Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

C.A.C, 08/10/2015, 4985

Réf : 21379

Identification

Réf

21379

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4985

Date de décision

08/10/2015

N° de dossier

2739/8203/2015

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 159-160-228 - Code de Commerce

Source

Non publiée

Texte intégral

أصل القرر المحفوظ بكتابة الضيط
بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار الييضاء باسم العلك و طما لقانون
أصدرق محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/10/08
وهي مؤلغة من السانة’:
في جلستها العلنية القزر الاتي نصه: بين : السيدين 11 حسن و11 محمد. نائبهما الاستاذ عبد اللطيف المحاقي المحامي بهيئة الدار البيضاء.
بوصفهما متعدضبرن مرن حمة
وبين : شركة 22 شركة نات مسؤولية محدودة في شخص ممثلها القانوني . نائبها الاستاذ عبد النبي مفير المحامي بهيئة الدار البيضاء.
بوصغها متعدش ضدها مزن جهة أخزى.
ف رقم : 2015/8203/2739
بتاء على مقال الاسدئناف والحكم المستأنف ومسنتتجات الطرنين ومجمع الوثائق المدرجة بالمك.
وبناء على نثرير المسئشار المقرر الذي لم ذقع تلاوته بإعفاء من الرنيس وعدم معارضة الأطرف. واستدعاء الطرفين لجلسة 2015/09/10.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يلببه و429 من قانون المسطر المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بتاريخ 2015/05/18 تقدم السيدان 11 حسن واا محمد بواسطة نائبهما بمقال مؤداة عنه ١لرسوم القضائية بمقتضاه يتعرضان على القزر الصادر عن ححكمة الاسنثنك التجارية بالدازلبضاء بتاريخ 2011/10/13 تحت رقم 2011/4199 في الملف رقم 5/2011/313 القاضي باءلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم من جديد عليهما بأدائهما للمتعرض ضدها مبلغ 200.000 درعم مع العوائد القانونية من تاريخ الطلب وجعل الصائر بالنسبة.
فى الشكل:
حيث قدم الطلب وفق الشروط المظلية قانونا لذا فهو مقبول.
فى الموضوع:
حيث تتلخص وقائع النانة في أن شر^^ة 22 تقدمت بواسطة نائبها بمقال عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليهما بمبلغ 300.000 درهم من قبل ستة كمبيالات من فئة 50.000 درهم حالة على التوالي في 2003/11/30 و 2003/12/30 و 2004/01/30 و 2004/02/28 و 2004/3/30 و 2004/04/30 ، وأن المدعى عليهما امنتعا عن الاداء رغم المساعي الحبية والإنذار الموجه إليها، لأجله تلتمس الحكم علههما بأداء مبلغ 300.000 درهم تضامنا أو احدهما دون الآخر وتعويض عن المماطلة 30.000 درهم والفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة والنفاذ المعجل والصائر.
وجاب المدعى عليهما أنه طبقا للمادة 228 من مدونة التجار فإن الكمبيالات قد تقادمت طالما أن استحقاق آخر كمبيالة هو 2004/04/30 وتاريخ توجيه الإننار هو 2008/12/27 . فصدر الحكم المشار إليه أعلاه فاستأنفته ش.ركة 22 التي تمسكت في طعنها أنه طالما أن الدفع بالتقادم يقوم على قرينة الوفاء ولا ينبت الأداء فإنها تعلن عن نيتها في توجيه اليمين القانونية متى جدد المستأنف عليهما تسسكهما بالدفع بالتثادم، وان الكمبيالات موضوع النزع لا تتضمن جميع البيانات الإلزمية التي حددتها المادة 159 من مدونة التجار وهو ما يفقدها صحة الأوراق التجارية ويجعلها مجرد سندات عادية لإتئات الدين وفقا لأحكام الفقر الأخير من المادة 160 من مدونة التجالأ وتشبح خاضعة للتقادم الخمسي، وبعد اسندعاء المستأنف عليهما اللذين تخلفا رغم التوصل صدر القزر الاسنثنافي القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليهما بأدائهما لفائدة المستأنفة مبلغ 200.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وجعل الصائر بالنسبة وهو القزر موضوع
ف رقم : 2015/8203/2739
