمذكرة جواب بجلسة 12/03/2001 بواسطة محاميه التمس بمقتضاه التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا لكونه غير تاجر ولا يوجد أي اتفاق بين الطرفين على إسناد الاختصاص للمحاكم التجارية.

فأصدر قاضي الدرجة الأولى الحكم أعلاه وهو الحكم المستأنف.

وحيث جاء في موجبات الاستئناف: أن عقد الاشتراك للاستفادة من توزيع الماء والكهرباء عقد تجاري حتى بالنسبة للمستهلك ذلك أن توزيع الماء والكهرباء يعد عملا تجاريا صرفا استنادا لمقتضيات المادة 6 من مدونة التجارة التي تجعل من الأعمال التجارية المتعارف عليها عقودا تجارية. وأن العقود التجارية المنصوص عليها في مدونة التجارة جاءت على سبيل المثال لا الحصر كما أنه توجد عقود تجارية غير مسماة إذ العقد المسمى يكون بسببه وليس فقط بموضوعه وأن عقود الاشتراك للتزويد بمادتي الماء والكهرباء تدخل ضمن هذه الأخيرة من العقود.

وأن المحكمة التجارية تختص بالنظر في النزاعات المفصلة بالعقود التجارية استنادا لمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة.

وأن ما ذهب إليه الحكم المستأنف من عدم الاختصاص منطق مجانب للصواب باعتبار أن العلاقات التعاقدية المبرمة بين العارضة وزبنائها والمنجزة في عقد الاشتراك هي معاملات تجارية ناتجة عن طبيعة المعاملة ذاتها وأن العارضة تعتبر شركة دولية مستمرة بالمغرب وهدفها الربح مرتكزة في ذلك على القضاء التجاري لذا فالمحكمة التجارية هي المختصة طبقا لمقتضيات المادة 6 من مدونة التجارة.

لذا تلتمس العارضة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بانعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية وإحالة الملف على المحكمة وتحميل المستأنف عليها الصائر، واحتياطيا إحالة الملف على المحكمة المختصة.

وحيث تقدم المستأنف عليه بمذكرة جوابية مفادها بأن المادة 5 من مدونة التجارة حددت الدعاوى الداخلة في الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بصفة حصرية وأن النشاط إذا كان تجاريا بالنسبة للمستأنفة فإنه ليس كذلك بالنسبة للعارض، الذي يعتبر بالنسبة إليه عملا مدنيا، وبالتالي يلتمس العارض رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث أكد الطرفان دفوعاتهما السابقة.

وحيث التمست النيابة العامة تأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة المختصة نوعيا دون صائر.

وحيث أدرج الملف بجلسة 11/12/2001 فحضر الطرفان وأكدا ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة.

وبعد المداولة طبقا للقانون من طرف نفس الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة.

حيث دفعت المستأنفة بكون عقدة الاشتراك للاستفادة من توزيع الماء والكهرباء عقد تجاري حتى بالنسبة للمستهلك مادام أن توزيع الماء والكهرباء يعد عملا تجاريا صرفا استنادا إلى المادة 6 من مدونة التجارة ملتمسة التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة التجارية وإحالة الملف عليها.

حيث إنه إن كانت مقتضيات المادة 6 من مدونة التجارة قد اعتبرت عملية توزيع الماء والكهرباء عملا تجاريا يكسب من يمتهنه بصفة اعتيادية صفة التاجر فإن الأمر على خلاف ذلك بالنسبة للطرف الآخر إذ لا بد أن يكون تاجرا حتى نكون أمام عقد تجاري.

حيث اعتبارا لما ذكر فإن العقد موضوع النزاع يبقى عقدا مختلطا ولا ينعقد الاختصاص للبت فيه من طرف المحكمة التجارية إلا إذا كان هناك اتفاق مع الطرف غير التاجر، الشيء الذي غير متوافر في النازلة.

مما يكون معه الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما ذهب إليه ويتعين تأييده.

وحيث إنه عملا بمقتضيات الفقرة الثامنة من قانون إحداث المحاكم التجارية والذي يقضي بأنه إذا بتت محكمة الاستئناف في الاختصاص أحالت القضية على المحكمة المختصة فإنه يتعين إحالة الملف على محكمة موطن المدعى عليه وهي المحكمة الابتدائية الحي المحمدي عين السبع للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الجوهر: برده وتأييد الحكم الصادر بتاريخ 19/03/2001 ملف رقم 10464/2000 وبإحالة الملف على المحكمة الابتدائية الحي المحمدي عين السبع للاختصاص بدون صائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الهيئة الحاكمة

سعاد رشد رئيسا مقررا.

نجاة مساعد مستشارة.

عمر المنصور مستشارا.

وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة.

وبمساعدة السيـد حميد بونهير كاتب الضبط.

Quelques décisions du même thème : Commercial