Contrat de gérance libre : l’obligation de délivrance du fonds de commerce pèse sur le propriétaire qui doit prouver avoir mis le gérant en mesure d’en prendre possession (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60414

Identification

Réf

60414

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1057

Date de décision

09/02/2023

N° de dossier

2022/8205/4507

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'inexécution de l'obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire du fonds de commerce à le remettre au gérant sous astreinte.

L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au gérant, lequel ne se serait pas présenté à la date convenue pour prendre possession des lieux. La cour écarte ce moyen en retenant qu'un procès-verbal de constat d'huissier établissait au contraire le refus du propriétaire de livrer le fonds.

Elle rappelle qu'il incombe au propriétaire, débiteur de l'obligation de délivrance, de rapporter la preuve qu'il a mis le gérant en demeure de prendre possession et que ce dernier a refusé. La cour ajoute que la simple introduction d'une action en résolution du contrat par le propriétaire ne saurait le dispenser de l'exécution de ses propres obligations.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 02/08/2022 تقدم [الطرف المستأنف] بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 5939 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/06/2022 في الملف عدد 4399/8205/2022 القاضي بتسليمه للمستانف عليه المقهى الكائنة بـ [العنوان] الدار البيضاء المسماة (ش.ذ.) وإتمام إجراءات إشهار عقد التسيير في السجل التجاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وتعويض قدره 10.000,00 درهم ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلك مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستانف أن [الطرف المستأنف عليه] تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه أبرم مع [الطرف المستأنف] بتاريخ 15/02/2022 عقدا بموجبه منح له مهمة تسيير المقهى الكائنة بـ [العنوان] الدار البيضاء وأدى له ضمانة قدرها 80.000,00 درهم واتفق في العقد بأن تكون بداية العلاقة في الفاتح من شهر مارس 2022 إلا أنه أخل بالتزامه ولم يسلم له المقهى في التاريخ المتفق عليه كما شهد بذلك المفوض القضائي عبد الكريم (ح.) في محضره الذي أنجزه بتاريخ 14 مارس 2022، فوجه له بعد ذلك إنذارا لتنفيذ التزامه تحت طائلة فسخ العقد والتعويض بتاريخ 23/03/2022 لكنه امتنع عن تسليمه المقهى قصد التسيير والتمس في آخر مقاله الحكم على المدعى عليه بتنفيذ التزامه بتسليم المقهى له موضوع التسيير الكائنة بالعنوان السالف الذكر وإتمام إجراءات إشهار عقد التسيير في السجل التجاري والكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتعويض عن التماطل قدره 40.000,00 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى، وبعد استدعاء المطلوب في الدعوى وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المبين أعلاه استأنفه المدعى عليه موضحا أوجه استئنافه فيما يلي:

أنه اتفق في العقد الذي يربطه بالمستأنف عليه بأن يسري مفعوله في الفاتح من شهر مارس 2022 وهو تاريخ تخلف فيه المستانف عليه عن الالتحاق بالمقهى لأجل تسلمها ولاجراء المعاينة وإحصاء المنقولات الموجودة فيها وأداء المبلغ الشهري المتفق عليه، وأنه رغم جميع المحاولات التي أبدلها معه والاتصالات التي قام بها فإنه لم يلتحق بالمقهى ولأجل ذلك تقدم العارض بدعوى من أجل فسخ عقد التسيير أمام المحكمة التجارية لكون المستأنف عليه هو من أخل بالتزامه التعاقدي وليس العارض الذي أبان عن حسن نيته في تنفيذ التزامه بالاتصالات التي قام بها والتي لم يستجب لها متمسكا بمقتضيات الفصول 253 و 255 و 259 من قانون الالتزامات والعقود وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث ومدليا رفقة مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ.

وحيث أجاب المستأنف عليه بواسطة دفاعه أن الدعوى التي تقدم بها الطاعن صدر بشأنها حكم بعدم القبول وأنه متماطل في تنفيذ التزامه وليس العارض الذي حاول أكثر من مرة تسلم المقهى لكن دون جدوى، وما قضى به الحكم المستأنف كان صائبا والتمس تأييده فيما عقب الطاعن بمقتضى مذكرة أكد من خلالها أسباب طعنه والتمس الحكم وفق مقاله الاستئنافي.

وحيث أدرج الملف بجلسة 12/01/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 09/02/2023.

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من الحكم عليه بتسليم المقهى موضوع التسيير للمستأنف عليه والحال أن هذا الأخير هو الذي اخل بالتزامه التعاقدي لعدم التحاقه بالمحل في التاريخ المتفق عليه لتسلمه متمسكا بأسباب طعنه وملتمسا إلغاء الحكم فيما قضى به.

وحيث إنه بمطالعة عقد التسيير الرابط بين الطرفين المصحح الإمضاء بتاريخ 25 فبراير 2022 يتبين انه اتفق بجعل تاريخ فاتح مارس 2022 بداية لعلاقة التسيير، وحسبما هو مضمن في محضر المعاينة المنجز من لدن المفوض القضائي اسماعيل (م.) أن الطاعن وجد في المقهى وامتنع عن تسليمها للمستأنف عليه لاستغلالها وفق ما تم الاتفاق عليه، كما يتبين أيضا من الرسالة الانذارية التي بلغ بها المستأنف يوم 23 مارس 2022 انه لم يعمل على تنفيذ ما التزم به بمقتضى عقد التسيير وذلك بتسليم المقهى للمسير خاصة انه استلم منه ضمانة قدرها 80.000,00 درهم، وبالتالي فإن الطاعن مالك الأصل التجاري لم يدل رفقة مكتوباته ما يثبت خلاف الحجج المذكورة بأنه في التاريخ المتفق عليه قد اشعر المسير بالإلتحاق بالمقهى لأجل تسلمها وامتنع عن ذلك، مما لا مستساغ القول بأن المسير هو المخل بالتزامه التعاقدي كما جاء في سبب الطعن عن غير أساس من الصحة والإثبات، وما ادعاه الطاعن من أنه تقدم بدعوى ترمي لفسخ عقد التسيير فإنه لم يدل بالحكم الصادر بشأنها ذلك أن مجرد الاستدلال بمقال لا يبرر الإخلال بالالتزام وإنما الحكم القضائي، وخلافا لما تمسك به من أسباب يكون الحكم فيما قضى به صائب ويتعين تأييده.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial