Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

C.Cass,26/06/1985,1568

Réf : 21396

Identification

Réf

21396

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1568

Date de décision

20/06/1985

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Un contrat de courtage est un acte de commerce, même s’il s’agit d’une vente d’un bien immobilier.

Résumé en arabe

.عقد السمسرة من الأعمال التجارية الأصلية ولو تعلق ببيع عقار

Texte intégral

باسم جلالة الملك
إن المجلس
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يتعلق بالوسيلتين الأولى والثانية
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 13 أبريل 1982 أن الطاعن حدو الموساوي رفع دعوى ضد المطلوب الشاوي محمد يطلب فيها الحكم عليه بأداء مبلغ 12800 درهما بمثل أتعابه في عملية السمسرة التي قام بها لفائدة هذا الأخير أدت إلى بيع عقار له فقضت المحكمة الابتدائية بالأداء ألغته محكمة الاستئناف وقضت برفض الدعوى لعدم إثبات دعوى المدعي.
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون لكونه كان قد دفع بعدم قبول الاستئناف لعدم احترام الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بالتعريف بأطراف الدعوى وبيان عناوينهم وأن المحكمة أجابت عن هذا الدفع بأن المقال مستوف لكافة الشروط المتطلبة قانونا دون أن تبين هذه الشروط.
لكن حيث تبين من الاطلاع على وثائق الملف وعلى القرار المطلوب نقضه أن مقال الاستئناف اشتمل على كافة البيانات المتطلبة قانونا والمتعلقة بأسماء الأطراف الشخصية والعائلية وموطنهم ولهذا فقد كانت المحكمة على صواب حين ردت الدفع بعدم قبول الاستئناف بأن واقع الأمر خلاف ذلك وان المقال مستوف لكافة الشروط التي يوجبها الفصل 142 ولم تكن في حاجة للتعريف بهذه الشروط فالوسيلتان عديمتي الجدوى.
فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة :
حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل لكون المحكمة اعتبرت أن السمسرة لا تكون عملا تجاريا إذا تعلق الأمر بعقار دون أن تناقش الفصول القانونية التي استدل بها والتي تفيد أن السمسرة عمل تجاري دائما.
لكن حيث إن العلة الأساسية التي بنت عليها المحكمة قضاءها برفض الدعوى هي التي أشارت فيها إلى أن المدعي عجز عن إثبات دعواه مطبقة بذلك نص الفصل 399 من قانون العقود والالتزامات الذي يقرر قاعدة أساسية في ميدان الإثبات وهي البينة على من ادعى فالعلة المنتقدة المتعلقة بطبيعة السمسرة التي قالت عنها المحكمة بأنها إذا تعلقت بعقار تعتبر من الأعمال المدنية مع أن السمسرة من الأعمال التجارية الأصلية بمقتضى نص الفصل الثاني من القانون التجاري وإن تعلقت ببيع عقار فهذه العلة تعتبر زائدة يستقيم قضاء المحكمة بدونها.
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.

الأطراف
الهيئة الحاكمة
الرئيس السيد محمد عمور ، المستشار المقرر أحمد عاصم ، المحام العام السيد الشبيهي ، المحامي ذ. تشافاري