Réf
21379
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4985
Date de décision
08/10/2015
N° de dossier
2739/8203/2015
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Prescription (3 ans), Lettre de change, Défaut de la date d'émission ( Mention facultative)
Base légale
Article(s) : 159-160-228 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Non publiée
أصل القرر المحفوظ بكتابة الضيط
بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار الييضاء باسم العلك و طما لقانون
أصدرق محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/10/08
وهي مؤلغة من السانة’:
في جلستها العلنية القزر الاتي نصه: بين : السيدين 11 حسن و11 محمد. نائبهما الاستاذ عبد اللطيف المحاقي المحامي بهيئة الدار البيضاء.
بوصفهما متعدضبرن مرن حمة
وبين : شركة 22 شركة نات مسؤولية محدودة في شخص ممثلها القانوني . نائبها الاستاذ عبد النبي مفير المحامي بهيئة الدار البيضاء.
بوصغها متعدش ضدها مزن جهة أخزى.
ف رقم : 2015/8203/2739
بتاء على مقال الاسدئناف والحكم المستأنف ومسنتتجات الطرنين ومجمع الوثائق المدرجة بالمك.
وبناء على نثرير المسئشار المقرر الذي لم ذقع تلاوته بإعفاء من الرنيس وعدم معارضة الأطرف. واستدعاء الطرفين لجلسة 2015/09/10.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يلببه و429 من قانون المسطر المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بتاريخ 2015/05/18 تقدم السيدان 11 حسن واا محمد بواسطة نائبهما بمقال مؤداة عنه ١لرسوم القضائية بمقتضاه يتعرضان على القزر الصادر عن ححكمة الاسنثنك التجارية بالدازلبضاء بتاريخ 2011/10/13 تحت رقم 2011/4199 في الملف رقم 5/2011/313 القاضي باءلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم من جديد عليهما بأدائهما للمتعرض ضدها مبلغ 200.000 درعم مع العوائد القانونية من تاريخ الطلب وجعل الصائر بالنسبة.
فى الشكل:
حيث قدم الطلب وفق الشروط المظلية قانونا لذا فهو مقبول.
فى الموضوع:
حيث تتلخص وقائع النانة في أن شر^^ة 22 تقدمت بواسطة نائبها بمقال عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليهما بمبلغ 300.000 درهم من قبل ستة كمبيالات من فئة 50.000 درهم حالة على التوالي في 2003/11/30 و 2003/12/30 و 2004/01/30 و 2004/02/28 و 2004/3/30 و 2004/04/30 ، وأن المدعى عليهما امنتعا عن الاداء رغم المساعي الحبية والإنذار الموجه إليها، لأجله تلتمس الحكم علههما بأداء مبلغ 300.000 درهم تضامنا أو احدهما دون الآخر وتعويض عن المماطلة 30.000 درهم والفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة والنفاذ المعجل والصائر.
