Réf
59903
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6374
Date de décision
23/12/2024
N° de dossier
2023/8203/2284
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reprise des engagements, Recouvrement de créance, Preuve en matière commerciale, Fusion-absorption, Force probante des factures, Expertise judiciaire, Contrats commerciaux, Comptabilité commerciale, Charge de la preuve, Appréciation du rapport d'expertise
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et le rôle de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait l'absence de preuve de la créance, les factures n'étant ni signées ni acceptées par lui. Après avoir ordonné deux expertises aux conclusions contradictoires, la cour écarte le premier rapport au motif que l'expert a outrepassé sa mission en se prononçant sur la valeur juridique des pièces, et retient le second qui établit un lien entre les factures litigieuses et des factures antérieures acceptées par une société que le débiteur avait absorbée. La cour relève que le débiteur, en prétendant devant l'expert avoir réglé lesdites factures sans en rapporter la preuve, a implicitement reconnu l'existence de la créance. Au visa de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulière du créancier, corroborée par les conclusions de l'expertise retenue, fait foi entre commerçants. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement et réduit le montant de la condamnation conformément aux conclusions de l'expertise qu'elle homologue.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة م.ب.د. بواسطة دفاعها ذ / حسن بيرواين بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 04/05/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/05/2022 تحت عدد 4947 في الملف رقم 9774/8235/2021 والقاضي:
في الشكل: بقبول الطلب
في الموضوع: بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 323.200,31 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بتحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.
في الشكل:
سبق البت فيه بالقبول بموجب القرار التمهيدي عدد 756 الصادر بتاريخ 24/07/2023 .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة أ.ر. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 06/10/2021 والتي عرضت فيه أنه في إطار معاملة تجارية مع المدعى عليها شركة ك.ب.د. G.P.D. أصبحت دائنة لهذه الأخيرة بمبلغ قيمته 323200.31 درهم الناتج عن عدم أداء مجموعة من الفواتير، و ان المدعى عليها لم تؤدي ما بذمتها رغم جميع المساعي الحبية المبذولة من طرف المدعية، و ان المدعية لهذا السبب أصبحت محقة في اللجوء إلى المحكمة قصد الحكم على المدعى عليها بأدائها لها أصل الدين وقدره 323200.31 درهم مع الفوائد القانونية الى تاريخ التنفيذ و غرامات التأخير من تاريخ استحقاق كل فاتورة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية أصل الدين المحدد في مبلغ 323.200.31 درهم مع الفوائد القانونية الى تاريخ التنفيذ و الحكم بالنفاذ المعجل لطبيعة الدعوى و ثبوتها، و الحكم بتحميل المدعى عليها الصائر، مع حفظ حق المدعية في المطالبة بالتعويض عن التأخير طبقا لمقتضيات الباب الثالث من القسم الرابع من الكتاب الأول من مدونة التجارة المتعلق بآجال الاداء و ذلك بعد أداء المدعى عليها لمبلغ الدين الواجب أداؤه.
و ارفقت مقالها بنسخ فواتير وبونات الطلب و بونات التسليم و نسخ عقود ، وثيقة مستخرجة من محاسبة المدعية تفيد وضعية المدعى عليها ، الإنذار الموجه إلى المدعى عليها وإشعار مرجوع البريد.
و بناء على مذكرة جواب للمدعى عليها المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 23/02/2022 و التي جاء فيها اساسا من حيث الشكل المستمد من عدم اثبات الصفة و خرق مقتضيات الفصل 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية وعدم إدلاء المدعية بالوثائق المثبتة لمزاعمها وأن الطلب الحالي وجه خلافا لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه جاء غير مرفق بالوثائق و الحجج اللازمة لإثبات صفة المدعى عليها في الدعوى الحالية و كذلك لم يتضمن نوعها و لا مركزها، و ان المشرع المغربي نص بصيغة الوجوب في الفصل 32 من ق.م.م على ضرورة أن يتضمن المقال الوقائع والوسائل المثارة وترفق بالطلب المستندات التي تنوي المدعية استعمالها و إذا كان احد الاطراف شركة وجب أن يتضمن المقال اسمها و نوعها و مركزها، و بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها بالملف سيتبين للمحكمة ان المدعية قدمت خدماتها لشركة P.L.L. كما يتجلى من خللا الطلبية و أن هذه الوثائق المدلى بها من قبل المدعية لا تحمل لا اسم و لا طابع و لا توقيع لاسم المدعى عليها سواء على الطلبيات أو بونات التسليم، و تبعا لذلك تبقى الدعوى الحالية مختلة شكلا لتقديمها خلافا لمقتضيات الفصلين المذكورين مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى، احتياطيا من حيث الموضوع أن المدعية تقر بأن المعاملة لم تتم مع المدعى عليها مما يعتبر ذلك اقرارا طبقا للفصل 405 من ق.ل.ع الذي ينص على أن " الاقرار قضائي أو غير قضائي فالإقرار القضائي هو الاعتراف الذي يقوم به أمام المحكمة الخصم أو نائبه المأذون له في ذلك إذنا خاصا و الاقرار الحاصل امام قاض غير مختص أو صادر في دعوى اخرى يكون له نفس أثر الاقرار القضائي، و إنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف المدعية و لا سيما الطلبية سوف نجد بأنه لا يمكن اعتمادها حجة قاطعة للقول بمديونية المدعى عليها و ذلك لكونها لا تحمل لا توقيع المدعى عليها و لا خاتمها لتبقى مجرد وثيقة من صنع يدها، و أن عدم اثبات المدعية للمبالغ المطالب بها و أساس الخدمات المكلفة بإنجازها كإدلائها بسند الطلب لا يفيد بتقديم تلك الخدمة مما يجعلها هي و العدم سيان، و أن مبدأ حرية الاثبات في الميدان التجاري ليس من النظام العام و بمفهوم المخالفة فإن مصدره من الاعراف التجارية وما جرى به العرف في موضوع نازلة الحال أن طلبات التسليم والفواتير حتى يعتد بها وترقى إلى مرتبة الحجة الكتابية اعمالا لمقتضيات المادة 417 من ق.ل.ع مشروط بتوقيعها والتأشير عليها من الطرف الآخر، وأنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف المدعية نجد أنها غير مؤشر عليها بطابع وتوقيع المدعى عليها. ملتمسة اساسا في الشكل التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا و تحميل رافعها الصائر، احتياطيا من حيث الموضوع التصريح بعدم القبول، تحميل المدعية الصائر.
و بناء على مذكرة تعقيب خلال المداولة للمدعية المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 02/03/2022 و التي جاء فيها ان المدعى عليها زعمت أن المدعية لم تثبت صفتها في الدعوى الحالية بالنظر إلى كون المدعية قدمت خدماتها لما اسمته شركة P.L.L.، و التي ليست بشركة وإنما علامة تجارية مملوكة للمدعى عليها حسب الثابت من شهادة تسجيل العلامة المذكورة المدلى بها رفقته، كما ان المدعية تدلي رفقته بمجموعة من الرسائل الالكترونية المتبادلة بين الطرفين بخصوص المعاملة التجارية و الفواتير موضوع الدعوى، الأمر الذي يجعل كل دفوعات المدعى عليها غير جدية و يناسب ردها و يجعل صفة المدعى عليها و معاملتها التجارية مع المدعية ثابتة في نازلة الحال. ملتمسة الحكم وفق دفوعاتها وملتمساتها السابقة والحالية وتلك المضمنة بمقالها الافتتاحي
ارفقت مذكرتها بصورة من شهادة تسجيل علامة ، صورة من مجموعة من الرسائل الالكترونية .
و بناء على مذكرة تعقيب للمدعية المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 27/04/2022 و التي جاء فيها أن المدعى عليها أدلت بمذكرة رد على تعقيب ضمنتها دفع وحيد يتمثل في كون الرسائل الالكترونية المدلى بها من طرف المدعية هي مجرد صور شمسية ليست لها أية قوة في الاثبات و التمست استبعادها، لكن حيث إن المدعى عليها لا يكفيها لاستبعاد تلك الرسائل الالكترونية كحجة في الاثبات الدفع المجرد بمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود بل يجب عليها أن تنازع في محتواها وموضوعها وهو الامر الذي لم تقم به، زد على ذلك أنه لا وجود لنسخ أصلية للرسائل الالكترونية بل إن نسخ هذه الاخيرة يتم طباعتها فقط من الموقع الخاص بها على الشبكة العنكبوتية وهو الامر الذي قامت به المدعية، وان الرسائل الالكترونية تعتبر وسيلة في الاثبات حسب مقتضيات الفصل 417 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود والفقرة الثانية من الفصل 440 من نفس القانون، وبالتالي يكون معه دفع المدعى عليها بهذا الخصوص غير مؤسس قانونا ويناسب رده، ليبقى الثابت في نازلة الحال أن المدعية أدلت إثباتا لدينها بفواتير مستخرجة من دفاترها المحاسبية الممسوكة بانتظام والتي تعتبر حجة لإثبات المديونية طبقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة، وحيث أن تلك الفواتير متطابقة مع بونات الطلب الصادرة عن المدعى عليها المدلى بها كذلك من طرف المدعية رفقة مقالها الافتتاحي التي لم تكن محل أي طعن قانوني من طرف المدعى عليها والتي تثبت الرسائل الالكترونية المدلى بها في الملف تسلم هذه الاخيرة موضوعها، وحيث إنه حسب المادة 21 من مدونة التجارة فإنه إذا تطابقت الوثائق المحاسبية مع نظير بيد الخصم تعتبر دليلا لصاحبها، وبذلك تكون المدعية قد أثبتت الالتزام طبقا لمقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، ويبقى على المدعى عليها إثبات انقضاءه أو عدم نفاذه اتجاهها تطبيقا لمقتضيات الفصل 400 من نفس القانون المذكور، وطالما ان المدعى عليها لم تدل بما يفيد ذلك وبا يفيد براءة ذمتها من الدين المطالب به . ملتمسة الحكم وفق ملتمسات ودفوعات المدعية السابقة والحالية وتلك المضمنة في مقالها الافتتاحي.
