Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

C.A.C,15/07/2002, 2106/2002

Réf : 21343

Identification

Réf

21343

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2106/‏2002

Date de décision

15/07/2002

N° de dossier

2264/2002/13

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Un contrat de compte bancaire est un contrat commercial. Par conséquent, la juridiction compétente est le tribunal de commerce, que le titulaire du compte soit un commerçant ou un civil.

Résumé en arabe

عقد الحساب البنكي هو من العقود التجارية المسماة وبالتالي فإن الاختصاص يكون للمحكمة التجارية بغض النظر عن صاحب الحساب إن كان تاجرا أو مدنيا.

Texte intégral

باسم جلالة الملك
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
أصدرت بتاريخ 15/07/2002.
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه :
بين الآنسة (أ.ك) ، عنوانها بالدار البيضاء.
النائب عنها الأستاذان محمد الكزولي وعز الدين مامو.المحاميان بهيئة الدار البيضاء.
بوصفها مستأنفة من جهة.
وبين الشركة العامة المغربية للأبناك شركة مساهمة في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري ، عنوانها بالدار البيضاء.
نائبها الأستاذ محمد الخرشافي.المحامي بهيئة الدار البيضاء.
بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 08/07/2002.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بتاريخ 04/06/2002 استأنفت الآنسة (أ.ك) بواسطة محامييها الأستاذين محمد الكزولي وعز الدين مامو الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/04/2002 في الملف رقم 940/2002 القاضي باختصاصها نوعيا للبت في الطلب.
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة بلغت بالحكم بتاريخ 27/05/2002 حسب غلاف التبليغ المرفق بالمقال واستأنفته بالتاريخ المذكور أعلاه وبذلك فإن استئنافها يكون قد قدم على الشكل المتطلب قانونا صفة أجلا وأداء بالتالي يتعين التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع :
الوقائع :
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به الشركة العامة المغربية للأبناك بواسطة محاميها الأستاذ محمد الخرشافي لدى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عن الرسوم القضائية بتاريخ 11/02/2002 تعرض فيه أنها فتحت حسابا لفائدة المدعى عليها وفي هذا الإطار استفادت من قرض بمبلغ 80.000 درهم وذلك بمقتضى عقد مؤرخ في 19/10/1999.
وأن المدعى عليها التزمت بأداء القرض بواسطة استحقاقات شهرية ابتداء من 05/12/1999 إلى غاية 05/11/2004.
وأن العقد ينص على سقوط الأجل في حالة عدم أداء قسط في أجله وأنها توقفت عن الأداء ابتداء من القسط الذي حل أجله في 05/08/2000 وتخلد بذمتها مبلغ 87.482 ،04 درهم طبقا كشفي الحساب المحصورين في 31/01/2002.
وإن جميع المحاولات الحبية المبذولة معها من أجل الأداء باءت بالفشل. لذلك فإنها تطلب الحكم عليها بأداء مبلغ 87.482 ،04 درهم مع الفوائد مع الفوائد ابتداء من 01/02/2002 ومبلغ 5000 درهم كتعويض وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميلها الصائر. وأدلت باعتراف دين-كشفي حساب.
وحيث إنه بتاريخ 29/04/2002 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إليه أعلاه بالعلة التالية :
حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم على المدعى عليها بالأداء مع الفوائد والتعويض والنفاذ المعجل والصائر.
وحيث أجابت المدعى عليها بأن عقد القرض لا يعد عقدا تجاريا بالإضافة إلى أن الفصل 5 من قانون إحداث المحاكم لا يشير إلى عقود القرض وبالتالي فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية بآنفا.
وحيث إن المدعية ولتعزيز طلبها أدلت بكشفي حساب واعتراف بدين.
وحيث إن المدعى عليها فتحت حسابا لدى المدينة وأن العقد الذي يربطها مع المؤسسة البنكية هو عقد تجاري بطبيعته.
وحيث إن المشرع نظام الحساب البنكي في إطار العقود التجارية واعتبره كما سبق القول عقد تجاريا وذلك في القسم السابع من الكتاب الرابع من مدونة التجارة.
وحيث بذلك تكون هذه المحكمة مختصة للبت في الدعوى.
وحيث يتعين حفظ البث في الصائر.
أسباب الاستئناف :
حيث إنه بتاريخ 04/05/2002 استأنفت السيدة (أ.ك) بواسطة محامييها الأستاذين محمد الكزولي وعز الدين مامو الحكم المذكور مبينة أوجه استئنافها في كون المستأنف ضدها تدعي وجود قرص كان نتيجة لفتح حساب لديها في حين أن الأمر يتعلق باعتراف بدين مصحح الإمضاء بتاريخ 19/10/1999 وبالتالي فإن الاعتراف بالدين يبقى من العقود المدنية التي تخضع لأحكام القانون المدني كما أن عقد القرض غير منصوص عليه من ضمن العقود التجارية التي سماها المشرع في مدونة التجارة ملتمسة بالتالي إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب.
وحيث أدرجت القضية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 08/07/2002.
وحيث إنه بنفس الجلسة أدلت المستأنف ضدها بواسطة محاميها الأستاذ محمد الخرشافي بمذكرة جوابية تعرض فيها بأنها تسند النظر للمحكمة في الطعن بالاستئناف الذي تقدمت به السيدة (أ.ك).
وحيث أدلت النيابة العامة بملتمس كتابي بالملف التمست بمقتضاه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إنه بنفس الجلسة المذكورة تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/07/2002.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
التعليل :
حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها بكون الدين المطالب به يتعلق باعتراف بدين ولا علاقة له بالحساب الجاري كما أن عقد القرض ليس بعقد تجاري.
لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف ولاسيما كشف الحساب المدى به في الملف أن الطاعنة استفادت من القرض في إطار الحساب الجاري.
وحيث إن الاعتراف بالدين المدلى به هو مجرد حجة إضافية كما أن هذا الاعتراف بالدين هو نفسه يشير إلى كون الأداء يتم في إطار الحساب الجاري.
وحيث إنه باعتبار أن عقد الحساب البنكي هو مكن العقود التجارية المسماة فإن الاختصاص بالتالي يكون للمحكمة التجارية بغض النظر عن صاحب الحساب إن كان تاجرا أو مدنيا.
وحيث إنه استنادا لما ذكر فإن أسباب الاستئناف تبقى غير مبررة مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص وبدون صائر.
لهذه الأسباب :
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الجوهر : برده وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/04/2002 في الملف رقم 940/2002 وبإرجاع الملف إلى نفس المحكمة للاختصاص وبدون صائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الأطراف
بين الآنسة (أ.ك).
وبين الشركة العامة المغربية للأبناك.
الهيئة الحاكمة
يونس بنونة رئيسا.
محمد قرطوم مستشارا مقررا.
محمد حدية مستشارا.
وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة.
وبمساعدة السيد بوشعيب حميض كاتب الضبط.