Réf
59757
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6278
Date de décision
18/12/2024
N° de dossier
2024/8202/1827
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport international de marchandises, Rupture de la chaîne du froid, Responsabilité du transporteur, Rapport d'expertise unilatéral, Obligation de résultat, Irrecevabilité, Force probante, Demande nouvelle en appel, Contrat de transport, Aveu judiciaire, Avarie de la marchandise
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur pour perte de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait écarté ce rapport au motif que sa date, interprétée selon l'usage francophone, était antérieure à l'expédition.
La cour retient au contraire que la date, rédigée selon l'usage américain (mois/jour/année), est bien postérieure à la livraison, justifiant cette interprétation par la concordance du numéro de lot sur le rapport avec celui des documents de transport et par la saisonnalité du produit. Elle ajoute que la demande du transporteur en paiement des frais de mise au rebut constitue un aveu judiciaire du sinistre au sens de l'article 416 du code des obligations et des contrats.
La responsabilité du transporteur, tenu d'une obligation de résultat quant à la conservation de la marchandise, est dès lors engagée. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande en paiement du fret comme étant une demande nouvelle en appel.
Le jugement est en conséquence infirmé et le transporteur condamné à indemniser l'expéditeur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة س.ل.ف. بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 07/03/2024 تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 309 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/01/2024 في الملف عدد 12201/8202/2023 القاضي برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
وبناء على المقال المدلى به من طرف شركة ي.ف.ل. بواسطة محاميها والمؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 21/10/2024 تلتمس من خلاله الحكم على المستأنفة بادائها مبلغ 100.223,29 درهم مع الصائر والفوائد القانونية منذ تاريخ 10/08/2023.
في الشكل: حيث ان الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه , مما يبقى معه الاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي وهو ما يستدعي قبوله شكلا .
وحيث فيما يخص الطلب المقدم من طرف شركة ي.ف.ل. المستانف عليها بواسطة دفاعها فقد التمست الحكم على المستأنفة بادائها لها مبلغ 100.223,29 درهم مع الصائر والفوائد القانونية منذ تاريخ 10/08/2023.
وحيث انه وعملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م فانه لا يمكن تقديم اي طلب جديد اثناء النظر في الاستيناف باستثناء طلب المقاصة او كون الطلب الجديد لا يعدو ان يكون دفاعا عن الطلب الأصلي اذ يقتصر نظر محكمة الاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي على النظر فيما تناولته اسباب الاستئناف و ما يعيبه الطاعن على الحكم المستانف و لا يجوز لها ان تفصل في طلبات جديدة لم يسبق عرضها على المحكمة الابتدائية مما يجعل الطلب المقدم بشان أداء اجرة النقل وتوابعها طلبا جديدا لم يسبق تقديمه امام محكمة البداية و يكون حليفه عدم القبول .
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة س.ل.ف. تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنه بتاريخ 20/07/2023 قامت بتكليف شركة ي.ف.ل. المختصة في مجال نقل البضائع على المستوى الدولي من أجل نقل 64 صندوق من البطيخ المغربي اللون الاصفر (MELON) والتي تقدر كميتها ب 22920 كلغ، وأن العقد المبرم بين المستأنفة والشركة المكلفة بالنقل ينص على أن عملية الشحن يجب ان تتم يوم 20/07/2023 من مدينة العرائش بالمغرب على ان يتم تسليم البضاعة المنقولة الى شركة أ.س. بمدينة برشلونة الاسبانية وذلك يوم 27/07/2023 الا أنه رغم ذلك فان الشركة المستأنف عليها تأخرت في إيصال وتسليم البضاعة المنقولة الى الشركة المشترية باسبانيا وذلك يومين عن الاجل المحدد بين الطرفين لواقعة التسليم، كما أنه فضلا عن التأخير الحاصل في عملية التسليم فان البضاعة المنقولة قد هلكت بكاملها ولم تعد صالحة للاستعمال بسبب عطب لحق محرك التبريد الخاص بالشاحنة الناقلة المملوكة للشركة المستأنف عليها وأنه بناء على ذلك فقد قامت الشركة المشترية لما وصلتها البضاعة المذكورة بعرضها على خبرة تقنية والتي خلصت الى ان البضاعة لم تعد صالحة للاستهلاك وتشكل خطرا على صحة الانسان وأنه أمام هذا الوضع ، فقد بادرت المستأنفة الى اشعار الشركة المستأنف عليها بوضعية البضاعة المنقولة وطالبتها بأداء قيمتها لكن دون جدوى وأنه اعتبارا لذلك ان من بين الالتزامات الملقاة على عاتق الناقل التزامه باستلام البضاعة المراد ارسالها وشحنها وكذا التزامه بنقلها الى جهة الوصول المتفق عليها والمحافظة على سلامتها أثناء النقل وكذا التزامه بتفريغها وتسليمها الى المرسل اليه وان الشركة المستأنف عليها قد أخلت بالتزاماتها المذكورة من حيث تأخرها في إيصال البضاعة ومن حيث العيوب اللاحقة بها أنها لحقها ضرر كبير من جراء ما قامت به الشركة المستأنف عليها مما يناسب معه، الحكم على المستأنف عليها بادائها للعارضة ما قدره 144.450,00 درهم والذي يشكل ثمن البضاعة المنقولة إضافة الى تعويض قدره 20.000,00 درهم جبرا لكافة الاضرار اللاحقة بها.