و بناء على مذكرة رد على تعقيب للمدعى عليها المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 04/05/2022 والتي جاء فيها أنه بالرجوع إلى المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل المدعية نجدها أنها لم تجب على الدفع المتعلق بخرق مقتضيات المواد 1 و 32 من ق.م.م وهو ما يجعل الدعوى الحالية لا زالت مختلة من حيث الشكل ذلك أن المشرع المغربي نص بصيغة الوجوب في الفصل 32 من ق.م.م على ضرورة أن يتضمن المقال الوقائع والوسائل المثارة وترفق بالطلب المستندات التي تنوي المدعية استعمالها وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال اسمها ونوعها ومركزها، وحيث نص على ما يلي " يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الاسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء اسماء وصفة وموطن وكيل المدعي، وإذا كان احد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها، يجب أن يبين بايجاز في المقالات والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة وترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها"،وانه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من قبل المدعية لا تحمل لا اسم ولا طابع ولا توقيع لاسم المدعية سواء على الطلبيات أو بونات التسليم، وأن التقاضي يجب أن يتم بحسن نية وفقا لمقتضيات المادة 5 من ق.م.م، وانه بالرجوع إلى المذكرة المدلى بها من قبل المدعية نجد بان هذه الاخيرة تزعم بان المدعى عليها لم تنازع في بونات الطلب الصادرة عنها في حين أنه بالرجوع إلى دفوعات المدعى عليها نجدها تنفي جملة وتفصيلا هذه البونات. ملتمسة التصريح بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعها الصائر.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت رئاسة المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف على الاسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستانفة : حول تحريق الوثائق وفساد التعليل الموازي لانعدامه أن البين من وثائق الملف ومذكرات المستأنفة بان جميع بونات الطلب و بونات التسليم وفواتير المدعية ولا تتوفر على شرط القبول و الطابع إذ انها تتضمن فقط توقيع وخاتم الشركة المستانف عليها ، و المقرر قضاء انه لا يمكن للشخص أن يصنع حجة لنفسه إذا ما تعدت حقوق الاغيار و تم المنازعة فيها بمقبول ، فضلا على ان المستأنفة تتمسك بانكارها ان تكون صادرة عنها او ان تكون قد وقعت عليها و انها أي المستأنفة تتمسك بضرورة اجراء تحقيق في الدعوى لوجود منازعة في البونات والقواتير أعلاه و أنه لما كان مفهوم المنازعة حسب ما يستفاد من نص الفصل 431 من ق ل ع المتعلق بموجبات انكار الوثائق العرفية والفصل 89 من ق م م المتعلق بضرورة تحقيق الخطوط او تحقيق الدعوى باجراءات أخرى في حال انكار الوثيقة العرفية الانكار والمطالبة باجراء تحقيق في الوثائق والمستندات فانه ليس بشرط ان يطعن في يجد له مكانا بمجرد الوثيقة المتمسك بها بالزور الفرعي مادام ان وثائق المدعية تعتبر مجرد أوراق عرفية وليست برسمية ، فكان على المحكمة على الأقل ان تحقق في الدعوى بمقبول بإحدى إجراءات التحقيق خاصة تحقيق الخطوط او الامر بانتداب خبير لحسم المديونية والاطلاع على حسابات ودفاتر الطرفين ومدى مسكها بانتظام ، و ان المحكمة باستنتاجها من تلقاء نفسها ثبوت المديونية وانتظام محاسبة المستانف عليها دون الاستعانة براي اهل الفن والتخصص من الخبراء الحيسوبيين ، تكون قد خرقت المبدأ الذي قررته محكمة النقض و محاكم الاستئناف التجارية بضرورة اللجوء الى الخبرة كلما تعلق الامر بفواتير ووثائق حسابية متنازع فيها خاصة و أنه من المقرر في قضاء النقض انه اذا كان يبين من أسباب الطعن أن الطاعن تمسك بإنكاره ما هو منسوب إليه من كتابة العبارة الواردة على كشوف الحساب أو التوقيع عليها بما يفيد إقراره بصحة الحساب وإذ جاء الحكم المطعون فيه ولم يعرض لدفاع الطاعن بالإنكار على توقيعه وإقراره بصحة الحساب ومع ذلك قضى بتأييد الحكم الابتدائي دون أن يبين سبب عدم إجرائه تحقيقاً ووجه اقتناعه بأن توقيع الطاعن وإقراره صحيحين من وقائع الدعوى ومستنداتها فإنه يكون فضلاً عن خطئه في القانون قد جاء قاصر البيان و اما ما ذهبت اليه محكمة البداية من انه يتضح من وثائق الملف أنها تضمنت مدة الكراء موضوع المعاملة والحال ان منازعتها أي المستأنفة ظلت غير جدية سيما و انها لا تنازع في العلاقة المتعلقة بتوصلها بالمعدات موضوع الكراء ، فهو مجرد تعليل زائد طالما ان العقد في حد ذاته لا يعتبر من وسائل اثبات تنفيذ المستانف عليها لالتزاماتها وانما من وسائل اثبات وجود الالتزام ، وانه لهذه العلة لا يهدم ما تمسكت به المستأنفة من دفوع وطلبات لتحقيق الدعوى ، لذلك تلتمس أساسا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و احتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية لمناقشة المديونية و الاطلاع على مدى نظامية محاسبة المستانف عليها ، قصد تحقيق المستندات و اثبات انها غير صادرة عن المستأنفة وانها لم تتوصل باي معدات كراء ، مع حفظ حق المستأنفة في التعقيب على الخبرة وتقديم ملتمساتها النهائية على ضوءها و جعل الصائر على المستأنف عليها .
أدلت : نسخة تبليغية من الحكم المستأنف و أصل طي التبليغ .
و بجلسة 19/06/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أنها تعيب المستأنفة على الحكم الابتدائي تحريف الوثائق وفساد التعليل الموازي لانعدامه، حيث نكرت أن تكون الوثائق المدلى بها في الملف من طرف المستأنف عليها إثباتا للمديونية صادرة عنها، أو أن تكون قد وقعت عليها، وتمسكت بضرورة إجراء تحقيق في الدعوى، لوجود في منازعة في البونات والفواتير لكن حيث إن المستأنفة، وخلافا لما جاء في دفوعاتها وأسباب استئنافها، لا يكفيها لاستبعاد الوثائق المثبتة للمعاملة التجارية والمديونية بين الطرفين، والتي تحمل تأشيرتها وتوقيعها المدلى بها في الملف المنازعة المجردة، بل يجب عليها أن تنازع فيها منازعة جدية بإحدى الطرق المخصصة قانونا لذلك إذ يبقى الثابت في نازلة الحال أن المستأنف عليها أدلت إثباتا لدينها بفواتير مستخرجة من دفاترها المحاسبية الممسوكة بانتظام، والتي تعتبر حجة لإثبات المديونية طبقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة و أن تلك الفواتير متطابقة مع بونات الطلب الصادرة عن المستأنف عليها، المدلى بها كذلك من طرف المستأنف عليها رفقة مقالها ، التي لم تكن محل أي طعن قانوني من طرف المستأنفة، والتي تثبت الرسائل الإلكترونية المدلى بها في الملف تسلم هذه الأخيرة موضوعها و إنه حسب المادة 21 من مدونة التجارة، فإنه إذا تطابقت الوثائق المحاسبية مع نظير بيد الخصم تعتبر دليلا لصاحبها وبذلك تكون المستأنف عليها قد أثبتت الالتزام طبقا لمقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود إذ يبقى على المستأنفة إثبات انقضاءه أو عدم نفاذه اتجاهها تطبيقا لمقتضيات الفصل 400 من نفس القانون المذكور و أنه طالما أن المستأنفة لم تدل بما يفيد ذلك وبما يفيد براءة ذمتها من الدين المطالب به تكون دفوعاتها وأسباب استئنافها والعدم سواء ومردودة، ويكون الحكم الابتدائي الذي استجاب لطلب المستأنف عليها ، لم يحرف الوثائق، ولم يكن تعليله فاسدا موازيا لانعدامه، كما تزعم المستأنفة ذلك، بل كان وجيها وقانونيا، لذلك تلتمس الحكم برفض الاستئناف.
