Réf
60039
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6482
Date de décision
25/12/2024
N° de dossier
2024/8226/4817
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Titre exécutoire, Saisie-attribution, Renonciation à l'éviction, Mainlevée de saisie, Loi 49-16, Indemnité d'éviction, Demande reconventionnelle, Délai de paiement de l'indemnité, Bail commercial, Action autonome en indemnisation
Source
Non publiée
Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée pour le recouvrement d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise le champ d'application de l'article 28 de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le bailleur.
L'appelant soutenait que son défaut de consignation de l'indemnité dans le délai légal de trois mois emportait renonciation à l'éviction, privant ainsi de cause le titre exécutoire du preneur. La cour écarte ce moyen en retenant que la déchéance du droit à l'éviction prévue par ce texte ne s'applique que lorsque l'indemnité est sollicitée par voie de demande reconventionnelle à l'action en éviction.
Elle juge que lorsque le preneur, déjà évincé à l'initiative du bailleur, a obtenu la condamnation de ce dernier au paiement de l'indemnité par une action principale et distincte, le jugement qui en résulte constitue un titre exécutoire autonome. La renonciation présumée du bailleur à une procédure d'éviction déjà consommée est sans effet sur ce titre.
Le jugement ayant refusé la mainlevée de la saisie est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد مصطفى (م.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 20/09/2024 يستانف من خلاله مقتضيات الأمر عدد 5066 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/08/2024 في الملف عدد 4607/8107/2024 القاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل: حيث لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الامر المطعون فيه للمستانف مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الأمر المستأنف ان السيد مصطفى (م.) تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله انه يملك إلى جانب السادة لحسن (ر.)، محمد بلحسن (ا.) وفاطمة (ب.) ونادية (م.) ومجيد (م.) ونور الدين (م.) المحل التجاري الكائن ب 17 زنقة موسى الايوبي بوركون الدار البيضاء والذي يكتريه منهم المستانف عليه، وأنهم تقدموا بدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال رامي إلى إفراغ المحل المذكور للاستعمال الشخصي فصدر على إثره حكم عدد 6904 بتاريخ 05/07/2017 في الملف عدد 4266/8206/2016، قضى بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري المذكور، تم تأييده استئنافيا بتاريخ 25/07/2017 بمقتضى القرار عدد 5374 ملف عدد 4147/8206/2017، وان المستانف عليه تقدم بدعوى مستقلة رامية إلى التعويض عن فقدان الاصل التجاري فتح له ملف عدد 10047/8205/2017 فصدر على إثره حكم عدد 5145/8205/2018 قضى بأداء العارضين للمدعى عليه مبلغ 1.500.000.00 درهم، ثم تعديله استئنافيا وحصر مبلغ التعويض في مبلغ 792.243.00 درهم، ثم الطعن فيه بالنقض من طرف العارضين فأصدرت محكمة النقض قرارها بتاريخ 01/12/2022 ملف عدد 1065/3/2/2020 قضى بنقض القرار وارجاع الملف على نفس المحكمة للبث فيه من جديد، وأحيل على محكمة الاستئناف التجارية من جديد فأصدرت بتاريخ 10/04/2023 قرارا تحت عدد 2489 ملف عدد 284/8205/2023 قضى بتعديل مبلغ التعويض في حدود 735.763.00 درهم، وان المادة 28 من قانون 49.16 تنص على أنه إذا قضت الجهة المختصة بالافراغ المكتري مع التعويض، يتعين على المكري إيداع مبلغ التعويض المحكوم به داخل أجل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابلا للتنفيذ، وإلا اعتبر متنازلا عن التنفيذ ويتحمل حينئد جميع المصاريف القضائية المترتبة عن هذه المسطرة، وبما أن القرار صدر بتاريخ 10/04/2023 فإن آخر أجل للأداء هو 10/07/2023، إلا أنهم لم يؤدوا المبلغ المذكور داخل الاجل القانوني مما يكون معه القرار غير ذي موضوع، وانهم تفاجؤوا بإجراء حجز تحفظي على عقارهم موضوع الرسم العقاري عدد 3685/د، تم تحويله إلى حجز تنفيذي تحت ملف تنفيذ عدد 113/8515/2023. وان العارضين تقدموا بطلب التشطيب على الحجزين فحصلوا على قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/05/2024 عدد 2584 ملف عدد 1288/8225/2024 قضى بإلغاء الامر المستأنف والحكم من جديد بالتشطيب على الحجز التحفظي المقيد بالرسم العقاري عدد 3685/د بتاريخ 04/10/2018، وفوجئ باستصدار المستانف عليه مجددا امرا بتاريخ 03/06/2024 ملف عدد 23179/8105/2024 قضى لفائدته بإجراء حجز لدى الغير بناء على الامر رقم 23179 ملف رقم 23179/8105/2024 بتاريخ 03/06/2024.