لذلك تلتمس الحكم على المستأنف عليها بأدائها للعارضة مبلغ 144.450,00 درهم و الذي يمثل ثمن البضاعة المنقولة الفاسدة والحكم عليها بأدائها للعارضة مبلغ 20,000,00 درهم كتعويض عن الاضرار اللاحقة بها من جراء تلف البضاعة وما لحق سمعتها لدى كافة زبنائها على المستوى الدولي و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وأدلت بصورة من رسالة انذارية صادرة عنها موجهة الى المستأنف عليها بتاريخ 7 غشت 2023 وأصل شهادة السلامة الصحية صادرة عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وصورة فاتورة للبضاعة المنقولة وصورة لشهادة المطابقة صادرة عن المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات وأصل شهادة النقل الدولي وتقرير خبرة للبضاعة المنقولة والتي تثبت عدم صلاحيتها بصفة كلية للاستهلاك.
وبعد رجوع جواب القيم في حق المستانف عليها وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعنة للأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث اوضحت الطاعنة في اسباب استئنافها أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب حين اعتبر ان تاريخ الخبرة سابق لتاريخ عملية نقل وتسليم البضاعة فكما ستقف على ذلك المحكمة أن الخبرة منجزة بتاريخ فاتح غشت 2023 ، وأن عملية الشحن كانت بتاريخ 20 يوليوز 2023 وأن الموعد المرتقب لتسليم البضاعة كان هو 27 يوليوز 2023، أي أن الخبرة المنجزة وباعتبار التواريخ أنجزت بعد عمليتي الشحن و التسليم وليس قبلهما كما جاء في الحكم المطعون فيه، وأن خطأ المستانف عليها ثابت في الملف.
والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي، مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا.
وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 20/06/2024 جاء فيها أن المستانفة تعيب على الحكم المستأنف فساد تعليله والحال أن الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى به، وأن الثابت فقها وقضاء أن من أدلى بحجة فهو قائل بها و مقر بما جاء فيها والمستأنفة أدلت للمحكمة بتقرير خبرة منجز بتاريخ 08/01/2023 و هو التاريخ الظاهر في الصفحة الأولى من تقرير الخبرة، وعطفا على هذا التاريخ فان الخبرة المحتج باه من قبل المستأنفة سابق على تاريخ نقل البضاعة بتاريخ 20/07/2023 و من ثم فان الحجة المعتمدة من قبل المستأنفة هي نفسها تؤكد أن تاريخ انجاز الخبرة هو 08/01/2004 أي انه كان سابقا على تاريخ نقل البضاعة من قبل المستأنف عليها بسبعة أشهر، وأن كلام العقلاء منزه عن العبث، وأن المستأنفة تتقاضى بسوء النية لكونها تعلم علم اليقين أنها لم تخل بالتزاماتها، وأن الحكم موضوع الطعن وقف على حقيقة كون تاريخ انجاز الخبرة جاء سابقا على تاريخ نقلها و من ثم فان النعي غير جدير بالاعتبار تأسيسا على كون من أدلى بحجة فهو قائل بها.
والتمست لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على اخراج الملف من المداولة وعرض المذكرة المدلى بها خلالها من طرف المستأنفة على الطرف المستأنف عليه.
