Réf
55813
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3630
Date de décision
01/07/2024
N° de dossier
2024/8203/1042
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande, Preuve, Infirmation du jugement, Force probante de la comptabilité, Facture, Expertise comptable, Créance commerciale, Contestation de signature, Comptabilité régulière, Bons de livraison
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de bons de livraison non revêtus du cachet du débiteur et dont les signatures étaient contestées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie par la production d'une facture et desdits bons.
La cour relève d'abord que la facture constitue un document unilatéral émanant du seul créancier. Elle retient ensuite que les bons de livraison, bien que signés, sont dépourvus de force probante dès lors que les signatures sont variées, non identifiables, et ne sont pas accompagnées du cachet de la société débitrice, laquelle en a expressément contesté la validité au visa de l'article 431 du dahir formant code des obligations et des contrats.
S'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable, la cour constate que les écritures du débiteur, tenues régulièrement, ne font état d'aucune dette, tandis que le créancier a failli à produire ses propres documents comptables officiels. En application des articles 19 du code de commerce et 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour considère que la preuve de la créance n'est pas rapportée.
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبتها الأستاذة زينب جراري بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 15/01/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/11/2022 تحت عدد 3531 ملف عدد 657/8235/2022 الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 31.698,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ تنفيذ الحكم وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات .
في الشكل :
وحيث سبق البت في الشكل بقبول الاستئناف بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 25/03/2024 تحت عدد 198.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 31.698,00 درهم الذي تثبته الفاتورة عدد 149295141 بتاريخ 2018/11/30 بمبلغ 31.698,00 درهم ، وأن المدعى عليها امتنعت عن الأداء رغم جميع المطالبات الحبية، وأنها أنذرت المدعى عليها لأداء المبلغ المذكور إلا أن انذارها ظل بدون جدوى، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 31.698,00 درهم قيمة الدين بالإضافة إلى تعويض عن التماطل قدره 5.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وأرفقت مقالها بفاتورة ووصول التسليم ونسخة من كشف حساب ونسخة لانذار وصورة للسجل التجاري.
و بناء على تنصيب قيم في حق المدعى عليها.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة أن محكمة الدرجة الأولى قضت في حكمها موضوع هذا الطعن بواسطة قيم على معللة حكمها بان الوصولات المدلى بها من طرف المستأنف عليها مقرونة بوصولات التسليم الحاملة لتوقيع المستأنفة ، وكذا كون ملف النازلة خال من إبراء ذمة المنوب عنها من المبلغ المتخلد بذمتها وانه أمر طبيعي بالنسبة لمحكمة الدرجة الأولى طالما ان المستأنف عليها في نظرها تخلفت بعلة أن شهادة التسليم الأولى أرجعت بملاحظة انه تعذر العثور على الشركة المستأنفة لكون 25 مكرر لا يوجد بشارع الفضيلة بعد التردد والسؤال ، وقد جاءت في ملاحظة المفوض القضائي لا يوجد بشارع الفضيلة وليس بمحج الفضيلة كما جاء في العنوان المضمن بالمقال الافتتاحي للمستأنف عليها ، مما اضطرت معه محكمة الدرجة الأولى إلى تعيين قيم في حق الشركة المستأنفة والقضاء عليها بواسطة قيم . و إنها تؤكد للمحكمة ان مقرها الاجتماعي هو 25 مكرر شارع الفضيلة وليس محج الفضيلة وانه سبق وان توصلت وفي نفس العنوان بإنذار من طرف الشركة المستأنف عليها وكذا إنذار آخر من طرف شركة التامين وبنفس العنوان ، وقامت بالرد على هذه الإنذارات ، وبالتالي فان غيابها أثناء المرحلة الابتدائية مبررا تبريرا قانونيا ترتب عنه حرمانها من الاستفادة من درجة من درجات التقاضي وعدم إمكانيتها لإبداء أوجه دفاعها ودحض ادعاءات المستأنف عليها الغير مرتكزة على أساس