والتمس الامر برفع الحجز لدى الغير موضوع الامر الصادر بتاريخ 20/06/2024 ملف عدد 25630/8105/2024 تحت عدد 25630 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستانف عليه الصائر.
وعزز المقال بالوثائق التالية: نسخة امر بالحجز، قرار محكمة الاستئناف.
وبعد مناقشة القضية، وتمام الاجراءات، صدر الأمر المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعن للأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث اوضح الطاعن في اسباب استئنافه فيما يخص تنفيذ الإفراغ : إن المستأنف و من معه استصدروا فعلا قرارا استئنافيا يقضي بإفراغ المستأنف عليه بتاريخ 25/10/2017، غير أنهم لم يواصلوا إجراءات التنفيذ لكون المستأنف عليه حصل على أمر استعجالي مؤرخ في 01/02/2018 ملف 2018/8109/141 قضى بإيقاف تنفيذ قرار الإفراغ إلى حين البث في دعوى التعويض بحكم نهائي، وأن المستأنف عليه بعد حصوله على حكم ابتدائي عدد 6607 في الملف 2017/8205/10047 الذي قضى بالتعويض بمبلغ 1.500.000,00 درهم عن فقدان الأصل التجاري بتاريخ 05/07/2018، قام من تلقاء نفسه بتسليم مفتاح المحل إلى مأمور التنفيذ بتاريخ 28/11/2018 كما يتبين من خلال محضر الإفراغ أي بعد 11 شهر من حصوله على الأمر الإستعجالي بإيقاف التنفيذ وبعد حصوله على حكم بالتعويض وذلك طمعا في الحصول على التعويض ومحاولة منه لتمويه المحكمة، ويتبين من محضر التنفيذ أن المستأنف عليه هو من انتقل الى قسم التنفيذ وهو من سلم المفتاح إلى مأمور التنفيذ الذي حرر محضرا بذلك على الرغم من كونه حصل على أمر استعجالي يوقف التنفيذ إلى حين حصوله على التعويض، وأنه على الرغم من ذلك ، لم ينتظر الحصول على التعويض ، و سلم من تلقاء نفسه مفتاح المحل لمأمور التنفيذ ، ولئن سلم المفتاح إلى مأمور التنفيذ، فإن المستانف و من معه لم يتسلموه من قسم التنفيذ أبدا، و أن المحل التجاري ظل رهن إشارة المستأنف عليه طوال هذه المدة، ويكون بذلك التنفيذ الذي قام به المستأنف عليه من تلقاء نفسه و بعد حصوله على الأمر بإيقاف التنفيذ وقبل الحصول على التعويض غير مقبول و لا أساس له، وأن المستانف و من معه لم يواصلوا إجراءات تنفيذ قرار الإفراغ بما أن المستأنف عليه استصدر أمرا بإيقاف التنفيذ بناءا على نفس المادة المشار إليها أعلاه بالإضافة إلى أنهم لم يضعوا مبلغ التعويض، ويكون بذلك الإفراغ الذي قام به المستأنف عليه من تلقاء نفسه لا يجبره على أداء التعويض.
