Réf
21343
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2106/2002
Date de décision
15/07/2002
N° de dossier
2264/2002/13
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Source
Non publiée
Un contrat de compte bancaire est un contrat commercial. Par conséquent, la juridiction compétente est le tribunal de commerce, que le titulaire du compte soit un commerçant ou un civil.
عقد الحساب البنكي هو من العقود التجارية المسماة وبالتالي فإن الاختصاص يكون للمحكمة التجارية بغض النظر عن صاحب الحساب إن كان تاجرا أو مدنيا.
باسم جلالة الملك
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
أصدرت بتاريخ 15/07/2002.
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه :
بين الآنسة (أ.ك) ، عنوانها بالدار البيضاء.
النائب عنها الأستاذان محمد الكزولي وعز الدين مامو.المحاميان بهيئة الدار البيضاء.
بوصفها مستأنفة من جهة.
وبين الشركة العامة المغربية للأبناك شركة مساهمة في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري ، عنوانها بالدار البيضاء.
نائبها الأستاذ محمد الخرشافي.المحامي بهيئة الدار البيضاء.
بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 08/07/2002.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بتاريخ 04/06/2002 استأنفت الآنسة (أ.ك) بواسطة محامييها الأستاذين محمد الكزولي وعز الدين مامو الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/04/2002 في الملف رقم 940/2002 القاضي باختصاصها نوعيا للبت في الطلب.
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة بلغت بالحكم بتاريخ 27/05/2002 حسب غلاف التبليغ المرفق بالمقال واستأنفته بالتاريخ المذكور أعلاه وبذلك فإن استئنافها يكون قد قدم على الشكل المتطلب قانونا صفة أجلا وأداء بالتالي يتعين التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع :
الوقائع :
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به الشركة العامة المغربية للأبناك بواسطة محاميها الأستاذ محمد الخرشافي لدى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عن الرسوم القضائية بتاريخ 11/02/2002 تعرض فيه أنها فتحت حسابا لفائدة المدعى عليها وفي هذا الإطار استفادت من قرض بمبلغ 80.000 درهم وذلك بمقتضى عقد مؤرخ في 19/10/1999.
وأن المدعى عليها التزمت بأداء القرض بواسطة استحقاقات شهرية ابتداء من 05/12/1999 إلى غاية 05/11/2004.
وأن العقد ينص على سقوط الأجل في حالة عدم أداء قسط في أجله وأنها توقفت عن الأداء ابتداء من القسط الذي حل أجله في 05/08/2000 وتخلد بذمتها مبلغ 87.482 ،04 درهم طبقا كشفي الحساب المحصورين في 31/01/2002.
وإن جميع المحاولات الحبية المبذولة معها من أجل الأداء باءت بالفشل. لذلك فإنها تطلب الحكم عليها بأداء مبلغ 87.482 ،04 درهم مع الفوائد مع الفوائد ابتداء من 01/02/2002 ومبلغ 5000 درهم كتعويض وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميلها الصائر. وأدلت باعتراف دين-كشفي حساب.
وحيث إنه بتاريخ 29/04/2002 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إليه أعلاه بالعلة التالية :
حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم على المدعى عليها بالأداء مع الفوائد والتعويض والنفاذ المعجل والصائر.
وحيث أجابت المدعى عليها بأن عقد القرض لا يعد عقدا تجاريا بالإضافة إلى أن الفصل 5 من قانون إحداث المحاكم لا يشير إلى عقود القرض وبالتالي فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية بآنفا.
وحيث إن المدعية ولتعزيز طلبها أدلت بكشفي حساب واعتراف بدين.
وحيث إن المدعى عليها فتحت حسابا لدى المدينة وأن العقد الذي يربطها مع المؤسسة البنكية هو عقد تجاري بطبيعته.
وحيث إن المشرع نظام الحساب البنكي في إطار العقود التجارية واعتبره كما سبق القول عقد تجاريا وذلك في القسم السابع من الكتاب الرابع من مدونة التجارة.
