Réf
21344
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1596/2002
Date de décision
11/06/2002
N° de dossier
1835/2002/13
Type de décision
Arrêt
Thème
Source
Non publiée
Un établissement médical, qu’il soit une clinique ou un laboratoire, est un travail purement professionnel tant qu’il n’a pas été pris sous la forme d’une entreprise ou n’a pas été créé pour une activité commerciale.
العمل الطبي ، مصحة كانت أو مختبر ، هو عمل مهني محض طالما لم يتخذ شكل شركة أو لم يثبت مزاولة تلك المصحة أو المختبر لأنشطة تجارية.
باسم جلالة الملك
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.أصدرت بتاريخ 11/06/2002في جلستها العلنية القرار الآتي نصه :بين مصحة (م) ، مؤسسة تعنى بتقديم الخدمات الطبية في شخص ممثلها القانوني ، مقرها بالدار البيضاء.نائبها الأستاذ الحسن الكتاني.محام بهيئة الدار البيضاء.بوصفها مستأنفة من جهة.وبين مختبر (ر) للتحليلات الطبية في شخص صاحبه الدكتور (أ.ج) بالدار البيضاء.تنوب عنه الأستاذة نوال الغوتي.محامية بهيئة الدار البيضاء.بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.وبناء على إدراج القضية بجلسة 4/6/2002.وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.وبعد المداولة طبقا للقانون.حيث إنه بتاريخ 22/05/2002 استأنفت مصحة الموحدين بواسطة محاميها الأستاذ الحسن الكتاني الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/11/2001 في الملف عدد 3076/01 والقاضي باختصاص المحكمة المذكورة نوعيا للبت في الدعوى.في الشكل :حيث إن المقال الاستئنافي مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.وفي الموضوع :حيث يستفاد من الرجوع لوثائق الملف ، أنه بتاريخ 17/04/2001 تقدم مختبر (ر) للتحليلات الطبية في شخص ممثله القانوني الدكتور (أ.ج) ، بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه دائن لمصحة (م) بمبلغ 250,036 ،50 درهم من قبل 8 كشوفات حسابية ، و800 فاتورة وأن هذا الدين ناتج عن تحليلات طبية قام بها العارض لمرضى مصحة (م) ، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليها قصد استخلاص الدين المذكور لم تسفر عن نتيجة ايجابية ، ملتمسا لذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها له المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية و25.000 درهم كتعويض وتحميلها الصائر ، وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل ، وأرفق المقال برسالة إنذار ، كشوف حسابية وفاتورات.وحيث أدلت المدعى عليها بواسطة الأستاذ الحسن الكتاني بمذكرة جوابية بجلسة 14/09/2001 أثارت من خلالها الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في النزاع لانتفاء صفة التاجر في طرفي النزاع ، على اعتبار أن نشاط المختبر يدخل في عداد الأعمال المهنية ، وكذلك العارضة فإنها تعتبر مرفقا مهنيا ليس إلا ، على اعتبار أن صفة طبيب تتنافى مع ممارسة كل عمل تجاريوحيث إنه بناء على ذلك أصدرت المحكمة التجارية حكمها المستأنف باختصاصها بالبت في النزاع مستندة في ذلك إلى أن المصحة وإن كان جزء من نشاطها يمارسه أطباء يمارسون مهنة طبية ، فإن الغالب على نشاطها هو عدة أعمال مثل شراء المواد الصيدلية وأن الأغذية وإعادة بيعها للنزلاء وكراء الآلات بقصد الاستثمار والمضاربة ، مما تكون معه صفتها التجارية ثابتة ، ويتعين رد الدفع بعدم الاختصاص.