وحول عدم تطبيق مقتضيات المادتين 27 و 28 من قانون 49.16 على هذه الحالة: فإنه من جهة، فإن المادة 27 من نفس القانون تعطي الحق للمكتري في رفع دعوى التعويض بصفة مستقلة بعد تبليغه بالإفراغ و أن إجراءات تنفيذ الإفراغ لا تتم إلا بعد إيداع التعويض المحكوم به، بما معناه أن تنفيذ الإفراغ لا يتم إلا بعد صدور حكم نهائي بالتعويض، وأن المستأنف عليه أسس دعوى التعويض على أساس المادة 27، ومن جهة أخرى، فإن المادة 28 تلغي الحق في تنفيذ الحكم القاضي بالإفراغ إذا لم يتم إيداع مبلغ التعويض داخل أجل 3 أشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابلا للتنفيذ، وأن المشرع أعطى الحق للمكري للتملص من أداء التعويض و ذلك بعدم إيداعه داخل أجل 3 أشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم بالإفراغ قابلا للتنفيذ، وأن قرار التعويض المحصل عليه من طرف المستأنف عليه هو مجرد قرار وقتي لا يمكن تنفيذه جبرا لأن من حق العارضين التنازل عن طلب الإفراغ بمجرد عدم الأداء داخل الأجل المحدد من طرف القانون.
وحول كون القرار النهائي بأداء التعويض أصبح غير ذي موضوع: إن تعليل الحكم المستانف جاء ناقص بل و مخالف للقانون، ذلك أنه بما أن المستأنف لم يضع التعويض في الأجل القانوني فهو تنازل منه عن طلب الإفراغ من أجل الاستعمال الشخصي بالتالي فإن طلب رفع الحجز هو مؤسس لأنه لا يمكن إرغام المستأنف على تنفيذ حكم أصبح غير ذي موضوع، و هذا ما أكده القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/05/2024 تحت عدد 2584 ملف عدد 2024/8225/1288 الذي حصل عليه المستأنف و من معه في إطار دعوى مماثلة لرفع الحجزين التنفيذي و التحفظي على عقار المملوك لهم بين نفس الأطراف و مؤسس على نفس السند التنفيذي، وأن الأمر المستأنف تجاهل هذا القرار رغم الإدلاء به من طرف المستانف و رغم صدوره على محكمة أعلى درجة.
والتمس لاجل ما ذكر إلغاء الأمر المستأنف و الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى.
وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على الرسالة المدلى بها من طرف بنك ت.و. بجلسة 16/10/2024 افاد من خلالها أنه توصل بالأمر بالحجز وقام بحجز مبلغ 109.188,08 درهم من الحساب المفتوح لديه في اسم محمدب لحسن (ا.).
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه السيد عادل (ا.) بواسطة دفاعه بجلسة 04/12/2024 جاء فيها من حيث عدم توفر مبررات رفع الحجز: يتبين للمحكمة أن مبررات رفع الحجز غير متوفرة بتاتا في نازلة الحال، ذلك المستأنف لم يستطيع إلى غاية يومه إثبات ما يبرر رفع الحجز بصفة قانونية، وأنه أسس الحجز على سند دين تنفيذي حائز لقوة الشيء المقضي به و أن المستأنف لم يدل بما يفيد براءة ذمته اتجاه المستأنف عليه بأدائه للدين موضوع الحجز، وأن مبررات رفع الحجز حسب الاجتهاد القضائي للمحكمة تكون متمثلة إما في إلغاء سند الدين الذي بني عليه الحجز، أو ما يفيد براءة المدين اتجاه الدائن فيما يتعلق بالدين موضوع الحجز و هما الشيئان غير القائمان في نازلة الحال، ذلك أن سند الدين المتمثل في نسخة تنفيذية من القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 2489 بتاريخ 10/04/2023 في الملف عدد 2023/8205/284 والقاضي بأداء المستأنف و من معه لفائدته مبلغ 735763.00 درهم لا زال قائما و لم يلغى و يرتب جميع آثاره القانونية، زيادة عن ذلك فإن المستأنف لم يدل للمحكمة بما يفيد أداء الدين لفائدة المستأنف عليه و أن كل ما يتعدى هذه الأمور و يتعلق بالجوهر لا يكون من اختصاص القضاء الاستعجالي و بالتالي لا يمكن منطقا وقانونا رفع الحجز الذي قام به لضمان حقوقه المالية المستحقة بقوة القانون بمقتضى قرار استئنافي حائز لقوة الشيء المقضي به.