وبناء على المذكرة التوضيحية المرفقة بوثائق اثناء المداولة والمدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة دفاعها بجلسة 03/07/2024 جاء فيها أن الخبرة المنجزة باللغة الإنجليزية وأن التاريخ وفق اللغة الإنجليزية (الأمريكية) يكتب على الشكل التالي: الشهر / اليوم / السنة خلافا لما هو معمول به في اللغة الفرنسية والتي تكتب على الشكل التالي: اليوم / الشهر / السنة أي أن المقصود بالتاريخ المدون بالخبرة هو شهر غشت اليوم الأول من سنة 2023، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، وكما تعلم المحكمة أن فاكهة البطيخ الأصفر هي من الفواكه الموسمية التي تنضج في فصل الصيف وأنه لا يعقل أن تتوافر هذه الفاكهة في بلادنا في شهر يناير، ومن جهة ثالثة، وأنه ومن خلال اطلاع المحكمة على رقم الشحنة المدون في الخبرة، وكذا في شهادة المطابقة المسلمة من المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات المؤرخة في 20/07/2023، وشهادة السلامة الصحية المسلمة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية المؤرخة في 21/07/2023، وكذا بطاقة الميناء الدولي التي تحمل كلها رقم الشحنة والذي هو R8401BCD وهو الرقم المدون في أعلى الخبرة قرب رقم الحاوية، إضافة إلى رقم الشاحنة المكلفة بالنقل التي ترقيمها 14/أ/65032، وأن تطابق رقم الشحنة المدون في وثائق الارسال والتصدير وتقرير الخبرة ينزع كل شك بخصوص تاريخ إنجاز الخبرة المحررة باللغة الإنجليزية والتي تفيد كون أن الشحنة موضوعها هي موضوع الدعوى وان الخبرة مزامنة لعملية الشحن وليست سابقة لها كما تزعم المستأنف عليها.
والتمست لأجل ما ذكر الحكم وفق طلباتها الواردة في مقالها الافتتاحي.
وأدلت بصورة لشهادة المطابقة وصورة لشهادة السلامة الصحية وصورة لبطاقة الميناء الدولي وصورة من الصفحة الأولى من الخبرة.
وبناء على المذكرة التعقيبة مع مقال المؤدى عنه والمدلى به من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 30/10/2024 جاء فيها أن المستأنفة تتقاضى بسوء النية من خلال الزعم بكون البضاعة موضوع النقل لحقها تلف و استندت على ذالك بتقرير خبرة من انجازها كشفت الدرجة الأولى انه جاء بتاريخ 2023/01/08، وأنه بالرجوع إلى التقرير المدلى به من طرف المستأنفة – و الذي يعتبر حجة في مواجهتها - نجده ينص صراحة على انه منجز بتاريخ 08/01/2023 و هو الظاهر في الصفحة الأولى منه وهو حجة كافية لرد مزاعم المستأنفة التي تزعم بالاختلاف التاريخ بين النظامين الفرنسي و الانجليزي، و عليه فان كل تلك المزاعم مردودة عليها لكون التقرير المحتج به لا قيمة له سيما أنه من الثابت لكي تعتبر الخبرة كإجراء من إجراءات التحقيق، كحجة هي يجب أن تأمر بها المحكمة التي تنظر في النزاع و تكون تواجهية بين الإطراف و ليست كتلك التي يعمد احد الأطراف إلى صنعها من تلقاء نفسه لان كل طرف سيعمد إذ ذاك إلى مطالبة الغير بالاستناد على حجة من صنع يده وهو ما قطع معه العمل القضائي الذي لم يعتد بالخبرة المنجزة في غيبة الأطراف، و تبعا لما سلف تكون مزاعم المستأنفة غير جديرة بالاعتبار وهو ما يقتضي معه رد الاستناف و تأييد الحكم المستأنف.
و في المقال الرامي إلى الأداء: إن المستأنفة تقر أنها تعاقدت مع العارضة و جراء ذلك تخلف بذمتها مبلغ 100.223.29 درهم حسب الفاتورة عدد 2023/036 و التي لم تؤديها للعارضة، وأن إقدام المطلوب ضدها على مقاضاتها وتبليغها بالاستدعاء أمام محكمة الاستئناف فوت على المستأنف عليها المطالبة بدينها أمام محكمة الدرجة الأولى من اجل الأداء ، وأن العلاقة ثابتة بإقرار المطلوب ضدها في مقالها، وأن المديونية قائمة في جانبها مما يتعين معه الحكم عليها بالأداء مع الفوائد القانونية.
والتمست لاجل ما ذكر رد الاستناف و بتأييد الحكم المستأنف، وفي مقال الأداء الحكم على المستأنفة بادائها مبلغ 100.223,29 درهم مع الصائر والفوائد القانونية منذ تاريخ 10/08/2023.