و بجلسة 03/07/2023 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها أنه بخصوص مراقبة مدى مسك الفواتير بانتظام و مدى نظامية محاسبتها فهي من المعطيات التقنية التي لا يكفي مجرد التمسك بها بل لا مناص من الحكم باجراء خبرة حسابية تعهد الى خبير حيسوبي مختص للحسم في مسالة انتظام المحاسبة من عدمه بعد الاطلاع على الدفاتر التجارية ومستخرجاتها و الفواتير المدعى فيها ومراقبة مدى تطابهما موضوعا و شكلا و تاريخا و من جهة ثانية ، فان العارضة تجدد منازعتها في بوانات الطلب و بونات التسليم وفواتير المستانف عليها وتتمسك بانها لا تتوفر على شرطي القبول و الطابع الخاصين بالمستأنفة إذ انها تتضمن فقط توقيع وخاتم الشركة المستانف عليها ، و المقرر قضاء انه لا يمكن للشخص أن يصنع حجة لنفسه إذا ما تعدت حقوق الاغيار وتم المنازعة فيها بمقبول فضلا على ان ا المستأنفة تتمسك بانكارها ان تكون صادرة عنها او ان تكون قد وقعت عليها و انها أي العارضة تتمسك بضرورة اجراء تحقيق في الدعوى لوجود منازعة في البونات والقواتير حسب الثابت أعلاه و أنه خلافا لما ذهبت اليه محكمة البداية وخلافا لما جاء في جواب المستانف عليها فإنه يستفاد من نص الفصل 431 من ق ل ع المتعلق بموجبات انكار الوثائق العرفية والفصل 89 من ق م م المتعلق بضرورة تحقيق الخطوط او تحقيق الدعوى باجراءات أخرى في حال انكار الوثيقة العرفية و أن تطبيقهما يجد له مكانا بمجرد الانكار و المطالبة باجراء تحقيق في الوثائق والمستندات فانه ليس بشرط ان يطعن في الوثيقة المتمسك بها بالزور الفرعي مادام ان وثائق المدعية تعتبر مجرد أوراق عرفية وليست برسمية ، فكان على المحكمة على الأقل ان تحقق في الدعوى بمقبول بإحدى إجراءات التحقيق خاصة تحقيق الخطوط او الامر بانتداب خبير لحسم المديونية والاطلاع على حسابات ودفاتر الطرفين و مدى مسكها بانتظام، و ان المحكمة باستنتاجها من تلقاء نفسها ثبوت المديونية و انتظام محاسبة المستانف عليها دون الاستعانة براي اهل الفن والتخصص من الخبراء الحيسوبيين ، تكون قد خرقت المبدأ الذي قررته محكمة النقض ومحاكم الاستئناف التجارية بضرورة اللجوء الى الخبرة كلما تعلق الامر بفواتير و وثائق حسابية متنازع فيها خاصة و أنه من المقرر في قضاء النقض انه اذا كان يبين من أسباب الطعن أن الطاعن تمسك بإنكاره ما هو منسوب إليه من كتابة العبارة الواردة على كشوف الحساب أو التوقيع عليها بما يفيد إقراره بصحة الحساب وإذ جاء الحكم المطعون فيه ولم يعرض لدفاع الطاعن بالإنكار على توقيعه وإقراره بصحة الحساب ومع ذلك قضى بتأييد الحكم الابتدائي دون أن يبين سبب عدم إجرائه تحقيقاً ووجه اقتناعه بأن توقيع الطاعن وإقراره صحيحين من وقائع الدعوى ومستنداتها فإنه يكون فضلاً عن خطئه في القانون قد جاء قاصر البيان و أن ما ذهبت اليه محكمة البداية من انه يتضح من وثائق الملف أنها تضمنت مدة الكراء موضوع المعاملة والحال ان منازعتها أي العارضة ظلت غير جدية سيما و انها لا تنازع في العلاقة المتعلقة بتوصلها بالمعدات موضوع الكراء ، فهو مجرد تعليل زائد طالما ان العقد في حد ذاته لا يعتبر من وسائل اثبات تنفيذ المستانف عليها لالتزاماتها وانما من وسائل اثبات وجود الالتزام ، و انه لهذه العلة لا يهدم ما تمسكت به المستأنفة من دفوع وطلبات لتحقيق الدعوى ، لذلك تلتمس الحكم وفق ملتمسات المقال الاستئنافي .
و بجلسة 17/07/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيب جاء فيها إن مزاعم ودفوعات المستأنفة ترمي فقط إلى المطالبة بإجراء خبرة وبحث دون أن تناقش الوثائق المثبتة للمديونية مناقشة جدية ودقيقة تبرر من خلالها طلبها المذكور. وهذا يدل على أن الهدف وراء ذلك هو المماطلة والتسويف فقط، وذلك بربح المزيد من الوقت من خلال ذلك و أن دين المستأنف عليها موضوع الدعوى الحالية ثابت من خلال فواتير معززة بيونات طلب صادرة عن المستأنفة ورسائل إلكترونية مثبتة للتسليم أقرت المستأنفة قضائيا بكونها صادرة عنها وأقرت كذلك بوجود المعاملة التجارية موضوعها و أنه طالما أنها أثبتت المعاملة التجارية بين الطرفين والمديونية، فإنه يبقى على المستأنفة إثبات أدائها لدين المستأنف عليها موضوع الطلب وبعدم إدلائها بما يفيد براءة ذمتها منه تكون مزاعمها ودفوعاتها وأسباب استئنافها والعدم سواء ومردودة، ويكون الحكم الابتدائي الذي استجاب لطلب المستأنف عليها ، لذلك تلتمس الحكم وفق دفوعاتها السابقة والحالية.
و بناء على القرار التمهيدي عدد 756 الصادر بتاريخ 24/07/2023 و القاضي باجراء بإجراء خبرة حسابية يكلف بها الخبير المصطفى بدر الدين.
و بناء على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير المذكور و الذي خلص من خلاله الى انه و بعد دراسة الفواتير المدلى بها تبين انها لا تحمل ما يفيد تسلمها من طرف المستانفة بامضائها و طابع التوصل و انها لم ياخذها بعين الاعتبار في تحديد الدين المطالب به من طرف المستانف عليها .
و بجلسة 18/12/2023 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب بعد الخبرة جاء فيها ان السيد الخبير خلص الى انه بعد دراسة الفواتير المدلى بها تبين انها لا تحمل ما يفيد تسلمها من قبل العارضة وبالتالي لا يمكن اخذها بعين الاعتبار في تحديد الدين المطالب به من طرف المستانف عليها و ان ما خلص اليه السيد الخبير يستقيم ومقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة و ان العمل القضائي استقر على ان وجود سندات الطلب بدون سندات التسليم لا ينهض حجة للاتباث ، ومن ذلك قرار محكمة الاستئناف الادارية بمراكش رقم 558 بتاريخ 22/04/2015 ملف عدد 1916/800/2013 ضم له الملف عدد 1916/947 /2013 و انه طبقا لقواعد الاثبات فالبينة على من ادعى طبقا لمقتضيات المادة 399 من ق ل ع و انه في غياب الادلاء بما يثبت تسليم تلك الخدمات والادلاء بسندات التسليم يبقى الحكم المستانف غير مرتكز على اي اساس قانوني وواقعي سليم ، لذلك تلتمس بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من قبل السيد الخبير المصطفى بدر الدين والحكم وفقا للمقال الاستئنافي و تحميل المستانف عليها الصائر.