سليم وأن ملاحظة أن المستأنف عليها سبق وان راسلتها بخصوص مبلغ الفاتورة المزعومة والتي توصلت بها بتاريخ 2019/12/25 و ردت على الرسالة بواسطة رسالة مضمونة توضح فيها بأنها غير مدينة للمستأنف عليها ، وان اداءاتها كانت منتظمة وبالإثبات ، وان هناك خطا تسرب للوضعية الحسابية للشركة المستأنف عليها، وانه إذا كانت هناك فاتورة غير مؤداة عنها فانه كان من المفروض على المستأنف عليها الإدلاء بها ( BON DE COMMANDE ET BON DE LIVRAISON ) وأن ملاحظة المستأنف عليها سبق أيضا وان توصلت وبنفس العنوان من طرف دفاع الشركة المستأنف عليها الأستاذ المحامي محمد بنيس بتاريخ 2021/12/30 تفيد أيضا مديونية المستأنف عليها بنفس الفاتورة المزعومة، وقد تم الرد عليها أيضا بواسطة رسالة مضمونة بتاريخ 2022/1/3 مفادها أيضا أن هناك خطا هناك خطا تسرب لدى حسابات الشركة المستأنف عليها بخصوص الفاتورة المزعومة، وانه يتعين لإثبات هذه المزاعم الإدلاء بالفاتورة مرفقة بوصل الطلب وكذا وصل التسليم موقع عليه ويحمل ختم الشركة المسلم لها ومكان التسليم و لذلك وبالرجوع للوثائق المدلى بها في الملف من طرف المستأنف عليها والتي لا تلزم العارضة والتي هي من صنع يد المستأنف عليها، ستلاحظ المحكمة انها تحمل مجرد توقيعات مختلفة وبدون ختم CACHET كما أنها لا تشير إلى مكان التسليم ( شونتيي) ناهيك على ان الملف خال من وصل الطلب وكذا وصل التسليم مؤشر عليهم من طرف المنوب عنها، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء وبعد التصدي الحكم برفض الطلب والبت في الصائر وفق القانون. وأرفقت المقال بنسخة الحكم الابتدائي والرسائل التي توصلت بها المستأنفة
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها بجلسة 26/02/2024 تعرض فيها أن الإستئناف غير مرتكز على أي أساس من الصحة أو القانون، ذلك أنها سبق أن أنذرت المستأنفة من أجل أداء ما بذمتها من ديون. والجدير بالذكر أن المستأنفة تتوفر على شركتين بنفس العنوان وأنه حينما وجهت لها إنذارا بالأداء فإنها توصلت به توصلا قانونيا بواسطة شركتها التي تدعى مركز ف.ت.ف. والكائن ب 25 مكرر محج الفضيلة الرباط وردت على هذا الإنذار بمقتضى مراسلة صادرة عنها بتاريخ 17-03-2022 وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنها حينما بلغت بالإنذار وتوصلت عن طريق شركتها المدعوة ف.ت.ف. فإنها أجابت على ذلك الإنذار بإسمها الحقيقي شركة ك. كإقرار منها أنها هي المعنية بالنزاع، ولكن حينما تمت مقاضاتها من أجل أداء ما بذمتها من ديون فإنها ادعت أنها مجهولة بالعنوان، وكل ذلك للتهرب من الأداء، الشئ الذي قررت معه المحكمة تنصيب قيم في حقها وبالتالي فإن عدم توصلها لا يعزى إلى عيب في التبليغ بقدر ما التبليغ بقدر ما يعزى إلى محاولة التهرب من الأداء وأنه ومن جهة أخرى وفيما يخص منازعة المستأنفة في المديونية فإن هذه المنازعة تعتبر مرودة وعديمة الأساس القانوني ذلك أنها أدلت للمحكمة بوصول التسليم التي تحمل توقيع المستأنفة وتشهد هكذا بتوصلها بالسلع موضوع المطالبة وأن وصول التسليم هاته لم يتم الطعن فيها بمقبول وبالتالي تبقى لها كافة الحجية القانونية وأن الثابت قانونا وطبقا للمادة 431 ق.ل. ع " على من لا يريد الإعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه فإن لم يفعل اعتبرت الورقة معترفا بها وأن وصول التسليم تلك تثبت بالتالي توصل المستأنفة بالسلع وتثبت المديونية المتخلدة بذمتها وأن المستأنفة لم تدل للمحكمة بما يفيد أداء الدين المطالب به و لا التحلل منه بأي شكل من الأشكال وبالتالي تبقى ملزمة بالأداء، ملتمسة رد الإستئناف الحالي لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم والتصريح والحكم بتأييد الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنف الصائر. وأرفقت المذكرة بنسخة من المراسلة الصادرة عن المستأنفة.
و بناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 25/03/2024 و القاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير أحمد المختاري.
و بناء على تقرير الخبرة المودع من طرف الخبير بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 29/05/2024 و الذي خلص من خلاله على أنه لا وجود لأي مديونية في ذمة المستانفة تجاه شركة ك. لفائدة شركة ا.م..
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 24/06/2024 عرض فيها أن الخبرة خلصت إلى أنه لا وجود لأية مديونية في ذمتها لفائدة شركة اسمنت، ملتمسة المصادقة على تقرير الخبرة والحكم بما جاء في مقالها الاستئنافي والبت في الصائر وفق القانون .