وادلت باصل فاتورة رقم 036/2023.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة دفاعها بجلسة 20/11/2024 جاء فيها أنه وكما سبقت وبينت أن ما تزعمه المستأنف عليها من كون أن الخبرة على البضاعة البطيخ الأصفر منجزة بتاريخ 08/01/2023، وأنها أدلت بوثائق شحن البضاعة والتي تثبت ما تحاول المستانف عليها التملص منه خلال دفعها بخصوص التاريخ المدون على الخبرة والذي بينت كونه مدون باللغة الإنجليزية التي تعتمد شكلا مخالفا لشكل كتابة التاريخ وفق اللغة الفرنسية، وأن جميع وثائق الملف متناسقة وتثبت دعواها ويتعين معه الاستجابة لمطالبها، وأما بخصوص الخبرة المنجزة على البضاعة التالفة سيتأكد للمحكمة أن المستانف عليها تحاول التهرب من التزامها كناقل، ومسؤوليتها على ضمان وصول البضاعة وفق المتفق عليه إلى المشتري، وأن الخبرة المنجزة هي حجة على عوار البضاعة وتلفها وهو المعمول به، وأنه على من يدعي عكس ما جاء فيها إثبات ذلك، وأدلت المستانف عليها بفاتورة تطالب من خلالها بأداء مبلغ 100.223,299 درهم والفوائد القانونية منذ تاريخ 10/08/2023 أي أنها تقر بكون أن المعاملة بينها وبين العارضة تمت بين أواخر شهر يوليوز وشهر غشت من سنة 2023 من خلال مطالبتها بالفوائد القانونية من تاريخ 10/08/2023.
والتمست لاجل ما ذكر استبعاد مزاعم المستانف عليها والتصدي والحكم وفق مطالبها.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 04/12/2024 تخلف عنها نائب المستأنف عليها بالرغم من سابق الاعلام ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 18/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستانفة على الحكم المطعون فيه مجانبته الصواب فيما قضى به حين اعتبر ان تاريخ الخبرة هو 08/01/2023 واعتبره تاريخ سابق عن عملية نقل وتسليم البضاعة .
وحيث صح ما تمسكت به الطاعنة ذلك ان الثابث من وثائق الملف ومستنداته وخاصة المراسلات الالكترونية بين طرفي الدعوى وشهادة النقل الحاملة لتاشيرتي كل من المستانفة والمستانف عليها ان موضوع المعاملة التجارية بين الطرفين يتعلق بنقل فاكهة البطيخ من مدينة العرائش الى مدينة برشلونة بواسطة شاحنة المستانف عليها وأن عملية الشحن كانت بتاريخ 20 يوليوز 2023 وأن الموعد المرتقب لتسليم البضاعة كان هو 27 يوليوز 2023، وان تقرير الخبرة المنجز والدي يفيد ان الفاكهة موضوع النقل البري قد تعرضت لخسائر وهلكت وأصبحت غير صالحة للاستعمال وان كانت تحمل التاريخ كالتالي 08-01-2023 فهي محررة في اسبانيا باللغة الإنجليزية الامريكية التي تعتمدها , وان كتابة التاريخ باللغة الإنجليزية تعتبر مهارة أساسية يجب اتقانها لضمان التواصل الفعال والدقيق وأن التاريخ وفق اللغة الإنجليزية (الأمريكية) المستخدمة في الولايات المتحدة الامريكية والدول التي تعتمد الإنجليزية الامريكية يكتب فيه الشهر قبل اليوم خلافا لما هو معمول به في اللغة الفرنسية والذي يكتب فيه اليوم قبل الشهر ليكون المقصود بالتاريخ المدون بالخبرة هو شهر غشت -اليوم الأول- من سنة 2023، هذا من جهة، ومن جهة ثانية وكما تدفع بذلك المستانفة وعن صواب ففاكهة البطيخ الأصفر هي من الفواكه الموسمية التي تنضج في فصل الصيف وأنه لا يعقل أن تتوافر هذه الفاكهة في المغرب في شهر يناير، ومن جهة ثالثة وكما تدفع بذلك المستانفة كدلك وعن صواب أن تطابق رقم الشحنة المدون في وثائق الارسال والتصدير وتقرير الخبرة ينزع كل شك بخصوص تاريخ إنجاز الخبرة المحررة باللغة الإنجليزية ( الامريكية )والتي تفيد كون أن الشحنة موضوعها هي موضوع الدعوى اذ بالرجوع لرقم الشحنة المدون في الخبرة، وكذا في شهادة المطابقة المسلمة من المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات المؤرخة في 20/07/2023، وشهادة السلامة الصحية المسلمة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية ONSA المؤرخة في 21/07/2023، وكذا بطاقة الميناء الدولي فرقمها واحد وهو R8401BCD وهو الرقم المدون في أعلى الخبرة قرب رقم الحاوية، إضافة إلى رقم الشاحنة المكلفة بالنقل التي ترقيمها 14/أ/65032، وليتاكد أن الخبرة المنجزة وباعتبار التواريخ أعلاه أنجزت بعد عمليتي الشحن و التسليم وليس قبلهما كما جاء في الحكم المطعون فيه وعن غير صواب ناهيك على ان مطالبة المستانف عليها بمقتضى مقالها المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 21/10/2024 والمقدم بجلسة 30/10/2024 بالفوائد القانونية منذ تاريخ 10/08/2023 هو إقرار منها على كون المعاملة بينها والمستانفة تمت بين أواخر يوليوز وشهر غشت من سنة 2023.