وحيث بذلك تكون هذه المحكمة مختصة للبت في الدعوى.
وحيث يتعين حفظ البث في الصائر.
أسباب الاستئناف :
حيث إنه بتاريخ 04/05/2002 استأنفت السيدة (أ.ك) بواسطة محامييها الأستاذين محمد الكزولي وعز الدين مامو الحكم المذكور مبينة أوجه استئنافها في كون المستأنف ضدها تدعي وجود قرص كان نتيجة لفتح حساب لديها في حين أن الأمر يتعلق باعتراف بدين مصحح الإمضاء بتاريخ 19/10/1999 وبالتالي فإن الاعتراف بالدين يبقى من العقود المدنية التي تخضع لأحكام القانون المدني كما أن عقد القرض غير منصوص عليه من ضمن العقود التجارية التي سماها المشرع في مدونة التجارة ملتمسة بالتالي إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب.
وحيث أدرجت القضية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 08/07/2002.
وحيث إنه بنفس الجلسة أدلت المستأنف ضدها بواسطة محاميها الأستاذ محمد الخرشافي بمذكرة جوابية تعرض فيها بأنها تسند النظر للمحكمة في الطعن بالاستئناف الذي تقدمت به السيدة (أ.ك).
وحيث أدلت النيابة العامة بملتمس كتابي بالملف التمست بمقتضاه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إنه بنفس الجلسة المذكورة تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/07/2002.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
التعليل :
حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها بكون الدين المطالب به يتعلق باعتراف بدين ولا علاقة له بالحساب الجاري كما أن عقد القرض ليس بعقد تجاري.
لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف ولاسيما كشف الحساب المدى به في الملف أن الطاعنة استفادت من القرض في إطار الحساب الجاري.
وحيث إن الاعتراف بالدين المدلى به هو مجرد حجة إضافية كما أن هذا الاعتراف بالدين هو نفسه يشير إلى كون الأداء يتم في إطار الحساب الجاري.
وحيث إنه باعتبار أن عقد الحساب البنكي هو مكن العقود التجارية المسماة فإن الاختصاص بالتالي يكون للمحكمة التجارية بغض النظر عن صاحب الحساب إن كان تاجرا أو مدنيا.
وحيث إنه استنادا لما ذكر فإن أسباب الاستئناف تبقى غير مبررة مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص وبدون صائر.
لهذه الأسباب :
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الجوهر : برده وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/04/2002 في الملف رقم 940/2002 وبإرجاع الملف إلى نفس المحكمة للاختصاص وبدون صائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الأطراف
بين الآنسة (أ.ك).
وبين الشركة العامة المغربية للأبناك.
الهيئة الحاكمة
يونس بنونة رئيسا.
محمد قرطوم مستشارا مقررا.
محمد حدية مستشارا.
وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة.
وبمساعدة السيد بوشعيب حميض كاتب الضبط.