وجاب المدعى عليهما أنه طبقا للمادة 228 من مدونة التجار فإن الكمبيالات قد تقادمت طالما أن استحقاق آخر كمبيالة هو 2004/04/30 وتاريخ توجيه الإننار هو 2008/12/27 . فصدر الحكم المشار إليه أعلاه فاستأنفته ش.ركة 22 التي تمسكت في طعنها أنه طالما أن الدفع بالتقادم يقوم على قرينة الوفاء ولا ينبت الأداء فإنها تعلن عن نيتها في توجيه اليمين القانونية متى جدد المستأنف عليهما تسسكهما بالدفع بالتثادم، وان الكمبيالات موضوع النزع لا تتضمن جميع البيانات الإلزمية التي حددتها المادة 159 من مدونة التجار وهو ما يفقدها صحة الأوراق التجارية ويجعلها مجرد سندات عادية لإتئات الدين وفقا لأحكام الفقر الأخير من المادة 160 من مدونة التجالأ وتشبح خاضعة للتقادم الخمسي، وبعد اسندعاء المستأنف عليهما اللذين تخلفا رغم التوصل صدر القزر الاسنثنافي القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليهما بأدائهما لفائدة المستأنفة مبلغ 200.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وجعل الصائر بالنسبة وهو القزر موضوع
ف رقم : 2015/8203/2739
الطعن عن طريق التعريض من طرفا المستأنف عليهما اللذين أسسا أسباب تعرضهما على ما يلي : أنه بالرجوع إلى الكمبيالات التي عزز بموجبها المتعريض عليهما طلبهما يبين جلببا أن تاريخ حلول آخر كمبيالة هو 2004/04/30 وبالتالي فبحلول شهر مايو 2007 تكون جميع الكمبيالات قد طالها أمد التقادم المسقط وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 228 من مدونة التجار التي تنحر على أن جميع الدعاوى الناتجة عن الكمبيالات نتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق وأن القرر الاستئنافي لم يصادف الصواب عندما طبق التقادم الخمسي المنصوص عليه في اممادة 5 من مدونة التجار واستبعد التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 228 من م.ت. وأن القرر الاستنافي أقر بصفة صريحة على أن الكمبيالات رغم أنها لا تحمل تاريخ الإنشاء لا تققد صفتها كورية تجارية مسبعدا بذلك الدفع الذي أثارنه المتعرض عليها الرمي إلى اعبار الكمبيالات المستدل بها من طرفها مجرد سندات عادية لإبات الدين، ون الثابت بوتا قطعيا أن المدة الغاصلة بين حلول آخر كمبيالة وتاريخ المطالبة تغوق أريع سنوات، لذلك يلتمسان إلغاء القرر المتعرض عليه وبعد التصدي الحكم بتأييد الحكم المستأف وتحميل المتعرض عليها كافة الصواتر. وأنقا المقال بنسخة من القرر.
وجابت المتعرض عليها بجلسة 2015/07/09 ان الكمبيالة كورية صريية خصها المشح بأحكام خاصة حددها في مقتضيات المادة 159 من مدونة التجار، وان الثابت قانونا أن المشح حدد أمد تقادم الكمبيالة بوصفها ورفة صريية خاضعة لمقتضيات المادة 159 من مدونة التجار في أجل ثلاث سنوات عملا بمقتضيات المادة 228 من مدونة التجار، وان الكمبيالة عندما تققد احدى البيانات المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجار المذكور أعلاه ، فإنها تصبح سندا عاديا لإثبات الدين عملا بمقتشيات المادة 160 من مدونة التجار’ ، وبذلك تفقد طبيعتها كورية صريية خاضعة للذقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 228 من مدونة التجار والذي حدد أجل الذقادم في ئلاث سنوات . وأن الثابت أن الالتزمات المبرمة بين التجار تتقادم بمرور خمس سنوات عملا
بمقتشيات المادة 5 من مدونة التجار، وانه طالما أن الكمبيالات موضوع الدعوى الحالية مجرد سند عادي لإثبات الدين فإن أجل التقادم هو خمس سنوات ، وبالتالي يبقى ما ذهب إليه المتعرضان في مقال التعريض غير مركز على أساس قانوني سليم مما يتعين معه التصريح برد التعريض والحكم من جديد وفق الطلب.
وبناء على تعقيب المتعرضان الذي لم بضف إليه أي جديد .
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقزر بجلسة 2015/10/08.
محكمة الاستئناف
حيث يعيب الطاعنان على القرر المتعرض عليه أنه طبق التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجار واستبعد التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 228 من مدونة التجار رغم تشمين القزر في حيثياته أن الكمبيالات التي لا تحمل تاريخ الإنشاء لا تفقد صفتها كورية تجارية مستبعدا بذلك الدفع الذي أثارنه المتعرض عليها.
وحيث ان دفح المتعرض عليها انحصريت في كون الكمبيالة الصادر عن المتعرضين لا تتضمن تاريخ إنشائها مما يفقدها صفة الورغة التجارية وتصبح سندا عاديا.