وحيث انه ومن بين الالتزامات الملقاة على عاتق الناقل التزامه باستلام البضاعة المراد ارسالها وشحنها وكذا التزامه بنقلها الى جهة الوصول المتفق عليها والمحافظة على سلامتها أثناء النقل وكذا التزامه بتفريغها وتسليمها الى المرسل اليه كاملة وسليمة في الميعاد المتفق عليه وان عدم تحقق هده النتيجة يدل على خطا الناقل الموجب للتعويض .
وحيث ان الثابث من الخبرة المدلى بها في الموضوع والتي لم تكن محل منازعة جدية من قبل المستانف عليها وجود فاكهة تالفة وتعفن في ساق الثمرة وان أسباب التعفن ترجع لدرجة حرارة مرتفعة تتجاوز الحد المسموح به قانونا ولمشاكل في الفصل ومنصات نقل غير مستقرة وفصل غير كاف بين الصناديق الكرتونية والصناديق الخشبية مما اثر على تدفق الهواء البارد وجعل البضاعة غير صالحة للاستعمال وهو ما يثبث ان الشركة المستأنف عليها قد أخلت بالتزاماتها المذكورة من حيث إيصال البضاعة سليمة وبالنظر الى انها ملزمة بتحقيق نتيجة وليس بذل عناية وهو ما يجعلها مسؤولة عن الضرر اللاحق بالبضاعة نتيجة خطئها وعدم المحافظة على سلامتها اثناء النقل سيما وانها ادلت بفاتورة رفقة مقالها المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 21/10/2024 والمقدم بجلسة 30/10/2024 تطالب من خلالها بأداء مبلغ 100.223,299 درهم -الممثل وحسب مضامينها لاجرة النقل الشامل للرحلة الأولى من المغرب الى برشلونة , و اجرة نقل البضائع من برشلونة الى الميريا الى مكب النفايات واجرة تكلفة معالجة النفايات -وتحمل نفس رقم الشحنة -R8401BCD - وهو الامر الدي ينبني عليه إقرار المستانف عليها بتلف البضاعة عندما كانت بحوزتها وان احق ما يؤاخد به المرء اقراره على نفسه تكريسا لمقتضى المادة 416 من ق.ا.ع التي جرى سياقها الحرفي على انه ((يمكن ان ينتج إقرار الخصم من الأدلة الكتابية )), ولما هو مقرر في الأصل من ان الكتاب كالخطاب ,ومما يناسب معه، الحكم عليها بادائها للمستانفة قيمة البضاعة المنقولة بما مجموعه 144.450,00 درهم حسب المبلغ المضمن بالفاتورة المدلى بها من المستانفة والدي لم يكن محل اية منازعة من طرفها والذي يشكل ثمن البضاعة المنقولة إضافة الى تعويض عن الضرر تقدره المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في مبلغ 10.000,00 اعتبارا لمعطيات النازلة وما احيط بالمعاملة من ظروف تقطع كلها في الدلالة عما لحق المستانفة من خسارة وما فاتها من ربح من جراء الأخطاء المرتكبة من قبل الناقلة المستانف عليها .
وحيث واعتبارا لما سلف بيانه وجب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 154.450,00 درهم وتحميلها الصائر تبعا لما أل إليه الطعن .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف وعدم قبول المقال المقدم من طرف المستانف عليها.
في الموضوع : الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بأداء المستانف عليها لفائدة المستانفة مبلغ 154.450,00 درهم وتحميلها الصائر.
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025