ومن حيث ثبوت دين العارض بمقتضى سند دين تنفيذي حائز لقوة الشيء المقضي به : إن الثابت في نازلة الحال، هو أن المستأنف عليه أسس طلب إجراء حجز ما للمدين لدى الغير على سند دين تنفيذي حائز لقوة الشيء المقضي به، أي أنه في نازلة الحال يتوفر على نسخة تنفيذية من القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 2489 بتاريخ 10/04/2023، وبذلك يتبين أن الحجز الذي أوقعه على أموال المستأنف يستند على أساس واقعي وقانوني سليم، الشيء الذي يستوجب معه التطبيق السليم للقانون، وذلك بالتصريح والحكم برد الاستئناف لانعدام ما يبرره في نازلة الحال .
و من حيث عدم إثبات المستأنف أدائه وتنفيذه لفائدة العارض القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 2489 بتاريخ 10/04/2023 في الملف 2023/8205/284: فإنه وأمام ثبوت أن المستأنف لم يثبت للمحكمة إلى غاية يومه أدائه وتنفيذه للقرار الاستئنافي المذكور أعلاه، فإنه يتعين الحكم بأن الحجز الذي أقامه على أموال المستأنف مرتكز على أساس قانوني وواقعي والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف الحالي لانعدام يبرره و تأييد الحكم الابتدائي.
ومن حيث تقاضي المستأنف بسوء النية تجاه المحكمة والعارض بغاية التسويف والمماطلة وإرهاق المحكمة بكثرة الملفات القضائية التي لا أساس قانوني وواقعي لها والموجبة للتغريم والجزاء المدني والجنائي والتأديبي : إن المشرع المغربي وإن منح حق التقاضي للفرد إلا أن ذلك متوقف على شرط حسن نية في التقاضي كمبدأ عام منصوص عليه في الفصول الأولى من ق.م.م، لكن بالرجوع الى نازلة الحال يتبين بجلاء أن الدعوى الحالية لا تستند إلى أي أساس قانوني بسيط من جهة أولى، وأن غاية المستأنف في الدعوى الحالية هو التسويف والمماطلة الذين يفيدون التقاضي بسوء نية تجاه العارض وعرقلة دعوى التوزيع الودي الرائجة أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء التي فتح لها ملف عدد 12960/8111/2024 والتي صدر بشأنها حكم عدد 12905 بتاريخ 16/07/2024 والقاضي بعدم حصول اتفاق، وعرقلة كذلك دعوى المصادقة على الحجز الحالي من جهة ثانية، وأن هذه التصرفات الصادرة عن المستأنف التي تفيد سوء نيته تجاهه والمحكمة هي تصرفات غير قانونية وموجبة للمسؤولية والجزاء المدني والتأديبي من جهة ثالثة، الشيء الذي يتعين معه على المحكمة الإشهاد على هذا السلوك الشاذ الصادر عن المستأنف مع ترتيب جميع الآثار القانونية.