وحيث استأنفت المدعى عليها الحكم المذكور مستندة في ذلك إلى أنها ركزت الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الدعوى على أساس كون صفة التاجر غير قائمة لا بالنسبة للمدعي ولا بالنسبة للعارضة ، أن طبيعة عمل كل واحد من الطرفين تدخل في عداد الأعمال المهنية وأن التصرفات التي تدخل ضمن الأعمال التجارية منصوص عليها في المواد 6 – 7 – 8 و9 من مدونة التجارة ، وأن المشرع أقر خصوصية نشاط الأطباء بمقتضى المادة 49 من الظهير الصادر بتطبيق القانون رقم 94/10 المتعلق بممارسة المهن الطبية حيث منع على الأطباء ممارسة مهنتهم في إطار شركة تجارية ، وقد كرس القضاء هذا المنحى في قرار الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش ، حيث قضى بالتشطيب على تسجيل شركة « راديولوجي كتيبة » من السجل التجاري بعلة أن المشرع يمنع الأطباء من ممارسة مهنتهم في إطار شركة تجارية ، وفي النازلة فإن طرفي النزاع لا يتصفان بصفة تاجر ، بل أن الكشوف المحتج بها من قبل المدعي ليست كشوف حسابية بمفهوم المادة 492 من مدونة التجارة ، والديون المدعى بها تعتبر دينا عاديا ، لذلك يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الدعوى الحالية وإعادة الدعوى إلى القضاء العادي وتحميل المستأنف عليه الصائر.وحيث بلغ الملف إلى النيابة العامة فأدلت بملتمس كتابي مؤرخ في 03/06/2002 جاء فيه أنه ما دام أن الطاعنة لم تدل بقانونها الأساسي لإثبات أنها مؤسسة مهنية ، فإن دفعها في هذا الشأن يبقى مردودا عليها ، وأن الحكم المتخذ في محله ، ويتعين التصريح بتأييدهوحيث أدرجت القضية بجلسة 04/06/2002 فحضر نائبا الطرفين وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار في جلسة 11/06/2002.محكمة الاستئناف التجارية :حيث تتمسك الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع على اعتبار أن طبيعة النشاط الذي يزاولها كل من الطرف المدعى وكذا المدعى عليه يتعلق بالميدان الطبي وبالتالي فهو نشاط مهني صرف ، فضلا عن كون الدين المطالب به دين عادي ناتج عن تحاليل قام بها المختبر المستأنف ضده لفائدة الطاعنة.وحيث بالفعل فإن الدين المطالب به يمثل قيمة فاتورات ناتجة عن تحاليل قام بها المختبر المستأنف ضده لفائدة مرضى المصحة المستأنفة ، كما أن كلا من المستأنفة والمستأنف عليه ليسا بتاجرين بحكم مزاولتهما لأنشطة طبية محضة.وحيث إن ما هبت إليه محكمة الدرجة الأولى من أن الغالب على نشاط المصحة هو العمل التجاري مجرد استنتاج لا يوجد بالملف ما يثبته ، وما دام وأنه لا توجد ضمن وثائق الملف أية حجة من شانها إثبات قيام مصحة (م) بنشاطها الطبي في إطار شركة ، أو مزاولتها لأنشطة تجارية ، فإن الأصل يبقى هو أن العمل الطبي للمصحة المذكورة هو عمل مهني محض ، وكذلك الأمر بالنسبة للمختبر المستأنف ضده ، حيث لا يمكن وصف قيامه بالتحليلات الطبية بالنشاط التجاري.وحيث إنه اعتبارا لذلك تكون المحكمة التجارية قد جانبت الصواب حينما قضت باختصاصها نوعيا للبت في النزاع والحال أنه لا يكتسي طابعا تجاريا ، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف ، والحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في الدعوى.وحيث إنه طبق للمادة الثامنة من قانون إحداث المحاكم التجارية فإنه إذا بتت محكمة الاستئناف في الاختصاص يتعين عليها إحالة الملف على المحكمة المختصة ، وفي النازلة ، فإن المحكمة المختصة هي المحكمة الابتدائية بالحي المحمدي عين السبع باعتبارها محكمة موطن المدعى عليها.لهذه الأسباب :فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا غيابيا تصرح :في الشكل : قبول الاستئناف.في الجوهر : باعتباره ، وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 11/06/2001 في الملف عدد 3076/2001/6 والحكم من جديد بعدم اختصاصها نوعيا للبت في النزاع ، وبإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالحي المحمدي عين السبع بدون صائر.وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الأطرافبين مصحة (م(وبين مختبر (ر)الهيئة الحاكمةسعاد رشد رئيسا.فاطمة بنسي مستشارة مقررة.نجاة مساعد مستشارة.وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة.وبمساعدة السيد يوسف بيش كاتب الضبط.