و بجلسة 08/01/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة جاء فيها إنه برجوع إلى تقرير الخبرة ستتبين أن السيد الخبير لم ينجز مهمته كما هي محددة في منطوق القرار التمهيدي أنه بعد الاطلاع على وثائق الملف وخاصة العقود الرابطة بين الطرفين والفواتير المدلى بها وبونات الطلب وبونات تسليم موضوعها والدفاتر التجارية للطرفين الممسوكة بانتظام وكذا المراسلات الإلكترونية التامة بين الطرفين، وعلى ضوء ذلك تحديد المديونية ذلك أنه لم يكلف نفسه عناء البحث في الدفاتر التجارية الممسوكة من الطرفين والمراسلات الإلكترونية، بل اكتفى فقط، للقول بانعدام المديونية، التصريح بكون الفواتير موضوع الدعوى لا تحمل ما يفيد تسلمها من طرف المستأنفة، دون أن يطلع على باقي وثائق الملف، خاصة الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين، كما أمرت المحكمة بذلك، ولم يبد أي رأي بخصوصها و إن الفقرة الأخيرة من الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية تلزم الخبير على أن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني مطروح عليه من طرف المحكمة هذا بالإضافة إلى أن مسألة عدم اعتبار الخبير للفواتير موضوع الدعوى لأنها لا تحمل ما يفيد تسلمها من طرف المستأنفة، فهذا ليس من اختصاصه، بل يبقى من اختصاص المحكمة التي تعتبر الجهة الوحيدة المختصة للقول باعتبار الفواتير موضوع الطلب مقبولة من أجل إثبات المديونية أم لا و أنه مادام أن السيد الخبير لم يلتزم بمنطوق القرار التمهيدي القاضي بإجراء الخبرة وأبدى رأييه في مسألة قانونية من اختصاص المحكمة يكون ما خلص إليه غير موضوعي وغير قانوني، ويناسب معه عدم اعتباره واستبعاده و أنه وفي جميع الأحوال فإن الخبرة غير ملزمة للقاضي في صياغة الحكم الفاصل في النزاع، حيث يكون له الخيار بين أن يأخذ برأي الخبير أو لا يأخذ به، وهذا ما نص عليه صراحة الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية و كذا ما أكده القضاء في العديد من الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض بهذا الخصوص، نذكر منها القرار الصادر بتاريخ 75/7/2 تحت عدد 363 في الملف المدني عدد 32098 منشور بمجلة رابطة القضاة عدد 8 و 9 الصفحة 97 وطالما أن الخبرة المنجزة في الملف جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 59 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، خاصة بعدما لم يلتزم السيد الخبير بمنطوق القرار التمهيدي من أجل تنوير المحكمة الموقرة وإرشادها والجواب على أسئلتها، وبعدما تجاوز المهمة الموكلة له وأبدى رأيه في مسائل قانونية من اختصاص المحكمة، فإنه يناسب استبعاد تقرير الخبرة وعدم اعتباره من أجل البت في نازلة الحال هذا من جهة أما من جهة أخرى، فإن السيد الخبير خلص في تقريره إلى أنه بعد دراسته الفواتير المدلى بها من طرف العارضة، تبين له أنها لا تحمل ما يفيد تسلمها من طرف المستأنفة، بإمضائها وطابع التوصل، وبالتالي لم يأخذها بعين الاعتبار في تحديد المديونية و إن المديونية بين الطرفين موضوع الدعوى الحالية ثابتة بقوة القانون وبقوة الوثائق المدلى بها في الملف وتلك التي ستدلي بها العارضة لمجلسكم الموقر رفقة مذكرتها الحالية ذلك أن العلاقة التجارية موضوع الفواتير المطالب بأدائها في إطار الدعوى الحالية قد نشأت في أول الأمر مع شركة L.R.P. قبل اندماجها عن طريق الاستحواذ عليها من طرف الشركة المستأنفة، كما هو ثابت من خلال محضر الجمع العام الاستثنائي لهذه الأخيرة بتاريخ 31 دجنبر 2018 و أنه نتيجة لذلك أصبحت الشركة المستأنفة تحل محل شركة L.R.P. في جميع الممتلكات والحقوق والالتزامات دون استثناء أو تحفظ، كما هو منصوص عليه في الصفحة 3 من المحضر المذكور أعلاه وطبقا لمقتضيات المادة 224 من قانون 95-17 وعلى إثر هذا الاندماج قامت المستأنفة بمراسلة العارضة عن طريق البريد إلكتروني أنه بعد استحواذها على شركة P.L.R.، ووفقا لمحضر الجمع العام واعتبارا من تاريخ 31 دجنبر 2018 أصبحت تحل محلها وطلبت من العارضة إعادة الفوترة في اسمها، كما هو ثابت من خلال الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين، خاصة رسالة المستأنفة الموجهة إلى العارضة بتاريخ 2019/10/09 ورسالتها بتاريخ 2020/07/01 و إن الفواتير موضوع الدعوى الحالية التي حررت أول مرة في اسم شركة L.R.P. كلها موقعة ومؤشر عليها بالقبول من طرف هذه الأخيرة، فيما يخص الفواتير الصادرة قبل تاريخ 2018/12/31، ومن طرف المستأنفة فيما يخص الفواتير الصادرة بعد التاريخ المذكور، كما هو ثابت من خلال كما هو ثابت من خلال أصل 9 فواتير محررة في اسم شركة L.R.P. ، الموقع والمؤشر عليها بالقبول من طرف هذه الأخيرة والمستأنفة، مع صور 8 بونات الطلب الخاصة بها و إن تلك الفواتير المقبولة المشار إليها أعلاه والمحررة في اسم شركة L.R.P. ، تمت إعادة ،فوترتها بناء على طلب المستأنفة بعد استحواذها على الشركة المذكورة كما تم بيانه أعلاه، في اسم الشركة المستأنفة، كما هو ثابت من خلال الرسائل الإلكترونية المشار إليها أعلاه، إلا أن هذه الأخيرة امتنعت عن أدائها و أنه بإجراء مقارنة بسيطة بين الفواتير الحاملة لاسم شركة L.R.P. المقبولة من طرف هذه الأخيرة والمستأنفة، وتلك موضوع الدعوى الحالية الحاملة لاسم هذه الأخيرة، سيتضح بجلاء أنها تتعلق بنفس المعاملة التجارية بين الشركة الأولى والعارضة وتحمل نفس البيانات، ونفس قيمة المبالغ المطالب بها ليبقى الثابت من خلال معطيات ووثائق الملف أن العارضة أثبتت وجود الالتزام الذي مصدره معاملة تجارية بين شركة بين شركة L.R.P. قبل دمجها عن طريق الاستحواذ عليها من طرف الشركة المستأنفة في أصبحت تحل محلها في أداء الفواتير الناتجة عن المعاملة التجارية المذكورة، التي تخلدت عنها الفواتير موضوع الدعوى الحالية، والتي امتنعت المستأنفة أدائها وبالتالي فإن المستأنفة هي الملزمة قانونا بإثبات أدائها لتلك الفواتير طبقا المقتضيات الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود وهذا ما أكدته محكمة النقض في العديد من قراراتها بهذا الخصوص نذكر منها القرار الصادر بتاريخ 10/3/93 تحت عدد 1181 في الملف عدد 4385/94 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 1999 الصفحة 74 و القرار الصادر عنها أيضا بتاريخ 04/05/02 تحت عدد 390 في الملف عدد 1/392 منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات عدد 3 ص 163 وما يليها وطالما أن المستأنفة لم تثبت بأية وسيلة من وسائل الإثبات القانونية أدائها للدين موضوع الطلب وما يفيد براءتها منه تبقى دفوعاتها وأسباب استئنافها غير جدية وغير مؤسسة قانونا ويناسب ردها، لذلك تلتمس رد تقرير الخبرة وعدم اعتباره لمخالفتها للمقتضيات القانونية وبعد رد جميع دفوعات المستأنفة وأسباب استئنافها و الحكم وفق دفوعاتها وملتمساتها السابقة والحالية و الحكم برفض الاستئناف الحالي وبتأييد الحكم المستأنف في كل ما قضى به.
و بجلسة 22/01/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة رد جاء فيها أنه ردا على ما جاء في تعقيب المستانف عليها و الذي حاولت من خلاله بما لا يمكن الأخذ به إستبعاد خلاصة التقرير الذيتقيذ من خلاله السيد الخبير بكافة النقاط المامور بها على عكس مزاعم المستانف عليها و ذلك وخلافا لما عقبت به شركة أ.ر. فإن الخبير لم يناقش نقطة قانونية أو لم يبدي رأيه الفني بل تقيد بصريح المأمور به من طرف المحكمة إذ بالرجوع للنقاط المامر بها وفق ما جاء في القرار التمهيدي و أنه يتعين عليه الإطلاع على وثائق الملف و خاصة العقود والفولتير و بونات الطلب و بونات التسليم موضوعها لتحديد المديونية المفترضة و إن السيد الخبير لم يتسلم من المستانف عليها ما يمكنه من خلالها القيام بالمهمة على الوجه المطلوب و ان الفواتير مخالفة لكل الشروط القانونية الإلزامية و إن المذكور أعلاه هو ما قدحت بشأنها و تمسكت بانكارها خلال سائر مراحل التقاضي إلى غايته ، لذلك تلتمس تأكيد كافة ملتمساتها المضمنة في مقالها الإستئنافي و مذكرتها بعد الخبرة.
و بناء على القرار التمهيدي عدد 57 الصادر بتاريخ 29/01/2024 و القاضي بارجاع المهمة للخبير المصطفى بدر الدين قصد التقيد بمقتضيات الامر التمهيدي .
و بناء على تقرير الخبرة التكميلي المنجز من قبل الخبير المذكور و الذي خلص من خلاله الى انه و في غياب الدفاتر المحساباتية و بونات التسليم الخدمات من الطرفين و ادلاء المستانف عليها بالدفتر الكبير فقط الذي لم تسجل فيه جميع الفواتير منذ بداية العقد الرابط بينهما سنة 2016 و كذا كل الطلبيات لسنة 2017 و سجلت به فقط عمليات 2020 و ان الفواتير المدلى بها لا تحمل ما يفيد تسلمها من طرف المستانفة بامضائها و طابع التوصل و بالتالي لم يتمكن من تحديد المديونية .