ومن حيث الرد على إشارة المستأنف في مقاله إلى قرار استئنافي قضى بالتشطيب على الحجز: ما فتئ المستأنف يؤسس مقاله الحالي على قرار استئنافي قضى بالتشطيب على الحجز، لكن بالرجوع إلى تعليل القرار الاستئنافي المدلى به من طرف المستأنف، يتبين أنه قرار فاسد التعليل والموازي لانعدامه بل هو قرار قضائي غير مؤسس على أي أساس قانون وواقعي و يبقى غير مفهوم، والأكثر من ذلك فإن هذا القرار الاستئنافي محل الطعن بالنقض حاليا حسب الثابت من عريضة النقض المرفقة بالمذكرة الحالية من جهة أولى، و هذا القرار الاستئنافي المستدل به من طرف المستأنف غير ملزم مطلقا للمحكمة في ظل ثبوت مديونيته بمقتضى قرار استئنافي حائز لقوة الشيء المقضي به، بل الأكثر من ذلك يتبين أن ترجيح القرار الاستئنافي للعارض الذي ليس محل أي طعن بالنقض والذي له قوة الشيء المقضي به أقوى من ترجيح القرار الاستئنافي المستدل الموازي لانعدامه، و زيادة عن به من طرف المستأنف الذي هو محل منازعة أمام قضاء محكمة النقض بالرباط والفاسد التعليل ذلك، فإن المستأنف أدلى به في الملف الابتدائي و مع ذلك لم يأخذه رئيس المحكمة بعين الاعتبار بعد أن تبين له أنه قرار غير منطقي و غير مبني على أي أساس قانوني وواقعي سليم، و أنه في جميع الأحوال لا علاقة له بنازلة الحال، و أنه إذا كان من المفترض أن تأخذ المحكمة الابتدائية بعين الاعتبار قرارات محكمة الاستئناف فإنه يجب أن تكون هذه القرارات قانونية و معللة بشكل سليم دون أن تكون محل أي طعن الشيء غير القائم بالنسبة للقرار المدلى به من قبل المستأنف مما يتعين معه التصريح والحكم بأن الحجز الذي أقامه على أموال المستأنف مرتكز على أساس قانوني وواقعي والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف الحالي لانعدام ما يبرره والحكم بتأييد الحكم الابتدائي .
ومن حيث الرد على الدفع بالمادة 28 من قانون 16-49: إن المستأنف و إمعانا في سوء نيته تجاه المحكمة و المستأنف عليه أخفى عن المحكمة أنه لم يتنازل مطلقا عن قرار الإفراغ ذلك أنه باشر جميع مساطر التنفيذ لإفراغه من المحل التجاري حسب الثابت من مجموعة المحاضر المرفقة بالمذكرة الحالية و عندما تفاجئ بصدور حكم لفائدته قاضي بالتعويض أصبح يتحايل و يمارس سوء نيته للتهرب من أداء التعويضات المستحقة، وأن المستأنف لا يمكنه التنازل عن الإفراغ ما دام أن المستأنف عليه أفرغ المحل التجاري سنة 2018 ( حسب الثابت من محضر الإفراغ المؤرخ في 28/11/2018) بل إنه رفض تنفيذ قرار التعويض الصادر ضده لحرمان العارض من حقوقه المالية المستحقة، وأن لا مجال مطلقا لإثارة مقتضيات المادة 28 في نازلة الحال ذلك أن الشروط التي تستلزمها هذه المادة غير متوفرة إطلاقا، ولم يتنازل المستأنف عن الإفراغ بتاتا بل إن المستأنف عليه هو من تقدم إلى المحكمة بدعوى رامية إلى إيقاف تنفيذ حكم القاضي بالإفراغ إلى حين البت في دعوى التعويض المقدمة من طرف العارض بصورة نهائية حسب الثابت من الحكم عدد 438 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/02/2018 في الملف عدد 2018/8109/141 و بالتالي لا يمكن اعتبار لا منطقا و لا قانونا أن المستأنف تنازل عن التنفيذ بل و كما سبق توضيحه فإن هذا الأخير باشر جميع إجراءات التنفيذ ضده.