38091
Fonds de retraite et cotisations impayées : La prescription quinquennale retenue pour les créances qualifiées de paiements périodiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
مقتضيات القانون الداخلي, Droit Commercial, Fonds de retraite, Paiements périodiques, Prescription, qualification juridique, Rejet de l'action, أمد التقادم, اشتراكات, Cotisations impayées, بيان الانخراط, تكييف قانوني, حقوق دورية, دين المطالب به, رفض الطلب, صندوق التقاعد, مساهمات, مقتضيات القانون الأساسي, تأييد الحكم, Adhésion contractuelle
36674
Bail commercial : Résiliation pour manquement à l’obligation de conservation ayant permis l’édification de constructions anarchiques (Cass. com. 2025)
Cour de cassation
Rabat
11/02/2025
نقض القرار, Congé, Constructions anarchiques, Constructions par des tiers, Défaut d'entretien, Défaut de motivation, Eviction, Manquement contractuel, Motif grave, Négligence du preneur, Obligation d’entretien, obligation de conservation, Occupation par des tiers, Renvoi, Terrain nu, Cassation, أرض عارية, إحالة الملف, إخلال ببنود العقد, إفراغ للمكتري, إنذار بالإفراغ, إهمال العين المكراة, بناء عشوائي, سبب جدي, شغل من الغير, فساد التعليل, قانون 49-16, كراء تجاري, محافظة على العين المكراة, مسؤولية المكتري, أصل تجاري, Bail commercial
35945
Garantie des loyers impayés : Etablissement de l’engagement exprès de la caution stipulé dans le contrat de bail commercial (Ca. com. 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2022
36007
Paiement par chèque : La détention du titre original par le créancier fait obstacle à la preuve du paiement par de simples photocopies (CA. com. Marrakech 2012)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
16/08/2012
Preuve du paiement, Présomption de non-paiement, Photocopie de chèque, Ordonnance d'injonction de payer, Non-conformité des photocopies aux exigences de preuve, Insuffisance de la preuve par photocopie, Détention du chèque original par le créancier, Contestation de créance, Confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer, Chèque, Absence de contestation sérieuse
35432
Demande additionnelle de loyers en appel : Recevabilité admise pour l’intimé n’ayant pas formé appel du jugement initial (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
01/12/2023
Trouble de jouissance du preneur, Bail d'immeuble, Demande additionnelle en appel, Distinction entre trouble de fait et trouble de droit, Exonération de garantie du bailleur pour trouble de fait des tiers, Lien de connexité de la demande additionnelle avec la demande principale, Loyers échus postérieurement au jugement de première instance, Action directe du preneur contre les tiers auteurs du trouble de fait, Motivation des décisions de justice, Obligation de garantie du bailleur, Obligation de paiement du loyer, Obligation de réponse aux seuls moyens fondés, Recevabilité d'une demande nouvelle en appel, Résiliation du bail, Trouble de fait causé par des tiers, Non-respect de la procédure contractuelle de résiliation, Absence d'appel préalable du créancier pour former une demande additionnelle
19474
Responsabilité du transporteur maritime : exonération fondée sur l’avarie de route en cas de perte naturelle des marchandises (Cass. com. 2009)
Cour de cassation
Rabat
14/01/2009
Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Perte naturelle de marchandises, Manquant lors du déchargement, Irrecevabilité du moyen imprécis, Indemnisation de l'assuré, Exonération de responsabilité, Discussion juridique générale, Déficit de poids, Charge de la preuve, Avarie de route, Assurance maritime
34568
Exploitation de taxi : validation de la résiliation pour arriérés confirmés par expertise (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
15/02/2023
34563
Prescription des créances commerciales inscrites en compte courant : point de départ fixé à la date d’arrêté du solde (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Vice de procédure, Compte courant commercial, Créance commerciale, Créances réciproques, Date d'arrêté du compte, Dette commerciale, Exception de prescription, Exigibilité de la créance, Exigibilité du solde, Expertise judiciaire, Fusion des créances, Arrêté de compte, Mesure d'instruction, Point de départ de la prescription, Point de départ du délai de prescription, Prescription commerciale, Prescription quinquennale commerciale, Preuve du paiement, Régularité de l'expertise, Régularité formelle de l'expertise, Rejet de la prescription, Rejet du pourvoi, Solde débiteur, Perte d'individualité des créances, Appréciation souveraine des juges du fond
34567
Prescription commerciale : distinction entre l’action en paiement des pénalités de retard et celle en indemnisation pour inexécution contractuelle (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
22/02/2023
Stabilité des relations commerciales, Renvoi pour nouvel examen, Primauté de la règle spéciale, Prescription quinquennale écartée, Prescription annuelle spéciale, Prescription annuelle, Point de départ fixé au paiement, Pénalités de retard, Mauvaise assimilation pénalités‑demurrage, Demurrage maritime, Demurrage, Cassation partielle