Réf
21344
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1596/2002
Date de décision
11/06/2002
N° de dossier
1835/2002/13
Type de décision
Arrêt
Thème
Source
Non publiée
العمل الطبي ، مصحة كانت أو مختبر ، هو عمل مهني محض طالما لم يتخذ شكل شركة أو لم يثبت مزاولة تلك المصحة أو المختبر لأنشطة تجارية.
باسم جلالة الملك
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.أصدرت بتاريخ 11/06/2002في جلستها العلنية القرار الآتي نصه :بين مصحة (م) ، مؤسسة تعنى بتقديم الخدمات الطبية في شخص ممثلها القانوني ، مقرها بالدار البيضاء.نائبها الأستاذ الحسن الكتاني.محام بهيئة الدار البيضاء.بوصفها مستأنفة من جهة.وبين مختبر (ر) للتحليلات الطبية في شخص صاحبه الدكتور (أ.ج) بالدار البيضاء.تنوب عنه الأستاذة نوال الغوتي.محامية بهيئة الدار البيضاء.بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.وبناء على إدراج القضية بجلسة 4/6/2002.وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.وبعد المداولة طبقا للقانون.حيث إنه بتاريخ 22/05/2002 استأنفت مصحة الموحدين بواسطة محاميها الأستاذ الحسن الكتاني الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/11/2001 في الملف عدد 3076/01 والقاضي باختصاص المحكمة المذكورة نوعيا للبت في الدعوى.في الشكل :حيث إن المقال الاستئنافي مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.وفي الموضوع :حيث يستفاد من الرجوع لوثائق الملف ، أنه بتاريخ 17/04/2001 تقدم مختبر (ر) للتحليلات الطبية في شخص ممثله القانوني الدكتور (أ.ج) ، بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه دائن لمصحة (م) بمبلغ 250,036 ،50 درهم من قبل 8 كشوفات حسابية ، و800 فاتورة وأن هذا الدين ناتج عن تحليلات طبية قام بها العارض لمرضى مصحة (م) ، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليها قصد استخلاص الدين المذكور لم تسفر عن نتيجة ايجابية ، ملتمسا لذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها له المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية و25.000 درهم كتعويض وتحميلها الصائر ، وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل ، وأرفق المقال برسالة إنذار ، كشوف حسابية وفاتورات.وحيث أدلت المدعى عليها بواسطة الأستاذ الحسن الكتاني بمذكرة جوابية بجلسة 14/09/2001 أثارت من خلالها الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في النزاع لانتفاء صفة التاجر في طرفي النزاع ، على اعتبار أن نشاط المختبر يدخل في عداد الأعمال المهنية ، وكذلك العارضة فإنها تعتبر مرفقا مهنيا ليس إلا ، على اعتبار أن صفة طبيب تتنافى مع ممارسة كل عمل تجاريوحيث إنه بناء على ذلك أصدرت المحكمة التجارية حكمها المستأنف باختصاصها بالبت في النزاع مستندة في ذلك إلى أن المصحة وإن كان جزء من نشاطها يمارسه أطباء يمارسون مهنة طبية ، فإن الغالب على نشاطها هو عدة أعمال مثل شراء المواد الصيدلية وأن الأغذية وإعادة بيعها للنزلاء وكراء الآلات بقصد الاستثمار والمضاربة ، مما تكون معه صفتها التجارية ثابتة ، ويتعين رد الدفع بعدم الاختصاص.وحيث استأنفت المدعى عليها الحكم المذكور مستندة في ذلك إلى أنها ركزت الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الدعوى على أساس كون صفة التاجر غير قائمة لا بالنسبة للمدعي ولا بالنسبة للعارضة ، أن طبيعة عمل كل واحد من الطرفين تدخل في عداد الأعمال المهنية وأن التصرفات التي تدخل ضمن الأعمال التجارية منصوص عليها في المواد 6 – 7 – 8 و9 من مدونة التجارة ، وأن المشرع أقر خصوصية نشاط الأطباء بمقتضى المادة 49 من الظهير الصادر بتطبيق القانون رقم 94/10 المتعلق بممارسة المهن الطبية حيث منع على الأطباء ممارسة مهنتهم في إطار شركة تجارية ، وقد كرس القضاء هذا المنحى في قرار الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش ، حيث قضى بالتشطيب على تسجيل شركة « راديولوجي كتيبة » من السجل التجاري بعلة أن المشرع يمنع الأطباء من ممارسة مهنتهم في إطار شركة تجارية ، وفي النازلة فإن طرفي النزاع لا يتصفان بصفة تاجر ، بل أن الكشوف المحتج بها من قبل المدعي ليست كشوف حسابية بمفهوم المادة 492 من مدونة التجارة ، والديون المدعى بها تعتبر دينا عاديا ، لذلك يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الدعوى الحالية وإعادة الدعوى إلى القضاء العادي وتحميل المستأنف عليه الصائر.