ومن حيث الجواب على الدفع المتعلق بعدم تسلم المستأنف لمفاتيح المحل: إن المستأنف لا يمكنه أن يواجه المستأنف عليه بأخطائه وبتقصيره ذلك أنه رغم مباشرته جميع مساطر التنفيذ فإنه أغفل عن تسلم المفاتيح من قسم التنفيذ التي بقيت رهن إشارته إلى غاية اليوم و هذا أمر يخصه و يلزمه هو و لا علاقة للعارض به.
والتمس لاجل ما ذكر تأييد الامر المطعون فيه في جميع مقتضياته، والحكم على المستأنف بأدائه غرامة لفائدة الخزينة طبقا لمقتضيات المادة 165 من قانون المسطرة المدنية، وتحميل المستأنف كافة الصوائر.
وأدلى بصورة تنفيذية من القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 2489 وصورة من عريضة النقض ضد القرار الاستئنافي المدلى به ومحضر اعلام بالافراغ ومحضر إخباري وطلب تسخير القوة العمومية ومحضر امتناع ومحضر استدراكي وصورة من محضر الإفراغ المؤرخ في 28/11/2018 وصورة من الحكم عدد 438 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء .
وبناء على المذكرة الختامية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة دفاعه بجلسة 18/12/2024 جاء فيها أنه فيما يخص الدفع بعدم توفير مبرارات لرفع الحجز : إن مبرر رفع الحجز هو عدم أداء التعويض في الاجل المحدد قانونا، ذلك أن المادة 28 قانون 49.16 تنص صراحة على أنه إذا قضت الجهة المختصة بإفراغ المكتري مع التعويض يتعين على المكري إيداع ، داخل أجل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابلا للتنفيذ، وإلا اعتبر متنازلا عن التنفيذ و يتحمل فقط المصاريف القضائية المترتبة عن هذه المسطرة، وأنه آخر أجل للأداء كان هو 10/07/2023 ، و أنهم لم يؤدوا المبلغ المذكور داخل الأجل القانوني مما يكون معه قد تنازلوا عن طلب الإفراغ، وأنه و إن حصل المستأنف عليه على حكم مستقل للتعويض وتنفيذه للإفراغ من تلقاء نفسه و بعد حصوله على أمر بإيقاف التنفيذ لا يمكن أن يجبره على أداء مبلغ التعويض.
وفيما يخص باقى الدفوعات : فإنه استصدر فعلا قرارا استئنافيا يقضي بإفراغ المستأنف عليه بتاريخ 2017/10/25، وأن آخر إجراء من إجراءات التنفيذ كان هو طلب تسخير القوة العمومية بتاريخ 2018/01/25، وأنه تم توقيف جميع الاجراءات لكون المستأنف عليه حصل على أمر استعجالي مؤرخ في 01/02/2018 ملف 2018/8109/141 قضى بإيقاف تنفيذ قرار الإفراغ، و أن هذا الأمر استند على الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون المنظم للمحلات التجارية ، وأن المستأنف عليه بعد حصوله على حكم ابتدائي عدد 6607 في الملف 2017/8205/10047 الذي قضى بالتعويض بمبلغ 1.500.000,00 درهم بتاريخ 05/07/2018 قام من تلقاء نفسه بتسليم مفتاح المحل إلى مأمور التنفيذ بتاريخ 28/11/2018 كما يتبين من خلال محضر الإفراغ أي بعد 11 شهر من حصوله على الأمر الإستعجالي بإيقاف التنفيذ وذلك رغم أن الأمر يوقف التنفيذ إلى غاية صدور حكم نهائي في التعويض، وأنه على الرغم من ذلك لم ينتظر الحصول عل التعويض المحكوم به ، و سلم من تلقاء نفسه مفتاح المحل لمأمور التنفيذ، هذا علما أنه اقتنى المحل موضوع النزاع بمبلغ 250.000.00 درهم و طمع في التعويض الذي حصل عليه في ظروف قياسية ، ولئن سلم المفتاح إلى مأمور التنفيذ، فإنه لم يتسلمه من قسم التنفيذ أبدا، و أن المحل التجاري ظل رهن إشارة المستأنف عليه طوال هذه المدة، وأن القانون واضح في هذه النقطة، ذلك أن المغادرة التلقائية للمحل و دون الحصول على التعويض لا يمكن أبدا أن يكون سببا في تنفيذ التعويض جبرا و إنما يعطي الحق فقط للمستأنف عليه إلى الرجوع للمحل، وأن جميع الدفوع الأخرى لا تستند إلى أساس قانوني سليم، و لا يرى ضرورة للرد عليها لافتقارها إلى الجدية و لا تأثير لها على جوهر الدعوى.