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 24/06/2024عرض فيها أنه سبق للمحكمة أن أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير السيد احمد المختاري حددت المحكمة مهمته في الإطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين وعلى الوثائق التي بحوزتهما وتحديد المديونية العالقة بذمة المستأنفة وأن الخبير المنتدب من طرف المحكمة أنجز تقريرا مؤرخا في 29 ماي 2024 أقل ما يمكن وأن بقال عنه أنه مجموعة من المغالطات والمزاعم المزيفة التي لا تمت للخبرات بصلة وأن السيد الخبير خلص في تقريره أنه لا توجد مديونية في ذمة المستأنفة اعتبارا لعدة معطيات أولهما غياب ورقة الطلبية وأن ما تجاهله السيد الخبير أن طلب البضاعة يمكن أن يتم من قبل المستأنفة بأي شكل من الأشكال ولو عبر الهاتف، وأنه لا شيء في القانون ينص على أن غياب وصل الطلب يجعل المديونية غير قائمة وبالتالي فإن الملاحظة المضمنة من قبل السيد الخبير هي ملاحظة تتم عن جهله لأبسط الضوابط المعمول بها في المعاملات التجارية وأشار السيد الخبير كذلك في تقريره أن وصولات التسليم تحمل توقيعات مختلفة وأن السيد الخبير حاول بسوء نية التشكيك في توصل المستأنفة بالسلع عن طريق الادعاء أن وصولات التسليم تحمل توقيعات مختلفة لكن ما تجاهله السيد الخبير هو أن العبرة بالتوصل وأن التوقيعات المضمنة في وصولات التسليم تلك لم تكن محط طعن جدي من قبل المستأنفة وبالتالي فإن تلك الوصول للتسليم تبقى لها حجيتها القانونية وتبقى مثبتة للمعاملة التجارية ويبقى التوصل قائم ما لم يثبت عكس ما ضمن في وصول التسليم تلك وأن الثابت قانونا طبقا للمادة 431 من ق. ل. ع " على من لا يريد الإعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه فإن لم يفعل اعتبرت الورقة معترفا بها.." منتجة وحيث أن تلك الوصول لم يتم الطعن فيها بالزور وبذلك تبقى لها حجيتها القانونية وتبقى الملف ومثبتة للتوصل بالسلع وأنه فيما يخص ادعاء السيد الخبير بأن وصولات التسليم لا تضم طابع المستأنفة فإنه يتعين تذكير السيد الخبير أن العبرة بالتوقيع وليس بالخاتم وأن الخاتم لا يقوم مقام التوقيع وأنه من جهة أخرى فإن السيد الخبير وبعد محاولته التشكيك في المعاملة التجارية عن طريق البلبلة والكلام الواهي، فإنه حاول كذلك التشكيك في محاسبة العارضة حينما ادعى أن محاسبة العارضة لا تستجيب للمعاير المطلوبة ودون أن يجرؤ على تحديد هذه المعايير التي لا تستجيب لها محاسبة العارضة لأنه لسبب بسيط أن ادعاءاته هي افتراء وكذب وكلام مزيف لا أساس له من فالعارضة هي شركة رائدة تتواجد في عدة دول من العالم وهي تمسك محاسبة منتظمة وفق المعايير الوطنية والدولية المعمول بها وتخضع للتدقيق في محاسبتها من قبل مدقق الحسابات وبالتالي فإن القول بأن محاسبة العارضة غير ممسوكة طبقا للمعايير هو ادعاء كاذب عاري من ومن وسائل الإثبات القانونية ويتضح من خلال ما سلف أن التقرير الحالي هو تقرير عديم الأساس القانونية، ملتمسة أساسا رد الإستئناف الحالي لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم والتصريح والحكم بتأييد الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى به وتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر واحتياطيا استبعاد التقرير الحالي لعدم مصداقيته وعدم موضوعيته والتصريح والحكم بإجراء خبرة مضادة تكون أكثر موضوعية ومصداقية وحفظ حق العارضة في الإدلاء بمستنتجاتها على ضوء الخبرة.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ24/06/2024 حضر الفي بالملف مذكرتين تعقيب بعد الخبرة لنائبي الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة01/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بكونها غير مدينة للمستأنف عليها بالمبلغ المطلوب سيما و أن الفاتورة غير مرفقة بوصولات الطلب و وصولات التسليم مؤشر عليها من طرفها.
وحيث أجابت المطعون ضدها بكون المديونية ثابتة و ان وصولات التسليم تثبت التوصل بالبضاعة سيما و أنها تحمل توقيعها.