وحيث بلغ الملف إلى النيابة العامة فأدلت بملتمس كتابي مؤرخ في 03/06/2002 جاء فيه أنه ما دام أن الطاعنة لم تدل بقانونها الأساسي لإثبات أنها مؤسسة مهنية ، فإن دفعها في هذا الشأن يبقى مردودا عليها ، وأن الحكم المتخذ في محله ، ويتعين التصريح بتأييدهوحيث أدرجت القضية بجلسة 04/06/2002 فحضر نائبا الطرفين وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار في جلسة 11/06/2002.محكمة الاستئناف التجارية :حيث تتمسك الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع على اعتبار أن طبيعة النشاط الذي يزاولها كل من الطرف المدعى وكذا المدعى عليه يتعلق بالميدان الطبي وبالتالي فهو نشاط مهني صرف ، فضلا عن كون الدين المطالب به دين عادي ناتج عن تحاليل قام بها المختبر المستأنف ضده لفائدة الطاعنة.وحيث بالفعل فإن الدين المطالب به يمثل قيمة فاتورات ناتجة عن تحاليل قام بها المختبر المستأنف ضده لفائدة مرضى المصحة المستأنفة ، كما أن كلا من المستأنفة والمستأنف عليه ليسا بتاجرين بحكم مزاولتهما لأنشطة طبية محضة.وحيث إن ما هبت إليه محكمة الدرجة الأولى من أن الغالب على نشاط المصحة هو العمل التجاري مجرد استنتاج لا يوجد بالملف ما يثبته ، وما دام وأنه لا توجد ضمن وثائق الملف أية حجة من شانها إثبات قيام مصحة (م) بنشاطها الطبي في إطار شركة ، أو مزاولتها لأنشطة تجارية ، فإن الأصل يبقى هو أن العمل الطبي للمصحة المذكورة هو عمل مهني محض ، وكذلك الأمر بالنسبة للمختبر المستأنف ضده ، حيث لا يمكن وصف قيامه بالتحليلات الطبية بالنشاط التجاري.وحيث إنه اعتبارا لذلك تكون المحكمة التجارية قد جانبت الصواب حينما قضت باختصاصها نوعيا للبت في النزاع والحال أنه لا يكتسي طابعا تجاريا ، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف ، والحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في الدعوى.وحيث إنه طبق للمادة الثامنة من قانون إحداث المحاكم التجارية فإنه إذا بتت محكمة الاستئناف في الاختصاص يتعين عليها إحالة الملف على المحكمة المختصة ، وفي النازلة ، فإن المحكمة المختصة هي المحكمة الابتدائية بالحي المحمدي عين السبع باعتبارها محكمة موطن المدعى عليها.لهذه الأسباب :فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا غيابيا تصرح :في الشكل : قبول الاستئناف.في الجوهر : باعتباره ، وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 11/06/2001 في الملف عدد 3076/2001/6 والحكم من جديد بعدم اختصاصها نوعيا للبت في النزاع ، وبإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالحي المحمدي عين السبع بدون صائر.وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الأطرافبين مصحة (م(وبين مختبر (ر)الهيئة الحاكمةسعاد رشد رئيسا.فاطمة بنسي مستشارة مقررة.نجاة مساعد مستشارة.وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة.وبمساعدة السيد يوسف بيش كاتب الضبط.
65340
La preuve de l’existence d’un bail commercial verbal peut être établie par le témoignage précis et concordant d’un témoin ayant assisté à la remise du loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2025
65320
Vente commerciale et défaut de livraison : La preuve du paiement par l’acheteur impose au vendeur de prouver la livraison effective de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65322
Force probante de la facture en matière commerciale : La signature d’une facture sans réserve vaut reconnaissance de la transaction et de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65329
Lettre de change perdue par la banque : le porteur doit engager la procédure d’obtention d’un duplicata et ne peut réclamer directement la valeur de l’effet à l’établissement bancaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65332
Action cambiaire : la période de l’état d’urgence sanitaire suspend le délai de prescription triennale applicable à la lettre de change (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/03/2025
65338
Vente commerciale : La présomption de mauvaise foi du vendeur professionnel fait échec à la déchéance de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65339
La facture, même non signée, constitue une preuve de la créance commerciale dès lors qu’elle est corroborée par des bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55015
Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée lorsque le refus d’entrée de la marchandise est dû à l’expiration du certificat de conformité imputable à l’expéditeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024