الطعن عن طريق التعريض من طرفا المستأنف عليهما اللذين أسسا أسباب تعرضهما على ما يلي : أنه بالرجوع إلى الكمبيالات التي عزز بموجبها المتعريض عليهما طلبهما يبين جلببا أن تاريخ حلول آخر كمبيالة هو 2004/04/30 وبالتالي فبحلول شهر مايو 2007 تكون جميع الكمبيالات قد طالها أمد التقادم المسقط وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 228 من مدونة التجار التي تنحر على أن جميع الدعاوى الناتجة عن الكمبيالات نتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق وأن القرر الاستئنافي لم يصادف الصواب عندما طبق التقادم الخمسي المنصوص عليه في اممادة 5 من مدونة التجار واستبعد التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 228 من م.ت. وأن القرر الاستنافي أقر بصفة صريحة على أن الكمبيالات رغم أنها لا تحمل تاريخ الإنشاء لا تققد صفتها كورية تجارية مسبعدا بذلك الدفع الذي أثارنه المتعرض عليها الرمي إلى اعبار الكمبيالات المستدل بها من طرفها مجرد سندات عادية لإبات الدين، ون الثابت بوتا قطعيا أن المدة الغاصلة بين حلول آخر كمبيالة وتاريخ المطالبة تغوق أريع سنوات، لذلك يلتمسان إلغاء القرر المتعرض عليه وبعد التصدي الحكم بتأييد الحكم المستأف وتحميل المتعرض عليها كافة الصواتر. وأنقا المقال بنسخة من القرر.
وجابت المتعرض عليها بجلسة 2015/07/09 ان الكمبيالة كورية صريية خصها المشح بأحكام خاصة حددها في مقتضيات المادة 159 من مدونة التجار، وان الثابت قانونا أن المشح حدد أمد تقادم الكمبيالة بوصفها ورفة صريية خاضعة لمقتضيات المادة 159 من مدونة التجار في أجل ثلاث سنوات عملا بمقتضيات المادة 228 من مدونة التجار، وان الكمبيالة عندما تققد احدى البيانات المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجار المذكور أعلاه ، فإنها تصبح سندا عاديا لإثبات الدين عملا بمقتشيات المادة 160 من مدونة التجار’ ، وبذلك تفقد طبيعتها كورية صريية خاضعة للذقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 228 من مدونة التجار والذي حدد أجل الذقادم في ئلاث سنوات . وأن الثابت أن الالتزمات المبرمة بين التجار تتقادم بمرور خمس سنوات عملا
بمقتشيات المادة 5 من مدونة التجار، وانه طالما أن الكمبيالات موضوع الدعوى الحالية مجرد سند عادي لإثبات الدين فإن أجل التقادم هو خمس سنوات ، وبالتالي يبقى ما ذهب إليه المتعرضان في مقال التعريض غير مركز على أساس قانوني سليم مما يتعين معه التصريح برد التعريض والحكم من جديد وفق الطلب.
وبناء على تعقيب المتعرضان الذي لم بضف إليه أي جديد .
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقزر بجلسة 2015/10/08.
محكمة الاستئناف
حيث يعيب الطاعنان على القرر المتعرض عليه أنه طبق التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجار واستبعد التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 228 من مدونة التجار رغم تشمين القزر في حيثياته أن الكمبيالات التي لا تحمل تاريخ الإنشاء لا تفقد صفتها كورية تجارية مستبعدا بذلك الدفع الذي أثارنه المتعرض عليها.
وحيث ان دفح المتعرض عليها انحصريت في كون الكمبيالة الصادر عن المتعرضين لا تتضمن تاريخ إنشائها مما يفقدها صفة الورغة التجارية وتصبح سندا عاديا.
وحيث انه خلافا لما تتمسك به المتعرض عليها فإن المادة 160 من مدونة التجار اعبريت الكمبيالة التي لم يعين لها تاريخ الإنشاء يعبر تاريخ إنشائها هو تاريخ تسليم السند إلى المسنفيد، وانه اسنتادا للمادة المذكور فإن تاريخ الإنشاء لا يعتبر بيانا إلزميا ينرتب عن عدم النتصيص عليه في الكمبالة فقد هذه الأخير صفتها كورقة تجارية وبالتالي فإنها تخضع في نثادمها إلى المادة 228 من مدونة التجار التي تنص على أن جميع الدعاوى الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل تتقادم بثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق وليس المادة 5 من مدونة التجار.
وحيث إنه بمقارنة توارخ الكمبيالات الستة: 2003/11/30 و 2003/12/30 و 2004/04/30 و 2004/02/28 و 2004/03/30 و 2004/04/30 مع تارخ الرسالة الذي توصل بها المتعرضان 2009/01/06 يبين أن الدين موضوع الكمبيالات قد تقادم قبل التوصل بالإنذار مما يتعين معه اعتبار الدين قد سقط بالتقادم مما يتعين معه الترجع عن القزر الاسنتنافي المطعون فيه بالتعرض والحكم من جديد يررهش الطلب للتقادم.
وحيث يتعين تحميل المتعرض ضدها الصائر.
لمده الأسياب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهاتيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : بقبول التعرض.
في الموضح : بالترجع عن القرر الاستثنافي المتعرض عليه والحكم من جديد بربض الطلب و بتحميل المتعرض ضدها الصائر.
وبهذا صدر القزر في اليوم والشهر والسنة اعلاه بنفس الهيئة التي شار٩ت في المناقشة.
الرئيس المش كاتب الضبط