وحيث استدلت المطعون ضدها بفاتورة و نسخ من وصولات تسليم تحمل توقيعات مختلفة و هي الوصولات التي كانت محل إنكار من طرف الطاعنة استنادا لعدم تضمنها تأشيرتها و طابعها فضلا عن عدم بيان مكان التسليم.
وحيث إنه برجوع المحكمة للفاتورة المطالب بآداء قيمتها فهي مجرد وثيقة من صنع المطعون ضدها إذ أنها لا تتضمن أي توقيع أو تأشيرة للطاعنة، أما فيما يتعلق بنسخ وصولات التسليم فإنها و إن تضمنت توقيعات فإن هذه التوقيعات هي توقيعات مختلفة و لم يتم مهرها بطابع الشركة الطاعنة التي أنكرت صدورها عنها من جهة، كما أنه من جهة ثانية فتلك الوصولات جاءت خالية من بيان مكان تسليم البضاعة أو هوية الشخص الذي سلمت له أو هوية الشخص الموقع عليها و أن صحة التوقيع تقتضي إمكانية التعرف على الشخص الموقع و الذي قبل الالتزام وهو الأمر المتخلف في نازلة الحال.
وحيث إنه استنادا لما ذكر قررت المحكمة إجراء خبرة للتأكد من المديونية بناء على الوثائق المحاسبية لكلا الطرفين، و ان الخبير أحمد المختاري بعد استدعاء الطرفين و الاطلاع على الوثائق المحاسبية للطرفين أوضح بأن كشف حساب الزبون للشركة الطاعنة يظهر معاملات محدودة بين الطرفين بلغ عددها أربعة خلال المدة من سنة 2013 إلى سنة 2018 و أن المعاملات الخاصة بسنتي 2013 و 2014 تم خلالها الآداء المسبق بواسطة شيك قبل تسليم و شحن البضاعة و بأن الدفتر الكبير لحسابات الممونين للشركة الطاعنة لسنة 2018 ممسوك بطريقة قانونية و طبقا للمعايير المعمول بها و هو لا يتضمن أية فاتورة لشركة ا.م. و نفس الأمر ينطبق على حسابات شركة ك. لسنة 2018-2023 التي لا تتضمن أي رصيد عالق لشركة ا.م. المطعون ضدها، و أنه من جهة أخرى فإن ميزان الحسابات المدلى به من طرف هذه الأخيرة لا يستجيب للمعايير القانونية إذ هو عبارة فقط على تقرير داخلي للشركة يظهر رصيدا دون آداء في اسم الشركة الطاعنة، و خلص من خلال ذلك إلى عدم وجود أي مديونية.
وحيث إن الخبير كلف بالاطلاع على الوثائق المحاسبية للطرفين من أجل تحديد المديونية إن وجدت، و ان المطعون ضدها اكتفت بالادلاء بمقتطف من تقرير داخلي و لم تدل للخبير بالوثائق المحاسبية الرسمية المتمثلة في الدفتر الكبير و ميزان الحسابات، و ان ما تمسكت به من كونها تملك محاسبة منتظمة وفق المعايير الوطنية و الدولية هو أمر لم تقم أية حجة عليه مما يبقى ما تمسكت به بمقتضى مذكرتها التعقيبية بعد الخبرة ناقصا عن درجة الاعتبار و حق معه التصريح برد دفوعها لانعدام الإثبات تطبيقا لمقتضيات الفصل 399 من ق ل ع، و المادة 19 من مدونة التجارة التي تعتبر المحاسبة الممسوكة بانتظام حجة بين التجار، و أنه مادام الخبير أحمد المختاري قد بين بأن محاسبة الطاعنة ممسوكة بصفة منتظمة و لا تتضمن أي تقييد للفاتورة موضوع الطلب و أنه مادامت وصولات التسليم خالية من بيان صفة أو هوية المتسلم و مكان التسليم و أنها كانت محل إنكار من طرف الطاعنة وفقا لما ينص عليه الفصل 431 من ق ل ع، فإنه استنادا لهذه المقتضيات القانونية يبقى دين المطعون ضدها غير ثابت الشيء الذي يوجب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من آداء و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل :سبق البت في بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي رقم 198 الصادر بتاريخ 25/03/2024.
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من آداء و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر.
66499
Gérance libre d’un fonds de commerce : la demande en paiement des redevances et en expulsion est irrecevable faute de preuve du contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66493
Gérance libre : le maintien du gérant dans les lieux après l’expiration du contrat constitue une occupation sans droit ni titre justifiant le paiement d’une indemnité fixée sur la base de l’ancienne redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025