وحيث انه خلافا لما تتمسك به المتعرض عليها فإن المادة 160 من مدونة التجار اعبريت الكمبيالة التي لم يعين لها تاريخ الإنشاء يعبر تاريخ إنشائها هو تاريخ تسليم السند إلى المسنفيد، وانه اسنتادا للمادة المذكور فإن تاريخ الإنشاء لا يعتبر بيانا إلزميا ينرتب عن عدم النتصيص عليه في الكمبالة فقد هذه الأخير صفتها كورقة تجارية وبالتالي فإنها تخضع في نثادمها إلى المادة 228 من مدونة التجار التي تنص على أن جميع الدعاوى الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل تتقادم بثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق وليس المادة 5 من مدونة التجار.
وحيث إنه بمقارنة توارخ الكمبيالات الستة: 2003/11/30 و 2003/12/30 و 2004/04/30 و 2004/02/28 و 2004/03/30 و 2004/04/30 مع تارخ الرسالة الذي توصل بها المتعرضان 2009/01/06 يبين أن الدين موضوع الكمبيالات قد تقادم قبل التوصل بالإنذار مما يتعين معه اعتبار الدين قد سقط بالتقادم مما يتعين معه الترجع عن القزر الاسنتنافي المطعون فيه بالتعرض والحكم من جديد يررهش الطلب للتقادم.
وحيث يتعين تحميل المتعرض ضدها الصائر.
لمده الأسياب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهاتيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : بقبول التعرض.
في الموضح : بالترجع عن القرر الاستثنافي المتعرض عليه والحكم من جديد بربض الطلب و بتحميل المتعرض ضدها الصائر.
وبهذا صدر القزر في اليوم والشهر والسنة اعلاه بنفس الهيئة التي شار٩ت في المناقشة.
الرئيس المش كاتب الضبط
40050
Validité probatoire du courrier électronique en matière commerciale malgré l’absence de signature sécurisée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2024
مكاتبات دورية, Correspondance professionnelle, Document électronique, Équivalence probatoire, Force probante, Identification de l'auteur, Intégrité du support, Liberté de la preuve, Matière commerciale, Message électronique, Preuve électronique, Recevabilité de la preuve, Signature électronique sécurisée, Condition de perfection de l'acte, Silence du destinataire, إقرار قضائي ضمني, اتفاق تجاري, تحديد هوية المرسل, توقيع إلكتروني, حجية قانونية, حرية إثبات, خبرة قضائية, دعامة إلكترونية, رسالة إلكترونية, سكوت الخصم, عمولة تجارية, مادة تجارية, إثبات إلكتروني, Aveu judiciaire tacite
40048
Validité de la résiliation amiable et anticipée d’un bail professionnel à durée déterminée par voie de correspondance électronique (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2022
مراسلات إلكترونية, Consentement mutuel, Défaut de jouissance, Force probante du courrier électronique, Libération des locaux, Mutuus dissensus, Preuve électronique, Remise des clés, Résiliation amiable, Volonté non équivoque, Bail professionnel à durée déterminée, إرادة مشتركة, إقرار صريح, انعدام شكلية, تراضي, تسليم مفاتيح, حجة في الإثبات, عقد كراء محدد المدة, غياب انتفاع, فسخ اتفاقي, إفراغ محلات, Absence de formalisme
40046
Inefficacité de la livraison d’une œuvre audiovisuelle inexploitable et absence de lien contractuel (CA. com. Casablanca 2018)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/10/2018
مراسلة إلكترونية, Consentement, Livraison effective, Messagerie électronique, Offre et Acceptation, Présomption d'absence d'engagement, Prestation audiovisuelle, Preuve du contrat, إثبات عقد, Conditions générales de vente, إيجاب وقبول, استغلال مفيد, تراض, تسليم فعلي, تغيير تقني, خدمات سمعية بصرية, شروط عامة للبيع, قرينة عدم التزام, اتفاق على مبيع وثمن, Accord sur la chose et le prix
40040
Intermédiaire immobilier : Preuve du contrat de courtage par témoignage et admission du cumul d’activités professionnelles du courtier (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2022