و بجلسة 01/07/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب على الخبرة جاء فيها أن الخبرة القضائية هو إجراء من إجراءات التحقيق المنصوص عليه في الفرع الثاني من الباب الثالث من القسم الثالث من قانون المسطرة المدنية بحيث يتجلى هدفها الأساسي في الوقوف على الأمور التقنية التي يتعين على الخبير التأكد و التحقق منها مع التقيد بالمقتضيات المأمور بها في الأوامر والقرارات التمهيدية، كالاطلاع على الفواتير و بونات الطلب و بونات التسليم و كذا الدفاتر التجارية للطرفين الممسوكة بانتظام و هو ما أمرت به المحكمة من خلال قرارها التمهيدي و إنه باطلاع الشركة العارضة على تقرير الخبرة التكميلي يتضح أن المستأنف عليها لم تثبت المديونية المطالب بها و ذلك لعدم إدلائها بكافة الوثائق المطالب بها من طرف الخبير من أجل تمكينه من تقديم جوابا واضحا و محددا مع مراعاة مقتضيات القرار التمهيدي طبقا للفصل 59 من ق م م، و إن المستأنف عليها أدلت بالدفتر الكبير لسنة 2020 فقط، بحيث اعتبر الخبير ذلك غير كافيا لإثبات المديونية و اعتبر أن محاسبة المستأنف عليها غير ممسوكة بانتظام لعدم إدلاء هذه الأخيرة بكافة الوثائق المحاسبتية كالموازنة، القوائم التركيبية و بونات التسليم، فضلا على ذلملك فإن الشركة العارضة تتمسك من جديد بأن بونات التسليم و فواتير هي من صنع المستأنف عليها بحيث لا وفر على شرط القبول و طابع الشركة المستأنفة، و أنها تتوفر على توقيع المستأنف عليها وحدها دون الشركة المستأنفة، كما هو مقرر قضاء فإنه لا يمكن للشخص أن يصنع أن يصنع حجة لنفسه، و في ظل غياب ما يثبت الخدمات المزعومة و عدم إدلاء المستأنف عليها بالوثائق الضرورية لإثبات لمديونية ، لذلك تلتمس الحكم وفق ملتمسات الشركة العارضة الواردة بالمقال الاستئنافي و كذا مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها بجلسة2023/12/18 و الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة التكميلي المنجز من طرف السيد الخبير المصطفى بدر الدين و الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
و بجلسة 01/07/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيب على تقرير تكميلي للخبرة جاء فيها أن الخبير وضع تقريره التكميلي الذي خلص فيه إلى أنه وفي غياب الدفاتر المحاسبية وبونات تسليم الخدمات من الطرفين، أن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها هي نسخة من الدفتر الكبير الذي لم يسجل فيه جميع فواتير الخدمات منذ بداية العقد الرابط بينهما سنة 2016 وكذا كل الطلبيات لسنة 2017، في حين سجلت فيه عمليات سنة 2020 فقط وأن الفواتير المدلى بها التي لا تحمل ما يفيد تسلمها من طرف المستأنفة بإمضائها وطابع التوصل وبالتالي لم يتمكن من تحديد الدين المطالب به من طرف المستأنف عليها و إنه برجوع المحكمة إلى تقرير الخبرة ستتبين أن الخبير لم ينجز مرة أخرى مهمته كما مهمته كما هي محددة في منطوق القرار التمهيدي ذلك أنه لم يكلف نفسه عناء البحث في والاطلاع على وثائق الملف وخاصة العقود الرابطة بين الطرفين والفواتير المدلى بها وبونات الطلب وبونات التسليم موضوعها والدفاتر التجارية للطرفين الممسوكة بانتظام، وكذا المراسلات الالكترونية بالرغم من أن العارضة سبق لها وأن أدلت له بكل الوثائق خلال الخبرة الأولى، كما هو ثابت من الصفحة 2 من التقرير الأصلي، وبالرغم من كونها أدلت له خلال إنجازه للمهمة بعد إرجاعها له من طرف مجلسكم الموقر، بتصريح كتابي مرفق بكل الوثائق المثبتة للمديونية، لكنه لم يناقشها ولم يشر حتى إلى أن العارضة قد أدلت بها بل اكتفى فقط للقول بأنه لم يتمكن من تحديد الدين المطالب به من طرفها الوثائق المدلى بها من طرف هذه الأخيرة هي نسخة من الدفتر الكبير الذي لم يسجل فيه جميع فواتير الخدمات منذ بداية العقد الرابط بينهما سنة 2016 وكذا كل الطلبيات لسنة 2017 دون أن يكون مجلسكم الموقر قد أمره بالاطلاع على جميع فواتير الخدمات، في حين سجلت فيه عمليات سنة 2020 فقط وأن الفواتير المدلى بها التي لا تحمل ما يفيد تسلمها من طرف المستأنفة بإمضائها وطابع التوصل، دون أن يطلع على كل وثائق الملف، خاصة الفواتير موضوع الدعوى الحالية، التي حررت أول مرة في اسم شركة L.R.P.، والتي كلها موقعة ومؤشر عليها بالقبول من طرف هذه الأخيرة، فيما يخص الفواتير الصادرة قبل تاريخ 2018/12/31 ، ومن طرف المستأنفة، فيما يخص الفواتير الصادرة بعد التاريخ المذكور، كما هو ثابت من خلال 9 فواتير محررة في اسم شركة L.R.P. الموقع والمؤشر عليها بالقبول من طرف هذه الأخيرة والمستأنفة، و8 بونات الطلب الخاصة بها، وكذلك الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين، كما أمره مجلسكم الموقر بذلك، ولم يبد أي رأي بخصوصها و إن الفقرة الأخيرة من الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية تلزم الخبير على أن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني مطروح عليه من طرف المحكمة، هذا بالإضافة إلى أن مسألة عدم اعتبار الخبير للفواتير موضوع الدعوى لأنها لا تحمل ما يفيد تسلمها من طرف المستأنفة بإمضائها وطابع التوصل، فهذا ليس من اختصاصه، بل يبقى من اختصاص المحكمة التي تعتبر الجهة الوحيدة المختصة للقول باعتبار الفواتير موضوع الطلب مقبولة من أجل إثبات المديونية أم لا. زد على ذلك أن هذا دليل على أن الخبير لم يطلع على الوثائق الجديدة المدلى بها في الملف وبصورها ،له والتي تثبت أن الفواتير موضوع الطلب هي في الأصل أنشأت في اسم شركة L.R.P. ، وممضية ومطبوعة من طرف هذه الأخيرة والمستأنفة، وأنه بطلب من هذه الأخيرة قد تم إعادتها وتحريرها في اسم المستأنفة وتسجيلها في محاسبة سنة 2020 أن الخبير لو اطلع على وثائق الملف والرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين، وأجرى مقارنة بسيطة بين الفواتير الحاملة لاسم شركة L.R.P. المقبولة من طرف هذه الأخيرة والمستأنفة، وتلك موضوع الدعوى الحالية الحاملة لاسم هذه الأخيرة، كان سيتضح له بجلاء أنها تتعلق بنفس المعاملة التجارية بين الشركة الأولى والعارضة وتحمل نفس البيانات، ونفس قيمة المبالغ المطالب بها ومادام أن السيد الخبير لم يلتزم مرة أخرى بمنطوق القرار التمهيدي القاضي بإرجاع المهمة له، وأبدى رأييه في مسألة قانونية من اختصاص المحكمة، يكون ما خلص إليه غير موضوعي وغير قانوني، ويناسب معه عدم اعتباره واستبعاده وطالما أن التقرير التكميلي شأنه شأن التقرير الأصلي، جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 59 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، خاصة بعدما لم يلتزم الخبير بمنطوق القرار التمهيدي من أجل تنوير المحكمة الموقرة وإرشادها والجواب على