والتمس لاجل ما ذكر الحكم وفق المقال الاستئنافي.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 18/12/2024 الفي خلالها بالملف مذكرة جوابية لنائب المستانف، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 25/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث يعيب المستانف على الامر المستانف قضاءه وفق ما ذكر والحال انه معلول بما بسط من أسباب استئناف مثبثة أعلاه .
وحيث خلافا لما جاء في سبب الطعن , فان الثابث من وثائق الملف ومستنداته ان الطاعن و من معه استصدروا قرارا استئنافيا تحت عدد 5374 في الملف عدد 4147/8206/2017 بتاريخ 25/10/2017 يقضي بإفراغ المستأنف عليه من المحل المكرى له ، وانهم باشروا إجراءات تنفيذ الافراغ ضده بتاريخ 28/11/2018 حسب البين من محضر الافراغ وبمبادرة منه ومن معه بعد انجاز محضر اخباري بتعيين القوة العمومية ,ومحضر اعلام بالافراغ ,ومحضر استدراكي ,ومحضر امتناع وطلب تسخير القوة العمومية, لينتهي الامر بافراغه وتحرير محضر الافراغ ضده المنجز من طرف المفوض القضائي السيد يونس (م.) والدي جاء فيه :* بناءا على طلب ....مصطفى (م.) حضر الأستاذ احمد (ر.) المحامي بهيئة البيضاء وسلمنا مفاتيح المحل * وهو ما يفيد ان الافراغ وتسليم المفاتيح لم يكن بإرادة المستانف عليه كما يدفع بذلك الطاعن بل بمبادرة من المستانف ومن معه كما سطر أعلاه ومما وجب معه رد الدفع المثار بهدا الشأن لعدم جديته .
وحيث انه لا مجال للتمسك بخرق مقتضيات المادة 28 من قانون 16/49 , كون مقتضيات هده المادة لا تنطبق على نازلة الحال كونها لا تطبق الا في حالة تقديم طلب التعويض كطلب مقابل لدعوى الافراغ والحال ان المطعون ضده حصل على التعويض عن فقدان الأصل التجاري بمقتضى دعوى مستقلة لم تصبح حائزة لقوة الشيء المقضي به الا بتاريخ 10/04/2023 بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 2489 في الملف 284/8205/2023 الدي قضى بتعديل مبلغ التعويض الى مبلغ 735.763,00 درهم , , وليبقى هدا المبلغ المحكوم به بمثابة سند تنفيدي يستحقه المطعون ضده -ما دام قد افرغ بمبادرة من الطاعن ومن معه وحتى قبل صدور القرار القاضي له بالتعويض – كما يبقى محقا في اللجوء الى مختلف إجراءات التنفيد من قبيل إيقاع حجز لدى الغير على حساب الطاعن ولفائدته , ومادام الحجز لدى الغير مؤسس على سند تنفيدي مؤشر عليه بالنسخة التنفيدية ولم يثبث الغاءه او تنفيده من طرف الطاعن فان طلب رفعه يبقى غير مبرر وان ما انتهى اليه الامر المطعون فيه من رفض طلب رفعه يبقى مصادفا للصواب ويتعين تاييده ورد أسباب الاستئناف المثارة بشانه.
وحيث يتعين تحميل الطاعن صائر استئنافه تبعا لما ال اليه طعنه .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع :.تاييد الامر المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66462
Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66456
La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025