38091
Fonds de retraite et cotisations impayées : La prescription quinquennale retenue pour les créances qualifiées de paiements périodiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
مقتضيات القانون الداخلي, Droit Commercial, Fonds de retraite, Paiements périodiques, Prescription, qualification juridique, Rejet de l'action, أمد التقادم, اشتراكات, Cotisations impayées, بيان الانخراط, تكييف قانوني, حقوق دورية, دين المطالب به, رفض الطلب, صندوق التقاعد, مساهمات, مقتضيات القانون الأساسي, تأييد الحكم, Adhésion contractuelle
36674
Bail commercial : Résiliation pour manquement à l’obligation de conservation ayant permis l’édification de constructions anarchiques (Cass. com. 2025)
Cour de cassation
Rabat
11/02/2025
نقض القرار, Congé, Constructions anarchiques, Constructions par des tiers, Défaut d'entretien, Défaut de motivation, Eviction, Manquement contractuel, Motif grave, Négligence du preneur, Obligation d’entretien, obligation de conservation, Occupation par des tiers, Renvoi, Terrain nu, Cassation, أرض عارية, إحالة الملف, إخلال ببنود العقد, إفراغ للمكتري, إنذار بالإفراغ, إهمال العين المكراة, بناء عشوائي, سبب جدي, شغل من الغير, فساد التعليل, قانون 49-16, كراء تجاري, محافظة على العين المكراة, مسؤولية المكتري, أصل تجاري, Bail commercial
35945
Garantie des loyers impayés : Etablissement de l’engagement exprès de la caution stipulé dans le contrat de bail commercial (Ca. com. 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2022
36007
Paiement par chèque : La détention du titre original par le créancier fait obstacle à la preuve du paiement par de simples photocopies (CA. com. Marrakech 2012)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
16/08/2012
Preuve du paiement, Présomption de non-paiement, Photocopie de chèque, Ordonnance d'injonction de payer, Non-conformité des photocopies aux exigences de preuve, Insuffisance de la preuve par photocopie, Détention du chèque original par le créancier, Contestation de créance, Confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer, Chèque, Absence de contestation sérieuse
35432
Demande additionnelle de loyers en appel : Recevabilité admise pour l’intimé n’ayant pas formé appel du jugement initial (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
01/12/2023
Trouble de jouissance du preneur, Bail d'immeuble, Demande additionnelle en appel, Distinction entre trouble de fait et trouble de droit, Exonération de garantie du bailleur pour trouble de fait des tiers, Lien de connexité de la demande additionnelle avec la demande principale, Loyers échus postérieurement au jugement de première instance, Action directe du preneur contre les tiers auteurs du trouble de fait, Motivation des décisions de justice, Obligation de garantie du bailleur, Obligation de paiement du loyer, Obligation de réponse aux seuls moyens fondés, Recevabilité d'une demande nouvelle en appel, Résiliation du bail, Trouble de fait causé par des tiers, Non-respect de la procédure contractuelle de résiliation, Absence d'appel préalable du créancier pour former une demande additionnelle
19474
Responsabilité du transporteur maritime : exonération fondée sur l’avarie de route en cas de perte naturelle des marchandises (Cass. com. 2009)
Cour de cassation
Rabat
14/01/2009
Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Perte naturelle de marchandises, Manquant lors du déchargement, Irrecevabilité du moyen imprécis, Indemnisation de l'assuré, Exonération de responsabilité, Discussion juridique générale, Déficit de poids, Charge de la preuve, Avarie de route, Assurance maritime
34568
Exploitation de taxi : validation de la résiliation pour arriérés confirmés par expertise (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
15/02/2023
34563
Prescription des créances commerciales inscrites en compte courant : point de départ fixé à la date d’arrêté du solde (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Vice de procédure, Compte courant commercial, Créance commerciale, Créances réciproques, Date d'arrêté du compte, Dette commerciale, Exception de prescription, Exigibilité de la créance, Exigibilité du solde, Expertise judiciaire, Fusion des créances, Arrêté de compte, Mesure d'instruction, Point de départ de la prescription, Point de départ du délai de prescription, Prescription commerciale, Prescription quinquennale commerciale, Preuve du paiement, Régularité de l'expertise, Régularité formelle de l'expertise, Rejet de la prescription, Rejet du pourvoi, Solde débiteur, Perte d'individualité des créances, Appréciation souveraine des juges du fond
34567
Prescription commerciale : distinction entre l’action en paiement des pénalités de retard et celle en indemnisation pour inexécution contractuelle (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
22/02/2023
Stabilité des relations commerciales, Renvoi pour nouvel examen, Primauté de la règle spéciale, Prescription quinquennale écartée, Prescription annuelle spéciale, Prescription annuelle, Point de départ fixé au paiement, Pénalités de retard, Mauvaise assimilation pénalités‑demurrage, Demurrage maritime, Demurrage, Cassation partielle