أسئلتها، وبعدما تجاوز المهمة الموكلة له وأبدى رأيه في مسائل قانونية من اختصاص المحكمة، بل تمادى هذه المرة وحرف الوقائع، خاصة عدم ذكره لإدلاء العارضة بتصريح كتابي بعد إرجاع المهمة له مرفقا بوثائق، فإنه يناسب استبعاد تقرير الخبرة التكميلي كذلك وعدم اعتباره من أجل البت في نازلة الحال هذا من جهة فإنها تتمسك بدفوعاتها السابقة المثبتة لدينها موضوع الطلب الحالي وتتشبث كذلك بكل الوثائق التي أدلت بها في الملف والتي تثبت دينها المذكور طبقا للقانون، دونما حاجة للاستعانة برأي خبير للقول بوجوده أم لا. ذلك أن المديونية بين الطرفين موضوع الدعوى الحالية ثابتة بقوة القانون وبقوة الوثائق المدلى بها في الملف والتي لم تكن محل أي منازعة أو طعن جدي من طرف المستأنفة ذلك أن العلاقة التجارية موضوع الفواتير المطالب بأدائها في إطار الدعوى الحالية قد نشأت في أول الأمر مع شركة L.R.P. قبل اندماجها عن طريق الاستحواذ عليها من طرف الشركة المستأنفة، كما هو ثابت من خلال محضر الجمع العام الاستثنائي لهذه الأخيرة بتاريخ 31 دجنبر 2018، المدلى بها في الملف ونتيجة لذلك أصبحت الشركة المستأنفة تحل محل شركة L.R.P. في جميع الممتلكات والحقوق والالتزامات، دون استثناء أو تحفظ كما هو منصوص عليه في الصفحة من المحضر المذكور أعلاه، وطبقا المقتضيات المادة 224 من قانون 95-17 وعلى إثر هذا الاندماج قامت المستأنفة بمراسلة العارضة عن طريق البريد إلكتروني أنه بعد استحواذها على شركة L.R.P. ، ووفقا لمحضر الجمع العام واعتبارا من تاريخ 31 دجنبر 2018، أصبحت تحل محلها وطلبت من العارضة إعادة الفوترة في اسمها كما هو ثابت من خلال الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين، المدلى بها في الملف خاصة رسالة المستأنفة الموجهة إلى العارضة بتاريخ 2019/10/09 ورسالتها بتاريخ 2020/07/01 و إن الفواتير موضوع الدعوى الحالية، التي حررت أول مرة في اسم شركة L.R.P. ، كلها موقعة ومؤشر عليها بالقبول من طرف هذه الأخيرة، فيما يخص الفواتير الصادرة قبل تاريخ 2018/12/31، ومن طرف المستأنفة، فيما يخص الفواتير الصادرة بعد التاريخ المذكور، كما هو ثابت من خلال أصل 9 فواتير محررة في اسم شركة L.R.P. الموقع والمؤشر عليها بالقبول من طرف هذه الأخيرة والمستأنفة، مع صور 8 بونات الطلب الخاصة بهاء المدلى بها في الملف إن تلك الفواتير المقبولة المشار إليها أعلاه والمحررة في اسم شركة L.R.P. ، تمت إعادة فوترتها، بناء على طلب المستأنفة بعد استحواذها على الشركة المذكورة كما تم بيانه أعلاه، في اسم الشركة المستأنفة، كما هو ثابت من خلال الرسائل الإلكترونية المشار إليها أعلاه، إلا أن هذه الأخيرة امتنعت عن أدائها و أنه بإجراء مقارنة بسيطة بين الفواتير الحاملة لاسم شركة L.R.P. ، المقبولة من طرف هذه الأخيرة والمستأنفة، وتلك موضوع الدعوى الحالية، الحاملة لاسم هذه الأخيرة، سيتضح بجلاء أنها تتعلق بنفس المعاملة التجارية بين الشركة الأولى والعارضة، وتحمل نفس البيانات، ونفس قيمة المبالغ المطالب بها ليبقى الثابت من خلال معطيات ووثائق الملف أنها ، وطبقا لمقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود أثبتت وجود الالتزام الذي مصدره معاملة تجارية بين شركة L.R.P. قبل دمجها عن طريق الاستحواذ عليها من طرف الشركة المستأنفة التي أصبحت تحل محلها في الفواتير الناتجة عن المعاملة التجارية المذكورة، التي تخلدت عنها الفواتير موضوع الدعوى أداء الحالية، والتي امتنعت المستأنفة عن أدائها وبالتالي فإن المستأنفة هي الملزمة قانونا بإثبات أدائها لتلك الفواتير، طبقا لمقتضيات الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود وطالما أن المستأنفة لم تثبت بأية وسيلة من وسائل الإثبات القانونية أدائها للدين موضوع الطلب وما يفيد براءتها منه تبقى دفوعاتها وأسباب استئنافها غير جدية وغير مؤسسة قانونا ويناسب ردها، ويبقى طلبها وجيه ،وقانوني وتكون بذلك المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قد صادفت الصواب حين استجابت له ، لذلك تلتمس رد تقرير تكميلي للخبرة لمخالفته للمقتضيات القانونية. وبعد رد تقرير الخبرة الأصلي وعدم اعتباره لمخالفتها للمقتضيات القانونية وبعد رد جميع دفوعات المستأنفة وأسباب استئنافها و الحكم وفق دفوعاتها وملتمساتها السابقة والحالية و الحكم برفض الاستئناف الحالي وبتأييد الحكم المستأنف في كل ما قضى به.
و بناءا على القرار التمهيدي عدد 504 الصادر بتاريخ 15/07/2024 القاضي بإجراء الخبرة حسابية بواسطة الخبير أحمد أمين الفاضلي .
و بناء على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير و الذي خلص من خلاله الى ان مبلغ المديونية المتخلد بذمة المستانفة هو 305.079,98 درهم .
و بجلسة 16/12/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية على الخبرة جاء فيها بخصوص النقطة المتعلقة بالاطلاع على وثائق الملف أن حدد القرار التمهيدي ضمن المهمة ضرورة إطلاع الخبير على وثائق الملف وخاصة الوثائق العقد الرابط بين الطرفين و الفواتير المدلى بها، و بونات الطلب، موضوعها ومقارنتها و بونات التسليم وموضوعها ومقارنتها و الفواتير المنجزة باسم شركة L.R.P.، و الدفاتر التجارية للطرفين الممسوكة بانتظام، و المراسلات الإلكترونية و إن الخبير اكتفى بخصوص هذه النقطة بالاطلاع على ما أدلت به الجهة المستأنف عليها في علاقة بالوثائق المحددة بالقرار التمهيدي، الدفتر الكبير للشركة المستأنف عليها، و الرسائل الإلكترونية المتبادلة و الفواتير المدلى بها رفقة مقال الدعوى وبونات الطلب الخاصة بها، و في حين أنه لم يطلع ولم يشر في تقريره إلى اطلاعه على العقد الرابط بين الطرفين و بونات التسليم وموضوعها ومقارنتها و الدفاتر التجارية للطرفين الممسوكة بانتظام و إنه فضلا عن اكتفاء الخبير على الاطلاع على وثائق طرف واحد بدون أخذ بعين الاعتبار وثائق ودفوعاتها فإن منطوق القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية اشترط أن تكون الوثائق المحاسبية ممسوكة بانتظام وهي الوثائق المحاسبية المعتبرة في الإثبات كحجة قانونية، أي تلك الوثائق المحاسبية الممسوكة بانتظام وفقا لقانون المحاسبة رقم 9.88 يتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها وهو ما لم يتأكد منه الخبير في النازلة ، طبقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة و أنه بمفهوم المخالفة لنص المادة المذكورة فإن المحاسبة غير الممسوكة بانتظام لا تقبل في الإثبات أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار و إن عدم تأكد الخبير من أن المحاسبة ممسوكة بانتظام يجعل تقريره غير مؤسس، ويكون قد عن المهمة المحددة له بموجب القرار التمهيدي.