قانون تجاري, Courtage immobilier, Cumul d'activités professionnelles, Enquête, Exception de forme, Preuve du contrat, Rémunération du courtier, Témoignage, Validité de la requête introductive d'instance, Commission, أجرة السمسار, بحث بمكتب المستشار المقرر, بيانات مقال افتتاحي, جمع بين مهن متعددة, دفع شكلي, سمسرة عقارية, شهادة شهود, عمولة, غياب ضرر, إثبات عقد السمسرة, Absence de grief
40034
Requalification d’une demande de loyers en indemnité d’occupation et application de la prescription quindécennale de droit commun (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2022
وسيلة من وسائل التحقيق, Constitution forcée de preuve, Expertise judiciaire, Indemnité d'occupation, Mesure d'instruction, Occupation sans droit ni titre, Pouvoir de qualification du juge, Prescription de droit commun, Prescription quindécennale, Recevabilité de la demande reconventionnelle, Requalification de la demande, Taux de rendement, Adjudicataire, Valeur vénale, تقادم خمسة عشر سنة, تقادم مسقط, تكييف قانوني للدعوى, حيازة بدون سند, خبرة قضائية, ريع كراء, صنع حجة, طلب مقابل, غياب علاقة كرائية, فصل 387 من قانون الالتزامات والعقود, قيمة العقار, تعويض عن استغلال عقار مملوك للغير, Absence de lien contractuel
39950
Bail commercial et clause résolutoire : L’inclusion de sommes contestées dans la mise en demeure est sans effet sur sa validité dès lors que le non-paiement de trois mois de loyer est avéré (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2024
مطالبة بمبالغ غير مستحقة, Cession de créance, Clause résolutoire, Inclusion de sommes contestées, Loi 49-16, Mise en demeure de payer, Non-paiement de trois mois de loyer, Notification au locataire, Transfert de propriété du local loué, Validité de la mise en demeure, Bail commercial, إشعار بانتقال الملكية, إنذار بالأداء, تبليغ حوالة الحق, حوالة الحق, شرط فاسخ, شهادة ملكية, صحة الإنذار, عدم أداء ثلاثة أشهر من الكراء, قانون 49-16, كراء تجاري, إفراغ, Absence de formalisme de la notification
39958
Bail commercial : les échanges WhatsApp comme preuve du motif valable faisant échec à l’expulsion (C.A com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
وسائل إثبات إلكترونية, Défaut de paiement, Expulsion, Messagerie instantanée, Mise en demeure, Motif légitime, Obstruction du créancier, Offre de paiement, Preuve électronique, Bonne foi, Whatsapp, امتناع المكري, تماطل, حسن النية, رسائل واتساب, سبب مقبول, عرض الوفاء, قرينة قضائية, كراء تجاري, إفراغ, Bail commercial
38091
Fonds de retraite et cotisations impayées : La prescription quinquennale retenue pour les créances qualifiées de paiements périodiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
مقتضيات القانون الداخلي, Droit Commercial, Fonds de retraite, Paiements périodiques, Prescription, qualification juridique, Rejet de l'action, أمد التقادم, اشتراكات, Cotisations impayées, بيان الانخراط, تكييف قانوني, حقوق دورية, دين المطالب به, رفض الطلب, صندوق التقاعد, مساهمات, مقتضيات القانون الأساسي, تأييد الحكم, Adhésion contractuelle
36674
Bail commercial : Résiliation pour manquement à l’obligation de conservation ayant permis l’édification de constructions anarchiques (Cass. com. 2025)
Cour de cassation
Rabat
11/02/2025
نقض القرار, Congé, Constructions anarchiques, Constructions par des tiers, Défaut d'entretien, Défaut de motivation, Eviction, Manquement contractuel, Motif grave, Négligence du preneur, Obligation d’entretien, obligation de conservation, Occupation par des tiers, Renvoi, Terrain nu, Cassation, أرض عارية, إحالة الملف, إخلال ببنود العقد, إفراغ للمكتري, إنذار بالإفراغ, إهمال العين المكراة, بناء عشوائي, سبب جدي, شغل من الغير, فساد التعليل, قانون 49-16, كراء تجاري, محافظة على العين المكراة, مسؤولية المكتري, أصل تجاري, Bail commercial