حول الاستنتاجات التي بنى عليها الخبير خلاصته : أن استنتج الخبير أن المديونية المتخلذة بذمة العارضة لفائدة المستأنف عليها محددة في مبلغ: 305.079,98 درهم. وهي الخلاصة التي اعتبر الخبير أنها توصل إليها عن طريق التأكد من تضمين الفواتير في المحاسبة و توصل بالفواتير موضوع الطلب والتنفيذ الفعلي لها و إنه بخصوص النقطة الأولى فإن المتعارف عليه من الوجهة المحاسبية أن تضمين أو عدم تضمين العمليات المحاسبية المتعلقة بالمعاملات التجارية التي تفيد في جزم وجود معاملة تجارية فعلية، خاصة وأن المحاسبة العامة للشركة التجارية يبقى شأنا داخليا ومن صنعها ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشكل حجة على الغير فيما ضمن فيه، خاصة وأن المحاسبة تخضع للتصحيح في أي وقت كما تخضع لمراقبة الفحص التي يجريها مفتشي الضرائب للتأكد من صحة العمليات المحاسبية المصرح بها ومدى مطابقتها مع الواقع و إن اعتماد الخبير على مجرد معاينة تسجيل الفواتير بالدفتر الكبير الخاص بالشركة المستأنف عليها لا ينطوي على دليل تقني يمكن الاستنتاج بصحة مبلغ المديونية المقيد بالدفتر المذكور و إن المتعارف عليها في مجال المحاسبة أن الدفتر الكبير هو ما يندرج ضمن المحاسبة الداخلية للشركات ولا تعتبر حجة على الغير ذلك أن الدفتر الكبير للشركة المستأنف عليها يخص هذه الأخيرة، وهي من ،صنعها ولا يمكن أن يعتبر بأي حال من الأحوال حجة قاطعة أو أن ما هو مسطر فيه هو الحقيقة، ذلك أن محاسبة الشركة المستأنف عليها بما فيها الدفتر الكبير يخضع للمراقبة الجبائية لمفتشي الضرائب، حيث تدقق الإدارة الضريبية في صحة البيانات الواردة بالدفتر الكبير، والقابلة لإثبات العكس ما يجعلها لا تنطوي على أي حجة في مواجهة الغيرو إن اعتماد الخبير على جزء فقط من الوثائق المحاسبية، يجعل تقريره في هذا المضمار مفتقد للتحقيق المحاسبي الموضوعي فإن الاعتماد على المحاسبة العامة للشركة التجارية واعتبارها حجة يقتضي من الناحية المحاسبية التأكد من نظامية المحاسبة التي تتأتى من ضرورة الاطلاع على الدفاتر المحاسبية المصرح بها لدى الإدارة الضريبية، ومنح هذه الأخيرة ما يفيد مطابقة الدفاتر المحاسبية Certifie لما هو مصرح به فعليا، وأن عدم تأكد الخبير من نظامية المحاسبية وفق هذا الشكل يجعل استنتاجه غير مؤسس من الناحية التقنية و إنه بخصوص النقطة الثانية؛ والمتعلقة بالتأكد من التوصل بالفواتير موضوع الطلب والتنفيذ الفعلي لها و من ناحية أولى، فإن مناقشة الخبير لمسألة مدى منازعة العارضة في تنفيذ الأعمال موضوع الفواتير من عدمه هو ما يدخل في مناقشة القانون ولا علاقة له بالنظر في الأمور التقنية التي يتوجب على الخبير أن يتقيد في حدودها، وألا تتعدى مناقشته ما هو تقني إلى ما يكتسي طابعا قانونيا ذلك أنها أبدت للمحكمة أوجه منازعتها بموجب مقالها الاستئنافي وتقدمت على ضوء عرض وسائل الاستئناف بملتمساتها الرامية لإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بناء على أن الوثائق المدعى بها والمدلى بها من طرف المستأنف عليها غير صادرة عنها ليكون بالتالي الخبير بمناقشته لأوجه المنازعة قد نحى عن مهمته، وجاءت خلاصته غير مبنية على أساس تقني وواقعي سليمين. و من ناحية ثانية فالخبير عوض مناقشته وفقا لما جاء في القرار التمهيدي بإجراء الخبرة، للفواتير المدلى بها وبونات الطلب وبونات التسليم موضوعها ومقارنتها بالفواتير المنجزة باسم شركة L.R.P. قبل إدماجها في الشركة المستأنفة شركة م.ب.د. والتأكد من تطابقها استنادا لبونات الطلب موضوعها والدفاتر التجارية للطرفين الممسوكة بانتظام، اكتفى بمناقشة الكمبيالات والكشوف الحسابية المدلى بها من قبلها لتأكيد واقعة الأداء، في حين أن الأمر لا يتعلق بالتثبت من الأداء فقط، وإنما بشكل أساسي بالتأكد من بونات الطلب وبونات التسليم لتوفرها على شرط القبول من طرف العارضة، وهو الأمر المنعدم في تقرير الخبرة المنجز ذلك أن جميع البونات الطلب وبونات التسليم وفواتير المستأنف عليها لا تتوفر على شرط القبول والطابع إذ أنها تتضمن فقط توقيع وخاتم الشركة المستأنف عليها، مما يجعلها من صنيعتها، وهو الأمر التي تم الوقوف عليه بشكل جلي من طرف الخبير المصطفى بدر الدين في الخبرة الأولى المنجزة في الدعوى الحالية. وبناء على كل ما سطر أعلاه يتبين بجلاء، وبما لا يدع مجالا للشك، أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير أحمد أمين الفاضيلي بعيدة كل البعد عما هو مفترض في الخبرات التقنية من معطيات تقنية وعلمية مبنية على أساس ما جعل استنتاجات الخبير وخلاصته غير موضوعية. وبالمقابل تكون الخبرة الأولى المنجزة من طرف الخبير المصطفى بدر الدين فيما استنتجته من خلاصة، قد جاء متطابقا مع الواقع وغير متحيزة، لذلك تلتمس الحكم أساسا استبعاد الخبرة المنجزة من قبل الخبير أحمد أمين الفاضيلي واعتماد الخبرة المنجزة من طرف الخبير المصطفى بدر الدين بما يترتب عن ذلك قانونا من الحكم بعد التصدي برفض الطلب و احتياطيا الحكم بإجراء خبرة جديدة.
و بجلسة 16/12/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية على الخبرة جاء فيها أنه بناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد أحمد أمين فاضلي المودع بالملف، الذي خلص إلى أن الفواتير التي تم إصدارها قبل الاندماج باسم شركة L.R.P. مطابقة للفواتير التي تم إعادة إصدارها باسم شركة G.P.D. من حيث الخدمة المقدمة والثمن والمدة ، كما أنها تحمل نفس رقم سند الطلب الموقع من طرف هذه الأخيرة، وأن المستأنفة لا تنازع في تنفيذ الخدمات وإنما صرحت أنه قد تم أدائها وأدلت بكمبيالات، وبعد نقلها تبين أنها لا تتعلق بالفواتير المطالب بها ، و أن الفواتير المطالب بها مؤشر عليها بالقبول من طرف المستأنفة و إن دينها المتخلذ في ذمة المستأنفة قد أصبح ثابتا بشكل جلي، بناء على تقرير الخبير السيد أحمد أمين فاضلي الذي خلص إلى وجود هذه المديونية، وأيضا بناء على إقرار المستأنفة عندما ادعت أدائه دون أن تثبت ذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات القانونية و إن إقرار المستأنفة بالمديونية يجعل أسباب استئنافها غير جديرة بالاعتبار مادامت قد أسست هذه الأسباب على الطعن في المديونية عبر المنازعة في الوثائق ثم حضرت أمام السيد الخبير وادعت أدائها للدين المرتبط بهذه الوثائق دون أن تدل بما يفيد مزاعمها و إن تقرير الخبرة قد أنجز في احترام تام للشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها بالفصلين 62 و 63 وما يليهما من قانون المسطرة المدنية بالرغم من أن السيد الخبير استثنى الفاتورة رقم 0001-931302402، التي تعتبر كذلك مستحقة لفائدة العارضة، لأن المستأنفة أقرت بصحة جميع الفواتير موضوع الطلب بعد أن زعمت بأدائها دون أن تثبت ذلك بمقبول، كما جاء في تقرير الخبرة المدلى به في الملف. وبناء على ما تم تفصيله أعلاه، وما دامت المستأنفة لم تثبت أنها أدت الدين المتخلذ بذمتها، وهي ملزمة بذلك قانونا تكون جميع مزاعمها وأسباب استئنافها غير مؤسسة ويناسب ردها، ويكون معه ما قضى به الحكم الابتدائي وجيه وقانوني ويناسب بعد رفض الاستئناف الحالي ، لذلك تلتمس المصادقة على تقرير الخبرة و رد جميع مزاعم ودفوعات المستأنفة وأسباب استئنافها و الحكم برفض الاستئناف الحالي وبتأييد الحكم المستأنف في كل ما قضى به.
حيث عند إدراج القضية بجلسة 16/12/2024 حضر دفاع الطرفين والفي بالملف تعقيب الأستاذ حودار و الفي بالملف تعقيب الأستاذ بيرواين فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 23/12/2024
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها المشار اليها أعلاه .
وحيث عابت الطاعنة على الحكم المستانف انعدام و فساد التعليل و تحريف وثائق الملف تمسكت بعدم حجية الفواتير و بونات الطلب المدلى بها لكونها لا تحميل توقيعها و قبولها بها ، و التمست ضرورة اجراء تحقيق للدعوى ، مما حدى بالمحكمة وزيادة في تحقيق المديونية الامر بإجراء خبرة حسابية كلف بها الخبير المصطفى بدر الدين حددت مهمته في الاطلاع على وثائق الملف وخاصة العقود الرابطة بين الطرفين و الفواتير المدلى بها و بونات الطلب و بونات التسليم موضوعها و الدفاتر التجارية للطرفين الممسوكة بانتظام , و كذا المراسلات الالكترونية التامة بين الطرفين, وعلى ضوء ذلك تحديد المديونية المتخلدة بذمة المستانفة ان وجدت ، و ابراز كل ما من شانه تنوير المحكمة بخصوص العلاقة الرابطة بين الطرفين و الخدمات المنجزة فعلا و مبلغ المديونية ، و الذي أنجز تقريرا خلص من خلاله الى انه و بعد دراسة الفواتير المدلى بها تبين انها لا تحمل ما يفيد تسلمها من طرف المستانفة بامضائها و طابع التوصل و انها لم ياخذها بعين الاعتبار في تحديد الدين المطالب به من طرف المستانف عليها .، كما ادلى بتقرير تكميلي بناء على ارجاع المهمة اليه خلص من خلاله خلاله الى انه و في غياب الدفاتر المحساباتية و بونات التسليم الخدمات من الطرفين و ادلاء المستانف عليها بالدفتر الكبير فقط الذي لم تسجل فيه جميع الفواتير منذ بداية العقد الرابط بينهما سنة 2016 و كذا كل الطلبيات لسنة 2017 و سجلت به فقط عمليات 2020 و ان الفواتير المدلى بها لا تحمل ما يفيد تسلمها من طرف المستانفة بامضائها و طابع التوصل و بالتالي لم يتمكن من تحديد المديونية ، كما رامت المحكمة الى اجراء خبرة ثانية عهد بها للخبير السيد احمد امين الفاضلي الذي عهدت اليه نفس المهمة و الذي انجز بدوره تقريرا مفصلا خلص من خلاله ان كون مبلغ المديونية العالقة بذمة المستانفة هو 305.079,98 درهم .
و حيث انه و استنادا لتقريري الخبرة المشار اليها اعلاه ، و بناء على سلطة المحكمة في الترجيح بين الحجج المعروضة امامها ، و امام تعارض تقريري الخبرة المنجزتين من قبل كلا من الخبير السيد المصطفى بدر الدين و السيد محمد امين الفاضلي يتضح ان الخبير الاول لم يمتثل للقرار التمهيدي القاضي باجراء الخبرة الذي امره بالاطلاع على الدفاتر التجارية الممسوكة من الطرفين والمراسلات الإلكترونية المدلى بها بالملف و علاقتها بالفواتير موضوع النزاع و خلص الة انعدام وجد المديونية المؤسسة على الفواتير موضوع الدعوى بعلة انها لا تحمل ما يفيد تسلمها من طرف المستأنفة و هو الامر الذي يخرج عن اختصاصه كخبير حيسوبي ، بل يبقى من اختصاص المحكمة التي لها حق الفصل في حجيتها في إثبات المديونية ، كما لم يمتثل لقرار ارجاع المهمة اليه و خلص مرة اخرى الى ان الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها هي نسخة من الدفتر الكبير الذي لم يسجل فيه جميع فواتير الخدمات منذ بداية العقد الرابط بينهما سنة 2016 وكذا كل الطلبيات لسنة 2017، في حين سجلت فيه عمليات سنة 2020 فقط ، و ان بالملف مراسلات الكترونية صادرة بين الطرفين موضوعها اعادة فوترة نفس الفواتير المؤرخة في 2018 باسم الطاعنة الجديد و هو مجموعة ب.د. و ادراجها من جديد في محاسبة 2020 ، لم يناقشها الخبير و لم يجلب عن سؤال المحكمة بما اذا كان الامر يتعلق بنفس الفوتير ام لا ، الامر الذي ارتات معه المحكمة الاستغناء عن الخبرة المنجزة من قبل الخبير المصطفى بدر الدين لعدم التزامه بمنطوق القرار التمهيدي القاضي بإجراء الخبرة و عدم جوابه عن اسئلة المحكمة الفنية طبقا للفصل 59 من ق.م.م .
و حيث ، ان الخبرة الثانية المنجزة من قبل الخبير السيد احمد امين الفاضلي قد خلصت الى وجود المديونية ، و حسم في كون الفواتير التي تم إصدارها قبل الاندماج باسم شركة L.R.P. و المقبولة من قبلها و معززة بسندات طلبها قبل اندماجها و الاستحواذ عليها من طرف الشركة المستانفة و اصبحت هاته الاخيرة تحل محل الشركة الاولى في جميع التزاماتها و حقوقها دون استثناء او تحفظ طبقا للصفحة 3 من محضر الجمع العام الذي قرر الاندماج، و خلص الى مطابقة الفواتير التي تم إعادة إصدارها باسم شركة G.P.D. بناء على طلب المستانفة شخصيا بعد تغيير التسمية كما هو ثابت من خلال الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين بتاريخ 2019/10/09 ورسالتها بتاريخ 2020/07/01 ، من حيث الخدمة المقدمة والثمن المفوتر والمدة كما أنها تحمل نفس رقم سند الطلب الموقع من طرف هذه الأخيرة، باستثناء الفاتورة الاولى التي لا توجد أي اية فاتورة مطابقة لا او سند الطلب او التسليم و اعتبرها عن حق غير مستحقة و خصمها من مجموع المديونية ، كما أن المستأنفة صرحت للسيد الخبير انها لا تنازع في صحة الفواتير و لا تنفيذ الخدمات وإنما نازعت في سبقية ادائها وأدلت بمجموعة كمبيالات و الكشسوفات البنكية الخاصة بها ، وبعد تتبعها تبين له أنها لا تتعلق بالفواتير المطالب بها ، و هو الامر الذي لم يكن موضوع اية منازعة جدية من قبل المستانفة و لم تدل للمحكمة بما يثبت العكس لان عبء الاثبات يقع عليها ، و به جاءت الخبرة اكثر اقناعا للمحكمة من حيث اعتماد الخبير على الدفاتر التجارية للطرفين الممسوكة بانتظام -طبقا لما امر بذلك القرار التمهيدي - لا سيما الدفتر الكبير و خلص الى كون محاسبة المستانف عليها ممسوكة بانتظام و قد سجلت بها الفواتير موضوع الطلب بانتظام ، في الوقت الذي لم تسجلها المستانف عليها بدفترها الكبير كما لم تسجل حتى الفواتير الاصلية المحررة باسمها القديم و هو الامر الذي تعتبره المحكمة منطقي لان المحسابة هي باسم الشركة المستانفة الجديد بعد الادماج كما انها لا زالت في مرحلة المفاوضات مع المستانف عليها بخصوص اعادة الفوترة بالاسم الجديد ، و به تكون محاسبة المستانف عليها المنتظمة حجة ضد المستانفة لانها تعكس الوضعية الصحيحة لمعاملات الطرفين التجارية طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة التي تنص على ما يلي:
"يتعين على التاجر أن يمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992 (
إذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم."
، و بخصوص المديونية فقد قام الخبير الفاضلي بتقسيم الفواتير في جداول مضبوطة بتواريخها و ارقامها التسلسلية و ارقام بونات التسليم و بونات الطلب ومبالغها عن سنتي 2018 و 2020 ، كما اقر ممثل المستانفة للخبير بالفواتير موضوع النزاع و بنتنفيذها و بقيت منازعته منصبة فقط حول ادائها بواسطة الكمبيلات و التي حسم الخبير في عدم تعلقها بالمديونية موضوع الفواتير المطلوبة بموجب النزاع الحالي ، و خلص الى ان مبلغ المديونية لا يتجاوز 305.079,98 درهم ، و بذلك يكون الخبير قد حقق المديونية العالقة بذمة المستانفة و يكون تمسكها بالاداء مجردا عن أي اثبات ، مما يكون معه تقرير الخبرة تم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا, و احترم مقتضيات الامر التمهيدي القاضي باجرائها و حقق المديونية بعد خصم مبلغ الفاوترة رقم 931302402-0001 ، كما حسم بخصوص تطابق فواتير 2018 المقبولة من قبل المستانفة باسمها قبل الاندماج مع فواتير سنة 2020 باسم المستانفة الجديد بعد قرار الاندماج 2020 ليخلص الى ان ذمة المستانفة عامرة بالمبلغ المذكور ، وبذلك يتعين المصادقة عليها ,لا سيما ان المستأنفة ولئن نازعت في تقرير الخبرة من الناحية المحاسباتية , فإنها لم تدل بما يثبت خلاف ما تضمنته, و بالتالي فانه و استنادا الى ما فصل أعلاه يتعين اعتبار استئناف الطاعنة جزئيا و خفض المبلغ المحكوم به الى ما قدره 305.079,98 درهم و تأييد الحكم في الباقي .
وحيث يتعين جعل الصائر بين الطرفين بالنسبة .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي .
في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 305.079,98 درهم و بتأييده في الباقي وجعل الصائر بين الطرفين بالنسبة .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55015
Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée lorsque le refus d’entrée de la marchandise est dû à l’expiration du certificat de conformité imputable à l’expéditeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55155
Le point de départ de la prescription de l’action en paiement du solde débiteur d’un compte courant est la date à laquelle la banque était tenue de le clôturer en raison de son inactivité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024
55321
Preuve en matière commerciale : la facture émise par un commerçant fait foi de la créance sauf preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55495
Le manquement aux obligations contractuelles d’hygiène et de sécurité justifie la résiliation du contrat de prestation de services (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55583
Force obligatoire du contrat : l’action en référé visant à faire récolter une marchandise est prématurée dès lors qu’une clause contractuelle en a déjà transféré la propriété au demandeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55657
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant de marchandises en vrac inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55735
L’apposition des signatures des représentants légaux au dos d’un chèque barré ne constitue pas un endossement translatif de propriété (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55813
Preuve de la créance commerciale : la comptabilité régulièrement tenue du débiteur prime sur des bons de livraison contestés et non probants (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024